موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم : – 11907 لسنه 47ق . عليا .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنه

موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس  الموافق 25/11/2004 م .

برئاسة السيد الاستاذ المستشــــــــــــــار / منصور حسن على غربى                نائب رئيس المجلس – ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشاريـــن /  ابراهيم على ابراهيم عبد الله              نائب رئيس مجلس الدولة

و /  محمد الادهم محمد حبيب                ”      ”      ”         ”

و    /  محمد لطفى عبد الباقى جودة                  ”    ”       ”         ”

و  / عبد العزيز احمد حسن محروس         ”    ”       ”          ”

وحضور السيد الاستاذ المستشار    /  طارق خفاجى                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                        /  صبحى عبد الغنى جودة                         أمين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم : – 11907 لسنه 47ق . عليا .

المقام من : – محافظ قنا .

ضد : -على محمد موسى عليوه .

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بقنا  بجلسة 25/7/2001  فى الطعن رقم 1275/ 8 ق .

 الاجراءات : –

فى يوم الثلاثاء الموافق 18/9/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابه عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير بالطعن  قيد بجدولها  برقم 11907 لسنه 47ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء  الادارى بقنا  بجلسة 25/7/2001  فى الدعوى رقم 1275/8 ق الذى قضى باحقية المدعى فى حساب اقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائىالى اقدميه حصوله على المؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزام الجهة الادارية المصروفات .

وطلب الطاعن –  للاسباب الواردة بتقرير الطعن-  الحكم بقبول الطعن شكلا و بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  وفى الموضوع بالغائه والقضا ء مجددا برفض  الدعوى الاصليه ، مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى .

واودعت  هيئة مفوضى الدولة تقريرا القانونى  ارتأت فبه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الجهة الادارية الطاعنه بالمصاريف .

و نظر الطعن امام الدائرة الثامنه ( فحص ) التى احالته الى هذه  الدائرة وتدوول امامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث اودع الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 20/5/2004 حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثانية ) فى الطعون رقم 2038/43 ق . عليا .وبجلسة 14/10/2004 قررت  المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 25/11/2004 ومذكرات خلال عشرة ايام ، وقد انقضى الاجل دون تقديم اية مذكرات . وبجلسة اليوم  صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .

 المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد  المداولة .

من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.

ومن حيث انه  عناصر المنازعه تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى أنه بتاريخ 3/1/1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 332/7 ق , بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الادارية بقنا  طالبا الحكم باحقيته فى حساب اقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة خدمته بالتعليم الابتدائى الى اقدميه حصوله على المؤهل العالى فى مايو سنه 1987 وما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة بالمصروفات واتعاب المحاماه .

وقال شرحا لدعواه انه حصل على دبلوم المعلمين عام 1978 وعين مدرسا فى التعليم الابتدائى بتاريخ 1/9/1978 وحصل اثناء  الخدمه على بكالوريوس التجارة عام 1987 وأعيد تعيينه وفقا لاحكام القانون رقم 115/1983 فى

 

 تابع الطعن رقم : – 11907 لسنه 47 ق .

5/6/1989 وارجعت اقدميته فى الفئه الثالثه الى 8/7/1987 وقد امتعت جهة الادارة عن حساب اقدميه اعتبارية تساوى نصف مدة خدمته بالتعليم الابتدائى وفقا لاحكام القرار الوزارى رقم 50/1980 .

وبجلسة 25/3/2000 حكمت المحكمه الادارية بقنا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى محكمه القضاء الادارى بقنا للاختصاص ن وأبقت الفصل فى المصروفات .

ونفاذا لهذا الحكم احيلت الدعوى  الى محكمة القضاء  الادارى بقنا وقيدت بجدولها برقم 1275/8 ق ونظرت امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/7/2001  قضت المحكمه بأحقية المدعى فى حساب اقدميى اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى اقدمية حصوله على المؤهل العالى مع  ما يترتب على ذلك من اثار،والزمت الجهة الادار ية المصروفات .

واقامت قضاءها – على انه لما كان المدعى قد حصل على دبلوم المعلمين عام 1987 وعين مدرسا بالتعليم الابتدائى فى 1/9/1978 وحصل على بكالوريوس التجارة عام 1987 وعين بالتعليم الثانوى فى 5/6/1989 فانه يستحق ان تحسب له اقدميه اعتباريه تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى اقدميه حصوله على المؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من اثار ة وفقا لاحكام قرار وزير التعليم والبح  العلمى رقم 50 الصادر فى 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئات التدريس  والاشراف والتوجية الفنى والوظائف الفنية الاخرى والوظائف الادارية والمكتبية .

ومن حيث ان اسباب الطعن الماثل تتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد أخطا فى تطبيق القانون وتأويله ذلك ان  القرار الوزارى رقم 50/1980 قد الغى بالقرار الوزارى رقم 213/1987 الصادر فى 1/11/1987 ومن ثم يضحى المطعون ضده من غير المخاطبين بأحكام القرار الوزارى رقم 50/1980 لحصوله على المؤهل العالى فى ظل العمل بالقرار الوزارى رقم 213/1980 ، بالاضافه الى ان العمل بالقرار الوزارى رقم 50/1980 قد انتهى بعد تطبيق نظام ترتيب  وتوصيف الوظائف بمديرية التربية والتعليم بقنا فى 2/4/1983 فضلا عن ان المطعون ضده قد سويت حالته وفقا لحكم المادة 25 من القانون رقم 47/1987 المعدل بالقانون رقم 115/1983 ثم طبق فى شأنه القانون رقم 34/1992 .

ومن حيث ان قرار وزير  التربية والتعليم رقم 50/1980 الصادر بتاريخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئات التدريس  والاشراف والتوجية الفنى والوظائف الفنيه الاخلاى والوظائف الادارية والمكتبية ينص فى المادة الثانية منه على انه ” مع مراعاه القواعد العامه للترشيح للتعيين فى الوظائف الاعلى ” الباب  الثالث  من الاحكام المرافقه ” يكون التعيين فى الوظائف الاعلى من بين المستوفين للقواعد المقررة بترتيب الاقدميه فى الوظائف الاخيرة تنازليا ، وعند التساوى يفضل الاعلى فى الدرجه المالية فالاقدم فى الاشتغال بالتعليم فالاقدم تخرجا فالاكبر سنا الى ان تستوفى جميع الوظائف للتعيين فيها ،  ويراعى عند الترشيح لآى مستوى وظيفى ضرورة توافر الدرجه المالية للترشيح على الاقل وفقا لما هو موضح بالباب الاول من الاحكام المرافقه .

وتنص المادة السابعه على ان ” تعتبر الاحكام المرافقه لهذا القرار والمعتمدة منها مكمله له ويعمل بها عند شغل وظائف هيئات التدريس والاشراف والتوجيه الفنى والوظائف الفنية الاخرى والوظائف الاداية والقانونية والمكتبية ، مع ضرورة مراعاه المعدلات المقررة لكل وظيفه بمقتضى القرار الوزارى رقم 25/1980 أو ما يصدر مكملاومعدلا له .

وتنص الاحكام المرافقه للقرار الوزارى رقم 50/1980 فى البند خامسا من الباب الثالث  منها الخاص بالقواعد العامه للترشيح للتعيين فى الوظائف الاعلى انه ” عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطه ومقيدين على المرحله الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عاليه أثناء الخدمه تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط اذا كان ترشيحهم لوظيفه اعلى فى المرحله الابتدائية ، اما اذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائى فتضاف لهم اقدميه اعتباريه عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائى الى اقدميه الحصول على المؤهل العالى ، ويطبق ذلك ايضا على الاداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذبة الذين لهم مدة خدمه بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالى .

وينص ذات القرار فى البند السادس  من الباب الثالث  منه على ان الذين يعملون بالمرحلتين الاعدادية زالثانوية بصفه اصليه ( بأوامر تنفيذية ) ممن حصلوا على مؤهلات عالية اثناء الخدمه تحسب لهم مدة العمل بهاتين المرحلتين بالكامل لاعند ترشيحهم للتعيين فى وظيفه اعلى فى اى من هاتين المرحلتين .

 

 تابع الطعن رقم : – 11907 لسنه 47  ق.

ومن حيث ان مفاد ما تقدم – وعلى ما جرى علية قضاء هذه المحكمه – ان من كان بعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل متوسط وحصل اثناء  الخدمه على مؤهل عال ورشح لوظيفه اعلى بذات المرحلة الابتدائية تضاف له اقدمية اعتبارية تساوى مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل – اما اذا كان الترشيح لغير هذه المرحله فتضاف له اقدمية اعتباريه عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالى تسازى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائى – ومن كان يعمل بالمرحلتين الاعدادية او الثانوية بصفه اصليه بمؤهل متوسط وحصل على مؤهل عال اثناء الخدمه ورشح لوظيفه اعلى فى اى هاتين المرحلتين تحسب له مدة العمل بالمؤهل المتوسط بالكامل ن وهذه القواعد لايقتصر تطبيقها على القائمين باعمال التعليم فقط ، وانما تطبق ايضا على الاداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالى .

ومن حيث ان قضاء  هذه المحكمه قد جر ى على ان هذه الاقدميه الاعتبارية لاتعدو ان تكون مجرد اقدمية افةراضية لاتنتج اثرها سوى فى المفاضله عند الترشيح للوظائف الاعلى داخل نطاق الدرجه التى يشغلها العامل أى لاتعدو ان تكون ضابطا للترشيح لشغل الوظائف الاعلى وليس لها ثمه اثر فيما يتعلق بالمرتب  او الترقيات الى الدرجات المالية الاعلى ، ومن ثم فان هذه الاحكام لاتعارض مع الاحكام التى تضمنها قرار لجنه شئون الخدمه المدنية رقم 1/1987 فى شأن التعليمات الوظيفيه فى الدرجات المالية لوظائف التعليم والاشراف والتوجيه الفنى بديوان عام وزارة التربية والتعليم ومديرى التربية والتعليم بالمحافظات الصادر اعمالا للمادة (10) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1878 ، كمكا لاتتعارض هذه الاحكام مع قرار وزير التعليم رقم 231/1987 الصاد ر فى 1/11/1987 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف التعليم بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وزارة التربيه والتعليم ، كما انه لامحل للقول بأن تطبيق احكام المادة (25 مكررا من القانون رقم 47/1987 المضافه بالقانون رقم 115/1983 والمعدله بالقانون رقم 34/1992 ثم بالقانون رقم 5/2000 يحول دون تطبيق احكام البندين خامسا وسادسا من الباب الثالث من القرار الوزارى رقم 50/1980 المشار اليه ذلك انه لاعلاقه بين احكام هذا القرار وقواعد التعيين والترقية والتسوية المنصو عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 .

ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده حصل على دبلوم المعلمين عام 1978 وعين مدرسا بالتعليم الابتدائى اعتبارا من 1/9/1978 وحصل اثناء  الخدمه على بكالوريوس التجارة عام 1987 وعين بموجبه فى غيرر وظائف التعليم الابندائى فى 5/6/1989 ومن ثم يستحق ان تحسب له اقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى اقدمية حصوله على المؤهل العالى مع ما يترتلب على ذلك من اثار .

واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب –فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون– ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .

ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

  حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وألزمت جهة الادارة المصروفات .

 

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق                            1425 ه

والموافق 25/11/2004 م بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

وفاء /0000

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى