
غرامة التأخير
غرامة التأخير
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 642
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : غرامة التأخير
فقرة رقم : 2
متى كان العقد المبرم بين الطرفين قد أوجب فى بنـد منه على المقـاول – الطـاعـن – أن ينهى جميع العمل المنوه عنه فى العقد فى الوقت المتفق عليه و الا كان للمطعون عليه توقيـــــع الغرامات حسب الفئات المنصوص عليها فى ذلك البند و أن هذه الغرامـات توقـع بمجـرد حصـــول التأخير . و كان الطاعن قد تأخر فى نهو العمل فى الميعاد المتفق عليه أولا فى العقد ثم تباطأ فى انجازه رغم امهاله فى اتمامه أكثر من مرة مما اضطر المطعون عليه الى سحب العملية منـــه ثم قبل الطاعن الاستمرار فى العمل على حسابه بعد قرار السحب المذكور فـان المطعـون عليــه يكون على حق فى احتساب غرامة التأخير عليه .
( رقم الطعن 45 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/5 )
=================================