مبادئ و احكـاممجلس الدولة

فتاوى مجلس الدولة – الفتوى رقم 1080

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2007

 

ملف رقم  :

86

/

3

/

1080

         

فضيلة الإمام الأكبر / شيخ الأزهر

 

                   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

      فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 18/2/2007 فى شأن كيفية حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً للسيدة/ نجلاء محمد أحمد أبو الدهب، ومدى اعتبار السيد / محمد عبد الفتاح بسيونى _ زميلاً لها لدى حساب المدة المشار إليها. 

 

      و حاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق _ أن السيدة / نجلاء محمد أحمد أبو الدهب_ حاصلة على دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية عام 1993، وتم تعيينها بالقرار رقم 48 فى  19/3/2001 بمدينة البعوث الإسلامية بوظيفة كاتب رابع بالدرجة الرابعة المكتبية، اعتباراً من 11/2/2001. ونظراً لحصولها على دبلوم المعاهد الفنية التجارية عام 1995 قبل تعيينها، فقد صدر القرار رقم 239 فى 18/12/2004 بإرجاع اقدميتها فى هذه الدرجة إلى 13/6/1999 بدلاً من 11/2/2001، بعد حساب مدة خبرتها المكتسبة علمياً طبقاً لحكم المادة ( 27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980، ثم رقيت المذكورة إلى الدرجة الثالثة المكتبية، اعتباراً من 25/12/2004.

 

      إلا انه فى ضوء ما كشفت عنه الأوراق من وجود زميل لها، يدعى / محمد عبد الفتاح بسيونى، حاصل على دبلوم المعاهد الفنية التجارية عام 1984، واعيد تعيينه بموجبه باعتباره المؤهل الأعلى بوظيفة كاتب رابع بالدرجة الرابعة المكتبية بذات الجهة، اعتباراً من 30/9/2000، بالقرار رقم 233 فى 15/11/2000، و الذى انهيت خدمته _ فيما بعد _ للانقطاع، بالقرار رقم 191 فى 30/7/2001. فقد اثير التساؤل حول مدى أحقية المعروضة حالتها فى حساب كامل مدة خبرتها

 

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

3

/

1080

 

 

 

 

 

 

 

المكتسبة علمياً، ومدى اعتبار هذا الزميل قيداً عليها عند حساب مدة خبرتها المشار إليها _ لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

 

         ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 20 من يونية سنة 2007م، الموافق 5 من جمادى الآخر سنة 1428هـ، فاستبان  لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص فى المادة     (24) على ان ” تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها 00000 “ وينص فى المادة ( 27 ) _ مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 _ على أن ” تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة. كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس ان تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط ان تكون الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وعلى الا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر. ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية “. وأن قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم ( 2 ) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين ينص فى المادة ( 2 ) على أن” تحسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة العلمية، وتحسب هذه المدة فى أقدمية درجة الوظيفة، كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها، وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

3

/

1080

 

 

 

 

 

 

 

الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر . . . “

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى القانون العام للتوظف قنن أصلا عاماً من مقتضاه أن أقدمية العامل فى الوظيفة المعين عليها تتحدد اعتبارا من تاريخ هذا التعيين، وقد عدل عن هذا الأصل فى ذات القانون لصالح العامل، حينما أوجب فى الفقرة الثانية من المادة (27 ) منه حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة، على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها، متى توافرت فيه شروط حسابها، واستهدف المشرع من ذلك مصلحة العامل فى عدم الاضرار به باسقاط مدة عمل سابقة له متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها، فهو إن كان قرر العدول عن الاصل العام فى هذه الحالات المخصوصة، الا أنه لم يشأ أن يجرى هذا النفع للعامل حديث التعيين على حساب زميله سابق التعيين فى الوظيفة ذاتها، وراعى – فى الوقت ذاته ومن باب العدالة واحترام الواقع – مصلحة زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من ذات الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة، فأراد المشرع بذلك حماية الزميل سابق التعيين فى ألا يضار من حساب مدة الخبرة العملية لمن عين بعده، فجعل من أقدمية الأول قيدا يجب مراعاته عند حساب المدة السابقة للثانى، حتى لا يسبق الأحدث الأقدم.

 

      ويقصد بالزميل فى هذا المقام، زميل مدة الخبرة، أى الزميل الذى له ذات مقدار مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل والمعين فى ذات الجهة والمجموعة الوظيفية، وذلك سواء أكان حاصلاً على المؤهل أم لا، فيكون زميلاً للمعين حال كونه له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها أو أزيد منها، ومن ثم فإذا وجد هذا الزميل اقتصر حق العامل على حساب مدة خبرته الزائدة على القدر الذى يؤدى إلى مساواته به فى أقدمية درجة الوظيفة. كما يقتصر حقه فى العلاوات الإضافية على عدد من السنوات تقابل عدد سنوات الخبرة  المحسوبة له على هذا الأساس فى الأقدمية، ومع مراعاة ألا يزيد مرتبه عن مرتب زميل الخبرة بالمدلول السابق بيانه، وأن يوضع فى ترتيب تالٍ لأقدمية هذا الزميل.

 

      واستخلصت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليـه،

 

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

3

/

1080

 

 

 

 

 

 

 

وقد راعى التوفيق بين مصلحة العامل فى الضم ومصلحة زميله الأقدم منه فى ألايضار من جراء هذا الضم، يكون قد أرسى مبدأ عاما أملته المفاهيم المستخلصة من النصوص السابقة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وهى مفاهيم تأبى أن يسبق الأحدث الأقدم فى أقدمية الوظيفة بسبب ضم مدة اعتبارية لم تقض فعلا فى الوظيفة، بحسبان أن مدة الخدمة الاعتبارية تقوم على الافتراض،     ولا يجوز أن يمس الافتراض الواقع أو يلغيه، اذ أن المعروف أن الواقع الفعلى أحق بالاعتبار من الوصف الاعتبارى، وأن من عمل فعلا أجدر بالمراعاة ممن اعتبر عاملا حكما، وأن الوجود الفعلى يغلب الوجود الحكمى عندما تتعارض المراكز القانونية المترتبة عليهما.

 

      وإذ كان ذلك، فانه وللعلة ذاتها يتعين تطبيق ذات المبدأ عند حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا، والواردة فى الفقرة الأولى من المادة (27) آنفة البيان، بحيث يتم حسابها حال توافر شروطها، بمراعاة قيد الزميل سابق التعيين على من تضم له، وبحيث تكون أقدمية هذا الزميل قيدا يجب مراعاته عند حسابها، حتى لا يسبق الأحدث الأقدم. وهذا ما أكدته،وحرصت على النص عليه، المادة (2) من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 المشار إليه.

 

      وفى ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن السيدة / نجلاء محمد أحمد أبو الدهب، تم تعيينها بمدينة البعوث الإسلامية بوظيفة كاتب رابع بالدرجة الرابعة المكتبية، اعتباراً من            11/2/2001، وأنها تقدمت إلى جهة عملها، بطلب حساب مدة خبرتها المكتسبة علمياً، لحصولها على دبلوم المعاهد الفنية التجارية عام 1995، حيث صدر القرار رقم 239 فى 18/12/2004 بإرجاع أقدميتها فى هذه الدرجة إلى 13/6/1999. وإذ تبين من واقع الأوراق أن السيد / محمد عبد الفتاح بسيونى حاصل على دبلوم المعاهد الفنية التجارية عام 1984، وتم تعيينه بموجبه بذات الوظيفة والجهة السالف بيانها، اعتباراً من 30/9/2000. ومن ثم فإنه يعتبر زميلاً للمذكورة فى تطبيق حكم المادة ( 27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، ويعد قيداً عليها فى حساب كامل مدة خبرتها المكتسبة علمياً، فيقتصر حقها على حساب مدة خبرتها الزائدة على القدر الذى يؤدى إلى مساواتها به فى أقدمية درجة الوظيفة، كما يقتصر حقها فى العلاوات الإضافية على عدد منها يقابل عدد سنوات الخبرة المحسوبة لها على هذا الأساس فى الأقدمية، وبمراعاة ألا يزيد مرتبها على مرتب زميلها، وان توضع فى ترتيب تال لأقدمية هذا الزميل، وذلك مع عدم المساس بما عساه يكون تم من ترقية نتيجة حساب كامل مدة الخبرة المكتسبة علمياً، لتحصن قرار الترقيــة

( 5 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

3

/

1080

 

 

 

 

 

 

 

بفوات المواعيد المقررة للطعن عليه. دون أن يغير من ذلك كون الزميل المذكور انهيت خدمته _ من بعد _ للانقطاع، تطبيقاً لنص المادة ( 98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، إذ العبرة عند تحديد قيد الزميل فى تطبيق حكم المادة (27) سالفة الذكر، هو بالوضع القائم فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة.       

   

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى اعتبار السيد / محمد عبد الفتاح بسيونى زميلاً للمعروضة  حالتها، لدى حساب مدة خبرتها المكتسبة علمياً، وذلك على النحو الوارد بالأسباب.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

تحريراً فى    /     / 2007

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى