مذكرات طعن بالنقض جنائيموسوعة عدنان

سرقة بالاكراه – مذكرة طعن بالنقض

مكتــب

عدنـان محمـد عبـد المجيـد

عبدالعزيز احمد عبدالعزيز

المحــامــيان

بالنقض والدستورية العليا

 

 

 

 

 

 

         محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  ———-  ( المتهم الثانى – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضـــد

النيابة العامة                                                         ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر فى  القضية رقم 20421  لسنة2019   جنايات قسم الاهرام والمقيدة برقم 1457 لسنة 2019  كلى بجلسة 13/10/2020  والقاضى منطوقه

” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من المتهمين  ————- بالسجن المؤبد لما  أسند إليهم و ألزامهته بالمصاريف الجنائية “

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخري  أنهما فى ليلة 1/4/2019 بدائرة قسم شرطة الاهرام محافطة الجيزة .

-سرقا و اخرين مجهولين المنقول و المبلغ المالى المبين وصفا وقدرا بالاوراق و المملوكين للمجنى عليه ——– وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بأن اتخذوا الليل ساترا لهم واستوقفوه حال سيره بالطريق العام قائدا لسيارته وعملوا على التعدى عليه بغلبه عددهم قبل ان يشهر احدهم سلاحا ابيض قبله مهددا بأعماله فى جسده فبثوا الرعب فى نفسه و شلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية و القهرية من الاستيلاء على المسروقات كرها عنه و فرا بها المجهولين هاربين على النحو المبين بالتحقيقات .

-شرعا واخرين مجهولين فى سرقة السيارة المبينة وصفا وقيمة بالاوراق و المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بأنه وبعد تمام جريمتهم محل الاتهام الاول عملوا علاى تهديده بذات الافعال محاولين أجباره للتخلى عن السيارة مصدر رزقه قاصدين من ذلك بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته ومن ثم الاستيلاء عليها تحت وطأة ذلك الاكراه بيد ان اثر جريمتهم قد اوقف لسبب لا دخل لأرداتهم فيه تمثل فى ضبط المتهمين متلبسين بجريمتهما بمعرفة رجل الضبط  الذى حضر تلبية لاستغاثة المجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات .

– حازا و احرزا بغير ترخيص سلاحا ابيض كتر دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضروره المهنية او الحرفيه على النحو المبين بالتحقيقات .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى  الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال  والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

اسباب الطعن

السبب الاول

مخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب

اعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بأنتفاء اركان جريمة السرقة فى حقه و صلته بتلك الواقعة و أنعدام الاتفاق الجنائى و أنقطاع صلته بها. 

وقد أطرحت محكمة الموضوع هذا الدفاع الجوهرى الجازم معلنة اطمئنانها لصورة الدعوى وفقا لتحصيلها الوارد بمدونات قضاءها فى ثبوت ضلوع الطاعن فى الجريمة و اسهامه فيها عن علم مسبق بها  ظناً  منها بلوغها فى تحصيل مؤدى الواقعة حد الكفاية فى اطراح دفاع الطاعن  وقد حصلت واقعة الدعوى من واقع اقوال المجنى عليه  على النحو التالى :

“.. فشهد المجنى عليه ——- بأنه وانه بتاريخ 1/4/2019 الساعة الثانية صباحا وحال سير المجنى عليه بالسيارة الاجرة “تاكسى” التى يعمل عليها اسفل كوبرى غطاطى قام شخص بضرب مرأة السيارة بيده مما دعاه إلى التوقف و اعتذر له ففؤجىء به يتعدى عليه بالضرب على وجهه ثم حضر ثلاثة اشخاص و استكملوا التعدى عليه و استولوا على هاتفه المحمول و كان احد الهاربين حاملا لسلاح ابيض “كتر ” تعدى به عليه واستولوا على مبلغ مائة وخمسون جنيها ايضاً و حاولوا الاستيلاء على السيارة , إلا أنهم لم يستطيعوا بسبب تمسكه بمفاتيحها و مرور الشرطة بسيارة ميكروباص ومشاهدتهم للواقعة وتمكنوا من ضبط المتهمين المعروضين بينما لاذ الاخران بالهاتف المحمول والمبلغ المالى و السلاح الابيض الذى بحوزة احدهما و اصطحبة القوة والمتهمين للقسم وحرر محضرا بذلط ….”

ولم تفطن محكمة الموضوع لكون واقعة الدعوى وفقا لما جاءت بالاوراق وما أفتتحت به مدونات قضاءها بشانها لا تعدوا سوى مشاجرة وليدة اللحظة مع المتهم المجهول الهارب بالاوراق لم يجرى فيها أستيقاف للسيارة والمجنى عليه باستخدام القوة من جميع المتهمين او الطاعن بل انه نزل للمتهم المجهول فى غيبة الطاعن وباقى المتهمين عن مكان الواقعة ثم حضورهم اللاحق ليشاركوا هذا المجهول الاول شجاره وخلال ذلك لم يقم الطاعن بثمة فعل قبل المجنى عليه سوى الاعتداء بالضرب باليد إلى ان تدخل المجهول الثانى الغائب عن المحاكمة بالاعتداء بالأداة الحادة التى معه على المجنى عليه وينفرد بسرقة ما معه و يصحب المجهول الاول فى رحلة الفرار تاركا الطاعن والمتهم الاخر على مسرح الاحداث

ولما كان الحكم الطعين قد تجاوز تلك التفصيلات الواردة بالاوراق على اهميتها بشان حقيقة الواقعة ودور كل متهم فيها وما اسهم به من افعال فى تنفيذها و لم يفرد لكل متهم فعله الذى يعد اسهاما منه فى جريمة السرقة لبيان دوره فى ارتكاب الواقعة و اسند إلى الطاعن اجمالا مع باقى المتهمين القيام بسرقة متعلقات المجنى عليه فى ختام سرده للواقعة كما حصلها من اقوال المجنى عليه و هو ما يخالف صراحة اقوال شاهد الاثبات الاول “المجنى عليه” التى سبق وبينا مضمونها الواضح على نحو يؤكد ان الامر مبداءه شجار مع احد المحهولين الاثنين و حضر الباقين عقب ذلك للتشاجر وخلال ذلك انفرد المجهولين بالسرقة والفرار و استعمال الاداة التى عدها الحكم الطعين وسيلة الاكراه و على ذلك فأـن زعم الحكم ان الطاعن وباقى المتهمين سرقوا متعلقات المجنى عليه خلافا لروايته الصريحة اجمال فى ايراد مضمون الواقعة لا تحتمله و مخالف للثابت بالاوراق بشأن اقواله و قد قضت محكمة النقض بانه

من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد

نقض 25/11/1974 أحكام النقض – س 25 ق165 ص 765

نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499

والمقرر بهذا الشان أنه :

الأدله فى المواد  الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر  فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.

نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913

   وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :

” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله “

نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

كما قضت بأنه :-

     ” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

كما قضت محكمة النقض بأنه :

 لما كان القانون يوجب فى ظرف الإكراه المشدد لجريمة السرقة أن يكون الجانى قد لجأ إلى القوة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى سبيل تسهيل فعل السرقة ، كان من الواجب أن يعنى الحكم ببيان الرابطة بين الإعتداء على المجنى عليه بالضرب و بين فعل السرقة لمعرفة توافر هذا الظرف ، كما هو معرف به فى القانون ، و إلا فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1659 لسنة 18 ق ، جلس21/12/1948 )

وعلى ذلك فقد قاد هذا الاجمال فى بيان كيفية حدوث السرقة و الاكراه ودور كل مساهم فيه و اسناد السرقة إليهم جميعا سببا فى اطراح هذا الدفاع القائم على انتفاء اركان الجريمة فى حق الطاعن بركنيها المادى و المعنوى وكونه قد حضر للشجار “ان صح جدلا صورة الواقعة” ولم يقارف فعل الاكراه على المجنى عليه او السرقة وكان الحكم الطعين قد أبتسر و أول اقوال المجنى عليه فى صورة عامة مجهلة ومن ثم فقد خالف الثابت بالاوراق و شابه القصور فى البيان

السبب  الثانى

قصور الحكم فى التسبيب

واقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاشتراك الجنائى يتعين التدليل عليه وكانت محكمة  الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن و باقى المتهمين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل الاتهام  ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة و أفتراضات ظنية يعوزها الدليل على وجود هذا الاتفاق كما لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل متهم على حدة فى الجريمة ودوره بل أسند الجريمة إليهم جميعاً ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم فى الوقائع وتداخله فيها تداخل يجد صداه بأوراق الدعوى و مظاهر أتفاق المتهمين على أرتكاب الواقعة .

ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن  وجود هذا الإتفاق  الذى يشمل الطاعن وباقى المتهمين على أرتكاب الجرائم موضوع الأتهام حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :

” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله “

نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

كما قضى كذلك بأن :

(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .

( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

 فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد تحديد لما قارفه الطاعن وباقى المتهمين من وقائع تعد مكونه لأركان جريمة السرقة بالأكراه و لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل منهم فى الجريمة و تداخله فيها و أنما عاملهم ككتلة واحدة و أسند إليهم جمبعاً مادياتها فى حين أن السلاح المضبوط والاصابة كمظهرين للأكراه على السرقة لا يمكن تخيل كونها أستخدمت من الطاعن وباقى المتهمين معاً فى أن واحد و ترتب علي هذا الاستخدام الجريمة  ولم يورد الحكم تصور الواقعة أصلاً ولم يبين أسهام كل متهم فيها من الحاضرين وكان ذلك أثر واضح لخلل التسبيب بأن أورد الواقعة على نحو مجمل لا يمكن الوقوف على كبفية حدوثها من واقعه و لا ما جرى من أحداث الامر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين .

السبب الثالث

فساد الحكم فى الاستدلال و القصور فى التسبيب

نادى دفاع الطاعن بأنتفاء صلته بواقعة السرقة و انعدام اركان الجريمة فى حقه المادى و المعنوى ودلل على ذلك بما ثبت بالاوراق من ان مبدأ الواقعة مشاجرة و ان ما نسب إلى الطاعن فعل الضرب دون سواه وان الاوراق قد خلت من ثمة ما يستدل منه على قيام اتفاق جنائى بعينه يجمعه مع باقى المتهمين واخيرا بان فعلى الاكراه و السرقة قد بوشرا بمعرفة احد المتهمين المجهولين بالاوراق و الذى اعتدى على المجنى عليه باداة حادة و قام بسرقته وهرب تاركا الطاعن والمتهم الاخر على مسرحها .

ومؤدى هذا الدفاع كون انتفاء الركن المادى للجريمة فى حق الطاعن يستوجب الوقوف على ركنها الثانى المتمثل فى القصد الجنائى حتى ينسب إليه فعل السرقة المقرونة بالاكراه و هو ما خلت منه مدونات الحكم الطعين وتصدت للدفع بالاتى نصا :

“.. وكان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت اركتاب الفعل انه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه وكان التحدث عن نية السرقة استقلالا فى الحكم امرا غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما اثبتها تفيد بذاتها انه انما قصد من فعلته أضافة ما احتلسه إلى ملكه , وكانت المحكمة قد اطمئنت إلى شهادة شاهد الاثبات الاول بتحقيقات النيابة العامة لما انست فيها من صدق وعولت عليها مع باقى أدلة الدعوى التى أطمأنت إليها فى الادانة و التى ثبتت للمحكمة منها ان المتهمين و اخرين مجهولين سرقوا هاتف المجنى عليه ونقوده و استولوا عليها وشرعوا فى سرقة السيارة قيادته كرهاً عنه بأن أستوقفوه حال قيادته للسيارة اسفل كوبرى غطاطى وهددوه بسلاح ابيض واعتدوا عليه بالضرب به وبالايدى لإحدثوا به اصابات وأنزلوه من السيارة شارعين فى الاستيلاء عليها أيضا إلا انه قد خاب أثر ذلك بسبب قيامه باخفاء مفاتيحها وتصادف مرور الشرطة والقبض على المتهمين الماثلين وفروا الأخرين”

و بقطع النظر عن أن هذا الرد يحوى فى طياته عيب مخالفة للثابت بالاوراق إذ لم يستوقف المجنى عليه بمعرفة جميع المتهمين بما فيهم الطاعن وانما اوقف بواسطة المتهم المجهول الفار من مكان الواقعة بحسب رواية الاحداث منفردا و لم يجرى أنزاله من قبل أحد عنوة من سيارته بل نزل من تلقاء نفسه وتشاجر قبل ان يأتى الباقين كرواية الواقعة على طول الاوراق للمشاجرة ولم يقم الجميع بسرقته بل أنفرد احد الفارين بالفعل اكراها و سرقة إلا ان محكمة الموضوع قد اطرحت هذا الدفع الجوهرى برواية لا صلة لها بالأوراق ولم تقف على وجود الاتفاق المسبق أو علم الطاعن بالجريمة وضلوعه فيها وكانت محكمة النقض قد قضت فى حكم حديث لها بالبراءة فى واقعة مشابهة بأن :

“لما كان ذلك وكان البين من اقوال شاهدى الاثبات المجنى عليه و السكرتيره , ان المتهم …… و المتهم الاخر ومن برفقتهما حضرا  لمقر الشركة للحصول على الكمبيالات و العقود الخاصة بالشركة لوجود خلافات و قضايا بشأنها بين المجنى عليه والمتهم بصفتهما شركاء فيها و لضمان حقوقه بالشركة وان المتهم الاخر تحصل على الهاتفين المحمولين المملوكين للمجنى عليه و السكرتيره وقام بقطع سلك التليفون الخاص بالشركة بغرض منعهما من الاتصال باحد لمساعدتهما وتمكنه من تنفيذ ما اتفق عليه مع المتهم وهو الحصول على الكمبيلات و الاوراق الخاصة بالشركة والتى قام المتهم بتسليمها لقسم الشرطة عقب أستدعاءه لسؤاله عن الواقعة ولم توجه له النيابة العامة ثمة اتهام بشأنها وهو ما تستخلص منه المحكمة ان حصول المتهم الاخر على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه هو تصرف فردى منه ولم يكن محل اتفاق بينه و المتهم و ليس بالقصد تملكه او استعماله او الانتفاع به وانما لعدم تمكين المجنى عليه من الاتصال باحد لمساعدته أثناء تواجد المتهم و من برفقته بالشركة وان احتفاظ المتهم الاخر به وعدم رده للمجنى عليه مثلما فعل بالهاتف المحمول الخاصة بالشاهدة الثانية يسأل عنه وحده الامر الذى ترى معه المحكمة ان القصد الجنائى فى جريمة سرقة الهاتف المحمول المسندة إلى المتهم يكون غير متوافر فى حقه بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه من هذه التهمة .

الطعن رقم 12866 لسنة 89 ق جلسة 11 يوليو 2020

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .

( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

 وقضت بأنه :” الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ” )

نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59  ق

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكانت محكمة الموضوع قد عجزت عن تبيان اتفاق جنائى سابق او معاصر للواقعة على ارتكاب جريمة السرقة بالاكراه و كان الفاعل للجريمة بظرفها المشدد واحدا من المتهمين المجهولين الفارين وقت الواقعة منفردا و لم ينسب إلى الطاعن سوى ضرب المجنى عليه و قد اجملت محكمة الموضوع صورة الواقعة على نحو يدخل فى روع المطالع لمدوناتها ان الطاعن ارتكب بشخصه فعل السرقة او الاكراه خلافا للثابت بالاوراق و بذلك التصور اطرحت دفع الطاعن بخلو الاوراق من ما يفيد علمه وقصده ارتكاب الجريمة وان تواجد على مسرحها الامر الذى يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق و القصور .

السبب الرابع

قصور الحكم فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

اعتصم دفاع الطاعن ببطلان التحريات و أنعدامها  ومن ثم اطراح اقوال مجريها بشان الواقعة وما زعمه من اتفاق بين الطاعن وباقى المتهمين وعلى ارتكابها قد تصدت محكمة الموضوع لهذا الدفع بما اوردته بشأنه بمدوناتها على النحو الاتى :

” … وحيث انه وعن الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها فمردود بما هو مقرر بان تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التى تخضع لاشراف محكمة الموضوع و أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بأعتبارها معززة لما ساقته من ادلة اساسية وكانت المحكمة قد ابدت اطمئنانها إلى تحريات شاهد الاثبات الثانى التى ورد ضمن شهادته التى اطمئنت إليها انه اجراها و اسفرت عن ارتكاب المتهمين للواقعة على نحو ووفق التصوير الذى حصلته و اطمأنت إليه المحكمة بجانب ما ساقته من ادلة اساسية فى الدعوى فان ما يثيره الدفاع من عدم جدية التحريات وعدم كفايتها ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة هذه المحكمة فى تقدير ادلة الدعوى حريا بالالتفات عنه ” 

وكان هذا الرد المبتسر العام المجهل المعالم عن هذا الدفع المتعلق بأقوال شاهدين حصلها الحكم الطعين باعتبارها تحريات مجدية و ذات قيمة فى الدعوى ونسبت وحدوثها و نسبتها إلى الطاعن و باقى المتهمين غير كاف إذ ان الواقعة  وتذرع المحكمة بأنها يكفيها الاطمئنان دون ان تقف على ماهية التحريات وما جاءت به  من تعزيز للادلة المطروحة سيما وان التحريات هى من زعمت بوجود اتفاق على السرقة ومن ثم فقد كان يتعين ان تكشف عن حقيقة هذا الاتفاق إذ قد غاب عنها الوصول لشخص المتهمين الفارين من مسرح الواقعة واللذين قاما بأرتكاب واقعة السرقة ولم تتوصل إلى اسمائهم مع كون مجريها زعم باقرار الطاعن و المتهم الاخر معه بأرتكاب الواقعة وان لهم شركاء فيها ومن ثم فلم تتوصل لمكان المسروقات من الاساس كأثر لجهد فى التحريات ولم تتوصل لشهود للواقعة كما لم تتوصل لضبط السلاح المستخدم فى الاكراه بالجريمة ومن ثم فأن التخريات فى الواقعة لم تبدى لشىء يمكن عده اضافة فى الدعوى و كان ذلك دون أن تتصدى محكمة الموضوع لما أبداه دفاع الطاعن من مناعى بشأن التحريات بوصمها بالقصور وعدم الكفاية 0

وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :

ولا يجوز بحال إطراح  المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –

 طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –

 طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –

طعن 720 لسنه 47 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد للتحريات و كفايتها و كان هذا النعى من قبل دفاع الطاعن يستلزم التصدى له بالرد من قبل محكمة الموضوع إلا انها لم تفعل و أعتنقت التحريات تساندت عليها ولأقوال الضابط حولها والتى لم تكشف اللثام عن اوجه قصور فى الواقعة  الامر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و يوجب نقضه

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى