فى الطعن رقم 4357 لسنة 45 ق. عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
———————–
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 5/4/2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد . نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة و مفـوض الدولـة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 4357 لسنة 45 ق. عليا
المقـــام من
1- محافظ كفر الشيخ
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ
3- وزير الزراعة .
ضــــــــد
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لضباط الشرطة وعائلاتهم بكفر الشيخ
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
فى الدعوى رقم 2803 لسنة 5ق بجلسة 21/2/1999
——————————————————-
إجراءات الطعن
——————-
فى يوم الأربعاء الموافق 21 من أبريل سنة 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن – قيد برقم 4357 لسنة 45 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري / الدائرة الأولى بطنطا فى الدعوى رقم 2803 لسنة 5ق بجلسة 21/2/1999 ، والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى عليهم مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع ”
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبولـه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/6/2001 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/7/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا / دائرة الموضوع لنظره بجلسة 23/9/2001 .
ونـظـرت الـمحـكمـة الـطعـن عـلى الـوجـه الـثابـت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 29/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2002 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، وخلال هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطياً : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات فى الحالتين ، وبجلسة 20/4/2002 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 25/5/2002 للأسباب المبينة بمحضر الجلسة ، وتدوول الطعن مجدداً بجلسات المرافعة وبجلسة 18/1/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/4/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئاً .
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
—————————————–
المحكمـــــــــــــــــــة
———————
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 29/4/1998 أقامت الجمعية المطعون ضدها الدعوى رقم 2803 لسنة 5ق أمام محكمة القضاء الإداري / الدائرة الأولى بطنطا ، طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ عن اعتماد مشروع التقسيم الخاص بأرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الشرطة وعائلاتهم بكفر الشيخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقالت الجمعية شرحاً لدعواها : أنها تمتلك مساحة 21 س 11 ط 8 ف أرض فضاء بحـوض حكـر الضبابشة نمرة 28 أول داخـل كردون مـديـنـة كـفـرالـشـيخ المعـتمـد قـبـل 1/12/1981 ، وقد تقدمت إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بمشروع تقسيم لهذه الأراضي مرفقاً به جميع المستندات اللازمة لاعتماد التقسيم ، إلا أن الوحدة المذكورة لم تقم باعتماد التقسيم حتى الآن ، وهو ما يشكل قراراً سلبياً مخالفاً لأحكام القانون .
وبجلسة 21/2/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لشكل الدعوى على أساس أن القرار المطعون فيه هو من القرارات السلبية التى لا يتقيد الطعن عليها بمواعيد دعوى الإلغاء إلى جانب أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً كما شيدت المحكمة قضاءها فى خصوص وقف تنفيذ القرار على أساس أن البادى من ظاهر الأوراق أن الأرض المملوكة للجمعية المدعية تقع داخل كردون المبانى لمدينة كفر الشيخ المعتمد قبل 1/12/1981 ، وهى بذلك تدخل فى نطاق الاستثناء من الحظر الوارد فى قانونى الزراعة والتخطيط العمرانى على البناء فى الأرض الزراعية ، وإذ تقدمت الجمعية إلى الجهة الإدارية بطلب لاتخاذ إجراءات اعتماد تقسيم هذه الأراضي وأرفقت بطلبها المستندات الخاصة بملكيتها وكذلك البيانات والرسومات المطلوبة ، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن اعتماد التقسيم بحجة أنه لم تأت المرحلة الزمنية المقررة لـه ، فإن هذا المسلك يشكل قرار سلبياً مخالفاً لأحكام القانون حيث أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لم تعترض على التقسيم من الناحية الفنية ، كما أنه لا مجال لاشتراط موافقة الزراعة على التقسيم لأن الاختصاص معقود للمحافظ ولا تستطيع الجهة الإدارية تعديل هذا الاختصاص أو سلبه ، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار فضلاً عن توافر ركن الاستعجال مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولاً من الجهة الإدارية المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم المذكور مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول بأن الجمعية المطعون ضدها تقدمت بطلب مشروع الـتقسـيم بـتاريخ 10/4/1994 بعد صدور القرار الوزارى رقم 211 لسنة 1990 بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة ، والذى تضمن إلزام الجهات المختصة بتقسيم أراضى البناء الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد قبل 1/12/1981 على أربع مراحل لكل مرحلة فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات ، وقد أفادت مديرية الزراعة بكفر الشيخ بأن أرض الجمعية تقع بالمرحلتين الثانية والثالثة من كردون مدينة كفر الشيخ ، وبناء عليه تم مخاطبة الجمعية المطعون ضدها بأنه يتعذر البت فى طلبها إلا بعد انتهاء المرحلة الأولى وإدراج أرض الجمعية فى المرحلة التى تليها ، ومن ثم يكون مسلك الجهة الإدارية قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون .
ومن حيث إنه عما نعته الجهة الإدارية الطاعنة على ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى شكلاً : فإن البين من نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، أن المشرع حدد ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري بأنه ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، وجعل التظلم من هذا القرار قاطعاً لميعاد رفع الدعوى إلى أن يتم البت فيه أو تنقضى المدة المقررة للبت فى التظلم – وهى ستون يوماً من تاريخ تقديمه – دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية ، ومن ثم إذا أقيمت دعوى الإلغاء دون مراعاة هذه المواعيد والإجراءات فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، ويتعين على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أن تقضى بعدم قبولها حتى ولو لم يدفع بذلك أحد من الخصوم وذلك لتعلق القبول بالنظام العام .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجمعية المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ فى 10/4/1994 لاعتماد مشروع التقسيم الخاص بالجمعية على الأرض المملوكة لها داخل كردون المدينة ، وبتاريخ 12/5/1994 أخطرتها الجهة الإدارية بعدم إمكان الاستجابة لطلب الجمعية إلا بعد الانتهاء من البناء على أراضى المرحلة الأولى وذلك لكون أرض الجمعية تقع بالمرحلتين الثانية والثالثة وقد طويت الحافظة المودعة من الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/10/1998 على صورة هذا الإخطار والذى لم تعقب عليه الجمعية ، الأمر الذى يفيد أن ثمة قراراً إيجابيا صدر من الجهة الإدارية برفض طلب الجمعية اعتماد مشروع التقسيم ، ومن ثم يتقيد الطعن عليه أمام القضاء الإداري بميعاد رفع دعوى الإلغاء ، وهو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إخـطار صاحـب الـشأن بـه ، وإذ أخـطرت الجـمعـية بـقـرار الـرفـض الـمـشار إلـيه فى 12/5/1994 ولم يثبت أنها تظلمت منه إلى جهة الإدارة فى حينه ، فإنه كان يتعين عليها أن تقيم الدعوى بطلب إلغائه فى ميعاد غايته ستون يوماً من تاريخ الإخطار ، وإذ تقاعست الجمعية فى رفع دعواها حتى 29/4/1998 بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على تاريخ الإخطار ، فإن الدعوى تكون والحالة هذه قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب وقضى بقبول الدعوى شكلاً أخذاً بظاهر طلبات الجمعية المدعية ( المطعون ضدها ) والتى صاغتها على نحو مغاير للحقيقة والواقع بأنها تنصب على قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن اعتماد مشروع التقسيم المقدم منها ، وذلك دون تمحيص من قبل المحكمة لحقيقة هذه الطلبات وتكييفها القانونى الصحيح فى ضوء ظروف الحال وملابساته ودون الوقوف عند تكييف الجمعية لها والذى استهدفت به الالتفاف حول ميعاد رفع الدعوى ، فإن الحكم يكون والحالة هذه قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الجمعية المطعون ضدها فى مذكرة دفاعها من أن الجهة الإدارية الطاعنة أرسلت إليها كتاباً تطلب فيه تقديم مشروع تقسيم نهائى لأرض الجمعية تنفيذاً للحكم المطعون فيه ، مما يفيد أنها قبلت هذا الحكم صراحة وأصبح الطعن عليه لا محل لـه ، ذلك أن قيام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر فى مواجهتها لا يعنى بحال نزولها عن الطعن المقام منها ضد هذا الحكم ، حيث إن هذا التنفيذ لا يعدو أن يكون انصياعاً لحكم القانون الذى يقضى بأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ ، وبالتالى لا ينهض أن يكون قرينة على التنازل عن الطعن فيه ، حيث يستلزم هذا التنازل وجود إرادة صريحة وقاطعة تعبر عنه وهو ما خلت منه الأوراق .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”
—————————
حكمت المحكمة :
—————-
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت الجمعية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
سـكرتـير المحكمـــــة رئيـــس المحكمـــــــة
——-
هبة …