موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 541 لسنه 53 ق

 

 

 

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى

الدائرة الخامسة

—–

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسة السيد الاستاذ المستشار    /       احمد مرسى حلمى              نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد       نائب رئيس مجلس الدولة

/ صبحى على السيد              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار            / طارق نعمان                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى ”

فى الدعوى رقم 541 لسنه 53 ق

المقامة من :-

رئيس مجلس اداره الهيئة العامة للتأمين الصحى

ضد:-

مدير مستشفى النيل بدراوى  بصفت

الوقائع

—-

أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/10/98 طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ 7080 جنيه مع الزامه المصروفات 0

وقال المدعى بصفته شرحا للدعوى انه صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 178 لسنه 94 والذى ينص فى مادته الاولى على استمرار التصريح لمستشفى النيل بدراوى بالقاهرة بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 للعاملين لدية بمحافظة القاهرة وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقه عليه فى تأمين المرض الى 1% من اجور العاملين لديه ونصت المادة الثانية منه على استمرار التصريح للمستشفى المذكور بعلاج حالات اصابات العمل للعاملين لديه بمحافظة القاهرة ورعايتهم طبيا وفقا لاحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنه 1975 سالف الذكر وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين اصابات العمل بواقع ½ % من اجور العاملين لديه كما نصت المادة الثالثة من ذات القرار على ان يعمل به لمدة عامين اعتبارا من 1/3/1994 وقد صدر قرار السيد مدير الهيئة للشئون المالية والادارية رقم 396 لسنه 96 بتاريخ 30/3/96 والمتضمن نفس المنصوص المشار اليها بالقرار رقم 178 لسنه 94 فيما عدا المادة الثالثة من القرار رقم 396 لسنه 96 والتى تنص على ان يعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/3/96 0

وحيث ان المسئولين بالمستشفى المدعى عليه قد رفضوا سداد نسبة ½ % الخاصة بتأمين اصابه العمل طبقا للاتفاق المبرم بين الهيئة والمستشفى المدعى عليه فمن ثم تكون المستشفى مدينة للهيئة بمبلغ 7080 ج قيمه ½ % الخاصة بتأمين اصابه العمل والتى لم تقم بسدادها رغم انذارها بموجب الانذار رقم 9250 بتاريخ 2/4/1998 0

اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الدعوى إرتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى بصفته مبلغ 7080 جنيه مع الزامه بالمصروفات 0

 

 

 

تابع الدعوى رقم 541/53

—————–

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن الهيئة المدعية حافظة مستندات ومذكره صمم فى ختامها على الطلبات الوارده بعريضه الدعوى 0

كما اودع الحاضر عن المستشفى المدعى عليه حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم اولا  بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، ثانيا : – رفض الدعوى موضوعا ، ثالثا :- احالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان وجه الحق فى الدعوى 0 رابعا :- الزام الجهة المدعية المصروفات 0 وبجلسه 21/12/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة ”

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0

ومن حيث ان المدعى بصفته يطلب – طبقا لطلباته الختامية المشار اليها  بكتاب مدير الادارة المالية المؤرخ 12/9/2004 والمقدم بحافظة الهيئة المدعية المقدمة بجلسه 25/9/2004 الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ 7080 جنيه قيمه الـ ½ % المطلوبه من المستشفى قيمة المشورة الفنية والمادية والادارية، مع الزامه بصفته المصروفات

ومن حيث انه عن الدفع المبدى من المستشفى المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ولما كانت الهيئه المدعية تطلب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأداء المبلغ موضوع المطالبه طبقا لقراريها رقمى 178 لسنه 94 ، 396 لسنه 1996 بتنظيم اجراءات التصريح للجهات بتقديم العلاج الطبى للعاملين لديها طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 ولما كان القرارات المشار اليها يعتبران – بحسب مصدرهما ولتعلقهما بسياسة التأمين الصحى طبقا لاحكام القانون رقم 79 لسنه 1975 من القرارات الادارية وتعتبر من ثم المنازعه الماثلة من المنازعات الادارية التى تختص هذه المحكمه ولائيا بنظرها الامر الذى يكون معه هذا الدفع قائما على غير سند جدير بالرفض 0

ومن حيث ان الدعوى  قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية 0

ومن حيث ان الهيئة المدعية تشير فى دفاعها ان نسبه الـ ½ % المطلوبة من المستشفى المدعى عليه هى قيمة المشورة الفنية والمالية والادارية طبقا لموافقة المستشفى على النموذج المودع صورته بحافظة الهيئة المقدمة بجلسة 25/9/2004 والسابق تقديم صوره منه بحافظتها المودعه جلسه 9/9/1999 تحضير ، ومن حيث ان صورة النموذج المشار اليه هى صورة ضوئيه حجزتها المستشفى المدعى عليها فضلا عن ذلك فهى لاتتضمن تاريخا يحدد مدة سريانها وما يفيد قبول المستشفى المذكور لما يتضمن النموذج سالف الذكر وبالاضافه الى ما تقدم فان الثابت من الاوراق ان المستشفى المدعى عليها ارسل الى الهيئة المدعية كتابا مؤرخا فى 13/9/94 ثم استلامه فى 24/9/94 يفيد عدم احتياج المستشفى لاى مشورة فنية ويلتمس اعفاء المستشفى من قيمتها وهو ما يقطع بعدم وجود اتفاق بين الطرفين يقضى بالزام المستشفى بأداء قيمه المشورة الامر الذى تكون معه المطالبه موضوع الدعوى قائمة على غير سند جديرة بالرفض0

ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بصفته المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

علا………

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى