موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12377 لسنة 58ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة قضاء إداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد                               / محمد فاروق العواني                     مفــــــــوض الدولـــــــــة

سكرتارية السيد                                       / رأفت إبراهيم                              أميــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12377 لسنة 58ق

المقامة من/

فاروق حنفي عثمان

ضــــــــــد

  • وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
  • رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف.

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/2004 طالباً في ختامها الحكم بمنع تعرض المدعي عليهما للمدعي في المساحة المشار إليها والتي يضع يده عليها وأحقيته في تملكها من الجهات المختصة على حفظ حقوق المدعي الأخرى في التعويض عن آثار التعرض وعن المساحة التي تصرفت للمدعي عليه، مع إلزام المدعي عليهما المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً للدعوى إنه منذ عام 1967 يضع يده على قطعة أرض صحراوية بمسطح 84 فدان عند الكيلو 43 طريق الإسماعيلية مفارق جنيفة حيث قام بإنفاق مبالغ هائلة لاستصلاحها، وقد سعى لدى الجهات المختصة لأخذ موافقتها على تملكه لهذه الأرض وقدم جميع المستندات الدالة على الملكية إلا أن الجهات المذكورة رفضت استكمال إجراءات تمليكه للمساحة المذكورة على الرغم من أحقيته في ذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأرض الصحراوية. وأختتم المدعي عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية مع إرجاء الفصل في المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/10/2006 ومذكرات خلال أسبوع وخلال الأجل المحدد لم يودع أي طرف ثمة مذكرات.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة.

ومن حيث إن المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية تنص على أن: “تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون. وترفع الدعاوي إلى المحكمة الابتدائية المختصة”.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (12377) لسنة58ق:

ومن حيث إن المدعي يهدف إلى الحكم بأحقيته في تملك الأرضية الصحراوية موضوع النزاع طبقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه ومنع تعرض جهة الإدارة له في هذا الشأن الأمر الذي تختص المحاكم العادية معه بنظر الدعوى الماثلة مما تكون معه هذه المحكمة غير مختصة ولائياً بنظرها.

ومن حيث أن هذا الحكم غير منه للخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى