موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 563 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الخامسة ” عقود إدارية وتعويضات ”

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 4/7/2005

برئاسة السيد الأستاذ ا لمستشار/ احمد مرسى حلمي            نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة  وعضويه السيد الأستاذ المستشار/ صبحى على السيد                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عادل أحمد عبد المجيد              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق الفيل                          مفــــوض ا لدولـــــة

والسيد الأستاذ/ رأفت إبراهيم محمد                                        سكرتير المحكمـــــــة

” أصدرت الحكم الأتي “

فى الدعوى رقم 563 لسنة 56 ق

المقامة من / محمد أبو الوفا احمد

ضد : 1) رئيس الجمهورية

2) وزير الداخلية            ” بصفتيهما ”

” الواقعـــــــــــــــــــــات “

بتاريخ 13/10/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعى عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكـــم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويضه تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية  والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله  والمصروفات .

و شرحا للدعوى ذكر المدعي  انه تم اعتقاله بتاريخ 5/12/1981 وحتى 25/8/1982 .

ونعى على قرار اعتقال نجله  لصدور بالمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت لأسبابه الحكم :

بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  برفضها وإلزام المدعى المصروفات .

و وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع .

وبجلسة 19/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم  بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق بــــــــــــه .

” المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــة “

بعد مطالعة الأوراق ، والاستماع إلى الإيضاحات ، والمداولة القانونية .

ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر لأوضاعها الشكلية .

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها  الإدارية هو تحقيق ركن الخطأ فى جانبها بأن يكون القرار غير مشروع ،  وان يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر

ومن حيث انه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اعتقل فى الفترة من 5/12/81 وحتى 25/8/1982 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات .

ومن حيث إن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من دليل يسانده مما يغدو قرار الاعتقال فاقدا لسنده وبات مخالفا للقانون .

تابع الحكم فى الدعوى رقم 563 لسنة 56 ق

ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء اعتقال أضرارا مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقه أضرار أدبية تمثلت فى الحظ من قدره والإساءة إلى سمعته للتصنيف ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدى إليه ذلك من ألم نفسي ــ الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق .

ومن حيث انه من أصابه الخسران فى الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

” فلهـــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــاب “

حكمت المحكمة :-  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي تعويضا  مقداره ثلاثة آلاف جنيه المصروفات .

 

سكرتير المحكمــــــــــــــــة                              رئيس المحكمـــــــــــــــة

 

 

شيماء/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى