موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون المعادلات الدراسية

قانون المعادلات الدراسية

=================================

 

الطعن رقم  0903     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 317

بتاريخ 06-12-1958

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

ان المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نصت على أن ” تعتبر مدة الدراسة المقررة فى معهد التربية العالى فى أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية فى وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية . و فى هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالى سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية فى الدرجة السادسة فى وظائف التدريس المذكورة . و يسرى نفس الحكم عن مدة الدراسة اللازمة للحصول على أجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الازهر الذين يعينون فى وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية ” . و قد ورد فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون ” كذلك تتضمن المادة السابعة حكماً خاصاً بالمدرسين بوزارة المعارف العمومية الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالى من الأزهر ، فهؤلاء إعتبرت لهم مدة الدراسة فى أقدمية الدراسة لدى تعيينهم فى وظائف التدريس بالوزارة المذكورة ، و ذلك حتى لا يتقدمهم فى الترقية للدرجة الخامسة من إقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى وحده فعين قبلهم ، و ه خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلا ” . و مفاد ذلك أن المشرع إعتبر فى النص المتقدم مدة الدراسة المقررة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة الشهادة العالية من كليات الازهر الين يعينون فى وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة التربية و التعليم فى أقدمية الدرجة المذكورة على أساس أن السنة الدراسية تعادل سنة ميلادية كاملة فى تلك الدرجة ، و أفصح عن أن الحكمة فى ذلك هى ألا يتقدم على الحاصلين على هذا المؤهل فوق الشهادة العالية من كليات الازهر فى الترقية إلى الدرجة الخامسة من هو أدنى منهم فى مؤهله العلمى ممن إقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو بعدهم بسنة مثلاً ، تشجيعاً على الإستزادة من العلم ، و حتى لا تكون هذه الإستزادة تضحية لا أجر عليها ، بل سبباً فى تأخر صاحبها فى سلك وظائف التدريس عمن أعرض عنها .

 

( الطعن رقم 903 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 913

بتاريخ 14-03-1959

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 2

إن البند 25 من الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية صريح فى منح معلمى القرآن الكريم بالمدارس الإلزامية ثلاثة جنيهات شهرياً مكافأة ، لمن تقل مكافأته عن هذا القدر ؛ فلا جدوى إذن من التحدى بأن القانون المذكور – مفسراً بالقانون رقم 151 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1956 – لا ينطبق إلا على الموظفين المعينين على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات ، دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية ، و أن معلمى القرآن الكريم ليسوا من الموظفين المعينين على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات ، فضلاً عن أنهم لا يحملون مؤهلاً و لا يتناولون ماهية شهرية بل مجرد مكافأة – لا جدوى من ذلك ، ما دام نص القانون صريحاً فى منحهم تلك المكافأة الشهرية . و قد ورد بإسمهم فى الجدول تحت خانة ” إسم المدرسة أو المعهد أو الشهادة ” ، كما ورد تقدير المكافأة لهم تحت خانة ” تقدير الشهادة أو المؤهل ” . و لا إجتهاد فى مقام النص الصريح ؛ إذا إعتبر الشارع حفظ القرآن الكريم و تعليمه فى ذاته تأهيلاً خاصاً يستحق تقدير تلك المكافأة بإعتبارها مقابل العمل بصرف النظر عن التسميات من الناحية الفنية البحتة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 913

بتاريخ 14-03-1959

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 3

ما دامت حالة المدعى ينطبق عليها قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ، فإنه يسرى فى حقه نص المادة الثالثة منه التى تقضى بعدم صرف الفروق المالية إلا من تاريخ نفاذه و عن المدة التالية فقط ، كما يسرى فى حقه كذلك نص المادة الخامسة التى تقضى بخصم الزيادة المترتبة على تنفيذ القانون المذكور من إعانة الغلاء المقررة ، و ذلك بالنسبة لكل موظف يستفيد من أحكامه ؛ ذلك أن القانون المذكور يعتبر وحدة متكاملة فى تطبيقه بالنسبة لكل من تسرى عليه أحكامه .

 

( الطعن رقم 504 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1762     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 50

بتاريخ 14-11-1959

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

إن ما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1959 بشأن موظفى ديوان الأوقاف  الخصوصية الملكية سابقا من أن ” يعتبر صحيحا ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقا إلى وزارة الاوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب و الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم ” لا مساس لهذا النص بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية التى تبقى سارية فى مجال تطبيقها بما تقضى به من عدم امكان افادة المدعى منها لفقدانه الشرط الجوهرى لانطباقها على حالته . و إنما يتحدد نطاق أعمال القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 بالغاية من الحكمة التى دعت إلى أصداره ، ذلك أن مجلس الوزراء سبق أن وافق فى 6 من يناير سنة 1952 على أن يكون نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الى وزارات الحكومة و مصالحها بحالتهم من حيث الدرجة و الماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم ، و من يكون منهم مثبتا يحتفظ له بحالة التثبيت ، و على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية و من سينقلون منها إلى وزارات الحكومة و مصالحها . و  قد ألغى هذا القرار بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و بناء على نص المادة 24 من هذا القانون صدر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قرار مجلس الوزراء بتنظيم كيفية حساب مدة الخدمة السابقة بالأوقاف الخصوصية ، و قضى بأن تحسب نصف هذه المدة بشرط ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات . و قد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 أن وزارة الأوقاف قررت ” ضم موظفى الديوان المذكور إلى خدمتها اعتبارا من أول أغسطس سنة 1952 بحالتهم التى كانوا عليها و أدمجتهم مع موظفى الوزارة بحسب تواريخ أقدميتهم فى درجاتهم التى شغلوها بهذا الديوان  ، و أصبحت الترقيات فى الوزارة تجرى على ضوء هذه الأقدمية . و قد طلبت وزارة الأوقاف حفظ المراكز الحالية لهؤلاء الموظفين ضمانا لاستقرار أحوالهم و حسن تفرغهم لأعمالهم . كما تقضى العدالة ألا تضار هذه الطائفة نتيجة تبعية الأوقاف الخصوصية الملكية لوزارة الأوقاف بعد زوال حكم الملك السابق ،  و تمشيا مع الاعتبارات التى أشار إليها القانون رقم 160 لسنة 1957 باحتساب مدة الخدمة التى قضاها هؤلاء الموظفون فى ديوان الأوقاف الخصوصية  كاملة فيما يتعلق بصندوق التأمين و المعاشات ، و اعتبار ما تم فى شأن نقلهم إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب صحيحا ” – و واضح مما تقدم أن المشرع إنما أستهدف باصدار القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 مجرد الابقاء على ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارة الأوقاف من حيث الدرجة و المرتب و الأقدمية فى الدرجة و مواعيد العلاوة فحسب ،  و ذلك بتصحيح ما عاملتهم به الوزارة فى هذا الخصوص ، عودا إلى ما كان عليه الوضع فى ظل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 الذى ألغى بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و تجاوز عن أعمال أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بالتطبيق لحكم المادة 24 من هذا القانون ، فيما يتعلق بحساب مدة الخدمة السابقة لهؤلاء الموظفين بديوان الأوقاف الخصوصية ،  دون مجاوزة هذا القصد المحدد إلى اعتبار الديوان المذكور هيئة حكومية أو منح موظفيه السابقين المزايا المقرة بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و هو الذى لم يشر إليه المشرع فى ديباجة القرار بالقانون رقم  118 لسنة 1959 ، و الذى يظل غير منطبق عليهم لتخلف شرط الافادة من أحكامه فيهم ، و من ثم ينحصر أثر القرار بالقانون المشار إليه الذى يجب أن يقدر بقدره ، و يتحدد مجال أعماله فى نطاق قواعد ضم مدة الخدمة السابقة بالنسبة إلى ماضى خدمة موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية فى ذلك الديوان ، دون أن يتعدى هذا الأثر إلى قواعد المعادلات الدراسية التى يقوم عدم أفادتهم منها على أساس أنهم لم يكونوا معيينين بالفعل فى خدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 .

 

( الطعن رقم 1762 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0463     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 192

بتاريخ 16-01-1960

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

لا جدال فى تباين طبيهة الأقدمية التى تناولها الحكم الاستثنائى الوارد فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 عن تلك التى عناها التعديل التشريعى الذى استحدثه القانون رقم 366 لسنة 1954 بضرورة أن يمضى الموظف ثلاث سنوات فى الدرجة السادسة حتى يمكن ترقيته إلى الدرجة الخامسة فالأقدمية الأولى أريد بها لاعتبارات قدرها الشارع ، أن يمنح صاحب المؤهل الجامعى أقدمية اعتبارية مقدارها ثلاث سنوات تحتسب له على ذى المؤهل التكميلى عند تزاحمهما فى الترقية إلى الدرجة الخامسة أما الأقدمية الثانية فهى أقدمية فعلية قصد بها إلى أبقاء موظف فى الدرجة السادسة فترة من الزمن قبل أن تتقرر صلاحيته للترقية إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى على أساس الأقدمية و هو قيد زمنى لم يكن من قبل مسنونا فى قانون موظفى الدولة بل طرأ عليه لأول مرة بموجب القانون رقم 366 لسنة 1954 الصادر بتعديله فى 28 من يونية سنة 1954 و من ثم لم يكن قائما عند صدور قانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 فى 22 من يونية سنة 1953 ، و إذا كانت هذه الأقدمية المشترطة للترقية إلى الدرجة الخامسة فعلية بطبعها ، و الزمن عنصر حاسم فى قياسها ، لم يجز الأعتياض عنها أو تكميلها بأقدمية اعتبارية ليست من طبيعتها و الا كان فى هذا التكميل خروج عن مقصود المشرع و تفويت لأغراضه .

و شرط بقاء الموظف فى الدرجة السادسة ثلاث سنوات على الأقل لجواز ترقيته إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى هو شرط صلاحية للترقية ، و هو بهذه المثابة شرط موضوعى عام يجعل من يتخلف فيه الشرط غير صالح للترقية بصورة مطلقة ما دام لم يستكمل هذا النصاب الزمنى و مقتضى أى شرط موضوعى أن لا يكون تطبيقه نسبيا و أن يجرى حكمه على وجه الاطلاق ، فإذا تخلف فى حق موظف جعله غير صالح للترقية إلى الدرجة الخامسة الا أن يستكمل الثلاث السنوات التى يتوقف على انقضائها تحقق هذه الصلاحية .

و الأقدمية المشترطة للترقية إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى بموجب التعديل المستحدث بالقانون رقم 366 لسنة 1954 لا تقوم مقامها أقدمية أعتبارية و لا نسبية و من ثم لا يعتاض عنها كلها أو بعضها بالأقدمية المقررة بالمادة السادسة من قانون المعادلات و التى وصفتها المذكرة الايضاحية لهذا القانون بأنها ” أقدمية اعتبارية نسبية على أصحاب المؤهلات الأقل الذين تقررت لهم الدرجة السادسة المخفضة و مقدار هذه الأقدمية ثلاث سنوات ” .

و يؤخذ صراحة مما نصت عليه المادة السادسة المشار إليها من قانون المعادلات فى ضوء مذكرته الايضاحية و على مدى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 64 لسنة 3 القضائية أنه لا يفيد من تلك الأقدمية الاعتبارية الا حاملو الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى عند التزاحم فيما بينهم و بين الحاصلين على الشهادة التكميلية فالحكم فى علته مدار على هذا التزاحم الذى رأى الشارع استثناء من أحكام الأقدمية أن يولى حامل المؤهل  الجامعى ثلاث سنوات تضاف إلى أقدميته ليميزه على حامل المؤهل التكميلى و من ثم لا يكون لهذه الأقدمية الاعتبارية مجال تطبيق حين يقع التزاحم بين حامل المؤهل الجامعى و الحاصلين على الشهادات التكميلية فى طلب الترقية إلى الدرجة الخامسة ، فإذا لم يتوافر شرط الترقية الموضوعى فى حق واحد من أفراد هاتين الطائفتين امتنع عليه التزاحم ، و من ثم لا يكون ثمت محل لافادة المطعون لصالحه من الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المعادلات بعد أن انعدم مجال التزاحم بينه و بين المطعون فى ترقيته من أصحاب المؤهلات التكميلية .

 

( الطعن رقم 463 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 954

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أن المشرع استهدف انصاف طائفة من الموظفين و هم حملة المؤهلات الواردة بالجدول المرافق للقانون ، فأعاد تعديل مراكزهم القانونية على النحو المشار إليه ، و ذلك بوضعهم فى درجات أعلى أو بزيادة مرتباتهم أو تحديد أقدمياتهم فى الدرجات الجديدة من تاريخ التعيين فى الحكومة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخا ، و من ثم تعتبر المراكز الجديدة المترتبة على نفاذ هذه الأحكام هى دون سواها المراكز القائمة قانونا لأفراد تلك الطائفة بما تقتضيه من اعادة تسوية حالاتهم ، و ما قد يترتب على ذلك من تغيير موعد العلاوات الاعتيادية المستحقة لهم فعلا قبل اجراء التسوية .

و لا مقنع فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن العلاوة الدورية التى تمنح للموظف الذى سويت حالته وفقا لقانون المعادلات ، إنما يتحدد تاريخها بعد مضى سنتين من تاريخ آخر علاوة فعلية منحها بالتطبيق لنص المادة 43 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بصرف النظر عن موعد علاوته وفقا للتسوية التى اجريت له طبقا لقانون المعادلات ، لا مقنع فى ذلك ، لأنه يبين من استظهار المواد 42 ، 43 ، 44 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر ، أن استحقاق العلاوة الدورية هو فى الأصل مركز قانونى ذاتى ينشأ فى حق الموظف بحلول موعد استحقاقها بعد قضاء فترة معينة فى صورتين : أما من تاريخ التعيين مع مراعاة أول مايو أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة بحسب الأحوال ، و ما دامت حالة الموظف المستفيد من قانون المعادلات قد أعيدت تسويتها بأثر رجعى يرجع إلى تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخا و ما يقتضيه ذلك من تدرج المرتب بالعلاوات الدورية من التاريخ الفرضى الذى حدده القانون لبدء التسوية ، فإنه يترتب على ذلك بحكم اللزوم الاعتداد بتاريخ آخر علاوة استحقها الموظف وفقا لهذا المركز الجديد فى تحديد ميعاد استحقاق علاواته المستقبلية ، دون اعتداد بتاريخ آخر علاوة فعلية منحها ذلك الموظف وفقا للقواعد التنظيمة التى كان معمولا بها قبل نفاذ قانون المعالات الدراسية .

 

( الطعن رقم 813 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0932     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1014

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

إن تطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية مفسرا بالقانونين رقم 151 لسنة 1955 و رقم 78 لسنة 1956 منوط بتوافر شروط معينة ، هى أن يكون الموظف معينا فى خدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 ، و حاصلا على مؤهله الدراسى قبل ذلك التاريخ أيضا ، و أن يكون فى الخدمة على درجة دائمة فى الميزاينة داخل الهيئة أو على اعتماد مقسم إلى درجات فى التاريخ المذكور .

و لئن كان المدعى قد التحق بخدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 ، و حصل على مؤهله الدراسى ، و هو دبلوم المدارس الصناعية نظام قديم فى سنة 1919 ، أى قبل ذلك التاريخ أيضا ، الا أنه لم يكن معينا على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على اعتماد مقسم إلى درجات قبل التاريخ المذكور و إنما كان من عمل القناة ، و لم يوضع على درجة دائمة فى الميزانية الا اعتبارا من 7 من مارس سنة 1957 حيث عين فى الدرجة الثامنة الفنية بوظيفة مساعد فنى بالقرار رقم 27 تعيينات الصادر فى ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، و من ثم فقد تخلف فى حقه شرط من شروط تطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 ، و بذلك لا تجرى عليه أحكام هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0932     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1014

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 2

لا وجه لما تذهب إليه هيئة مفوضى الدولة من أن الاحالة الواردة فى كادر عمال القناة فى شأن العمال المؤهلين مقصور أثرها على بيان الراتب المقرر فى الكادر الحكومى لمن يحمل المؤهل ذاته بما لا محل معه لتطبيق باقى الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1953 ، لا وجه لذلك إذ أن أحكام قانون المعادلات الدراسية كل لا يتجزأ و لا ينفذ أثرها فى حق الموظف الا بتوافر الشروط المنصوص عليها فى ذلك القانون ، فإذا تخلف شرط منها امتنع سريانها على حالة الموظف ، و القول بغير ذلك فى شأن عمال القناة يجعل لهؤلاء العمال ميزة على غيرهم من موظفى الدولة الذين لم يفيدوا من أحكام القانون المذكور لتخلف مثل هذه الشروط بالذات فى حقهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0932     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1014

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 3

أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، و إن كان ينص فى مادته الرابعة على أن تعتبر ملغاة من وقت صدورها قرارت مجلس الوزراء التى أورد بيانها و منها قرارا 2 ، 9 من ديسمبر سنة 1951 بتقدير و تعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية و تحل محلها الأحكام الواردة فيه ، الا أن ما نص عليه كادر عمال القناة من احالة إلى الكادر الحكومى ، إذ جاء فى تقرير لجنة اعادة توزيع عمال الجيش البريطانى المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 : أن ” من كان من العمال يحمل مؤهلا دراسيا عاليا فيمنح أجرا يعادل الماهية الشهرية المقررة لمؤهله فى الكادر العام الحكومى . و من كانوا حاصلين على مؤهلات فنية فهؤلاء يجب أن توكل إليهم أعمال فنية تتفق و مؤهلاتهم الفنية و تطبق عليهم القاعدة فيمنحون أجورا شهرية تعادل الماهيات المقررة لمؤهلاتهم فى الكادر الحكومى ” – هذه الاحالة إنما تعنى تحديد الأساس الذى يجرى على مقتضاه تقدير أجر عامل القناة المؤهل بما يماثل نظيره فى الوظائف الحكومية فى ذلك التاريخ . و من ثم لزم الرجوع فى هذا الشأن إلى القرارت الخاصة بتقدير القيمة المالية لمثل مؤهل المدعى التى كانت قائمة و معمولا بها وقتذاك . و قد كانت القرارات المذكورة تقوم هذا المؤهل – دبلوم المدارس الصناعية نظام خمس سنوات قديم – بمرتب شهرى قدره تسعة جنيهات . و لما كان المدعى يزاول عملا فنيا يتفق و مؤهله الدراسى فإنه يستحق أجرا يعادل هذا المرتب مع صرف الفروق من أول ابريل سنة 1952 ، و لا يغير من هذا كون القرارات المشار إليها لم يفتح الاعتماد المالى اللازم لمواجهة الفروق المالية التى ترتبت على تنفيذها ، الا بالمرسوم بقانون رقم 161 لسنة 1952 الصادر فى 18 من أغسطس سنة 1952 بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1953/1952 . إذ المقصود بالاحالة الواردة بكادر عمال القناة الى الماهيات الشهرية المقررة لمؤهلات هؤلاء العمال فى الكادر الحكومى العام ، إنما هو مجرد بيان الراتب الذى تحدد أجورهم على مقتضاه ، بقطع النظر عن الأوضاع المالية الخاصة بمن سواهم من موظفى الحكومة .

 

( الطعن رقم 932 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0996     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 451

بتاريخ 31-12-1961

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 2

إن أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لا يفيد منها من كان معيناً باليومية ، إنما إستبقى القانون رقم 78 لسنة 1956 التسويات التى تكون جهات الإدارة قد أجرتها بالنسبة لأشخاص لا تنطبق عليهم أحكامه و حق هؤلاء الأشخاص ليس مصدره القانون رقم 371 لسنة 1953 ، و إنما أساسه التسويات التى أجرتها لهم الإدارة و إحترمها القانون رقم 78 لسنة 1956 . فإذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن الأمر الصادر من المدير العام لمصلحة المبانى بتسوية حالة المدعى و غيره من عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية قد نص فيه صراحة على بقاء هؤلاء الأشخاص فى كادر العمال و أما الدرجات الفرضية المبينة فى هذا الأمر إنما هى لتحديد الأجر الموازى للدرجة المقررة للمؤهل و هذه التسوية حسبما صدر بها الأمر المذكور لا تخول المدعى حقاً فى الدرجة المقررة للمؤهل ؛ و من ثم فليس للمدعى أن يطعن فى قرارات الترقية الخاصة بالموظفين المعينين على درجات ، و تكون دعواه بذلك على غير أساس سليم من القانون و يتعين رفضها .

 

( الطعن رقم 996 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1516     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 515

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

إن قانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 الذى يستند إليه المدعى فى طلب حساب مدة خدمته السابقة ينص فى مادته الأولى على أنه ” إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق لهذا القانون فى الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول ، و تحدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً …. ” و من مقتضى ذلك أن المدة التى تحسب فى أقدمية الموظف هى المدة التى تقضى فى الحكومة . و قد كشفت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 371 لسنة 1953 عن الغرض من إصداره وهو تصفية الأوضاع الخاطئة التى إنحرفت إليها السياسات السابقة بإصدارها الأنظمة الخاصة ” بالإنصافات و معادلات الشهادات و التقديرات المالية للمؤهلات و غيرها من المسميات التى صدر بها قرارات من مجلس الوزراء متعارضة و متضاربة لم يقتصر ضررها على الوظائف ذاتها دائماً و إنما إمتد الضرر إلى إيجاد روح من التشاحن و التنابذ و الحسد بين مختلف طوائف الموظفين فتفرقوا شعباً و أحزاباً و طوائف كل منها تحاول هدم الأخرى ” . الأمر الذى حدا بالمشرع إلى أصدار القانون رقم 371 لسنة 1953 للعمل على ” تصفية هذا الوضع تصفية نهائية لا رجعة فيها و ذلك بإقرار تنفيذ معادلات يولية و ديسمبر سنة 1951 مع تضمينها فى قانون موحد يصدر إستثناء من قانون التوظف الجديد – القانون رقم 210 لسنة 1951 لتسوية الحالات القديمة المعلقة للآن مع إنتهاء شكاوى الطوائف التى كانت ترفع الصوت عالياً من بخس أمرها فى التقديرات السابقة و تلك التى كانت تنعى إغفال أمرها إغفالاً تاماً ” . و إذن فالقانون رقم 371 لسنة 1953 قد هدف إلى تسوية الأوضاع المضطربة السابقة على صدوره و لم يكن الغرض منه وضع قواعد تطبق فى مستقبل الأيام و إلا كان فى ذلك إستمرار للوضع الشاذ السابق عليه و الذى صدر هذا القانون للقضاء عليه . لذلك فإن الأمر بالنسبة لحساب الأقدمية – لا بالنسبة لتقدير المؤهل الذى قرر هذا القانون وضع قواعد خاصة به – يستلزم توافر شروط ثلاثة أولها – أن تكون المدة السابقة مدة عمل فى الحكومة ، و ثانيها – أن تكون هذه المدة سابقة على صدور القانون و ثالثها – أن يتحقق الشرطان السابقان عند نفاذ هذا القانون . فإذا كانت المدة التى يطالب المدعى بحسابها فى أقدميته عند نفاذ قانون المعادلات كانت مدة عمل فى بلدية الأسكندرية أى فى عمل غير حكومى ؛ لذلك فإنها لا تحسب فى أقدميته ، و لا يقدح فى ذلك أن القانون رقم 62 لسنة 1955 بشأن تسوية مدد العمل فى بلدية الأسكندرية و إعتبارها مدة عمل فى الحكومة – و بالعكس – هذا القانون على فرض توافر شروطه فى المدعى فإنه لا يفيد إذ أنه فى الوقت الذى صدر فيه هذا القانون الأخير و الذى يعتبر الموظف المنقول من بلدية الأسكندرية إلى الحكومة منقولاً بالحالة التى كان عليها لم يكن المدعى قد توافرت فيه الشروط التى يستلزمها قانون المعادلات عند العمل به و إذاً فليس من حق المدعى أن يعود و يطالب بضم مدة لم يكن من حقه المطالبة بها عند صدور قانون المعادلات نتيجة لصدور القانون رقم 620 سنة 1955 فى وقت لاحق .

 

( الطعن رقم 1516 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 613

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة القرارين المطعون فيهما و هما الأثر رقم 675 بتاريخ 16 من فبراير سنة 1955 و الأمر رقم 1014 بتاريخ 7 من مارس سنة 1956 أن الدرجات السادسة موضوع النزاع مدرجة بالكادر الفنى المتوسط بالباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة . و إذا كان ذلك ، فإنه متى كان ثابتاً مما تقدم أن المدعى كان بحكم الواقع وقت صدور هذين القرارين من عمال اليومية الموسميين الذين تصرف أجورهم من البند 15 أجور من ميزانية الديوان العام ، فإنه لا يكون له بحسب أوضاع الميزانية أصل حق فى التزاحم فى الترشيح للترقية للدرجات المذكورة مع المرشحين لها من الفنيين ذوى المؤهلات الهندسية المتوسطة الذين ينتظمهم الباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة و هو لم يوضع على درجة فنية فى الباب الأول إلا إعتباراً من 4 من أكتوبر سنة 1956 بعد صدور القرارين المطعون فيهما و لا يغير من هذا النظر إستحقاقه للدرجة السابعة منذ 3 من أغسطس سنة 1942 بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و ذلك أن الموظف الذى تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعالادت الدراسية إنما يوضع على درجة شخصية فى ذات السلك المعين فيه أما منحه درجة أصلية فى السلك الذى يقتضيه مؤهله فيكن فيما بعد بمراعاة شروط خاصة و فى حدود نسبة معينة من الخلوات و تبعاً لأوضاع مالية مقررة . فتسوية حالة المدعى بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية لا تغير – حتماً و بقوة القانون – السلك المعين فيه الذى كان – كما سبق البيان – سلك عمال اليومية الموسميين وقت صدور القرارين المطعون فيهما إلى السلك الذى يقتضيه مؤهله ، بل لابد أيضاً فى هذه الحالة أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانونى له عندما تتواقر شروط إنشائه .

 

( الطعن رقم 1123 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 649

بتاريخ 04-02-1961

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

إن المدرسة الكاملية الثانوية ليست من المدارس الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من أكتوبر سنة 1945 كما أنها ليست من المدارس الواردة فى كتابى وزارة المالية الدوريين رقمى ف 3/3/234 الصادرين فى 3 من مارس سنة 1946 ، 14 من سبتمبر سنة 1946 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من أكتوبر سنة 1945 بتخويل وزارة المالية بالإشتراك مع وزارة المعارف العمومية سلطة تطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين فى إمتحان الدراسة الإبتدائية أو إمتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية و مدرسة الأبيض بشرط أن تقرر وزارة المعارف أن مستوى الدراسات و الإمتحانات فى هذه المدارس يطابق مثيله بالوزارة . و المدارس الثانوية التى يعتبر النجاح فى إمتحان القبول فى السنة الأولى الثانوية بها معادلاً للشهادة الإبتدائية فى الفترة التى كانت فيها هذه الشهادة واردة فى قرار مجلس الوزراء و كتاب وزارة المالية الدورى السالف الإشارة إليهما على سبيل الحصر و لا يمكن لأى سلطة أخرى غير وزارة التربية و التعليم أن تضيف إليها مدارس أخرى حتى و لو كانت هذه المدارس خاضعة لإشراف وزارة المعارف حينذاك ما دام أنها لم ترد فى قرار مجلس الوزراء و كتاب وزارة المالية الدورى و لا يؤثر فى ذلك ما يقوله المدعى من أن تقدمه لإمتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول فى عامى 1924 ، 1925 يعتبر دليلاً على حصوله على الشهادة الإبتدائية لأن الوزارة ما كانت تقبل تقدمه لهذا الإمتحان لو لم يكن حاصلاً عليها إذ أنه فضلاً عن أنه لم يثبت أن المدعى تقدم فعلاً لإمتحان شهادة الكفاءة إذ لم يستدل فى نتيجة إمتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول سنتى 1924 و 1925 كما سلف البيان فإنه حتى و لو كان المدعى قد تقدم فعلاً لهذا الإمتحان و رسب فيه فإن الرسوب فى شهادة ما ليس معناه وصول الطالب إلى مستوى ثقافى لشهادة عامة لم يكن مشروطاً فيها حصول الطالب على مؤهل عام سابق و متى كان الأمر كذلك فان قيد المدعى فى السنة الثانية الثانوية بالمدرسة الكاملية الثانوية لا يعتبر معادلاً للشهادة الإبتدائية ما دام أن هذه المدرسة ليست من المدارس الواردة على سبيل الحصر فى قرار مجلس الوزراء و كتاب وزارة المالية الدورى . و ليس بذى أثر فى هذا الشأن أن تكون هذه المدرسة خاضعة لتفتيش الوزارة فإن هذا لا يترتب عليه أن يكون النجاح فى إمتحان القبول فيها معادلاً للشهادة الإبتدائية و أن الثابت من الملف رقم 3- 78/22 جزء 2 الخاص بوضع المدارس الحرة تحت تفتيش الوزارة أنه تضمن كشفين عن الإعانات المقترح منحها للمدارس الثانوية التى تحت التفتيش سنة 1924 و 1925 أحدهما خاص بالمدارس التامة و عددها ثلاث عشرة مدرسة و الثانى خاص بالمدارس غير التامة و عددها أربعة و عشرون مدرسة من بينها المدرسة الكاميلية الثانوية و بالرغم من أن هذه المدارس جميعها التام منها و غير التام تستوى فى كونها تحت تفتيش الوزارة و منحت إعانات بفئات مختلفة فإن كتابى وزارة المالية الدوريين رقمى  ف 3/3/234 فى 3 من مارس سنة 1946 و 14 من سبتمبر سنة 1946 لم يشملا جميع المدارس الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف و إنما إقتصرا على بعض هذه المدارس دون بعضها الآخر مما يقطع بأن مجرد الخضوع لتفتيش وزارة المعارف لا يكفى فى هذا الخصوص .

 

( الطعن رقم 343 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1135     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 621

بتاريخ 17-04-1966

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

أن الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد قسمه المشرع الى قسمين متقابلين أعد أحدهما لتحديد المؤهلات و أطلق عليه عنوان اسم المدرسة أو المعهد أو الشهادة و أعد الآخر و هو مقابل للأول لتقدير هذه المؤهلات و أطلق عليه عنوان ” تقدير الشهادة أو المؤهل ” . و يبين من هذا التقسيم أن المرجع فى تحديد المؤهل الذى يفيد حامله من أحكام قانون المعادلات الدراسية هو القسم الأول من الجدول بحكم صراحة و وضوح العنوان الذى أطلقه عليه المشرع و من ثم فلا يسوغ بداهة أن يرجع فى تحديد المؤهل الى القسم الآخر من الجدول الذى جعله المشرع مقصورا على التقدير المالى للمؤهلات المحددة فى القسم الأول .

 

 

=================================

الطعن رقم  1135     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 621

بتاريخ 17-04-1966

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 2

أنه يبين أيضا من استقراء القسم الأول من الجدول أنه عندما ورد فيه اسم المدرسة أو المعهد مجردا من أية اضافة يكون المقصود بالمؤهل فى هذه الحالة الشهادة التى تعطى لطلبة المدرسة أو المعهد وفقا للنظام الدراسى المتبع فيها . و بالتطبيق لما تقدم يكون المؤهل المعنى بالبند 29 من الجدول المذكور هو الشهادة التى كانت تعطى لطلبة مدرسة الزراعة المتوسطة وفقا للنظام الدارسى القديم الذى كان متبعا فيها ما دامت العبارة التى جاءت بالبند 29 المشار اليه فى القسم الذى أطلق عليه عنوان ” اسم المدرسة أو المعهد أو الشهادة ” هى ” الزراعة المتوسطة نظام قديم ” .

 

( الطعن رقم 1135 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 313

بتاريخ 17-12-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 3

فى أول مايو سنة 1966 صدر القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالا باليومية و نص فى مادته الأولى على أن ” تسرى أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ العمل به على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالا باليومية متى استوفوا جميع الشرائط المنصوص عليها فى هذا القانون ” كما نص فى المادة الثانية منه بأن ” لا تصرف عن الماضى الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة السابقة ” . و قد جاء فى مذكرته الايضاحية … و رغبة فى تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين فى الدولة فقد رؤى إعداد تشريع عام يقضى بتطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه على جميع العاملين الموظفين و المستخدمين و عمال اليومية سواء فى وزارة الزراعة أو فى غيرها من الجهات ممن لم يفيدوا من هذا القانون متى استوفوا الشرائط المنصوص عليها فيه لكى تتحقق المساواة بينهم و بين زملائهم فى الوزارات الأخرى .

و بما أن شروط تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية الأخرى قد توفرت فى شأن المدعى ذلك أنه عين فى الخدمة – و إن كان باليومية – قبل أول يوليو سنة 1952 و حصل على مؤهله الدراسى فى سنة 1933 أى قبل ذلك التاريخ أيضا ، و كان موجودا بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون و من ثم فهو بوصفه من عمال اليومية أصبح يفيد من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بناء على الإحالة الواردة فى القانون رقم 7 لسنة 1966 المتقدم ذكره بعد أن كان لا يصدق فى حقه و هو ما طلبه فعلا فى مذكرته المقدمة منه فى مرحلة الطعن ، كما يكون له الحق فى الافادة تبعا لذلك من أحكام المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و ما يترتب على ذلك من آثار مع عدم صرف أية فروق مالية له فى جميع الأحوال إلا من 3 من مايو سنة 1966 تاريخ نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1966 .

 

( الطعن رقم 3 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0830     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 109

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 2

إن المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية التى تعطى لحملة المؤهلات الجامعية و الشهادات العالية أقدمية اعتبارية نسبية على أصحاب المؤهلات الأقل الذين تقررت لهم الدرجة السادسة المخفضة هو فى واقع الأمر – كما سبق أن قضت هذه المحكمة – حكم دائم يعالج جميع الحالات سواء السابقة على نفاذ قانون موظفى الدولة أو اللاحقة لنفاذه ، لأن هذه الموازنه قد قصد بها إستقرار الأوضاع و المراكز القانونية فى هذا الخصوص بين هاتين الفئتين إستقراراً دائماً و لم يغب ذلك عن واضع المرسوم الخاص بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها عند التعيين فى وظائف الكادرات المختلفة المنشور فى 10 من أغسطس سنة 1953 عقب نفاذ قانون المعادلات بأيام معدودات ، إذ نص فى مادته الثامنة على أنه ” لا يخل هذا المرسوم بتطبيق حكم المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية ” و هما المادتان اللتان كفلتا الموازنة بين فئات من حملة المؤهلات الذين تجمعهم درجة واحدة فى الكادر ذاته و لكن مؤهلاتهم تختلف فى مستواها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0684     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 64

بتاريخ 18-02-1973

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

إن المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية تنص على أنه ” تعتبر الدراسة المقررة فى معهد التربية العالى فى أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية فى وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية و فى هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالى سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية فى الدرجة السادسة فى وظائف التدريس المذكورة .

و يسرى نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على اجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادات العالية من كليات الأزهر الذين يعينون فى وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية . و حيث أن مقتضى النص فى المادة السابعة السالفة الذكر على حساب مدة معينة فى أقدمية درجة التعيين دون وضع أى قيد على الآثار المترتبة على ذلك ، هو أن تترتب على حساب هذه المدة جميع الآثار التى تترتب على حساب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية و من ثم تحسب هذه العلاوات الدورية من تاريخ الأقدمية المعدلة ، و يدرج المرتب من هذا التاريخ أيضاً .

و من حيث أن ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من عدم جاوز المساس بالزيادات فى المرتب الذى يتقاضاه الموظف عند تسوية حالته بقانون المعادلات الدراسية تأسيساً على أن الهدف من هذا القانون هو تحسين حالة الموظف و على أن له حقاً مكتسباً فى هذه الزيادة ، هذا الذى أورده الحكم لا يصدق بالنسية إلى الزيادة فى المرتب فى التاريخ المحدد قانوناً لإجراء هذه التسوية و هو تاريخ العمل بالقانون المشار إليه – فى 22 يولية سنة 1953 – أما تلك الزيادة الناشئة بعد هذا التاريخ بسبب إستحقاق العلاوة الدورية على وجه مخالف لما إنتهت إليه التسوية التى قد تغير ميعاد العلاوة من سنة زوجية إلى سنة فردية أو العكس أو بسبب إستحقاق العلاوة الدورية بعد الحصول على ترقية من درجة إلى أخرى ، فإنه فى كلتا الحالتين تكون زيادة المرتب ناشئة عن عدم إجراء التسوية التى تؤدى إلى تصحيح ميعاد العلاوة فى التاريخ الذى عينه القانون ” .

و من حيث أنه ترتب على حساب السنة الدراسية بمعهد التربية العالى فى أقدمية المدعى بالدرجة السادسة أن أصبحت أقدميته فيها راجعة إلى 14 من أكتوبر سنة 1950 – بدلاً من 14 من أكتوبر سنة 1951 فاستحق أول علاوة دورية إعتباراً من أول مايو سنة 1953 – بدلاً من أول مايو سنة 1954 و بهذه المثابة فإن حالته قد صادفها التحسين فعلاً حسبما إستهدف القانون – بالرغم من خصم قيمة العلاوة من إعانة غلاء المعيشة الذى تم إعمالاً للمادة الخامسة من القانون التى إستجوبت خصم الزيادة المترتبة على القانون من إعانة الغلاء . و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإنه يترتب على تطبيق قانون المعادلات الدراسية المساس بمرتب المدعى بالنقصان – كما يدعى – فى التاريخ الذى حدده هذا القانون لإجراء التسوية و هو 22 يوليو سنة 1953 ، و ما ترتب على إنفاذ هذه التسوية فى سبتمبر سنة 1962 كأثر لتعديل مواعيد علاواته بعد ضم السنة الإعتبارية طبقاً لنص المادة السابعة من القانون المذكور إلى تاريخ دخوله الخدمة لا يغير من قيام التحسين الحاصل فى مرتبه إبتداء بالنسبة لتقديم موعد إستحقاق علاوته الأولى فى أول مايو سنة 1953 بدلاً من أول مايو سنة 1954 .

 

( الطعن رقم 684 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 53

بتاريخ 08-02-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

يتبين من الإطلاع على الأوراق أن المدعى عين بالحكومة فى 14 من أكتوبر سنة 1941 ثم حصل أثناء الخدمة على دبلومات الدراسات التجارية التكميلية العليا فى 26 من يوليه سنة 1948، و قد صدر لصالحه بتاريخ 18 من يناير سنة 1953 حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1441 لستة 5 قضائية قضى بإستحقاق المدعى لأن يوضع فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى مقداره 500, 10 جنيه من تاريخ حصولة على الدبلوم سالف الذكر و ما يترتب على ذلك من آثار و ذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1950/10/8 و تنفيذا لهذا الحكم قامت وزارة المالية فى 4 من أكتوبر سنة 1953 بتسوية حالة المدعى الذى كان مرتبه آنئذ 12 جنيها إعتباراً من 1952/7/1 فبلغ مرتبه بعد هذه التسوية 17 جنيه أعتباراً من 1953/5/1 بزيادة مقدارها خمسة جنيهات خصمتها الجهة الادارية من أعانة غلاء المعيشة المستحقة له .

و من حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية المعمول بها إعتباراً من 22 يوليه سنة 1953 تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة و القرارات النهائية من اللجان القضائية – تعتبر ملغاه من وقت صدورها قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 أكتوبر سنة 1950 بمنح خريجى الدراسات التكميلية التجارية الدرجة السادسة بماهية قدرها 500, 10 جنيه شهرياً و الصادرة فى أول يوليو و 2 و9 من ديسمبر سنة 1954 بتقدير و تعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية و تحل محلها الأحكام الواردة فى هذا القانون ” ، و تنص المادة الخامسة من هذا القانون على أن ” تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من إعانه الغلاء المقررة لكل موظف يستفاد من أحكامة . و كذلك تخصم من تاريخ العمل بهذا القانون كل زيادة فى الماهيات استحقت للموظفين الذين طبقت عليهم قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة السابقة أما بمقتضى أحكام من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أو بقرارات نهائية من اللجان القضائية أو بقرارات إدارية . و يفوض وزير المالية و الإقتصاد بالنسبة لهؤلاء الموظفين لأصدار قرارات منظمة لكيفية الخصم تدريجيا من أعانة الغلاء بما يوازى الزيادة فى ماهياتهم و ما يترتب على ذلك من تجاوز عن بعض الفروق . و لا يجوز إسترداد أى فروق مالية صرفت بالفعل قبل نفاذ هذا القانون ” و قد جاء فى المذكرة الايضاحية متعلقا بالزيادة المترتبة على تنفيذ هذا القانون و خصمها من إعانة الغلاء ما نصه ” …. و نظراً لأن مشروع القانون يتضمن مزايا مادية و معنوية للموظفين و لأن تنفيذه يكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة لا قبل لها بها فى الظروف الحالية، فقد رؤى أن يقترن التنفيذ بإجراء من شأنه تخفيف بعض أعباء الخزانة العامة من ناحية اعتمادات غلاء المعيشة و ذلك بالنص على خصم كل زيادة فى الماهية مترتبة على تنفيذه من إعانة الغلاء المقررة للمستفدين من أحكام المادة الخامسة ” فقرة أولى ” ، و للمساواة بين الموظفين جميعا رؤى تطبيق نفس الحكم على من أستفاد بزيادة فى مرتبه ناشئة عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 1950/10/8 و فى أول يوليه ، 2،9 ديسمبر سنة 1951 بتعديل و تقدير القيم المالية لبعض الشهادات و المؤهلات ذلك لأن القانون الحالى لا يخرج فى جوهره عن أن يكون تنفيذاً لتلك المعادلات مع إضافة و تحسين عليها ” الفقرة الثانية من المادة ” 5 ” ، و يستفاد من القانون السالف الذكر فى ضوء المذكرة الايضاحية أن كل زيادة فى المرتب استحقت للعاملين ممن طبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1950/10/8 تخصم من إعانة غلاء المعيشة المقررة لكل منهم إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الصادر فى 22 يوليه سنة 1953 دون أسترداد أى فروق مالية بالفعل قبل نفاذ هذا القانون، و أن الزيادة فى المرتب التى تؤخذ فى الإعتبار و تخصم من إعانة غلاء المعيشة هى تلك التى ترتبت على تطبيق قرار مجلس الوزارء فى تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سواء كانت تلك الزيادة بسبب رفع بداية ربط الدرجة أو زيادة فئة العلاوة الدورية و ذلك تحقيقا للمساواة بين الموظفين جميعا على ما سلف بيانه، و أعمالاً لأحكام القانون التى تقضى بخصم الزيادة التى يحصل العامل عليها عند العمل بأحكامه من أعانة غلاء المعيشة تخفيضاً لأعباء الميزانية، و بذلك لا محل للقول بأن الزيادة فى المرتب التى تخصم من إعانة غلاء المعيشة هى تلك التى حصل عليها المدعى فى التاريخ الذى أتخذ أساساً لتسوية حالته و هو تاريخ حصوله على المؤهل من يوليه سنة 1948 .

و من حيث أن الثابت – على ماسلف البيان – أن الزيادة فى المرتب التى حصل عليها المدعى نتيجة تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 أكتوبر سنة 1950 على حالته و ذلك فى 22 من يوليه سنة 1953 تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 هى خمسة جنيهات شهريا، فأن هذا المبلغ هو الذى يتعين خصمة من إعانة غلاء المعيشة المستحق له تطبيقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 .

 

( الطعن رقم 265 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0285     لسنة 15  مكتب فنى 21  صفحة رقم 118

بتاريخ 04-04-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 2

إن المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نصت على أن تعتبر مدة الدراسة المقررة فى معهد التربية العالى فى أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية فى وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية و فى هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالى سنة كامله بالنسبة إلى حساب الأقدميه فى الدرجة السادسة فى وظائف التدريس المذكورة، و يسرى نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على أجازة التخصص بالنسبة الى حملة الشهادات العالمية من كليات الأزهر الذين يعينون فى وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية و قد ورد فى المذكرة الايضاحية أن المادة السابعة حكمها خاصا بالمدرسين بوزارة المعارف العمومية الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالى فوق المؤهل الجامعى و الحاصلين على أجازة التخصص فى الشهادة العالمية من الأزهر، فهؤلاء أعتبرت لهم مدة الدراسة فى أقدمية الدرجة السادسة لدى تعيينهم فى وظائف التدريس بالوزارة المذكورة و ذلك حتى لا يتقدم فى الترقية للدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على الشهادة العالمية و المؤهل الجامعى وحده فيعين قبلهم و هو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلا .

و من حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى فى تفسير هذا النص بالنسبة لمدى التماثل بين الشهادات العالية من كليات الأزهر و الشهادات العالية من الجامع الأزهر، و هى غير منصوص عليها فى نص المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية المشار إليها على القياس بين حملة الشهادات العالمية النظامية القديمة من الجامع الأزهر مع أجازة التخصص القديمة و بين حاملى الشهادة العالمية من كليات الأزهر من حيث ضم مدة الدراسة فيهما إلى مده الأقدمية فى الدرجة السادسة و ذلك استهداء بالمحكمة التى تغياها المشرع و هى الا يتقدم على الحاصلين على المؤهل العالى فوق الشهادة العالمية من كليات الأزهر فى الترقية إلى الدرجة التالية من هم أدنى منهم فى مؤهله العالى ممن اقتصرت دراسته على الشهادة العالمية و حدها و عين قبلهم أبان دراستهم مع أنه تخرج فى نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة ميلادية تشجيعا على الأستزادة من العلم و حتى لا تكون هذه الأستزادة تضحية لا أجر عليها بل سببا فى تأخر صاحبها ممن سلك وظائف التدريس عمن أعرض عنها .

و من حيث أن المعهد العالى للتربية الفنية الذى تخرج منه المطعون ضده قد فصل عن معهد التربية العالى من 1950/8/2 و مفاد ذلك أن هذين المعهدين كانا أصلا معهدا واحدا من حيث مستوى المناهج و مدتها يؤكد ذلك أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الذى صدر بعد فصل المعهدين قضى فى البند “17” على منح خريجى المعهد العالى للتربية الفنية و معهد التربية للمعلمين مسبوقة بالفنون التطبيقية العليا أو الجميلة العليا 3 جنية فوق ماهية الشهادة التى التحق بها الطالب بالمعهد حتى دفعة 1951/50 أما المتخرجين بعد ذلك فيمنحون زيادة فى الماهية قدرها 2 جنيه فوق مرتب المؤهل ، و تضمن البند “18” منح خريجى معهد التربية على نظام السنة الواحدة نظام حديث 3 جنية لدفعتى 1950/49، 1951/50، 2 جنيه للمتخرجين بعد ذلك كما و أن قرار وزير التربية و التعليم رقم 255 لسنة 1955 بشأن القواعد التى تتبع فى شغل الوظائف الفنية و التنقلات نص فى البند “5” من القواعد العامة على أنه عند حساب مده الأشتغال بالتدريس أو أقدمية التخرج فيما يتعلق بالترشيح بشغل الوظائف المنصوص عليها فى هذا القرار، يمنح الحاصلون على مؤهلات عليا مدة إضافية تتصل بعملهم أقدمية إعتبارية على الوجة الآتى : سنة لدبلوم التربية على نظام السنة الواحدة ، فعبارة دبلوم التربية على نظام السنة الواحدة بورودها على أطلاقها فى قانون المعادلات الدراسية بالبند “18” و بقرار وزير التربية و التعليم رقم 255 لسنة 1955 المشار إليه بالبند “5” دون تحديد لأسم المعهد تشمل نطاقها فى التفسير السليم خريجى المعهد العالى للتربية الفنية و خريجى معهد التربية العالى على السواء .

و من حيث أنه يخلص من جماع ما تقدم أن الحكمة التى تغياها المشرع من أحتساب مدة الدراسة بمعهد التربية العالى فى أقدمية الدرجة لمن يعين من خريجيه بوظائف التدريس متحققة و متوفرة بالنسبة لمدة الدراسة بالمعهد العالى للتربية الفنية، الأمر الذى يتعين معه المساواة بين خريجى هذين المعهدين من حيث ضم مدة الدراسة بهما إلى مدة الأقدمية فى الدرجة أعمالا لنص المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 .

و حيث انه لذلك يكون المطعون ضدة محقا فى طلب ضم مدة السنة الدراسية بالمعهد العالى للتربية الفنية إلى مدة خدمته الحكومية و تكون أقدميته فى الدرجة السابعة “جديدة” راجعة الى 1958/9/22 .

 

( الطعن رقم 285 لسنة 15 ق ، جلسة 1976/4/4 )

 

=================================

الطعن رقم  1881     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1240

بتاريخ 10-06-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

الشهادات الدراسية لا تعد كقاعدة عامة مؤهلات عالية إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات المقرر قانوناً إعتبارها كذلك و كان صاحبها قد حصل عليها بعد شهادة التوجيهية أو الثانوية العامة ” حالياً ” و بعد أن يقضى فى إحدى الكليات الجامعية أو فى معهد عال معادل لها أربع سنوات دراسية كاملة على الأقل – لا يكفى فى هذا المجال أن يكون المؤهل قد قيم مالياً بقرارات مجلس الوزراء أو بقانون المعادلات الدراسية بالدرجة السادسة بماهية 10.500 جنيه – أساس ذلك . البند 64 من الجدول المرفق بقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 قيم الدبلومات العالية المصرية و الدرجات الجامعية المصرية بالدرجة السادسة بماهية 12 جنيهاً من بدء التعيين .

 

( الطعن رقم 1881 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1650     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 290

بتاريخ 17-11-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 361 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية – دبلوم المعهد العالى للتجارة الذى كان يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها سنتان بعد شهادة الثقافة العامة نظام قديم و يعين حاملوه بالدرجة السادسة المخفضة 500, 10 جينها لا يعتبر مؤهلاً عالياً لإنتفاء الشروط التى قررها قانون المعادلات الدراسية لإعتبار مؤهل ما مؤهلاً عالياً و هى أولا : أن يكون المؤهل قد تم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو من معهد عال – ثانياً : – أن يعين حامله بالدرجة السادسة بماهية قدرها 12 جنيهاً شهرياً .

 

( الطعن رقم 1650 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1409     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 136

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 599 لسنة 1953 المنشور فى 5 من ديسمبر سنة 1953 قد نص على أنه : ” مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة و القرارات النهائية من اللجان القضائية ، تكون مرتبات الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة طبقاً لأحكام القانون رقم 211 لسنة 1951 بالنسبة للضابط و القانون رقم 168 لسنة 1952 بالنسبة لصولات وضباط الصف و العساكر ….. و لا تسرى على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه أو أى قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل ، و ذلك من تاريخ العمل بها ” .  و يبين من هذا النص و مما ورد عنه بالمذكرة الإيضاحية أنه بعد نفاذ هذا القانون ذى الأثر الرجعى أصبح لا مجال لآى شك فى أن من لم يصدر لصالحه حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى أو اللجان القضائية بتطبيق قرارات الإنصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء فى 30 من ديسمبر سنة 1944 و 23 من مايو سنة 1948 و 2 من أكتوبر سنة 1948 أو غيرها من القرارات أو القوانين كقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ليس له أن يفيد منها ، إعمالاً للأثر الرجعى للقانون المذكور ، الذى صرح بأنها لا تسرى فى شأن الأفراد العسكريين من تاريخ العمل بتلك القوانين و القرارات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1409     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 136

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 2

إن المتطوع فى خدمة الجيش شأنه شأن المجند فيه بالنسبة إلى سريان النظام و القانون العسكريين عليه ، و آية ذلك أن القانون رقم 168 لسنة 1952 عالج نظامهم المالى على قدم المساواة مع النظام المالى للمجندين فيما يتعلق بالرتب العسكرية و مرتباتها إلا فى الحالات الخاصة التى ذكرها هذا القانون على سبيل الحصر ، ثم صدر القانون رقم 599 لسنة 1953 فأصبحت المعاملة موحدة و انتفت كل شبهة فى عدم سريان أى قانون أو قرار ذى صبغة مدنية بتقدير شهادة أو مؤهل فى حق هؤلاء المتطوعين ، وذلك بأثر رجعى أى من تاريخ صدور هذه القوانين و القرارت .

 

( الطعن رقم 1409 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1659     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 507

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

متى كان مثار المنازعة فى الدعوى هو ما إذا كان المدعى عليه يستحق الدرجة و المرتب المقررين لمثل مؤهله طبقاً لقانون المعادلات معدلاً بما تلاه من القوانين ، أم أنه لا يستحقهما ، فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما بمقتضى قانون المعادلات و ما يترتب على ذلك من آثار فى استحقاقه او عدم استحقاقه لمبالغ بسبب ذلك ، و ما طلب الفروق ” إن أستحقت ” أو ردها “إن لم تستحق” إلا من الآثار المترتبة على أصل الاستحقاق فى الدرجة و المرتب طبقاً للقانون ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من المادة 8 من القنون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1039

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء نصوص قانون المعادلات الدراسية و الجدول الملحق به أن الشارع قصد التمييز فى التقدير بين شهادتى البكالوريا ” بند 38 من الجدول ” و التوجيهية “بند39″ من جهة ، و بين شهادتى الثقافة ” بند 40 ”  و الكفاءة الثانوية قسم أول من جهة أخرى ، فقد جمع الجدول بين رقمى 38 و 39 و هما الدالان على البكالوريا و التوجهية ، و قدر لكل من هذين المؤهلين المتعادلين مبلغ 7.5 ج فى الدرجة الثامنة مع الترقية للسابعة بعد ست سنوات ، وهى عبارة توحى بوجوب الترقية بعد إنقضاء تلك المدة لزاما ، فى حين أن البند 40 الدال على شهادة الثقافة لا يقرر لها إلا سبعة جنيهات فقط فى الدرجة الثامنة و تزاد هذه الماهية إلى ثمانية جنيهات بعد سنتين دون أن يشير الشارع إلى وجوب الترقية إلى الدرجة السابعة .  ونص البند 42 من الجدول على شهادة الكفاءة ” الثانونية قسم أول ” و هى ما كان يطلق عليها قديما ” القسم العام ” ، فنص الشارع على أن يكون تقديرها 500 م و 6 ج فى الدرجة الثامنة تزاد إلى 500 م و 7 ج بعد سنتين . و يتضح جليا من هذه المقارنة بين النصوص أن قانون المعادلات الدراسية لم يتجه إلى معادلة شهادة الدراسة الثانوية القسم العام ” الثقافة ” بشهادة البكالوريا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1039

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 2

إن عدم التساوى فى التقدير بين شهادة البكالوريا من جهة ، و بين شهادة الدراسة الثانوية القسم العام من جهة أخرى ، ليس فى حقيقة الأمر بمستحدث فى القانون رقم 371 لسنة 1953 الصادر فى 22 من يولية سنة 1953 ، و إنما هو بالأحرى ترديد لما نصت عليه التشريعات و اللوائح السابقة عليه المتصلة بتقدير المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون حاصلا عليها المرشح لشغل الوظائف العمومية .

 

( الطعن رقم 118 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1362

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

يبين من الاطلاع على الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 أنه عادل التوجيهية بالبكالوريا فى البندين 38 و 39 من الملحق المذكور ، ثم أورد الثقافة فى البند 40 ،  و قدر لهذا المؤهل 500 م و 7 ج فى الثامنة و يرقى حامله للسابعة بعد ست سنوات ، ثم أورد شهادة الكفاءة < الثانوية قسم أول > فى البند 42 ، و قدر لحامله 500 م و 6 ج فى الثامنة تزاد إلى 500 م و 7 ج بعد سنتين . و من هذا يبين أن قانون المعادلات لم يسو بين شهادة الثقافة و شهادة الكفاءة . فإذا جاء البند 51 من ملحق قانون المعادلات و نص فى شأن دبلوم التلغراف على حملة الثقافة أو ما يعادلها ، فلا تعتبر شهادة الكفاءة معادلة لشهادة الثقافة فى مفهوم هذا القانون ، و من ثم فلا يفيد حامل الكفاءة من هذا التسعير لدبلوم التلغراف بالتطبيق للبند 51 سالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1362

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 2

إن القرار رقم 124 لسنة 1953 الصادر من وزير المالية فى 5 من أغسطس سنة 1953 و المنشور بالوقائع المصرية فى العدد 74 الصادر فى 14 من سبتمبر سنة 1953 و الذى ينص على أن ” تعتبر شهادة الدراسة الثانوية قسم أول < الكفاءة > معادلة لشهادة الثقافة من حيث تقدير دبلوم التلغراف ، و يسرى على حملة دبلوم التلغراف مسبوقا بالكفاءة ما يسرى على الحاصلين على الثقافة ” – إن هذا القرار فيه خروج على أحكام قانون المعادلات ، فلا يصح أن يصدر تنفيذا لهذا القانون بحكم المادة العاشرة منه ، و التى تنص على أن لوزير المالية و الاقتصاد أن يصدر ما يقتضيه  العمل به من قرارات و لوائح تنفيذية فالوزير لا يملك إصدار قرار بالتطبيق لقانون المعادلات و لكن على خلاف أحكامه ، و من ثم فلا يجوز الاحتجاج بهذا المرسوم على واقعة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1362

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 3

إن شهادة الكفاءة قد حدد لها قانون المعادلات الدراسية وضعا أدنى من الثقافة ، فإذا نص فى البند 51 الخاص بدبلوم التلغراف على حملة الثقافة أو ما يعادلها خرجت شهادة الكفاءة من هذا التعادل ، بما لا يجعل للمرسومين الصادرين فى 20 من نوفمبر سنة 1952 و 6 من أغسطس سنة 1953 – تنفيذا لقانون التوظف فى خصوص المؤهلات اللازمة للصلاحية فى الترشيح للتعيين فى الوظائف – أثرا فى تعديل أحكام قانون المعادلات ، فلكل من قانون المعادلات و قانون التوظف و القرارات المنفذة له مجاله الخاص فى التطبيق فمجال تطبيق المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 إنما هو تحديد المؤهلات للصلاحية للتعيين فى وظائف الدرجات المشار إليها فيه ، و ذلك بالتطبيق لأحكام قانون نظام موظفى الدولة ، على خلاف قانون المعادلات الذى صدر لمعالجة حالات حددها استثناء من قانون التوظف ، يؤكد ذلك أن هذا المرسوم قد نص فى مادته الخامسة على أن ” تعتمد الشهادات و المؤهلات الآتى ذكرها فيما يلى لصلاحية أصحابها فى التقدم للترشيح فى وظائف الدرجة الثامنة الفنية بالكادر الفنى المتوسط و الثامنة الكتابية بالكادر الكتابى . و نص فى البند <7> على البكالوريا و فى البند <8> على التوجيهية و فى البند <9> على الثقافة و فى البند <11> على الكفاءة ، و واضح أن هذه الشهادات لا تعادل بينها ، و إنما كلها تجعل حاملها صالحا للترشيح فى وظائف الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية . و ما يقال عن هذا المرسوم يقال فى المرسوم الآخر الصادر فى 20 من نوفمبر سنة 1952 بتعيين الشهادات المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية و شهادة الدراسة الابتدائية للتعيين فى الوظائف الكتابية ، حيث نص فى مادته الأولى على أن ” تعتبر الشهادات المبينة فى البند الأول من الجدول المرافق معادلة لشهادة الدراسة الثانوية و الشهادات المبينة فى البند الثانى معادلة للشهادة الابتدائية ” ، ثم أورد فى البند الأول شهادة الثانوية قسم خاص و شهادة الثانوية قسم أول< كفاءة قديم > و شهادة الثانوية قسم ثان . و ظاهر من كل ما تقدم أن مجال تطبيق هذا المرسوم هو غير مجال تطبيق قانون المعادلات على ما سبق بيانه. يؤكد هذا النظر أن المرسوم المشار إليه إنما صدر تنفيذا للمادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و التى تنص على المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون المرشح حاصلا عليها للتعيين فى وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى و الكادر الفنى المتوسط و الكتابى ، و قد ورد فى البند الثالث من هذه المادة ما يأتى ” شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إذا كان التعيين فى وظيفة كتابية أو شهادة الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها إذا كان التعيين فى وظيفة من الدرجة التاسعة ، ثم نص فى البند الأخير على أن ” تعين هذه المعادلات بقرار من ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة المعارف العمومية ” ، و بالرجوع إلى جدول الشهادات المعادلة لها و هى الدراسة الثانوية يتضح أنه أورد شهادة الدراسة الثانوية قسم خاص و قسم أول < كفاءة قديم > و قسم ثان و هى غير متعادلة بداهة ، و إنما تعتبر معادلة فى خصوص الترشيح للتعيين فى الوظائف الكتابية بصفة عامة عدا الدرجة التاسعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1362

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 4

يبين من مطالعة البند 51 من الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أنه قد نص على أن ” حامل دبلوم التلغراف يعين فى السابعة الفنية بماهية 10 ج ابتداء للحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها الموظفين فى وظائف خريجى هذه المدرسة ، أما حملة الثقافة أو ما يعادلها فيمنحون السابعة بعد سنة بماهية 10 ج ” ، فهذا النص إذ يستلزم للحاصل على البكالوريا أو ما يعادلها أن يكون فى وظائف خريجى مدرسة التلغراف قد يتصور أنه قصد إلى أن يعفى من الاشتغال فى هذه الوظائف من كان حاصلا على الثقافة أو ما يعادلها ، فيجعل للمؤهل الأدنى ميزة على المؤهل الأعلى ، و يفقد النص على دبلوم التلغراف ، و هو دبلوم فنى معين ، حكمته و ماهية وجوده ، و ذلك لمجرد عدم تكرار عبارة الموظفين فى وظائف خريجى هذه المدرسة عند ذكر حملة الثقافة ، مع أن التعبير بكلمة < وأما > يفيد حصول التعديل فى المرتب فحسب دون الشرط الجوهرى الآخر و الذى من أجله خلق هذا التسعير و هو العمل فى وظائف مدرسة التلغراف. فإذا كان الثابت أن المدعى حاصل على شهادة الكفاءة ، و لم يكن مشتغلا فى وظائف التلغراف عند تطبيق قانون المعادلات ، بل كان يشغل وظيفة كتابية ، فإنه بهذه المثابة لا يفيد من البند 51 من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية .

 

( الطعن رقم 63 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1551

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

تنص المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 على أن ” أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية قدرها 10.5 ج شهريا ، وفقا للجدول المرافق لهذا القانون أو وفقا لقرارت مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يولية سنة 1952 ، لا يجوز النظر فى ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى بالأقدمية إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ اعتبارهم فى الدرجة السادسة بالماهية المذكورة ، و على العموم تعتبر لحاملى الشهادة أو المؤهل الجامعى من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات على أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10.5 ج شهريا ” . و قد أريد بالقيد الوارد بهذه المادة كفالة الموازنة بين حملة هذه المؤهلات و بين أقرانهم من حملة الدرجات الجامعية و ما يعادلها ، لأنه و إن كانت مؤهلات أولئك تصلح للتعيين فى الكادر العالى ، إلا أنها مع ذلك أدنى فى المستوى العلمى من الدرجات الجامعية و ما يعادلها التى يحملها هؤلاء . فوضع القانون الضابط لكفالة هذه الموازنة على الوجه الذى عينه ، و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية بقولها ” هذا و تتضمن المادة السادسة من مشروع القانون حكما يعالج حالة بعض الموظفين الذين اعتبروا عند تعيينهم فى درجة مالية واحدة مع أختلاف فى مستوى مؤهلاتهم كما هو الحال فى شهادات التجارة التكميلية و الزراعة التكميلية و الشهادات الصناعية عند مقارنتها بكالوريوس الجامعة فى التجارة أو بليسانس الحقوق أو الآداب أو ببكالوريوس الزراعة أو ببكالوريوس الهندسة على التوالى . و قد رؤى بدلا من اعتبار أصحاب الشهادات الأقل خاضعين للكادر المتوسط ” كتابى أو فنى ” أن تعطى لحملة الشهادات العالية و المؤهلات الجامعية أقدمية اعتبارية نسبية على أصحاب المؤهلات الأقل الذين تقررت لهم الدرجة السادسة المخفضة ، و مقدار هذه الأقدمية ثلاث سنوات ، ينطلقون بعدها فى الترقية فى الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و هذا الحكم يوفق بين مطالب الناحيتين ”  .

 

 

=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1551

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 2

إن المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية التى تعطى لحملة المؤهلات الجامعية و الشهادات العالية أقدمية اعتبارية نسبية على أصحاب المؤهلات الأقل الذين تقررت لهم الدرجة السادسة المخفضة هو فى الواقع من الأمر حكم دائم يعالج جميع الحالات سواء السابقة على نفاذ قانون موظفى الدولة أو اللاحقة لنفاذه ، لأن هذه الموازنة قد قصد بها استقرار الأوضاع و المراكز القانونية فى هذا الخصوص بين هاتين الفئتين استقرارا دائما ، و لم يغب ذلك عن واضع المرسوم الخاص بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها للتعيين فى وظائف الكادرات المختلفة المنشور فى 10 من أغسطس سنة 1953عقب نفاذ قانون المعادلات بأيام معدودات ، إذ نص فى مادته الثامنة على أنه ” لا يخل هذا المرسوم بتطبيق حكم المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية ” . و هما المادتان اللتان كفلتا الموازنة بين فئات من حملة المؤهلات الذين تجمعهم درجة واحدة فى الكادر ذاته ، و لكن مؤهلاتهم تختلف فى مستواها ، و جملة القول فى خصوص ترتيب أقدمية هؤلاء و ترقيتهم أنهم يتقيدون بالقيد المذكور فى ترتيب الأقدمية ، و كذلك عند الترقية من الدرجة السادسة إلى الخامسة ، و ذلك حتى تكفل الموازنة بينهم و بين أقرانهم من حملة الدرجات الجامعية و ما يعادلها ، و لكنهم ينطلقون بعد ذلك فى الترقية إلى ما يعلو ذلك من درجات بدون قيد و لا شرط .

 

 

=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1551

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 3

إن المرد فى تقدير شهادة الهندسة التطبيقية العالية هو إلى قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، و ليس إلى قانون المعادلات الدراسية الذى لم يتضمن تقديرا خاصا لهذا المؤهل ، و لم يمس التقديرات المقررة بقواعد الإنصاف المشار إليها ، فتكون تسوية حالة حملة هذا المؤهل على مقتضى تلك القواعد و هى تفرق بين المؤهل المسبوق بالشهادة الثانونية القسم الثانى أو الخاص فيمنح حامله 12ج و بين غير المسبوق بمثل هذه الشهادة فيمنح 500م و 10 ج ، على أن يكون كلاهما فى الدرجة السادسة . و غنى عن القول أن التسوية على الأساس المذكور – و بهذا الفارق فى المرتب – إنما تكون فى الفترة الزمنية السابقة على نفاذ قانون موظفى الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1551

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 4

إنة قانون نظام موظفى الدولة قد تضمن مزية جديدة لحملة شهادة الهندسة التطبيقية العليا غير المسبوقة بالشهادة الثانوية القسم الثانى أو الخاص ، إذ تجعل مرتبه عند التعيين بأول مربوط الدرجة السادسة دون تخفيض . و من البداهة أن من كان فى الخدمة قبل نفاذ القانون المذكور و كان حاملا مثل هذا المؤهل ، فإنه يفيد من هذه المزية الجديدة فيستحق أول مربوط الدرجة السادسة من تاريخ نفاذه إن لم يكن قد بلغه قبل ذلك شأنه فى ذلك شأن المعينين لأول مرة فى ظل هذا القانون ، إذ لا موجب للتفرقة فى المعاملة ما دام وضعها القانونى متساويا تماما ، بل الأقدمون أولى بالرعاية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1551

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 5

يتعين التزام نص المادة 6 من قانون المعادلات الدراسية فى ترتيب أقدمية حملة شهادة الهندسة التطبيقية العليا غير المسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص مع أقرانهم فى الدرجة السادسة فى الكادر العالى الحاصلين على درجات جامعية مصرية و دبلومات عالية مصرية أو ما يعادلها . كشهادة الهندسة التطبيقية العالية المسبوقة بشهادة الدراسة الثانونية القسم الثانى أو الخاص ، و مفاد هذا النص أن حملة هذا المؤهل غير المسبوق بشهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص – و قد قدر لمؤهلهم 500م و 10ج بقرار من مجلس الوزراء سابق على أول يولية سنة 1952 و هو تاريخ نفاذ قانون موظفى الدولة يتأخرون فى ترتيب أقدميتهم فى الدرجة السادسة ثلاث سنوات عن أقرانهم حاملى الدرجات الجامعية المصرية أو الدبلومات العالية المصرية أو ما يعادلها ، كشهادة الهندسة التطبيقية العليا المسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص ، و أنه لا يجوز النظر فى ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة إلا بعد مضى المدة المذكورة  و هذا قيد على أقدميتهم و على ترقيتهم بقصد الموازنة بينهم و بين أقرانهم سالفى الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1551

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 6

إن ترقية حملة شهادة الهندسة التطبيقة العليا غير المسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو خاص لا تتقيد بما نصت عليه المادة 41 فقرة ثانية من القانون  رقم 210 لسنة1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالشروط و فى الحدود المنصوص عليها فيها ، إذ أن حامل هذا المؤهل إنما يعين ابتداء فى الكادر العالى ، و لا يعتبر تعيينا فى الكادر المتوسط ، كما أن مؤهله لا يعتبر مؤهلا متوسطا بل مؤهلا يجيز له التعيين ابتداء فى وظائف الكادر العالى . و تطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 بالقيود المنصوص عليها فيها و التى تضيق الترقية فى حدود النسبة المقررة بتلك المادة و فى كل ترقية تالية ، إنما يستلزم أن يكون الموظف المرقى من أعلى درجة فى الكادر المتوسط ، و أن يكون غير حاصل على المؤهل العالى . و حكمة هذا التقييد واضحة حتى لا يتقلد أصحاب المؤهلات المتوسطة من الوظائف الرئيسية بالكادر العالى إلا بالقدر و فى الحدود التى عينها القانون ، و هذه الحكمة تنتفى إذا كان الموظف معينا ابتداء فى الكادر العالى و حاصلا على المؤهل الذى يجيز تعيينه فى هذا الكادر ، أو كان فى الكادر المتوسط و لكنه كان حاملا للمؤهل العالى و نقل إلى الكادر العالى نقلا هو بمثابة  التعيين فيه استنادا إلى مؤهله الذى يجيز ذلك .

 

( الطعن رقم 1763 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/7/12 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 239

بتاريخ 22-12-1956

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 2

تنص المادة الثامنة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على أنه “لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية الإعتبارية أو الدرجة الرجعية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها التى صدرت لحين نفاذ هذا القانون ” . و يتضح من ذلك أن حكمه إنما ينصرف إلى الأقدميات التى يرتبها ذلك القانون ، و من ثم فإن هذا النص لا يحتج به فى مواجهة المدعى متى كان الثابت أن التسوية التى أجريت له لا تحكمها نصوص هذا القانون ، بل تحكمها قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 و ما تضمنته من قواعد لإجراء التسويات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 363

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 3

إن قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 إنما قصد تقويم المؤهلات الدراسية التى حددها بتقدير المرتب و الدرجة اللذين قررهما لكل منها ، و لم يتضمن أى نص يجيز المساس بالمرتبات الفعلية التى يتقاضاها أرباب التسويات الذين يفيدون من أحكامه أو إنتقاص هذه المرتبات إذا ما جاوزت التقدير المقرر لمؤهلاتهم سواء فى حالة الحصول على مؤهل واحد أو حالة الحصول على أكثر من مؤهل ، و هو أمر لا يجوز إلا بنص صريح فى القانون ، ذلك أن الموظف يكسب مركزاً قانونياً و يترتب له حق ذاتى فى المرتب الذى وصل إليه ، و لا يؤثر فى هذا المركز أو الحق تسوية أريد بها تحسين حالته ، لأنها لا تعتبر تعييناً جديداً منبت الصلة بخدمته الماضية وما بلغه من مرتب لا سيما إذا كانت الزيادة فى المرتب التى نالها و هو فى الوضع السابق على هذا التحسين ناتجة من قاعدة قانونية أخرى سليمة هى دورية العلاوة . و قد حرص المشرع – كما جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون المعادلات الدراسية عندما رأى أن يقرن تنفيذ هذا القانون بإجراء من شأنه تخفيف بعض أعباء الخزانة العامة – على أن يبقى فى المادة الخامسة من القانون على الزيادة فى المرتب التى إستحقت للموظفين الذين طبقت عليهم قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 معم تنظيم طريقة خصم هذه الزيادة من إعانة غلاء المعيشة دون المساس بأصل المرتب . و إذا كان جدول تقدير الشهادات الدراسية المرافق للقانون المذكور قد نص فى البنود 1 و 3 و 53 منه – فيما يتعلق بدبلوم الفنون و الصنائع أو دبلوم الفنون و الصناعات قديم سنة 1910 إلى 1932 و بدبلوم الفنون التطبيقية نظام جديد ” حديث ” و بشهادة مدرسة المساحة – على منح الحاصل على أى من هذه المؤهلات 10 ج فى الدرجة السابعة من بدء التعيين على أن يمنح الدرجة لسادسة بعد ثلاث سنوات بماهية 5, 10 ج أو بالمرتب الحاصل عليه أيهما أكبر – فإن هذا النص إنما ورد لعلة خاصة لا تتعارض مع التفسير السابق و ذلك بالنسبة إلى المؤهلات المقدر لها مرتب عشرة جنيهات فى الدرجة السابعة عند بدء التعيين ثم عشرة جنيهات و نص فى الدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات ، إذ قدر المشرع أن مرتب حمله هذه المؤهلات كثيراً ما يزيد بالعلاوات خلال السنوات الثلاث على ما هو مقرر لها فى الجدول المرافق للقانون ، فلم يشأ حرمانهم من هذه الزيادة نتيجة للتقدير المتوالى لمؤهلاتهم ، و من ثم أورد هذا النص دفعاً لكل تأويل و تأييداً للمبدأ الأصلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1704     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 476

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية له مجاله الخاص فى التطبيق، سواء من حيث الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكامه أو المؤهلات فى التطبيق، سواء من حيث الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكامه أو المؤهلات التى إتخذت أساساً لتقدير الدرجة أو المرتب وفقاً للأحكام التى قررها و من التاريخ الذى عينه لنفاذها سواء فى الحال أو بأثر رجعى، و غنى عن البيان أن نطاق القانون المذكور فى التطبيق على مقتضى ما تقدم ذكره لا يعنى المساس بقرارات تنظيمية عامة لم يقصد إلى إلغائها أو تعديلها أو إهدار المراكز القانونية التى ترتبت عليها، بل تظل هذه قائمة منتجة آثارها فى مجال تطبيقها؛ يؤكد ذلك أن القانون المذكور لم ينص صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة هى الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2و9 من ديسمبر سنة 1951، و هى بذاتها التى إستعرضها فى مذكرته الإيضاحية و أفصح عن قصده فى إلغائها. و مع ذلك فإذا كان قانون المعادلات الدراسية المشار إليه قد تضمن رفعاً فى تقدير المؤهلات أو زيادة فى المرتب أو فى أية مزايا أخرى عما تضمنته القرارات التنظيمية السابقة فإن حملة هذه المؤهلات يفيدون منها و لو كانوا ممن تسرى عليهم هذه القرارات، و لكن لا تسرى هذه الإفادة إلا من التاريخ المعين فى قانون المعادلات و بالشروط التى نص عليها. كما أن المناط فى هذا الخصوص أن يكون المؤهل يدخل حقاً ضمن المؤهلات التى عينها قانون المعادلات المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1704     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 476

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 2

إن الدرجات الجامعية المصرية و الدبلومات العالية المصرية و هى التى وردت على التخصيص فى البند “64” من الجدول المرافق لقانون المعادلات الدراسية لها تقديرها الخاص من الناحية العلمية أو الفنية، تقديراً لا يمكن معه التجوز بحيث يدخل فيها شهادات أخرى، حتى و لو أجاز المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 إعتماد صلاحية حامليها فى التقدم للترشيح لوظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى ؛ ذلك أن مجال تطبيق هذا المرسوم هو غير مجال تطبيق قانون المعادلات الدارسية، و من ثم فإن شهادة الهندسة التطبيقية العليا لا تعتبر من الدرجات الجامعية المصرية و الدبلومات العالية فى حكم البند 64 السالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1704     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 476

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 3

إن المرسوم الصادر فى 1953/8/10 قد ذكر الدرجات الجامعية المصرية تحت بند “1” من المادة الثالثة منه ، و ذكر الدبلومات العالية المصرية تحت بند “2”، و عنى هذه بأنها هى التى تمنحها الدولة المصرية إثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدارسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية “القسم الخاص” أو ما يعادلها من الوجهة العلمية حسب ما يقرره وزير المعارف العمومية بالإتفاق مع رئيس ديوان الموظفين بشأن هذا التعادل. ثم إستطرد بعد ذلك فذكر شهادات أخرى فى إثنين و عشرين بنداً و جميعها تجيز التعيين فى الكادر الإدارى و الفنى العالى ، فلو أن هذه الشهادات جميعها تعتبر فى التقدير الفنى أو العلمى مندرجة فى الدرجات الجامعية أو الدبلومات العالية لما كان ثمة محل للنص عليها على سبيل الحصر ، مما لا يترك مجالاً للشك فى أن قصده من هذا المرسوم – بالتطبيق للمواد 9 فقرة أولى و 11 و 15 و 19 من قانون نظام موظفى الدولة – لا يعدو أن يكون إعتمادها فى غرض معين ، هو صلاحية حامليها للتقدم للترشيح فى وظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى ، لا على سبيل الإلزام بتعيينهم فيها و إنما على سبيل الجواز ، بل و يجوز التعيين فى درجات أقل بمرتبات أدنى ، و لم يذهب فى قصده هذا إلى أبعد من ذلك ، كان تعتبر تلك الشهادات جميعها من الدرجات الجامعية أو الدبلومات العالية المصرية فى مقام تطبيق قانون المعادلات الدراسية على مقتضى البند “64” من الجدول المرافق له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1704     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 476

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 4

إن الجدول المرافق لقانون المعادلات ذكر شهادات يعتبرها المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 تجيز التعيين فى وظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى ، و مع ذلك قدر لها قانون المعادلات الدراسية مرتباً أدنى من مرتب الدرجة السادسة فى حكم قانون موظفى الدولة . و من ذلك دبلوم المعهد العالى للخدمة الإجتماعية للبنات الوارد تحت البند “45” من الجدول المرافق لقانون المعادلات الدراسية و قد قدر له 10.5ج فى الدرجة السادسة ، بينما ورد تحت البند “5” من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 بإعتباره مؤهلاً يجيز التعيين فى وظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى التى تجيز التعيين فى الدرجة السادسة بمرتب خمسة عشر جنيهاً بحسب الجدول المرافق لهذا القانون ، و كذلك الشهادة العالية للكليات الأزهرية الثلاث و قد قدر لها 10.5ج فى الدرجة السادسة فى قانون المعادلات الدراسية ، بينما وردت تحت البند “6” من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 بإعتبارها من المؤهلات التى تجيز التعيين فى وظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى فى الدرجة السادسة بمرتب خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و كدبلوم معهد التربية للمعلمين و دبلوم المعهد العالى للفنون الطرزية . بما يقطع فى أن مجال تطبيق قانون المعادلات الدارسية هو غير مجال تطبيق المرسوم الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1953 .

 

( الطعن رقم 1704 لسنة 2 ق، جلسة 1957/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 881

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

لا وجه للقول بأن القانون رقم 371 لسنة 1953 فى شأن المعادلات الدراسية قد صفى جميع الأوضاع القديمة الخاصة بالإنصافات و معادلات الشهادات و التقديرات المالية و غيرها التى صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء – لا وجه لذلك ؛ لأن القانون المشار إليه إنما إستهدف إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بالإنصاف ، سواء من عينوا بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن الدرجات المقررة لمؤهلاتهم ، أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها ، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً ، أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات و رواتب دون قيمتها ، و كذلك من قعدوا عن إتخاذ إجراءات التقاضى لتسوية حالتهم ، كما أن القانون لم ينص صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة هى الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 ، و هى بذاتها التى إستعرضها فى مذكرته الإيضاحية و أفصح عن قصده فى إلغائها ، دون التصريح بإلغاء قرارات الإنصاف السابقة عليها . و الواقع من الأمر أن قرارات مجلس الوزراء التى لم ينص القانون سالف الذكر على إلغائها هى قرارات تنظيمية عامة تتضمن مزايا مالية و أدبية للموظفين ، و قد تحققت لهم فى ظلها مراكز قانونية ذاتية ، فلا يمكن إهدارها بأثر رجعى من وقت صدور القرارات التنظيمية العامة التى تحققت فى ظلها تلك المراكز القانونية إلا بنص خاص فى قانون يقرر ذلك ، و قد خلا القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه من مثل هذا النص الخاص بإلغاء تلك القرارات ؛ و من ثم تظل قائمة نافذة منتجة آثارها فى مجال تطبيقها .

 

( الطعن رقم 759 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1028

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 و ما ورد فى شأنها بمذكرته الإيضاحية أن هذا القانون ، إذ وازن ذوى المؤهلات التكميلية و حاملى الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى ، أضاف مدة ثلاثة سنوات لهؤلاء تحسب على أولئك عند الترقية . و غنى عن البيان أنه لا يفيد من ذلك إلا حاملو الشهادة العالية و الجامعيون عند التزاحم فيما بينهم و بين حاملى الشهادات التكميلية المذكورة ، فلا يفيد منه من يحمل مؤهلاً أدنى ، و إنما يكون المرجع فيما بين هؤلاء و بين أصحاب المؤهلات التكميلية إلى ترتيب الأقدمية فيما بينهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1028

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 2

إن الأقدمية الإعتبارية التى رتبتها المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 لحاملى الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى هى أقدمية قانونية رتب عليها القانون ما رتبه على الأقدمية الأصلية من آثار فيما عدا ما إستثناه هذا القانون فى مادته الثامنة من أنه ” لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية الإعتبارية أو الدرجة الرجعية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها التى صدرت لحين نفاذ هذا القانون ” . و فيما عدا هذا الإستثناء يترتب على تلك الأقدمية ما يترتب على الأقدمية الأصلية من آثار ، و من ذلك الإعتداد بها فى الترقيات التى تتم بعد نفاذ القانون المذكور .

 

( الطعن رقم 64 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1092

بتاريخ 01-06-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

المقصود بالتسويات التى تكتسب الحصانة المعنية بنص القانون رقم 78 لسنة 1956 ، هى تلك التى تكون قد تمت و إعتمدت نهائياً قبل نفاذ القانون رقم 151 لسنة 1955 ممن يملك ذلك قانوناً ، و لو كانت قد سحبت بعد ذلك ، و ألا يكون قائماً بشأنها منازعة قضائية ما زالت منظورة فى أية درجة من درجات التقاضى تنفى عنها صفة النهائية و الإستقرار . و غنى عن البيان ، أن المقصود بذلك هو ألا يكون مثار المنازعة هو تحديد المقصود بالموظفين الذين ينطبق عليهم القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، و هم الذين إختلف الرأى فى تحديدهم ، فصدر فى هذا الشأن القانون رقم 151 لسنة 1955 ثم القانون رقم 78 لسنة 1956 الذى حسم الخلاف فى هذا التحديد ، إذ أن هذا القانون الأخير قصد إحترام مثل هذه التسويات للحكمة التى أفصح عنها . و إنما المقصود بالمنازعة القضائية التى تنفى عن التسوية صفة النهائية و الإستقرار هى تلك المنازعة التى يكون مثارها سبباً آخر من حيث صحة أو عدم صحة إنطباق القانون رقم 371 لسنة 1953 ، كوجوب أن يكون الموظف معيناً قبل أول يولية سنة 1952 و حاصلاً على المؤهل المقرر قبل ذلك التاريخ أيضاً ، و أن يكون موجوداً بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ القانون المذكور . فإن كان مثار المنازعة شيئاً من ذلك ، أو كان خاصاً بتقرير الدرجة و المرتب المقررين للمؤهل أو غير ذلك من الأسباب التى تخرج عن مجرد تحديد المقصود من الموظفين الذين ينطبق عليهم القانون المشار إليه طبقاً لمادته الأولى ، فإن التسوية التى تكون قد تمت – و لو تلقائياً من جانب الإدارة – بالمحافظة لتلك الشروط لا تكتسب الحصانة المعينة بالقانون رقم 78 لسنة 1956 ، و لا تمنع الإدارة من الرجوع فيها نزولاً على التطبيق الصحيح للقانون ، إن كان لذلك وجه .

 

( الطعن رقم 1356 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/1 )

=================================

الطعن رقم  1405     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1098

بتاريخ 01-06-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

إن قرارات مجلس الوزراء التى أغفل القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية النص على إلغائها هى قرارات تنظيمية عامة تتضمن مزايا مالية و أدبية للموظفين ، و قد تحققت لهم فى ظلها مراكز قانونية ذاتية ، فلا يمكن إهدارها بأثر رجعى من وقت صدور القرارات التنطيمية العامة التى تحققت فى ظلها تلك المراكز القانونية إلا بنص خاص فى قانون يقرر ذلك ، و لما كان القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه قد خلا من مثل هذا النص على إلغاء تلك القرارات ، فإنها تظل قائمة و نافذة منتجة آثارها فى مجال تطبيقها ، يؤكد ذلك أن القانون المذكور لم ينص صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة ، و هى بذاتها التى إستعرضها فى مذكرته الإيضاحية و أفصح عن قصده فى إلغائها دون التصريح بإلغاء قرارات الإنصاف السابقة لها .

 

( الطعن رقم 1405 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1103

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 78 لسنة 1956 قد إحترم التسويات النهائية التى تمت من جهات الإدارة المختلفة بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 ، حتى و لو كانت تمت خطأ فى شأن موظفين لم يكونوا على وظائف دائمة أو كانوا فى درجات خارج الهيئة أو باليومية ، للحكمة التشريعية التى أفصح عنها فى مذكرته الإيضاحية ، و هى الرغبة فى تحقيق المساواة إستقراراً للأوضاع .

 

( الطعن رقم 956 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1237

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لا يسرى بأثر رجعى إلا بالنسبة للحالات التى عناها على وجه التحديد بما لا شبهة فيه ، و هو لم يعالج بالنسبة لحملة دبلوم التلغراف سوى حالتين بالذات هما : الحاصلون على دبلوم التلغراف مسبوقة بشهادة البكالوريا أو ما يعادلها ، و الحاصلون على المؤهل المذكور مسبوقاً بشهادة الثقافة ، فعالج بمعادلة جديدة سواء فى تقدير الدرجة أو المرتب أو الأقدمية بما يقطع بأنه ألغى تطبيق قرارات مجلس الوزراء السابقة فى حقهم بأثر رجعى ، إذ أسنده إلى تاريخ سابق على نفاذه ، أما من عدا هؤلاء المذكورين على سبيل الحصر فلم يعالج قانون المعادلات حالتهم كالحاصلين على دبلوم التلغراف المسبوقة بشهادة أخرى كدبلوم الفنون و الصنايع أو شهادة الكفاءة ، فلا مندوحة – و الحالة هذه – من إعتبار قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر نافذة فى حقهم ما دامت لم تلغ بأثر رجعى بقانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 .

 

( الطعن رقم 1264 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

=================================

الطعن رقم  1488     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1254

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 1

نصت المادة الأولى من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 على أنه ” إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون فى الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول ، و تحدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ تعيينه فى الحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً ” ، كما قضت المادة التاسعة بسريان أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام اللجنة القضائية أو أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، و أخيراً نصت المادة العاشرة على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و قد تم هذا النشر يوم صدور القانون ، و من ثم يكون القانون المشار إليه قد قرر بنص خاص إنطباقه بأثر رجعى على المنازعات القائمة ، طالما لم يصدر فيها حكم يكون قد جاز قوة الشئ المحكوم فيه قبل تاريخ العمل به . و قد قدر هذا القانون بالنسبة لحملة دبلوم مدرسة التلغراف الدرجة السابعة الفنية بماهية 10ج إبتداء للحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها و الموظفين فى وظائف خريجى هذه المدرسة ، أما حملة الثقافة أو ما يعادلها فيمحون الدرجة السابعة بعد سنة بماهية 10ج . و ظاهر من ذلك أن قانون المعادلات الدراسية قد عالج حالة هؤلاء بمعادلة جديدة ، سواء فى تقدير الدرجة أو المرتب أو الأقدمية فيها من تاريخ سابق على نفاذه ، إذ أرجعهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى منه إلى تاريخ التعيين فى الحكومة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً ، و ليس من تاريخ آخر كتاريخ الإلتحاق بمدرسة الحركة و التلغراف ، كما كان يقضى بذلك قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1950/5/3 ، مما يستفاد منه أن هذا القانون قد ألغى قرار مجلس الوزراء المشار إليه فى خصوص حالة من ينطبق عليه هذا القانون و فى الحدود سالفة الذكر .

 

( الطعن رقم 1488 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

=================================

الطعن رقم  1411     لسنة 02  مكتب فنى 08  صفحة رقم 428

بتاريخ 06-01-1963

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المعادلات الدراسية

فقرة رقم : 3

أنه و لئن لم يكن هنالك موجب لإعادة تقدير مؤهل المدعى الأجنبى دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية بباريس ” قسم الخزف ” بعد تقديره بقرار من مجلس الوزراء فى 1937/7/24 على أساس إعتباره نظيراً لدبلوم الفنون و الصناعات ، و قد أصبح هذا التقدير نهائياً بصدور هذا القرار فى تاريخ سابق على إنشاء مجلس الدولة ، إعتباراً بأن قانون المعادلات الدراسية – طبقاً لما توصى به مذكرته الإيضاحية – لا يوجب هذا التقدير إلا حيث لا يكون ثمة تقدير نهائى مفروغ منه للمؤهل الأجنبى إلا أن إعادة ديوان الموظفين تقدير مؤهل المدعى بالإتفاق مع وزارة التربية و التعليم و قد إنتهت إلى نتيجة متفقة مع ما إستخلصه التقدير الأول تجعل البحث فى مفاضلة أى التقديرين هو الأولى بالإعتبار نافلة و فضلة زائدة عما يحتاج إليه الفصل فى هذا الطعن إذ من المقطوع به أن مؤهل المدعى الأجنبى لا يتسامى فى تقديره عن أى من دبلومى الفنون و الصناعات و الفنون التطبيقية سواء إستقامت هذه النتيجة على أساس التقدير الذى إنتهى إليه قرار مجلس الوزراء أو إستخلصت من تقدير هذا المؤهل أخيراً بعد إتفاق كل من ديوان الموظفين و وزارة التربية و التعليم طبقاً لما أوجبته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية . ة مؤدى هذا التقدير المتوافق – أن يعتبر المدعى حاصلاً على مؤهل أجنبى معادل لأى من دبلومى الفنون و الصناعات و الفنون التطبيقية و قد أفرد قانون المعادلات الدراسية لكل منهما فى البند “2” من الجدول الملحق به تقديراً مالياً مقتضاه أن يستحق حامله الدرجة السابعة بمرتب قدره عشرة جنيهات من بدء التعيين على أن يمنح الدرجة السابعة بمرتب قدره عشرة جنيهات من بدء التعيين على أن يمنح الدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات بمرتب قدره 10 جنيهات و 500 مليماً أو بماهيته الفعلية أيهما أكبر . بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية .

 

( الطعن رقم 1411 لسنة 2 ق ، جلسة 1963/1/6 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى