موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قيمة المقاولة

 

قيمة المقاولة

=================================

الطعن رقم  1984     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 733

بتاريخ 12-03-1990

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : قيمة المقاولة

فقرة رقم : 2

مؤدى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 المعدل بالقرار رقم 1049 لسنة 1962 أن المشرع حظر فى المقاولات التى تطرحها الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة 25% من رأس المال و التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه أن يكون المقاول فيها من غير الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها و ذلك حتى و لو جزئت المقاولة إلى عدة عمليات و على ألا يزيد مجموع ما يعهد به فى مقاولات أو عمليات إلى مقاول واحد على مائة ألف جنيه فى السنة الواحدة سواء عهد إليه بها من جهة واحدة أو أكثر من الجهات آنفة الذكر ما لم يرخص رئيس الجمهورية بها و كان هدف الشارع من ذلك تحقيق الصالح العام لما فى قصر هذه المقاولات الكبيرة على شركات القطاع العام و الحكومة من دعم لها و ضمان لحسن تنفيذ تلك الأعمال التى تتعلق بمصالح الدولة فأما مقتضى هنا الحظر الصريح – و هو حظر عام و تمت إليه إعتبارات المصلحة العامة بترتيب البطلان المطلق – و إن لم ينص عليه بلفظة – جزاء لمخالفته بحيث يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به بغض النظر على مدى علم الأخر فى عقد المقاولة بالمخالفة و ينصرف البطلان إلى المقاولة كلها إذا لم يمكن تجزئتها و يقتصر على العملية التى تجاوز النصاب المحدد فى حالة إمكان التجزئة ، و إذ كان ما تقدم و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة و هى إحدى الشركات المملوكة للدولة قد تعاقدت مع المطعون ضده الأول و هو من الأفراد فى غضون كل من عامى 74 ، 1975 على أعمال مقاولة تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه فى خلال السنة الواحدة دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس الجمهورية فإنه يحق للطاعنة التمسك بهذا البطلان .

 

( الطعن رقم 1984 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/12 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى