موسوعة المحكمه الاداريه العليا

  فى الطعن رقم 3565 لسنة 46 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د0 فاروق عبد البر السيد ابراهيم

                                                                  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان ، بخيت محمد اسماعيل ،

                                                  لبيب حليم لبيب ، محمود محمد صبحى العطار 0

                                                      ( نواب رئيس مجلس الدولة )

وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ م/ اشرف مصطفى عمران                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى                                               سكرتير المحكمة

                                          أصدرت الحكم الاتى

                                             ــــــــــــــــــــــ

                                فى الطعن رقم 3565 لسنة 46 ق 0 عليا

                                                    المقام من

               1- السيد رئيس مجلس الوزراء   2 – السيد وزير المالية بصفته

                                                        ضد

                                  حميدة عبد الوهاب محمود الجباس

          فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 2/1/2000 فى الدعوى رقم

          193 لسنة 53 ق 0

الاجراءات :-

ـــــــــــــــــــــــ

     فى يوم الثلاثاء الموافق 29/2/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 2/1/2000 فى الدعوى رقم 193 لسنة 53 ق المقامة من المطعون ضدها والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 فيماتضمنه من تخطى المدعية فى الترقية لوظيفة من درجة مدير عام مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0

     وطلبت هيئة قضايا الدولة للاسباب التى أوردتها فى تقرير طعنها الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وان تأمر دائرة فحص الطعون باحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0

           احتياطيا : ر فض الدعوى 0

     والزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى 0

     وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات 0

  

تابع الطعن رقم 3565 لسنة46ق ع

 

 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 23/2/2004 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/6/2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة 27/9/2004 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

                                              المحكمة

                                                 ــــــ

     بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا0

     ومن حيث ان الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية 0

     من حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى أنه بتاريخ 8/10/1998 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 193 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الادارى بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 فيماتضمنه من تخطيها فى الترقية الى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بوزارة المالية مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0

     وقالت شرحا لموضوع دعواها انه بتاريخ 14/9/1998 علمت بصدور القرار برقم 2010 لسنة 1996 بترقية بعض زملاء لها الى وظيفة من درجة مدير عام وان هذا القرار اغفل ترقيتها رغم انها اقدم من هؤلاء المرقين 0  ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون 0  وخلصت الى ماتقدم من طلبات                                                                                               0

     وبجلسة 2/1/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم واقامته على ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 19/7/1996 وان الاوراق خلت ممايفيد علم المدعية به فى تاريخ سابق على 14/9/1998 تاريخ تظلمها منه واذ اقامت دعواها بتاريخ 8/10/1998 فان المدعية تكون قد راعت الاجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالالغاء وتكون دعواها مقبولة شكلا 0 ثم استعرضت المحكمة نص المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ثم استخلصت من المستندات اقدمية المدعية وبأنها اقدم من المطعون على ترقيته وذكرت انه مادامت المدعية اقدم من المطعون على ترقيته وان شروط الترقية متوافرة فى شأنها فان القرار المطعون فيه وقد تخطاها فى الترقية يكون قد صدر مخالفا للقانون حريا بالالغاء 0

     ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه لان القرار المطعون فيه نشر بالنشرة المصلحية التى تصدرها الجهة الادارية الاأن المدعية لم تقم دعواها الا فى 8/10/1998 فانها تكون قد اقامتها بعد الميعاد 0 كما ان الترقية موضوع الدعوى كانت فى مجموعة لاتنتمى اليها المطعون ضدها 0

     ومن حيث ان المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعلت ميعاد رفع دعوى الالغاء أمام المحكمة ستين يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به 0

     ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على ان النشر الذى قصده المشرع فى قانون مجلس الدولة هو الذى يكشف عن فحوى القرار بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن ان يحدد موقفه حيال مانحه0

    

تابع الطعن رقم 3565 لسنة46ق ع

 

 

ومن حيث ان الجهة الادارية الطاعنة عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم المطعون ضدها بالقرار المطعون فيه فى تاريخ سابق على 14/9/1998 تاريخ تظلمها منه واذ بادرت الى اقامة دعواها بتاريخ 8/10/1998 فانه لامناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا 0

     ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها أقدم من السيد محمد رشاد عفيفى المرقى بالقرار المطعون فيه اذ تشغل المطعون ضدها الدرجة الاولى من 28/9/1989 فى حين يشغلها السيد المذكور بالقرار المطعون فيه اعتبارا من 16/5/1990 وكانت تقارير كفايتها عن الثلاث اعوام السابقة على صدور القرار المطعون فيه جميعها بمرتبة ممتاز فان المطعون ضدها تكون احق من زميلها فى الترقية 0

     واذ اخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويضحى الطعن عليه فى غير محله جدير بالرفض 0

     ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

                                               فلهذه الاسباب

                                                ــــــــــــــــــ

      حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية المصروفات 0

      صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت           من شعبان سنة 1425 الموافق 9/10/2004 بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة                                                                            رئيس المحكمة

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى