موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مناط تمييز عقد العمل عن غيره من العقود

 

مناط تمييز عقد العمل عن غيره من العقود

=================================

الطعن رقم  0458     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 964

بتاريخ 15-04-1976

الموضوع : عقد العمل               

 الموضوع الفرعي : مناط تمييز عقد العمل عن غيره من العقود           

فقرة رقم : 1

مناط تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة و غيره من العقود – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لرب العمل و إشرافه و رقابته و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى و كذا المادة 24 من القانون 91 لسنة 1959 ،وأنه يكفى لتحقيق هذه التبعية ظهورها و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذا إستدل فى تكييفه للعلاقة بين الطرفين – هيئة التأمين الصحى و الطبيب المتعاقد معها – على أنها علاقة عمل بما إستخلصه من بنود العقد على قيام هذه التبعية و كان إستخلاصه لذلك سائغاً و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

 

                       ( الطعن رقم 458 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/15 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى