موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 9407 لسنه 54 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—–  

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار احمد مرسى حلمى                 نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد       نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار     /      علاء الدين رجب                        مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 9407 لسنه 54 ق

المقامه من :-

ياسر عبد العزيز محمد قابل

ضد :-

وزير الداخلية

——-  

الوقائع

—–  

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 12/6/2000 وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبيه التى لحقت لبه من جراء اعتقاله 0

          وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفتره من 28/7/1995 حتى 24/1/1996 00 ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطه 0 وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار ماديه وادبيه على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم يبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يدفع للمدعى التعويض المناسب جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء صدور وفقا لقرارات اعتقاله خلال الفتره من 28/7/95 حتى 24/1/1996 والزامه المصروفات

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن الدوله حافظه مستندات 0

          وبجلسة 4/1/2005 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمه “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا0

          ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها واجراءاتها المقرره قانونا 0

          ومن حيث ان مناط مسئوليه الاداره عن قراراتها الاداريه هو وجود خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر ، وان تقوم علاقه السببيه بين الضرر وخطا الاداره 0

 

 

تابع الدعوى رقم 9407/54 ق

————————–

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى اعتقل خلال الفتره من 28/7/1995 حتى 24/1/1996 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكره الاعتقال المقدمه من الدوله بحافظتها المودعه بجلبسه 4/1/2005 مرافعه 0

          ومن حيث ان ما ساقته الجهة الادارية من اسباب الاعتقال المدعى لايعدو ان يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالاوراق ومن ثم يغدو قرارا اعتقاله فاقدا لركن السبب ، ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفه القانون 0

          ومن حيث ان المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال اضرار مادية تمثلت فى غل يده عن كسب عيشه واداره شئونه وامواله وسائر شئونه الاخرى فضلا عما انفقه فى سبيل انهاء اعتقاله بالطرق القانونيه والقضائيه كما لحقته اضرار ادبيه تمثلت فى الحط من قدره والاساءه الى سمعته نتيبجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الامن والنظام العام فضلا عن الالم النفسى الذى كابده لدى الاعتقال واثنائه ، الامر الذى يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الاضرار مقداره 1500 جنيه 0

          ومن حيث ان الجهة الاداريه خسرت الدعوى فانها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 من قانون المرافعات 0

                                                           ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بان تؤدى للمدعى تعويضا قدره 1500 جنيه ( الف وخمسمائه جنيه ) والزمتها المصروفات 0

               سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى