موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دعوى المطالبة

دعوى المطالبة

الطعن رقم  0411     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 176

بتاريخ 31-01-1970

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 4

لا محل لمطالبة المدعى بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ لأن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى و الأعمال التحضيرية لهذا المادة أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، و المقصود يكون محل الإلتزام معلوم المقدار يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير .

 

( الطعن رقم 411 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0735     لسنة 28  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1069

بتاريخ 13-02-1990

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى المطالبة

فقرة رقم : 1

يجب الإلتزام بتطبيق نص المادة 226 من القانون المدنى على الدعاوى التى تقام من الجهات الإدارية للمطالبة بالمبالغ المستحقة لها قبل الأفراد الملتزمين تجاهها بسداد مبالغ مالية محددة إذا تأخر هؤلاء عن السداد فى المواعيد المقررة – يعتبر هذا النص واجب التطبيق فى ظل دستور 1971 و قبل أو بعد تعديله سنة 1980 – النص فى الدستور على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ليس من شأنه إسقاط هذه المادة طالما لم يصدر تشريع لاحق بإلغاء أو تعديل هذا النص – الخطاب الوارد بالدستور فى هذا الشأن موجه إلى المشرع لحثه على تعديل النصوص التشريعية القائمة بما يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية – ما لم ينهض المشرع بهذه المهمة فإن النصوص التشريعية التى لم تعدل تظل هى الواجبة التطبيق و يلتزم القضاء بإنزال حكمها على كل منازعة تعرض عليه متى إقتضى موضوع المنازعة ذلك .

 

( الطعن رقم 735 لسنة 28 ق ، جلسة 1990/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1115

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى المطالبة

فقرة رقم : 5

إن إلغاء الوسيلة القضائية ليس معناه إلغاء أصل الحق ذاته ، ذلك أنه يجب عدم الخلط بين أصلين لا تعارض بينهما ، و هما ” أولاً ” الحق شئ و وسيلة المطالبة شئ آخر ، و ” ثانياً ” أن القانون هو الذى يحدد وسيلة المطالبة بالحق و يعين الجهة التى يلجأ إليها صاحب الحق لإقتضاء حقه ، قضائية كانت هذه الجهة أو غير قضائية . فالحق هو سلطة أو مزية يقررها القانون لصاحب الشأن ، و هو يظل كامناً ساكناً و لا ينشط و لا يتحرك إلا إذا إعتدى عليه . و سكونه فى حالة عدم الإعتداء و نشاطه و تحركه فى حالة الإعتداء هما مظهران و حالتان لشئ واحد ، و لكن حتى فى حالة النشاط و التحرك عند الإعتداء ليس من المحتم أن تكون وسيلة إقتضاء الحق أو رده إلى نصابه هى المطالبة القضائية وحدها ، أو أمام جهة قضائية معينة دون أخرى ، بل قد تكون غير الوسيلة القضائية ، أو قد تكون وسيلة قضائية بوجه معين أو بآخر أمام جهة معينة أو أخرى ، كل ذلك حسبما يحدده القانون و يعينه . و آية ذلك كله أن الحق قد يعتدى عليه فينشط فى الصورة المتحركة ، و مع ذلك لا يلزم أن يلجأ صاحب الحق إلى المحاكم لإقتضائه ، فقد يلجأ إلى الجهات الإدارية أو إلى الجهات الإدارية أو إلى النيابة العامة بطريق الشكوى ، فيرد الحق إلى الجهات الإدارية أو إلى النيابة العامة بطريق الشكوى ، فيرد الحق إلى نصابه دون أن يضطر إلى اللجوء إلى القضاء ، حتى و لو كانت وسيلة الإلتجاء إليه متاحة له من الأصل ، مما يؤكد أن إلغاء الوسيلة القضائية ليس معناه إلغاء أصل الحق فى ذاته ، كما أن الحق قد يعترف به القانون و يقرره و مع ذلك لا يكلفه بمطالبة قضائية ، فالإلتزام الطبيعى من جانب الدائن حتى و إن كان غير مكفول بدعوى قضائية ، فإذا وفاه المدين لما إستطاع هذا الأخير أن يسترد ما أداه ، و لو أنه لم يكن حقاً لكان المدين فى حل من أن يسترد ما أداه ، على أساس أنه وفاء بغير سبب ، فيحق له أن يسترد ما دفعه بدون حق . و يخلص من ذلك أن ترتيب الحق و تقريره شئ و تحديد الوسيلة القانونية لإقتضائه شئ آخر ، كما أن القانون قد يعين جهة غير المحاكم يلجأ إليها صاحب الحق لإقتضاء حقه ، كالجهات الإدارية و منها الهيئات الجامعية و كالجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى بل و قد يحظر اللجوء إلى المحاكم ، كل ذلك حسبما يقرره القانون فى هذا الشأن ، و على هدى ما تقدم ، فإن المادة 291 لا تهدر أو تمس أصل حق الطلاب فى فرص الدخول فى الإمتحانات أو فى غيرها حسبما تقرره القوانين و اللوائح الجامعية . و إنما تمنع فقط أية جهة قضائية من نظر الدعاوى التى يكون موضوعها طلبات إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجامعة فى شئون طلابها ، دون الإخلال بأصل حق الطلبة فى اللجوء إلى الجهات الأخرى كالهيئات الجامعية أو الرياسية بالنسبة لها ، لإقتضاء حقوقهم بحسب القوانين و اللوائح ، إن كان لهم فى ذلك وجه حق ، و لو كانت هذه الحقوق قد رفعت بشأنها دعاوى إلغاء أو وقف تنفيذ و أصبحت المحاكم غير مختصة بنظرها بمقتضى تلك المادة ، ما دامت هى لم تمس أصل الحقوق المذكورة فى ذاتها ، و لم تقرر إلغاءها بأثر رجعى ، كما أنه ما زال لهؤلاء الطلبة فى الإلتجاء إلى القضاء بدعوى التعويض عن تلك القرارات إن كان لذلك وجه ، إذ الذى منع من إختصاص القضاء هو الوسيلة القضائية بطلب الإلغاء و وقف التنفيذ فقط .

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى