موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 681 لسنه 53 ق

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين /  متولى محمد الشرانى     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / احمد عبد الراضى محمد    نائب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد          أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 681 لسنه 53 ق

المقامه من :-

محمد محمود يوسف بصفته الممثل القانونى لشركة نيوبيال المحدودة

ضد :-

  • رئيس جهاز مدينه 6 أكتوبر
  • رئيس مجلس ادارة هيئه المجتمعات العمرانيه الجديدة  بصفتهما

                                          ———————  

الوقائع

—— 

     اقام المدعى دعواه الماثلة بعريضه اودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 24/10/1998 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار رقم 6228 لسنه 1998 الصادر من هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده وفى الموضوع بالغائه وتسليمه الارض المخصصة له مع الزام المدعى عليه الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وبصفه احتياطيه ندب احد الخبراء المتخصصين للاطلاع على اوراق الدعوى 0

     وقال شرحا لدعواه انه كان قد خصص له جهاز 6 اكتوبر قطعه الارض رقم 2/131 بالمنطقه الصناعية الثالثه ثم فوجىء بصدور قرار الجهاز المطعون فيه متضمنا الموافقه على تعديل اسم المشروع ليصبح باسم شركه ينوبيك النيل المحدودة س – ذ – م بدلا من يونيبك النيل المحددة ش – ذ – م –م  بشرط سداد مبلغ 1019436ج فقط مليون وتسعة عشر الفا واربعمائه وستى وثلاثون جنيها 0

     وينعى المدعى على هذا القرار لمخالفته لحكم المادتين 22، 23 من اللائحه العقاريه التى تحكم عمل المجتمعات العمرانيه الجديده حيث لم يتم تغير اسم الشركه او منعتها كما لم يتم دخول شركاء جدد ولم يتم التنازل  عن الارض للغير حتى تقوم الجهة الاداريه باصدار مثل هذا القرار خاصة وان المدعى لم يتقدم بطلب الى الجهاز المختص ولم يتم عرضه على اللجنه الفرعيه به 0

     وخلص المدعى بصفته الى الحكم له بطلباته سالفه البيان 0

     وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمه ابان نظرها للطلب العاجل حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتين طويتا على اربعة مستندات كما اودع عريضه معلنه اختصم فيها المدعى عليه الثانى وردا على الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الاداريه حافظه وردت الاشاره الى محتوياتها على غرفها ومذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة وبرفضها مضووعا وبجلسة 5/12/1999 قررت المحكمه حالة الدعوى الى هيئه مفوضى الدولة لاعداد تقريربالراى القانونى فيها حيث اودعت تقريرها الذى انتهت فيه  الى قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع الزام المدعى المصروفات 0

     عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 21/1/2003 وفيها نظرتها وبجلساتها التاليه على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 21/12/2004 قررت المحكمه اصدار الحكم فى الدعوى بجلسه اليوم 22/2/2005 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

     بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0

     ومن حيث ان المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم بالغاء القرار رقم 6228 لسنه 1998 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0

     ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية 0

     ومن حيث انه عن مو   وع الدعوى فان الثابت من اخطار الموافقه على التخصيص لقطعه الارض رقم 131 بالمنطقه الصناعية الثالثه بمدينه 6 أكتوبر لشركة يوندباك النيل المحدوده قد تضمن فى البند الثانى عشر منه على ان ” لايجوز الا بموافقه الجهاز التصرف فى الارض خلال عشر سننوات بالبيع او التنازل او الدخول بها كحصة عينيه فى مشروع اخر 0 وفى حالة موافقه الجهاز على التصرفات السابقه فانه يتعين تحصيل 50% من فرق السعرين ( السعر وقت التخصيص والسعر وقت التصرف فى الارض 0

     ومفاد هذا النص انه يتعين حال الدخول بالارض كحصة عينيه فى شركه او مشروع اخر فانه يتعين على المخصص له ان يؤدى للجهة الادارية نسبة 50% من فرق السعرين وقت التخصيص والسعر وقت التصرف فى الارض 0

     ومن حيث انه لماكان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان قطعه الارض المشار اليها قد اتم تحصيصها لشركه يونبياك النيل المحدودة والشركاء فيها هى مجموعه اقرام الصناعية ( شركه مساهمة لبنانيه ) ويمثلها ادكار جوزيف اقرام  وشركة الانماء الصناعى اندفكور ( شركه ذات مسئوليه محدودة لبنانيه ) ويمثلها فرانوا عبود مبارك لبنانى الجنسيه الا انه تبين اجهاز مدينه 6 اكتوبر عقد اخر باسم شركه نيويباك النيل المحدوده والشركاء فيها هم محمد محمود يوسف الشافعى وعلا يوسف الشافعى وقد طلبا تعديل التخصيص باسم الشركه الاخيره الامر الذى جعل الجهة الادارية توافق على هذا التغير شريطة سداد مبلغ 1019436 جنيها وهو عباره عن نسبة الفرق بين السعرين وقت التخصيص للشركه الاولى ووقت اعادة التخصيص للشركة الثانيه الت تختلف بلا شك عن الشركه الاولى فمن ثم فان القرار المطعون فيه واذ صدر متضمنا ذلك فانه يكون قد جاء متفقا وصحيح احكام قرار التخصيص الاول واحكام القانون وبمناى عن الالغاء 0

     ومن حيث ان الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الطلب العاجل منها 0

     ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع برفضها والزمت المدعى بصفته المصروفات 0

              سكرتير المحكمة                                                 رئيس المحكمه

 

 

 

 

 

 

 

علا ……….  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى