موسوعة المحكمه الاداريه العليا

جامعة الشعوب الاسلامية و العربية

جامعة الشعوب الاسلامية و العربية

الطعن رقم  3512     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 922

بتاريخ 16-02-1988

الموضوع : جامعة

قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 1980 . يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطعن على قرار صادر من الأمين العام للجمعية التأسيسية لجامعة الشعوب العربية و الإسلامية بإنهاء خدمة أحد موظفيها المصريين – أساس ذلك – تبعية الجمعية المذكورة للإشراف المباشر لرئيس الجمهورية – لا وجه للقول بأعمال إتفاقية حصانات و إمتيازات الجامعة العربية على الموظفين السابقين الموجودين بمصر بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس .

    ( الطعنان رقما 3512 و 1362 لسنة 29 و 30 ق ، جلسة 1988/2/16 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى