موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 2271 لسنة 39القضائية.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى موضوع

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 1/11/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان عزوز

                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضويـة السـادة الأساتـذة المستشارين / يحيـى خضـري نوبـي محمـد ، ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد .

                                                     نواب رئيس مجلس الدولة 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                  مفوض الدولة

وحضور السيد كمال نجيب

                                                               سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2271 لسنة 39القضائية.عليا

 

المقام من /

نبيل أحمد إبراهيم المشد

ضــــــــد /

وزير الصحة

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

في الدعوى رقم 2924 لسنة 44ق بجلسة 16/7/1992

 

————————————————————–

 

 

 

إجراءات الطعن

—————-

في يوم الثلاثاء الموافق 14/3/1993 أودع الأستـاذ / عبد المعز  عبد الله شعيب المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 2271 لسنة 39 قضائية عليا – فى الحكـم الصـادر من محكمـة الـقضاء الإداري / دائـرة منازعـات الأفـراد بالقاهـرة في الـدعـوى رقـم 2924 لسنة 44 ق بجلسة 16/7/1992 ، والقاضي في منطوقه ” برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ”

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار .

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات .

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/2/2002 وتدوول بجلسـات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/2/2003 قـررت الـدائـرة إحـالـة الـطعـن إلى المحكمـة الإداريـة العـليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 15/3/2003 .

ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/5/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة 1/11/2003 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، وانقضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين شيئاً ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمــــة

———–

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن الطاعن تقدم بطلب للإعفاء من الرسوم القضائية في 12/9/1992 وتم البت فيه بتاريخ 16/2/1993 ثم أقام طعنه الماثل بتاريخ 14/3/1993 .

 

ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه بسطا كافياً وهو ما تحيل معه المحكمة في هذا الصدد إلى الحكم المذكور تفادياً للتكرار.

 

ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري قد شيدت حكمها المطعون فيه برفض طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتاع عن إعطاء المدعي (الطاعن) ترخيصاً بمزاولة مهنة البكتريولوجيا ، على أن المدعي حاصل

ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري قد شيدت حكمها المطعون فيه برفض طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالمتناع عن إعطاء المدعي (الطاهن) ترخيصاً بمزاولة مهنة البكتريولوجيا ، على أن المدعي حاصل على دبلوم في الميكروبيولوجيا الصيدلية وهي شهادة لم ترد ضمن الشهادات الواردة على سبيل الحصر في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا ، وأن ما أفادت به إدارة التراخيص الطبية من أنه لا فارق بين البكتريولوجيا والميكروبيولوجيا وأن هذه الأخيرة هي المسمى الجديد للبكتريولوجيا ، ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه ، لأنه أضاف شهادة جديدة لم ينص عليها القانون وهي شهادة الميكروبيولوجيا .

 

ومن حيث إن الطاعن قد أقام طعنه الماثل على سند من القول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع ، إذ إنه لم يركن في قضائه إلى الرأي الفني الذي قالت به إدارة التراخيص الطبية والذي يفيد بأنه لا فارق بين الميكروبيولوجيا والبكتريولوجيا ، بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية وافقت على قيد الحاصلين على دبلوم الميكروبيولوجيا في تواريخ معاصرة للطلب المقدم منه ، مما يصم قرارها بالامتاع عن قيده بإساءة استعمال السلطة .

 

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على نصى المادتين1و3 من القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية ، أن المشرع قد أجاز قيد الحاصلين على بعض المؤهلات العالية من الجامعات المصرية – ومنها بكالوريوس الصيدلة – في السجلات الخاصة بمزاولة مهن التحاليل الكيميائية الطبية أو البكتريولوجية أو الباثولوجية ، بشرط حصولهم على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو الباثولوجيا .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على بكالوريوس في الصيدلة من جامعة الإسكندرية عام 1965 وعلى دبلوم في الميكروبيولوجي من جامعة القاهرة عام 1981 ، وقد تقدم بطلب إلى جهة الإدارة ( إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة ) للموافقة على قيده في سجل البكتريولوجيين ، ولكنها لم تجبه إلى طلبه فأقام دعواه المطعون على حكمها طعناً على قرار الإدارة السلبي بالامتاع عن قيده في السجل المذكور رغم استيفائه لشروط القيد ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الدبلوم الحاصل عليه في تخصص الميكروبيولوجي لم  يرد ضمن الشهادات المحددة على سبيل الحصر في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 367 لسنة 1954 سالف الذكر ، علماً بأن شهادة التخصص في الميكروبيولوجيا هي ذاتها شهادة التخصص في البكتريولوجيا وهي المسمى الجديد للبكتريولوجيا حسبما أفادت بذلك جهة الإدارة في ردها على الدعوى ، الأمر الذي مفاده أن جهة الإدارة لم تنازع المدعي في أن شهادة الميكروبيولوجيا تندرج ضمن الشهادات التي تؤهل للقيد في سجل البكتريولوجيين ، بل لم تثر الحجة التي قالت بها محكمة القضاء الإداري في هذا الصدد من قريب أو بعيد ، ومن ثم يكون السند الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى غير مستمد من أصل صحيح ولا يوصل إلى النتيجة التي انتهى إليها ذلك الحكم ، مما يستوجب القضاء بإلغائه .

 

ومن حيث إن السبب الحقيقي لرفض قيد الطاعن في سجل البكتريولوجيين وهو – حسبما أفصحت عنه جهة الإدارة بحافظة مستنداتها المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري – أن مدة الدراسة اللازمة للحصول على دبلوم الميكروبيولوجيا سنة واحدة وهي لا تكفي للقيد في السجل المطلوب ، لا ينهض مسوغاً قانونياً لامتناعها عن قيد المدعي في سجل البكتريولوجيين ، بحسبان أن هذا القول ينطوي على إضافة شرط لم يرد النص عليه في القانون ( وهـو ما سبـق أن قضت به هـذه المحكمة في الطعن رقم 3969 لسنة 35ق.عليا بجلسة 17/11/1996 والطعن رقم 1448 لسنة 36ق.عليا بجلسة 16/2/1997 ) ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والمتضمن رفض قيد الطاعن في سجل البكتريولوجيين يكون قد خالف صحيح القانون وحق عليه الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

فلهــــــذه الأسبـــــــاب

———————

حكمت المحكمة :

—————-

بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن قيد الطاعن في سجل البكتريولوجيين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .

 

سكرتيـــــر المحكمة                                        رئيــــس المحكمة

 

 

———

.. هبه ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى