موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 2081 لسنه 56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد          نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / عادل احمد عبد المجيد     مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد          أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 2081 لسنه 56ق

المقامه من :-

محمد عبد العليم سيد والد المعتقل على محمد عبد العليم

ضد :-

وزير الداخلية بصفته

——   

الوقائع

—-

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب محكمه القضاء الادارى بتاريخ 8/11/2001 وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبيه التى لحقت به من جراتء اعتقال نجلة والمصروفات 0

          وقال المدعى شارحا لدعواه انه تم اعتقال نجله خلال الفتره من 3/11/94 حتى تاريخ رفع الدعوى 0

          ونعى المدعى على قرار اعتقال نجله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية وذلك على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى التعويض الذى تراه المحكمه جابرا لما لحقه من اضرار مادية وادبية من جراء اعتقال نجله فى الفتره من 3/11/94 حتى 11/4/2000 والمصروفات 0

          وثد تحدد لنظر الدعوى جلسه 25/5/2004 وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظه مستندات ومذكره خلصت فيها للاسباب الوارده بها الى طلب الحكم برفض الدعوى 0

          وبجلسه 30/11/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا0

          وحيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام الجهة الاداريه بان تؤدى له تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقال نجله والمصروفات 0

          وحيث ان الدعوى استوفت سائر اوضاعها الشكليه المقررة قانونا فهى مقبوله شكلا 0

          ومن حيث ان مسئوليه الاداره عن قراراتها الاداريه هو خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحق عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم العلاقة السببيه بين الخطا والضرر  0

         

 

تابع الدعوى رقم 2086/56 ق

————————

ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان نجل المدعى اعتقل خلال الفتره من 3/11/94 حتى 8/11/2001 وذلك على النمحو الموضح تفصيلا بحافظه المستندات المقدمه من الحاضر عن الدوله بدجلسه 30/11/2004

          ومن حيث ان ما ساقته الجهة الاداريه من اسباب الاعتقال المدعى لاتعدو ان تكون قولا مرسلا لم يقم الدليل عليه بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بعيب مخالفه القانون

          ومن حيث ان المدعى قد لحقه من اجراء اعتقال نجله اضرار مادية وادبيه تمثلت فى حرمان المدعى من اعالة نجله حيث تقدمت به السعه وتكبد النفقات فى التعليم وكان المدعى يتطلع الى  ان        على نجله فى شيوخته كما اصيب نجل المدعى بالعديد من الامراض مما يكبد المدعى الباهظ من التكاليف لشراء الدواء لعلاج فلذه كبده وما انفق المدعى من مصاريف واتعاب المحامين للدفاع وتدبير امر الافراج عن نجله وشعور المدعى اثناء افتقاد نجله بين جيرانه وزملائه واصدقائه ومعارفه وكذا سمعة شقيقاته وزوجتة واطفاله وتدهور الحالة الصحية للمدعى وساءت نفسيته لدى           نجله مودعا احد السجون وذلك على النحو الموضح تفصيلا بعريضه الدعوى الامر الذى تستلزم تعويض المدعى عما اصابه من اضرار من جراء اعتقال نجله وتقدر المحكمة ذلك بمبلغ 1000ج ثلاثه الاف جنيه 0

          وحيث ان من يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية بان تؤدى للمدعى تعويضا مقداره 3000ج ثلاثه الاف جنيه والزمتها المصروفات 0

                سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا ………

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى