مبادئ و احكـاممجلس الدولة

فتاوى مجلس الدولة – الفتوى رقم  :86

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2007

 

ملف رقم  :

86

/

4

/

1586

         

السيد   الدكتور / وزير الاستثمار

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم 11027 / ص المؤرخ 28/12/2006م فى شأن طلب الرأى حول مدى أحقية عضو مجلس الإدارة المنتخب عن العاملين بالشركات التابعة فى الجمع بين المكافأة السنوية المقررة لأعضاء مجلس إدارة الشركات المشار إليها طبقاً للمادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وحصة الأرباح السنوية المقررة للعاملين طبقاً للمادة ( 33) من ذات القانون.

 

      و حاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق _ أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى سبق أن استطلعت رأى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية  ورئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية والاستثمار، بشأن مدى جواز جمع عضو مجلس إدارة الشركات التابعة المنتخب بين المكافأة السنوية المقررة لأعضاء مجلس الإدارة  وبين الأرباح السنوية المستحقة للعاملين بالشركة، وانتهت إدارة الفتوى آنذاك إلى عدم جواز الجمع، إلا أنه ولما كانت إدارة الفتوى لوزارات التجارة و الصناعة  والبترول والكهرباء والطاقة قد أفتت فى ذات الموضوع بخلاف ذلك، فقد تم عرض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى والتى انتهت إلى جواز جمع عضو مجلس الإدارة المنتخب عن العاملين بين المكافأة السنوية وحصته فى الأرباح المقررة للعاملين.

      وتبدون أنه بتاريخ 7/9/2006م ورد إلى وزارة الاستثمار كتاب الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تطلب فيه عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لأهميته وانطباقه على جميع الشركات التابعة الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991، ومن ثم فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1586

 

         ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 20 من يونية سنة 2007م، الموافق 5 من جمادى الآخر سنة 1428هـ، فاستبان  لها أن قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991م، ينص فى المادة (21) على أن ” مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالإشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 000 ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالى : [أ] 000، [ب] 000 [ج] عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك. [د] 000 وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية 0000 “، وينص فى المادة (22) منه على أن ” مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يساهم فى رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات 0000 على النحو التالى: [أ] 000، [ب] 000، [ج] 000 [د] أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً للقانون المنظم لذلك، 00000 وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات، وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من مكافأة سنوية 0000 “، كما ينص فى المادة (33) منه على أن  ” يكون للعاملين نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح 0000 ”

      واستعرضت الجمعية العمومية، ما جرى به إفتاؤها، من أن المشرع وهو بصدد تقرير النظام القانونى لعضوية مجالس إدارة الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، عين أوضاع تشكيل تلك المجالس، فاشترط ألا يقل عدد

 

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1586

 

أعضاء مجلس الإدارة شاملاً رئيس المجلس عن خمسة أعضاء وألا يزيد على تسعة، بحيث يكون دوماً مكوناً من عدد فردى، كما فصل كيفية تكوين هذه المجالس وطوائف العضوية بها، فثمة عضوية لغير المتفرغين من ذوى الخبرة رئيساً وأعضاءً، حيث تعين الجمعية العامة للشركة القابضة رئيس المجلس، حال يعين مجلس إدارة الشركة القابضة الأعضاء الذين يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة، ويكون عدد هؤلاء نصف عدد أعضاء المجلس، وثمة عضوية عدد مساو للعاملين بالشركة لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة، وهؤلاء يتم تعيينهم بالانتخاب من بين العاملين بالشركة طبقاً للقانون المنظم لذلك.          

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وحسبما استقر عليه إفتاؤها أن المشرع فى قانون شركات قطاع الاعمال العام سالف الذكر، حدد تحديداً جامعاً مانعاً عناصر الجعل المالى الذى يتقاضاه عضو مجلس إدارة الشركة التابعة لقاء ما يضطلع به من جهد فى أداء مهام العضوية، والاضطلاع بالواجبات التى تفرضها، ومن ذلك المكافأة السنوية التى يحددها النظام الأساسى للشركة. كما استظهرت أن المشرع فى المادة ( 33 ) من القانون المشار إليه قرر للعاملين بالشركة، نصيباً فى الأرباح التى تقرر الجمعية العامة توزيعها إثابة للعاملين على حسن قيامهم بواجباتهم الوظيفية، مما ترتب عليه تحقيق الشركة لتلك الأرباح، وتشجيعاً لهم على مزيد من التفانى فى ذلك.

 

      و مؤدى ذلك أن مناط استحقاق المكافأة السنوية التى يقررها القانون لأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة المنتخبين عن العاملين بها، هى عضويتهم فى مجلس الإدارة، وقيامهم على إدارة الشركة وتصريف أمورها. فى حين أن مناط استحقاق العاملين بالشركة لنصيبهم فى الأرباح التى يتقرر توزيعها عليهم، على النحو الذى تحدده الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس إدارتها، هو علاقة العمل التى تربطهم بالشركة التى يعملون بها، واضطلاعهم بالواجبات التى تلقيها على عاتقهم، وما تتطلبه من مسئوليات يتعين عليهم كعاملين تحملها و الإلتزام بها، مما ينتج عنه نجاح الشركة وتحقيقها للأرباح.

 

      وبناء عليه، ولما كان انتخاب العامل لعضوية مجلس إدارة الشركة لا تفقده صفته كعامل، ولا تمنعه عن ممارسة واجبات وظيفته بهذا الوصف، شأنه شأن غيره من العاملين، مما يرتب له الحق فى الحصول على ما هو مقرر لهم من أجور وبدلات وعلاوات وغيرها بالإضافة إلى حصتهم فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، وفى ذات الوقت فإن هذا العامل كعضو مجلس إدارة منتخب يقع على عاتقـه

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1586

 

 

 

 

 

 

 

واجبات والتزامات أخرى كعضو منتخب فى مجلس الإدارة، حسبما سبق بيانه، مما يرتب له الحق فى الحصول على عناصر الجعل المالى المقرر لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وبصفة خاصة المكافأة السنوية، ومن ثم فإنه يجوز للعامل الذى ينتخب عضواً بمجلس إدارة الشركة التابعة الجمع بين كل من هذه المكافأة السنوية، وبين حصته فى الأرباح التى يتقرر توزيعها على العاملين، لاختلاف مناط استحقاق كل منهما عن الآخر . 

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى  أحقية عضو مجلس إدارة الشركة التابعة المنتخب فى الجمع بين المكافأة السنوية المقررة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والحصة السنوية فى الأرباح المقررة للعاملين بالشركة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

تحريراً فى    /     / 2007

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى