موسوعة المحكمه الاداريه العليا

علاوة الماجستير

 

علاوة الماجستير

================

الطعن رقم  0801     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 409

بتاريخ 07-06-1970

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 فى شأن الرواتب الاضافية للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها تنص على أن ” يمنح موظفو الكادر العالى ” الفنى و الإدارى ” من الدرجة السادسة إلى الدرجة الرابعة الحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها راتباً أضافياً بفئة . . ” و قد خلا ذلك القرار من نص يقرر التعادل بين كل أو بعض دبلومات الدراسات العليا بكليات الحقوق و بين درجة الماجستير ، كما أنه ليست هناك قرارات صدرت قبل العمل بالقرار المشار إليه تقرر هذا التعادل بل أن درجة الماجستير ذاتها ليست من الدرجات العلمية – التى تعرفها أقسام الدراسات العليا بكليات الحقوق بجامعات الجمهورية العربية المتحدة أو التى تمنحها للدراسين بها – و لهذا فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960على النحو الذى صدر به و فى الظروف التى سبقت أو لابست صدوره لم يكن من شأنه أن يصبح سنداً قانونياً لإستحقاق الراتب الإضافى المقرر فيه للحاصلين على دبلومات الدراسات العليا بكليات الحقوق أياً كان نوع دبلومات الدراسات العليا التى يحصلون عليها . و يؤكد ما تقدم و يؤيده صدور القرار الجمهورى رقم 2706 لسنة 1966 و قد جاء نص المادة الأولى منه على النحو التالى :

” يضاف إلى البند “أ” من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى : ” كما يمنح هذا الراتب للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا تكون مدة دراسة كل منهما سنة على الأقل ، أو دبلوم منها تكون مدة دراسته سنتين بذات الشروط ” . و قد نصت المادة الثانية منه على أنه ” يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 2287 لسنة 1960 المشار إليه مع عدم صرف أية فروق عن الماضى ” و من ثم فلا شبه فى أن القرار الجمهورى رقم 2706 لسنة 1966 هو الذى أنشأ لحمله دبلومات الدراسات العليا الحق فى إقتضاء علاوة الماجستير و أن هذا الحق لم ينشأ لهم من قبل بأية أداة تشريعية و أنه و أن كان قد أنشأ لهم حقهم هذا إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 2287 لسنة 1960 إلا أنه – و بالنص الصريح الذى لا مجال إلى التأويل فيه – قرر عدم صرف فروق لهم عن الماضى أى قبل تاريخ العمل بالقرار الجمهورى 2706 لسنة 1966 .

 

( الطعن رقم 801 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/6/7 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى