موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى

 

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى

=================================

الطعن رقم  0186     لسنة 34  مكتب فنى 21  صفحة رقم 843

بتاريخ 19-05-1970

الموضوع : النقل البحرى

الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى

فقرة رقم : 2

المادتان 274 و 275 من قانون التجارة البحرى المصرى تتعلقان بالدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها ، ذلك أنهما وردتا دون سواهما فى الفصل الرابع عشر من قانون التجارة البحرى تحت عنوان فى عدم سماع الدعوى على خلاف المواد 269 و ما يليها ، و التى جاءت ضمن الفصل الثالث عشر من ذلك القانون بعنوان زوال الحقوق بمضى المدة ، مما يقيم فارقاً بين نوعى المواعتيد الواردة فى كل من الفلصلين المشار إليهما ، و إذ استهدف المشرع بهاتين المادتين تنظبيم إجراءات التقاضى عو مواعيد إتمامها و إلا سقط الحق فى إقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق فى ذاته ، و ذلك بقصد حماية على الناقل فلا يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة فى وقت متأخر قد يتعذر عليه فيه إثبات قيامه بتنفيذ إلتزاماته ، فإن فى ذلك جميعه ما يسبغ على القواعد المقررة بهاتين المادتين صفة الإجراءات التى لا تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها فتخضع بذلك لقانون القاضى فى معنى المادة 22 من القانون  المدنى ، و لا يقدح فى ذلك أنه يجوز للطرفين عند إبرام عقد النقل إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما بتحديد مواعيد أخرى به أو بالإتفاق فيه على المواعيد الواردة فى هذا الخصوص بقانون أجنبى أو أنه يجوز التنازل صراحة أو ضمنا عن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتيون لدى تسلم البضاعة أو بعد ذلك باعتبار هذه المواعيد غير متعلقة بالنظام العام ، طالما أن المادة 22 المشار إليها قد أخضعت كافة قواعد المرافعات لقانون القاضى ، و إن كاونت غير متعلقة بالنظام العام و يجوز الاتفاق على ما يخالفها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 371

بتاريخ 23-03-1971

الموضوع : النقل البحرى

الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى

فقرة رقم : 2

المادتان 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى المصرى تتعلقان ،  و على – ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها ، ذلك أنهما وردتا دون سواهما فى الفصل الرابع عشر من قانون التجارة البحرى تحت عنوان ” فى عدم سماع الدعوى ” على خلاف المواد 269 و ما يليها ، و التى جاءت ضمن مواد الفصل الثالث عشر من ذلك القانون بعنوان ” زوال الحقوق بمضى المدة ” مما يقيم فارقاً بين نوعى المواعيد الواردة فى كل من الفصلين المشار إليهما . و إذ إستهدف المشرع بهاتين المادتين تنظيم إجراءات التقاضى و مواعيد إتمامها و إلا سقط الحق فى إقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق فى ذاته ، و ذلك بقصد إضفاء حماية على الناقل فلا يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة فى وقت متأخر قد يتعذر عليه فيه إثبات قيامه بتنفيذ إلتزامته ، فإن فى ذلك جميعه ما يسبغ على القواعد المقررة بهاتين المادتين صفة الإجراءات التى لا تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها ، فتخضع بذلك لقانون القاضى فى معنى المادة 22 من القانون المدنى ، و لا يقدح فى ذلك أنه يجوز للطرفين عند إبرام عقد النقل إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين المشار اليهما بتحديد مواعيد أخرى به أو بالإتفاق فيه على المواعيد الواردة فى هذا الخصوص بقانون أجنبى أو أنه يجوز التنازل صراحة أو ضمناً عن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتين بالنظام العام ، طالما أن المادة 22 المشار إليها قد أخضعت كافة قواعد المرافعات لقانون القاضى و إن كانت غير متعلقة بالنظام العام ، و يجوز الإتفاق على ما يخالفها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0468     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 594

بتاريخ 04-05-1971

الموضوع : النقل البحرى

الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى

فقرة رقم : 3

المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحرى قد ورد بشأن إنقضائها بالتقادم المادة 271 من قانون التجارة البحرى التى تنص على أن ” الدعاوى المتعلقة بتسليم البضائع يسقط الحق فيها بعد وصول السفينة بسنة ” كما ورد بشأنها المادة 6/3 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ، و التى أصبحت تشريعاً نافذاً فى مصر ينطبق على العلاقة بين الناقل و الشاحن ذات العنصر الأجنبى إذا كان طرفاها ينتميان إلى إحدى الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها ، و هى تنص على أنه “فىجميع الأحوال ترتفع عن الناقل و السفينة كل مسئولية عن الهلاك أو التلف إذا لم ترفع الدعوى فى خلال سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه . و هذان النوعان من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر من حيث أحكام و شروط إنطباقه ، فالتقادم الذى نصت عليه العاهدة يقتصر تطبيقه على مسئولية الناقل فى المرحلة البحرية فى الحالات تسرى عليها المعاهدة ، و تبدأ مدة السنة التى يتعين رفع الدعوى خلالها من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه ، أما التقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى ، فيسرى على غير ذلك من الحالات بما فيها المسئولية فى الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ ما لم تؤد قواعد الإسناد إلى تطبيق قانون آخر ، و تبدأ مدة السنة التى يتعين رفع الدعوى خلالها من يوم وصول السفينة ، هذا إلى أن المادة 272 من التقنين البحرى قد أجازت عقد الدفع بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 271 السابق ذكرها لرافع الدعوى أن يطلب إلى القاضى تحليف الناقل على أنه سلم البضاعة و وفى كل إلتزماته ، فى حين أن التقادم المنصوص عليه فى معاهدة بروكسل لا يتسع لتوجيه هذه اليمين ، لأنه لم يرد بها نص مماثل لنص المادة 272 المشار إليها . و إذ كان الحكم المطعون فيه أن الشركة الناقلة – المطعون ضدها – قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بالتقادم السنوى الوارد فى معاهدة سندات الشحن ، و إنتهت المحكمة إلى عدم إنطباقه على واقعة الدعوى ، و قضت من تلقاء نفسها بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى ، فإنه ما كان يجوز لمحكمة الإستئناف أن تؤيد محكمة أول درجة فى قضائها ما دام أن المطعون ضدها لم تتمسك بالتقادم المقضى به ، و لم يتناضل طرفا الخصومة بشأنه ، و لا يغنى عن التمسك به التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم ، و هو المنصوص عليه فى المعاهدة ، لأن لكل منهما شروطه   و أحكامه على النحو السالف بيانه ، و من ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 468 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1247

بتاريخ 23-06-1975

الموضوع : النقل البحرى

الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى

فقرة رقم : 2

التقادم الوارد فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى و التى تقضى بأن ” الدعاوى المتعلقة بتسليم البضائع يسقط الحق فيها بعد وصول السفينة بسنة ” إنما شرع لحماية الناقل البحرى من المطالبات المتأخرة بشأن تسليم البضاعة رغبة من المشرع فى إنهاء المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحرى خشية ضياع معالم الإثبات ، و من ثم فلا يسرى هذا التقادم على غير الدعاوى الموجهة ضد الناقل البحرى و الناشئة عن إخلاله بإلتزامه بالتسليم . و إذ كانت الدعوى موضوع الطعن ليست موجهة إلى الناقل البحرى و لا تستند إلى إلتزامه بالتسليم و إنما هى مقامة من الناقل البحرى ضد الشركة الطاعنة ” الشاحنة ” يطالبها فيها بالتعويض الذى دفعه إلى المرسل إليه إستناداً إلى خطاب الضامن الذى أصدرته هذه الشركة مقابل حصولها على سند شحن نظيف و خال من التحفظات فإن هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى تسليم البضاعة التى تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 65

بتاريخ 07-05-1990

الموضوع : النقل البحرى

الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى

فقرة رقم : 2

مفاد – ما نصت عليه المادة 271 من قانون التجارة البحرى من سقوط الحق فى الدعوى المتعلقة بتسليم البضاعة بمضى سنة على تاريخ وصول السفينة ، خضوع دعوى المسئولية المترتبة على التخلف عن تنفيذ الإلتزامات المتولدة عن عقد النقل لذلك التقادم الخاص ، إلا أنه إذا كان قد صدر من الناقل أن تابعيه غش أو خطأ جسيم يعاد له أو خيانة فتتقادم دعوى المضرور فى هذه الحالة طبقاً للقواعد الواردة بشأن المسئولية التقصيرية .

 

( الطعن رقم 1276 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/5/7 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى