موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 3511لسنة47ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة ” موضوع “

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة

السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى                نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/  يحي عبد الرحمن يوسف ،

يحي خضرى نوبي محمد ،

منير صدقي يوسف خليل ،

عبد المجيد احمد حسن المقنن

 

” نواب رئيس مجلس الدولة ”

وحضور السيد الأستاذ المستشــــار / محمد إبراهيم عبد الصمد                             مفوض الدولــــــــــة

وســـــــــــــكرتارية السـيـــــــــــــد / محمد عويس عوض الله                              سكرتير المحكمــــــة

أصدرت الحكم الاتى:

في الطعن رقم 3511لسنة47ق عليا

المقام من

رئيس جامعة حلوان  ” بصفته ”

ضـــــــد

هشام على فتحي القرصاوى – بصفته المدير المسئول لمكتب الهلال للتجارة والمقاولات

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ” الدائرة السادسة ” بجلسة 3/12/2000.

في الدعوى رقم 3740لسنة49ق. عليا

الاجـــــــــــراءات

في يوم الأحد الموافق 14/1/ 2001 أودع الأستاذ / محمود عبد الهادي رمضان المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 3511 لسنة 47ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى  ” الدائرة السادسة ” في الدعوى رقم 3740 لسنة 49ق. عليا بجلسة 3/12/2000 والقاضي منطوقه : أولا : بعدم قبول الدعوى شكلا  بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة ، ثانيا : بقبول الدعوى شكلا وإلزام رئيس جامعة حلوان بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره 36400ج ” ستة وثلاثون ألفا وأربعمائة جنية ” والفوائد القانونية بواقع خمسة في المائة سنويا اعتبارا من 16/2/1995 وحتى تمام السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي مناصفة المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده في الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.

وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق ،

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم  المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بسداد الفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه بمنطوق الحكم بواقع 5% سنويا اعتبارا من 16/2/1995 ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الطاعن المصروفات .

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة المرافعة المنعقدة في 20/3/2002 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/4/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الثالثة – موضوع ” وحدد لنظره أمامها جلسة 28/10/2003 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها ذلك على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/11/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/11/2005

 

 

 

الطعن رقم 3511لسنة47ق عليا

وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة 20/12/2005 لاستكمال المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه سبق وان أحاط بعناصر هذه المنازعة وهو ما تحيل إليه المحكمة بشأن وقائع النزاع فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3740 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة  – بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 16/2/1995 طالبا في ختامها الحكم بإلزام رئيس جامعة حلوان بصفته ” الطاعن ” في مواجهة المدعى عليه ” الثاني وزير التعليم – بصفته ” بأن يؤدى له مبلغا مقداره أربعون ألفا ومائتا جنيه قيمة باقي مستحقاته عن العقد المبرم معه في 17/6/1989 وان يؤدى له كذلك مبلغا مقداره ثلاثون ألف جنية تعويضا عما فانه من كسب وما لحقه من خسارة من جراء التأخير في صرف باقي مستحقاته المالية سالفة الذكر ومقابل أتعاب المحاماه على سند من القول انه تعاقد مع جامعة حلوان لتنفيذ عملية استكمال مبنى مطبعة الجامعة بكلية الفنون التطبيقية وانه قام بتنفيذ العملية وسلمها تسليما ابتدائيا في 25/7/1989 وانتهائيا في 15/5/1993 ورغم ذلك لم يحصل على كامل مستحقاته المالية رغم تكرار مطالبته لجهة الإدارة وهذه المستحقات عبارة عن 33 ألف جنية خاصة بتوريد شبكة الأرض والبئر الخاص بها عن كمية 5ر27 متر كابل للارضى وتم عمل مستخلص بها ورغم ذلك لم يتم الصرف ومبلغ 4600 ج خاص بتجربة الأعمال الكهربائي وثابت ذلك بالمستخلص الختامي ومبلغ ألف جنية تحت حساب نظافة المبنى لم يتم صرفه ومبلغ ألف وستمائة جنية نظير تجربة طلمبات الإطفاء لم يتم صرفه وهو مستحق منذ 15/5/1993 وبالتالي يصير اجمالى المستحقات 40200ج يتعين سدادها له ، فضلا عن تعويضه ماديا عما لحق به من خسارة وما فانه من كسب بسبب عدم صرف باقي مستحقاته المالية سالفة الذكر ، وخلص المدعى في ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم بما تقدم .

وبجلسة 3/12/2000 أصدرت محكمة القضاء الادارى ” الدائرة السادسة ” حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض البنود الثالث والثاني عشر والتاسع عشر والسابع والعشرون من العقد موضوع الدعوى – على انه فيما يتعلق بمطالبة المدعى بصرف مبلغ 3300ج باقي مستحقاته عن البند الثاني عشر من مقايسة الأعمال الخاص بشبكة التوصيلات الأرضية ، فان قيام الجامعة بمحاسبته عن هذا البند بالمقطوعية بمبلغ 1200ج بصفة كلية رغم انه ورد بالمقايسة أن المحاسبة تكون بالمتر الطولي وإذ تمت المحاسبة بالمستخلص النهائي للمدعى بالمبلغ المذكور فمن ثم فانه يستحق للمدعى مبلغ 33000-1200 = 31800 وليس مبلغ 330000 كما جاء بعريضة الدعوى ، وانه عن مطالبة المدعى بمبلغ 4600ج فان هذا المبلغ قد تمت تعليته بالمستخلص النهائي لحين استكمال البند الثامن من المقايسة وتجربة الأعمال الصحية وتعديل اللوحة الكهربائي الرئيسية فانه بعد قيام المدعى بتسليم هذه الأعمال تسليما نهائيا في 9/5/1993 وجاء بمحضر لجنة الاستلام انه لا مانع من صرف مستحقات المقاول ، فانه متى كان الأمر كذلك فان مطالبة المدعى تكون لا سند لها وانه  عن مطالبة المدعى بمبلغ 1600ج قيمة تجربة طلمبات الإطفاء فان الثابت من الأوراق انه بتاريخ 15/4/1993 تم استلام تلك الطلمبات وأنها مطابقة للمواصفات وان قيمة ذلك البند هي 960ج وتم صرف هذا المبلغ للمدعى فتكون مطالبته بذلك المبلغ على غير سند من القانون ، وعن مطالبة المدعى مبلغ ألف جنية نظير قيامه بتنظيف مبنى العملية فان هذه على غير سند من القانون لان ما قام به المدعى هو التزام قانوني يقع عليه طبقا للبند الثاني عشر من العقد ولا يسوغ له المطالبة بتكاليف تنفيذ ذلك الالتزام وخلص الحكم – بالبناء على ما تقدم – إلى انه يتعين إلزام رئيس جامعة حلوان بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره 36400ج عبارة عن قيمة البند 12 من المقايسة 31800ج + 460ج المبلغ الذي تم تعليته من المستخلص النهائي.

كما أقام الحكم الطعين قضاءه عن طلب المدعى تعويضه بمبلغ ثلاثون ألف جنية عما لحقه من خسارة وما فانه من كسب بسبب عدم صرف باقي مستحقاته عن العملية على انه طبقا لنص المادة 226 من القانون المدني فانه يستحق فوائد قانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% اعتبارا من تاريخ رفع دعواه في 16/2/1995 وحتى تمام السداد.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فانه أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، فضلا عن انه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في أن الحكم الطعين جانبه الصواب فيما ذهب إليه من محاسبة المدعى تكون بالمتر الطولي في حين أن ما قامت به الجامعة من محاسبته بالمقطوعية عن العمل يتفق وحكم البند الثالث من العقد والذي ينص على أن ” الطرفان قد اتفقا على قيام الطرف الثاني بهذه الأعمال موضوع العقد حسب الفئات الواردة بعطائه بقيمة إجمالية تسعة وتسعون ألف جنية ويفهم من هذا

الطعن رقم 3511لسنة47ق عليا

البند أن تنفيذ العقد يكون بالمقطوعية حسب الفئات الواردة بالعطاء المقدم منه وليس كما ذهب الحكم ، كما أن المدعى قد حصل على كافة حقوقه المالية بالمقطوعية وطبقا لنصوص العقد في هذا الصدد – إلا أن محكمة أول درجة لم تلتفت إلى دفاع ودفوع الجامعة في هذا الشأن .

ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان ما إذا كان يتم إجراء التسوية المالية النهائية عن الأعمال المنفذة بالبند 12 من مقايسة مشروع استكمال مطبعة الجامعة بشأن تركيب شبكة التوصيلات الأرضية الفرعية للمبنى على أساس المتر الطولي أم بالمقطوعية.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على انه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقا للأصل العام والمقرر في الالتزامات عموما ، ومقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته تتحدد طبقا لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة ومن المسلم به أن الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل النقدي في العقد بصفة عامة – شروط تعاقدية ، وتتحدد باتفاق الطرفين ، ولا يملك اى طرف التحلل منها أو تعديلها بإرادته المنفردة دون موافقة الطرف الأخر ، نفاذا لمبدأ إثبات الشروط التعاقدية المتعلقة بالمقابل النقدي المستحق للمتعاقد سواء تعلقت بتحديد هذا المقابل في اى صورة تم الاتفاق عليها وفقا لطبيعة العقد أو أساليب الوفاء بهذا المقابل ومواعيد وإجراءات وحالات الوفاء بالثمن ، ومن ثم يعتبر حق المتعاقد في الحصول  على المقابل المالي من أهم حقوق المتعاقد والباعث إليه إلى إبرام العقد وتلتزم جهة الإدارة بالوفاء به.

ومن حيث أن الثابت من مطالعة الأوراق انه بتاريخ 17/6/1989 تم إبرام عقد المقاولة مثار النزاع الماثل بين طرفي الطعن التزمت بمقتضاه الشركة المطعون ضدها بتنفيذ عملية استكمال الأعمال المتبقية بمشروع مبنى مطبعة الجامعة بكلية الفنون التطبيقية في موعد أقصاه شهر ميلادي واحد من تاريخ استلام الموقع ناصا في البند الثالث منه على انه ” اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بهذه الأعمال موضوع العقد حسب الفئات الواردة بعطائه بقيمة إجمالية 000ر99ج تسعة وتسعون ألف جنية ، وليس للطرف الثاني الحق في المطالبة بأية زيادة في الفئات المتفق عليها “.

ونص البند الثامن من ذات العقد على أن ” اتفق الطرفان على أن الفئات والشروط الواردة بالعطاء المقدم من المقاول وكافة القرارات التي اتخذتها لجنة البت في المعطاءات بتاريخ 5/6/1989 هي التي ستكون عليها المحاسبة النهائية ….. “.  كما نص البند التاسع عشر من العقد على انه ” اتفق الطرفان على : 1 – أن الكميات الواردة بالمقايسة والرسومات تقريبية والغرض منها بيان مقدار العقد بصفة عامة والأثمان التي تدفع للمقاول تكون على أساس الكميات التي نفذت والتي تبين من القياس على الطبيعة أثناء سير العمل سواء كانت هذه الكميات بالزيادة أو النقص عما ورد بالمقايسة التقريبية أو ناتجة عن خطأ في حساب المقايسة التقريبية  أو عن تغييرات أدخلت في العمل بمقتضى الحق المخول للجامعة بمقتضى هذا العقد.

2 – تقاس أو توزن الأعمال بمعرفة مهندس للجامعة أولا بأول أثناء سير العمل وذلك بالاشتراك مع المقاول أو مندوبه ….. “.

وإذ ثبت من مطالعة أوراق الطعن أن البند الثاني عشر من المقايسة الخاصة بالعملية موضوع الدعوى نص على أن المحاسبة ” بالمتر الطولي شبكة توصيلات الأرض الفرعية للمبنى مكونة من توصيلات نحاسية عادية بقطاع 50مم2 مجدول شاملة البئر”.

ولما كان من المسلم به أن العقد هو وليد الإدارة المشتركة للمتعاقدين وليس ثمرة الإرادة المنفردة لايهما ، فمن ثم كان لزاما في مقام تفسير العقد المبرم بين الطرفين – مثار النزاع الماثل – التعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين وذلك من خلال استجلاء عبارات العقد واستظهار مدلولها الحقيقي دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ في هذا الصدد التي تخييراها للتعبير عما قصد إليه من إبرام العقد ، وغنى عن البيان أن المعيار في تفسير العقد إنما هو باعتباره كلا لا يتجزأ ، بمعنى انه لا يسوغ استخلاص الحكم في هذا الخصوص من نص أو بعبارة بعينها استقلالا عن سائر النصوص والعبارات أو بمعزل عنها ، وذلك كله بمراعاة طبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

ومن حيث انه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت انه لا خلاف بين أطراف الخصومة أن الجهة الإدارية الطاعنة تسلمت العملية ابتدائيا بتاريخ 25/7/1989 مع وجود بعض الملاحظات والأعمال الإضافية وبتاريخ 17/10/1989 تم استلام العملية ابتدائيا وبتاريخ 15/4/1993 قررت اللجنة الاستلام النهائي استلام الطلمبات الخاصة بحنفيات الحريق استلاما ابتدائيا .

وبتاريخ 9/5/1993 تم تحرير محضر استلام نهائي للعملية وأثبتت لجنة الاستلام النهائي أن جميع الأعمال سليمة ومطابقة للمواصفات الفنية ولا يوجد بها اى ملاحظات وبتاريخ 3/6/1990 تم عمل المستخلص الختامي المجمع للعملية متضمنا التسوية الحسابية الختامية وتم محاسبة المقاول على بند 12 من مقايسة الأعمال موضوع النزاع بالمقطوعية بمبلغ 1200 جنية فتقدم المقاول بتظلم مؤرخ في 20/4/1993 إلى مدير عام الشئون الهندسية بجامعة حلوان ملتمسا حسابه عن البند المذكور

الطعن رقم 3511لسنة47ق عليا

بالمتر الطولي ، فتم تشكيل لجنة هندسية قامت بالقياس على الطبيعة للبندر رقم 12 من المقايسة ووجد انه نفذ 5ر27 مترا وسبق صرف مبلغ 1200ج لهذا البند والخاص بالمتر الطولي شبكة توصيلات الارضى الفرعية للمبنى ومن حيث انه متى ثبت أن بنود العقد المشار إليه وكذا شروط التعاقد قد خلت مما يدل على أن طرفي النزاع قد اتفقا على سعر اجمالى أو سعر

مقطوعية يكون شاملا جميع الأعمال الواردة بالمقايسة اللازم تنفيذها لتمام المبنى وفقا لأصول الصناعة ” تسليم مفتاح ” كما خلت الأوراق من ثمة دليل على اتفاق الطرفين على سعر مقطوعية للبند رقم 12 من مقايسة الأعمال مثار النزاع يكون شاملا كافة الأعمال محل هذا البند في حين ورد بتلك المقايسة أن طريقة القياس بالمتر الطولي بفئة 1200ج ومن ثم تكون محاسبة المقاول عن هذا البند بالمتر الطولي وليس بالمقطوعية وبالتالي يكون مستحقا للشركة المطعون ضدها عن هذا البند مبلغ وقدره = 5ر27 متر × 1200ج = 33000ج وبخصم ما سبق صرفه عن هذا البند يصير المستحق لتلك الشركة = 33000 – 1200 = 31800جنية .

ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى ذات النتيجة فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بالرفض.

ومن حيث انه من خسر الطعن يلزم  بالمصروفات عملا بأحكام المادة 184من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 من ذو القعدة  1426ه.

والموافق 20/12/2005 بالهيئة المبينة بصدره.

ســـكرتير المحكمــة                                                                                             رئيــس المحكمــة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى