موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 10988 لسنه 54 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره السادسه

—–

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل  نائب ريسمجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / سعيد حسين المهدى النادى   نائب رئيس مجلس الدوله

                                                     / محمد فتحى حراز                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / فتحى عطيه السيد                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                              / طارق عبد العليم تركى            أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 10988 لسنه 54 ق

المقامة من :-

سيد عبد المجيد حسن

ضد :-

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطريه ” بصفته “

——— 

الوقائع

—-

          اقيمت هذه الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/7/2000 طلب المدعى فى ختامها الحكم بالزام الهيئه المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ 100000 جنيه مائة الف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والادبية عن الاخطاء التى ارتكبتها الهيئه المدعى عليها المتمثله فى عدم ضم مدة خدمته العسكريه الى مدة خدمته مما ترتب عليه تخطيه فى الترقية الى الدرجه الاولى بالقرار رقمك 343 لسنه 1995 الامر الذى جعله غير مستوف لشرط جوهرى من شروط شغل وظيفة مدير عام وحرمانه من التقدم لشغل وظيفة ادارة مركزية والزام الهيئه المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0

          وقال المدعى شرحا لدعواه انه عين بالهيئة المدعى عليها فى 1/12/1973 وتدرج وظائفها حتى تمت ترقيته الى الدرجه الاولى فى 13/12/1998 واضاف ان الهيئه المدعى عليها لم تقم بضم مدة خدمته العسكريه الى مدة خدمته وفوجىء بترقيه زملائة دفعه 1973 المعينين معه فى نفس القرار الى الدرجه الاولى بموجب القرار رقم 343 لسنه 1995 مع تخطية فى الترقيه وذلك بسبب عدم ضم مدة خدمته العسكريه فاقام الدعوى رقم 3619 لسنه 50 ق وفى اثناء مسير الدعوى قامت الهيئه المدعى عليها باصدار القرار رقم 14 لسنه 1997 بتصويب القرار رقم 500 لسنه 1996 بضم مدة خدمته العسكريه الى مدة خدمته بالهيئه وجعلها اعتبارا من 6/10/1973 بدلا من 1/12/1973  0

وبجلسة 9/4/2000 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها فى الدعوى رقم 3619 لسنه 50 ق بعدم قبول طلب ضم مدة الخدمة العسكريه لزوال شرط المصلحة وقبول طلب الغاء القرار رقم 343  لسنه 1995 شكلا وفى الموضوع بالغائه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقيه الى الدرجه الاولى مع مايترتب على ذلك من آثار واضاف المدعى انه اصيب من جراء عدم ضم مدة خدمته العسكريه باضرار كثيره ماديه وادبية اذ اصبح غير مستوف لشرط جوهرى من شروط الترقى الى درجه مدير عام فى الوظائف التى اعلنت عنها الهيئه المدعى عليها فى عام 1999 كما انه تر تب على ذلك حرمانه من التقدم لوظيفة مدير ادارة مركزية وحرمانه من العائد المادى لشغل هذه الوظائف فضى عن الاضرار الادبية والنفسية المتمثله فى رؤيته لزملائه يشغلون هذه الوظائف 0 وخلص المدعى فى ختام الصحيفه الى طلباته سالفة البيان 0

تابع الدعوى رقم 10988/54 ق

———————– 

          وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها وفيها اودع المدعى حافظه مستندات طويت على صوره من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3619 لسنه 50 قوصوره من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 71 لسنه 52 ق كما اودعت الجهة الادارية حافظه مستندات طويت على صوره من استقالة المدعى المؤرخه 18/9/2000 0

          واودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الاداره بدفع التعويض الذى تراه المحكمه جابرا للاضرار المادية والادبية التى اصابت المدعى من تخطيه فى الترقية لتاخيرها فى ضم مدة خدمته العسكريه وبرفض ماعدا ذلك من طلبات 0

          وتحدد لنظر الدعوى جلسه 17/11/2002 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 21/11/2004 قدم الحاضر عن الهيئه المدعى عليها مذكره دلفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات وبذات الجلسة قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين وفلا خلال الاجل اودع المدعى مذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة بصحيفة دعواه وارفق بها صوره من القرار رقم 359 لسنه 2000 بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3619 لسنه 50ق بترقيته الى الدرجه الاولى – وفيها صدر حيث اودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به 0

                                                               ” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0

          ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام الجهة الاداريه بان تؤدى له مبلغ 100000 جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء عدم ضم مدة خدمته العسكريه الى مدة خدمته بالهيئه المدعى عليها وبالزام الاداره بالمصروفات 0

          ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها لما كانت من دعاوى التعويض ومن ثم فلا تتقيد بالمواعيد والاجراءات المقررة بشان رفع دعوى الالغاء وقد اقيمت قبل بدء العمل بالقانون رقم 7 لسنه 2000 واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكليه الاخرى المقرره قانونا ومن ثم فهى مقبوله شكلا 0

          ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فانه من المقرر ان ” مناط مسئولية الادارة هو وجود خطا فى جانبها وان يلحق بصاحب شان ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر ومن يثبت قيام الخطا فان تقدير التعويض يتم حسب جسامة الضرر ليغطى جميع الاضرار المادية والادبيه التى تحملها المضرور وليس هناك معيار لحصر احوال التعويض عن الضرر الادبى وليس فى القانون ما يمنع  من ان يدخل فى التعويض الكسب الفائت وهو ما كان المضرور بامل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الامل اسباب مقبولة 0″

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق من مطالعة حكم محكمه القضاء الادارى ( دائره الترقيات ) الصادر بجلسه 9/4/2000فى الدعوى رقم 3619 لسنه 50ق انه تم الغاء القرار رقم 343 لسنه 1995 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقيه الى الدرجه الاولى بسبب تراخى جهة الادارة فى ضم مدة خدمته العسكريه من تاريخ تعيينه فى 1/12/1973  حتى عام 1997 حيث اصدرت القرار رقم 14 لسنه 1997 بضمها الامر الذى يشكل ركن الخطا فى جانب الجهة الاداريه لتقاعسها عن القيام باجراء اوجب عليها القانون القيام به وقد نتج عن هذا الخطا ضرر مادى لحق المدعى وهو حرمانه من الفروق الماليه المستحقه له عن الترقيه الى الدرجة الاولى وفوات الفرصه على المدعى للتقد م لوظيفة مدير عام فضلا عن الاضرار الادبية التى لحقت به والمتمثله فى الالم النفسى الذى اصابه من جراء ترقيه زملائه فى نفس اقدمية التعيين الى الدرجه الاولى دونه وقد ارتبط الخطأ بالضرر بعلاقه السببيه مما تتوافر معه اركان مسئولية الادارة ويتعين من ثم الزامها بالتعويض 0

          وحيث انه بشان تقدير التعويض فانه لماكان الثابت بالاوراق من القرار رقم 359 لسنه 2000 انه تم تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3619 لسنه 50 ق وترقية المدعى للدرجه الاولى وصرف الفروق الماليه المستحقه له عن الترقيه ومن ثم فان المحكمه تقدر التعويض الجابر لفوات الفرصه على المدعى للتقدم لوظيفة مدير عان وللاضرار الادبية التى لحقت به والمتمثله فى الالم النمفسى الذى اصابه من جراء تاخير ترقيته لمدة

 

 

تابع الدعوى رقم 10988/54 ق

—————————-

خمسة سنوات والضرر المادى المتمثل فى نفقات التقاضى التى تكبدها للحصول على حقه فى الترقيه ومن ثم فان المحكمه تقدر  التعويض عن كل هذه الاضرار جميعها بمبلغ ثلاثه الاف جنيه تلزم بها الجهة الاداريه 0

          ومن حيث ان من يخسر الدعوى يكون ملزما بمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات لذا فالمحكمه تلزم الاداره وقد خسرت الدعوى بالمصروقات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه بان تؤدى للمدعى مبلغ ثلاثه الاف جنيه مصرى وبالزام الاداره بالمصروفات 0

            سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علا ………..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى