موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 2812 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى – موضوع )

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 8/5/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                  مفـــــوض الدولــة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2812 لسنة 46 القضائية عليا

المقـــام من

عـــزيزة على جــرار الـــهرش

ضــــــــــــــد

                            وزيــر الداخلـــــية ” بصفـــته “

 

*******************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 6876 لسنة 49 ق بجلسة 14/12/1999

 

******************

 

 

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

        فى يوم السبت الموافق 12/2/2000 أودع الأستاذ/ السيد محمد السيد المحامى نائباً عن الأستاذ/ محمود علاء الدين المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2812 لسنة 46ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 14/12/1999 فى الدعوى رقم 6876 لسنة 49ق والقاضى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات ” .

 

        وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً: بثبوت الجنسية المصرية لوالدها على جرار الهرش مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

واحتياطياً: إحــالة الطعن إلى المحكمة الدســتورية العليا للفصــل فى عدم دستورية المادة (24) من قانون الجنسية.

 

        وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات.

 

        وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 5/2/2001 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم تحضر الطاعنة رغم إخطارها، وبجلسة 25/8/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمــــة الإدارية العليـــا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 13/10/2001 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وحضر الخصوم، وبجلسة 6/3/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/5/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر.

 

        وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن.

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقه لدى النطق به.

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

 

وتخلص وقائع النزاع – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنة كانت قد أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري وطلبت فى ختامها الحكم بثبوت الجنسية المصرية لوالدها على جرار الهرش وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول إنها من مواطنى جمهورية مصر العربية وتقيم بقرية رابعة قسم بئر العبد محافظة شمال سيناء، ومولودة لأب وجد مصريين ووالدها مولود بدائرة قسم بئر العبد سنة 1924 وظل مقيماً بها حتى وفاته سنة 1975، وفى الآونة الأخيرة أنكرت جهة الإدارة على أسرتها التمتع بالجنسية المصرية وقامت بسحب تحقيق الشخصية من شقيقها وابنه بدون سند من القانون، وأن والدها مصرى الجنسية بميلاده فى مصر سنة 1914 حيث ولد لأب مصرى أيضاً كان متوطناً بمصر قبل ذلك التاريخ، فضلاً عن أن والدها ينتمي إلى قبيلة يتمتع كل أفرادها بالجنسية المصرية.

 

وبجلسة 14/12/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعية من مواليد عام 1940، ومن ثم تتحدد جنسيتها فى ضوء جنسية والدها والتى ذكرت أنه من مواليد البلاد سنة 1914 ثم ذكرت أنه من مواليد عام 1924، وفى كلا التاريخين يتعين أن تثبت المدعية أن والدها مقيم بمصر خلال الفترة المتطلبــــة قانوناً من 5/11/1914 وحتى 10/3/1929 وذلك لإثبات حصوله على الجنسية المصرية، ومن ثم تمتعها هى بذات الجنسية، وإذ خلت الأوراق من دليل على إقامة والدها فى هذه الفترة، فمن ثم يضحى طلب المدعية بإثبات الجنسية لوالدها مفتقراً إلى السند الصحيح من الواقع والقانون متعين الرفض، ويكون مسلك الجهة الإدارية متفقاً وصحيح حكم القانون، كما سبق للمحكمة بهيئة مغايرة أن بحثت بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 3091 لسنة 42ق جنسية والد المدعية / على جرار الهرش وشقيقها الذى أقام الدعوى المذكورة لإثبات جنسيته المصرية تبعاً لجنسية والده، وقد انتهت المحكمة للأسباب الواردة فى حكمها فى هذه الدعوى الأخيرة إلى رفض طلب شقيق المدعية بعد أن أخفق فى إثبات تمتعه أو والده بالجنسية المصرية.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك على سند من القول إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة ومن قبلها والدها يتمتعان بالجنسية المصرية ويقيمان بالبلاد طوال حياتهما باعتبارهما مصريى الجنسية وأنهما كانا يحملان تحقيق شخصية صادراً عن جهة الإدارة المصرية، وهذا الوضع الظاهر هو الواجب الإحترام وعلى من يدعى عكسه أن يثبت ذلك، وأن قيام جهة الإدارة بمصادرة تحقيق شخصية الطاعنة، وإنكار الجنسية المصرية عليها بالمخالفة للوضع الظاهر هو أمر يخالف القانون، وليس منطقياً أن يكون عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم الحصول عليها تمشياً مع نص المادة (24) من قانون الجنسية، ذلك أن القاعدة المستقرة أن من يدعى خلاف الظاهر فعليه إثبات ما يدعيه، والطاعنة تتمسك بعدم دستورية نص المادة (24) المشار إليها لأنها تخل بميزان العدالة بين المواطنين وتصادر حق المواطن فى التمسك بالجنسية المصرية باعتبارها وصفاً ظاهراً، فضلاً عن مخالفتها للأسس والقواعد التى تأخذ بالوضع الظاهر، كما أن الطاعنة لا تعلم بسبق صدور حكم فى دعوى كانت مقامة بشأن إثبات جنسية والدها، ولا يمكن الاحتجاج بهذا الحكم عليها إذ إن للأحكام حجيتها بين أطرافها، والطاعنة لم تكن طرفاً فى تلك الدعوى.

 

ومن حيث إن الطاعنة تهدف من دعواها إلى الحكم بثبوت الجنسية المصرية لوالدها على جرار الهرش مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها ثبوت الجنسية المصرية لها.

 

ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد قضت بجلسة 26/5/1990 فى الدعوى رقم 3091 لسنة 42ق بعدم ثبوت الجنسية المصرية لوالدها وذلك فى الدعوى المقامة من شقيق الطاعنة جمال على جرار الهرش ضد وزارة الداخلية والتى كان قد طلب فيها الحكم بثبوت الجنسية المصرية لوالده وله بالتبعية لجنسية والده، وقد تأيد هذا الحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2698 لسنة 36ق.عليا بجلسة 16/2/2004 وأصبح هذا الحكم باتاً ونهائياً وحائزاً لحجية الأمر المقضى به، ولا يجوز الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن.

 

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ لم تثبت الجنسية المصرية لوالد الطاعنة لعدم إقامته فى مصر المدد التى حددتها قوانين الجنسية المتعاقبة بدءاً من القانون رقم 19 لسنة 1929 وانتهاء بالقانون رقم 26 لسنة 1975 ومن ثم فإن الطاعنة أيضاً لا تتمتع بالجنسية المصرية.

 

ولا يغير من ذلك ما ذكرته الطاعنة من أن الحالة الظاهرة تثبت تمتع والدها وهى بالتبعية له بالجنسية المصرية، حيث إن أحكام هذه المحكمة قد استقرت على أن الحالة الظاهرة ليس لها حجية قطعية فى إثبات الجنسية ويجوز دائماً إقامة الدليل على عكس ما تشهد به تلك الحالة، وإذا كان الأمر على هذا النحو ولم تقدم المدعية أى أدلة أو قرائن على تمتعها أو والدها بالجنسية المصرية، بل على العكس من ذلك فقد ثبت بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 3091 لسنة 42ق والمؤيد بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بجلسة 16/2/2004  عدم تمتع والد الطاعنة بالجنسية المصرية، ومن ثم يكون الادعاء باكتساب الطاعنة للجنسية المصرية، وفقاً للحالة الظاهرة، غير قائم على أسس صحيحة مستمدة من الواقع أو القانون.

 

ومن حيث إنه تجدر الإشارة إلى ما ذكرته الطاعنة من عدم دســتورية نص المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والمتعلقة بإلغاء عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها، فإن هذه المادة لا تخالف أيا من نصوص الدستور، فضلاً عن أنها تساير القواعد العامة فى الإثبات والتى تقضى بأن البينة على من ادعى.

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم تمتع الطاعنة أو والدها بالجنسية المصرية فإنه يكون قد واكب الصواب، ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات.    

       

 
سكرتيرالمحكمــــــــة                                                 رئيس المحكمـــــــــــة           

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى