موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دعوى المنازعة فى الاجر

دعوى المنازعة فى الاجر

الطعن رقم  0241     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 133

بتاريخ 19-11-1960

الموضوع : دعوى

إذا كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية و من قرار اللجنة القضائية الذى صدر فى شأنه هذا الحكم أن الواقعة التى كانت مطروحة أمام اللجنة و كذا أمام المحكمة هى مدى إستحقاق المدعى ماهية تعادل ما كان يتقاضاه من أجر يومى طبقاً لأحكام كادر العمال و ذلك عند نقله إلى سلك الدرجات فى أول فبراير سنة 1950 و هل يستحق ماهية تعادل هذا الأجر أم يستحق أول مربوط الدرجة التى عين فيها ، و لم تمتد المنازعة إلى مقدار ما يستحقه المدعى من أجر يومى و هل هو 180 مليماً كما صدر بذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية أم 240 مليماً كما يدعى المدعى فى الدعوى الحالية ، فإن محل هذه الدعوى يختلف فى حقيقته عن محل الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية إذا لم يثر المدعى و لا الحكومة نزاعاً حول مطابقة هذا الأجر الفعلى لما يستحقه المدعى طبقاً للقانون ، بل كان أجره عند نقله إلى سلك الدرجات أمراً مسلماً إستمدته المحكمة من ملف خدمته و لم يثر المدعى نزاعاً فى شأنه ، و بالتالى لا يعتبر ما حكمت به المحكمة فى هذا الخصوص حاسماً للنزاع إذا ما تبين للمدعى بعد ذلك أن الحكومة عندما قامت بتسوية حالته فى سنة 1956 لم تحسب مدة خدمته منذ سنة 1934 كما كان يظن بل حسبتها من سنة 1941 إذ إعتبرته مفصولاً من عمله قبل هذا التاريخ فى حين أنه يقول أنه كان موقوفاً عن عمله و ليس مفصولاً منه ، و من ثم فإذا كانت الدعوى الحالية شاملة لنزاع فى هذا الموضوع لم يسبق عرضه أمام القضاء و لم يقطع فيه بحكم ، بعد بحثه و تحقيقه فإنها و الحالة هذه تكون قائمة على أسباب جديدة و وقائع جديدة لم يسبق عرضها على القضاء .

 

( الطعن رقم 241 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 142

بتاريخ 17-06-1973

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى المنازعة فى الاجر

فقرة رقم : 1

إن طلبات حساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة و الترقية الحتمية لقدامى الموظفين لا جدال أنها من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات و ليست منازعة فى المعاش ، و ذلك حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة ، و لا يغير من طبيعة هذه المنازعات كون الموظف أحيل إلى المعاش قبل عرضها على القضاء للفصل فيها ، إذ المنازعة فى المعاش لا تثور و من ثم يبدأ سريان الميعاد المقرر لها من تاريخ تسلم سركى المعاش إلا فقط عندما ينشأ الخلاف حول أصل استحقاق المعاش أو تعديل مقداره – فالمنازعة فى المرتب تختلف عن المنازعة فى المعاش سواء من حيث الموضوع أو السند القانونى الذى يقوم عليه كل منهما . و على ذلك فأن طلب المدعى ضم الربع الباقى من خدماته بالتعليم الحر فى أقدمية الدرجة الثامنة طبقاُ لقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958  فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة و طلبه الترقية إلى الدرحة الرابعة الشخصية لقضائه 31 عاماً فى أربع درجات متتالية طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة فى الأقليم الجنوبى و ما يترتب على ذلك من تسلسل علاواته الدورية التى يستحقها فى مواعيدها و صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته على النحو المتقدم فلا شك أن كل هذه الطلبات لا تعدو أن تكون من المنازعات التى تتعلق بالمرتب لا المعاش ، و على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد ميعاد السنة المنصوص عليه فى المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 أستناداً إلى أن الدعوى برمتها و ما إشتملت عليه من الطلبات المذكورة هى منازعة فى معاش يكون قضاء غير صحيح ، لأنه قد أخطأ فى التكييف القانونى السليم لطلبات المدعى .

 

( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 609

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى المنازعة فى الاجر

فقرة رقم : 2

أن التمييز بين دعاوى الإلغاء و طلبات التسوية فى مجال أقضية الموظفين من أبرز المشاكل التى يثيرها تكييف الدعاوى الإدارية و ما يترتب على مثل هذا التكييف من آثار . فإذا إعتبرت الدعوى من دعاوى الإلغاء تقيدت بالمواعيد الخاصة بهذه الدعوى و وجب فيها التظلم قبل رفعها فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون . و إذا إعتبرت من دعاوى التسوية إمتدت فيها المواعيد إلى مدد تقادم الحق المدعى به أو سقوطه و لا يكون التظلم قبل رفع الدعوى واجباً فيها . و قد تصعب التفرقة فى كثير من الأحوال بين هذين النوعين من الطلبات فجميع ما يتعلق بالموظف فى حالته الوظيفية إنما يتم بقرارات و بأوامر ، فمرتبه يتحدد بقرار و إضافات هذا المرتب و مشتملاته و الخصم منه تصدر به أوامر و قرارات و كذلك ترقياته و علاواته و أقدميته و تخطيه بتأديبه يتم بقرارات تصدرها جهة الإدارة . و لذلك فإن مطالبته بحقوقه المرتبطة بتحديد راتبه أو ترقيته تنطوى فى الوقت ذاته على إستعداد ولاية المحكمة على ما إتخذته الإدارة من قرارات فى شأنه ، و القضاء الفرنسى تجنب هذه الصعوبات بأن سار على إعتبار الأعم الأغلب من منازعات الموظفين فى رواتبهم من قبيل طلبات الإلغاء و قيدها بقيود هذا النوع من الدعاوى و إعتبر أن الطعن موجه لقرار الإدارة بتحديد حالة الموظف أو إستحقاقه فإذا كان الموظف يطالب بما لم تتخذه الإدارة فى مواجهته ، ألزمه القضاء التظلم إليها أولاً حتى يحصل على قرار و لو سلبى بالرفض يجيز له رفع طلب الإلغاء أما فى مصر فقد جهد القضاء الإدارى منذ نشأته فى إيجاد فيصل للتفرقة بين النوعين و لم ينهج فى هذا الشأن منهج القضاء الفرنسى بل فصل من جهته بين جميع منازعات الموظفين فى مرتباتهم و جعلها من قبيل دعاوى الإستحقاق فتستطيع المحكمة ، بولاية قضاءها الكامل أن تحدد بنفسها للموظف حقوقه التى يستمدها من القانون كالمرتب أو المعاش أو المكافأة مما يطلق عليه ” تسوية الحالة ” و بين طلبات الإلغاء بمعناها الحقيقى من جهة أخرى . و قد إعتمد هذا القضاء فى هذه التفرقة على النظر إلى مصدر الحق الذاتى الذى يطالب به المدعى فى دعواه فإن كان يطالب بحق ذاتى مقرر لها مباشرة فى قاعدة تنظيمية عامة كقانون أو لائحة فإن الدعوى تكون فى هذه الحالة من دعاوى الإستحقاق ” التسوية ” و يكون ما أصدرته الإدارة من أوامر أو تصرفات فى هذه المناسبة هو مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف ، و توصيل ما نص عليه القانون إليه و لا يكون هذا التصرف ” الإجراء ” قراراً إدارياً بالمعنى المفهوم بل يكون مجرد إجراء تنفيذى أو عمل مادى لا يسمو إلى مرتبة القرار الإدارى و من ثم فلا يمكن أن تكون الدعوى فى هذا الشأن من دعاوى الإلغاء و لو أهدرت هذا التصرف الذى صدر من جانب جهة الإدارة ، و على عكس ذلك إذا لم يكن مركز الموظف قد نشأ عن القاعدة التنظيمية ذاتها بل إستلزم الأمر صدور قرار إدارى خاص يخوله هذا المركز القانونى فإن الدعوى تكون من دعاوى الإلغاء . و لقد سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت بأن الطلبات المقدمة من المدعى بضم المدة التى أوقف عن العمل خلالها مع صرف مرتبه عنها و مما يترتب على ذلك من آثار هى – فى حقيقتها و بحسب تكييفها القانونى الصحيح – من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات إذ يتناول موضوعها تسوية حالته بضم مدة خدمته – التى ذهبت الوزارة فى بادئ الأمر إلى أنه كان مفصولاً خلالها ثم عادت فعدلت عن الفصل و إعتبرتها مجرد مدة وقف عن العمل – مع صرف مرتبه و علاواته الدورية عن هذه المدة ، و لم تنصرف هذه الطلبات قط إلى الطعن بالإلغاء فى قرار فصله أو وقفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1669     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1081

بتاريخ 21-04-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى المنازعة فى الاجر

فقرة رقم : 1

إن المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية تقضى بأنه لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت سنة من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت أية حجة كانت و لا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها و ورود هذا النص على النحو المشار إليه يجعل من مضى السنة على تسليم رب المعاش للسركى قرينة قانونية قاطعة على صحة ربط المعاش ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن هذا النص من الإطلاق و الشمول بحيث يدخل فيه أى منازعة فى المعاش أصلاً و مقداراً و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء ، و أن فى قصر النص على حالة الخطأ المادى تخصيصاً بغير مخصص من النص و لا من الحكمة التى إستند فيها الشارع فى تنظيم المعاشات و ترتيبها و ثبات أوضاعها فضلاً عن أن المنازعة فى أصل الحق فى المعاش هى منازعة فى مقداره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1669     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1081

بتاريخ 21-04-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى المنازعة فى الاجر

فقرة رقم : 2

إن إعمال نص المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية إنما يجد حده الطبيعى فى إستقرار الربط الحاصل فى المعاش بعدم قيام النزاع بشأنه لأى سبب كان فى النطاق الزمنى الذى حدده المشرع و هو ما لم يتوافر للمدعى ما دام الثابت من الأوراق ، أنه رقى إلى الدرجة الأولى بالقرار الصادر فى 29 من أبريل سنة 1953 ، ثم أحيل للمعاش فى 14 من فبراير سنة 1954 ، و تسلم سركى المعاش فى أول مارس سنة 1954 . و أن السيد / محمد محمد حشيش أقام الدعوى رقم 7660 لسنة 7 القضائية بتاريخ 18 من مايو سنة 1954 طعناً على قرار الترقية المذكور طالباً الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى هذه الدرجة . و المستفاد من ذلك أن هذه المنازعة القضائية التى إنطوت على طلب إلغاء القرار الإدارى الصادر بترقية المدعى إلى الدرجة الأولى التى أحيل للمعاش عليها و قد بدأت فى غضون الثلاثة أشهر التالية لتسلمه سركى المعاش هى مما يقطع سريان ميعاد السقوط المشار إليه بما ترتبه من زعزعة قرار الترقية الذى تمت الإحالة إلى المعاش على أساسه – و إذ كان من المقرر أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية تلحق القرار الإدارى المطعون فيه بما لا يدع حاجة لإقامتها ضد المستفيد من القرار ، كما أن الحكم الذى يصدر فيها يكون حجة على الكافة بمجرد صيرورته نهائياً فإنه متى كان الأمر كذلك بالنسبة للدعوى المرفوعة من السيد / محمد محمد حشيش و كان مفاد حكم الإلغاء المجرد الذى صدر فيها أنه بمثابة إعداد للقرار الإدارى المطعون فيه و من ثم تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره و هو ما يستتبع أن تصبح ترقية السيد / عبد المسيح دميان إلى الدرجة الأولى ملغاة من وقت حصولها و بالتالى يظل مركزه القانونى محدداً فى الدرجة الثانية ما لم تتم ترقيته من جديد إلى الدرجة الأولى بأداة صحيحة لا مطعن عليها و تأسيساً على ذلك فإن تعديل معاش المدعى بعد صدور حكم الإلغاء المجرد بالوضع السابق تفصيله فى معرض تحصيل الوقائع إنما هو أثر لازم لتنفيذ هذا الحكم بإعتبار أن ربط المعاش و تحديد مقداره يقوم أساساً على عنصرين هما مدة الخدمة و المرتب الذى يتقاضاه الموظف . و غنى عن البيان أن إلتزام كل من صاحب المعاش و جهة الإدارة بمقدار المعاش الذى تم ربطه فى حدود ما قضت به المادة السادسة سالفة الذكر لا يصادر حق المحكمة التى تبحث موضوعاً أصلياً فى دعوى الإلغاء يترتب على الفصل فيه إعادة ربط المعاش تنفيذاً للحكم الذى تصدره فى شأن القرار الإدارى المتعلق بالترقية إلى الدرجة التى يتم على مقتضاها إستحقاق المعاش و بالتالى ربطه ، و فى هذا الضوء لا يسوغ القول بإنتهائية قيد المعاش بإنقضاء سنة على تسليم السركى الخاص بهما ما دام أن مركز الموظف لم يستقر بصورة نهائية يدور معها إستحقاقه المعاش على أساس درجة لا يزال النزاع قائماً فى شأنها من الغير . يؤيد ذلك أنه من المقرر أن للجهة الإدارية سلطة سحب القرارات الإدارية طالما أن ميعاد الطعن فيها لا يزال قائماً و يتفرغ على ذلك أن الحكومة كانت فى خلال نظر دعوى الإلغاء المقامة من السيد / محمد محمد حشيش تستطيع أن تسحب قرار الترقية المطعون فيه إذا تكشفت لها قبل الحكم فى الدعوى الشائبة التى تعلق به مما يترتب عليه وقف سريانه أثر سركى المعاش ، فإذا كانت الحكومة قد فضلت الإنتظار حتى يقول القضاء كلمته فى الدعوى فليس ذلك مما يعزز القرار المطعون فيه و لا ما يعزز ربط المعاش الذى قامت المنازعة فى شأنه و فى شأن الأساس الذى قام عليه فى خلال سنة من تاريخ تسليم السركى و المسألة تصبح واضحة مستقيمة بإجراء المقارنة مع الصورة العكسية كما لو كان الموظف قد أحيل إلى المعاش على درجة معينة و كانت له منازعة إدارية مع الحكومة قبل الإحالة إلى المعاش ثم قضى بأحقيته للترقية إلى درجة أعلى و كان الحكم قد صدر بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ تسليمه سركى المعاش ، و مع ذلك لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أن المشرع عندما وضع المادة 6 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية لم تكن تدور فى ذهنه هذه الصورة و ذلك لأن قضاء الإلغاء لم يكن قد إستحدث بعد ، أما و قد إستحدث هذا القضاء منذ عام 1946 و كان هناك محال لأعمال القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا مناص من أعمال النصوص على النسق السابق بيانه .

 

( الطعن رقم 1669 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/21 )

=================================

الطعن رقم  2166     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1269

بتاريخ 02-06-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى المنازعة فى الاجر

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية على أنه لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين به مقدار المعاش إلى صاحب الشأن ” . كما تنص فقرتها الثالثة على أن ” كل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان ” . و بما أن القول بسقوط حق المدعى فى منازعته بحجة أنه سبق له تسلم سركى معاشه من مدة تزيد على سنة قبل رفع الدعوى و ذلك طبقاً للفقرة الثالثة ” معدلة ” من المادة السادسة من المرسوم بقانون آنف الذكر مدفوع بأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى المنازعة فى أصل المعاش من جهة إستحقاقه أو عدم إستحقاقه أو إلى المجادلة فى مقدار هذا المعاش من حيث طلب تعديله ، أما موضوع الدعوى الحالية فينحصر فى المنازعة فى عدم إستحقاق إعانة غلاء المعيشة عن هذا المقدار الذى لا يجادل فيه المدعى و لا يتصور أن يجادل فيه و هو يعلم أنه قد منحه إياه مجلس قيادة الثورة على سبيل الإستثناء و على خلاف ما تقضى به قوانين المعاشات . فالحكومة ترى أن إعانة الغلاء غير مستحقة على معاشه إعتباراً بصفته الإستثنائية ، و يزعم المدعى إستحقاقها تعويلاً على عموم نص قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 . فمنازعته موجهة إلى ما تنكره عليه الحكومة من إستحقاق إعانة غلاء عن هذا المعاش الإستثنائى فهى منازعة من المدعى غير حاصلة فى أصل المعاش و لا هى مراد بها تعديل مقداره الذى تم ربطه بواسطة مجلس قيادة الثورة و إنما هى متعلقة بدعوى إستحقاقه لإعانة غلاء عن هذا المعاش و هى الإعانة التى تمنح فى بعض الحالات لأصحاب المعاشات على أنه و لئن كانت إعانة الغلاء تضاف إلى الراتب أو المعاش إلا أن لها كياناً ذاتياً يمنع من إعتبارها جزءاً من المعاش بدليل عدم جواز منحها لطائفة من أصحاب المعاشات . و بدليل أن حساب مقدار المعاش يجرى على أساس راتب الموظف مجرداً من إعانة الغلاء . فالمطالبة بإستحقاق إعانة الغلاء عن المعاش لا تعتبر منازعة بالمعنى المراد للمادة السادسة من قانون المعاشات سالفة الذكر ” أخذاً بالتفسير الضيق لحدود المنازعة أو مفهوم الحق الذى يخضع أيهما لميعاد السقوط ، و إذن فالقول بدوران هذه المنازعة حول مقدار المعاش فيه تحريف للمحكمة المبتغاة من النص ، و تأويل للفظة ” المقدار ” بما يمسخ مدلولها القانونى الذى كان ماثلاً فى ذهن الشارع عند وضع النص المذكور . و إذا كان مقتضى نظرية الحكومة التى جرى بإعتناقها قضاء هذه المحكمة أن إعانة الغلاء لا تمنح أصلاً لصاحب المعاش الإستثنائى فلا يتسق مع منطق هذه النظرية أن تكون المنازعة بشأن عدم إستحقاق هذه الإعانة من قبيل المنازعات الحاصلة فى مقدار المعاش بحيث يجرى عليها ميعاد السقوط الخاص بالسنة التالية لتاريخ تسلم سركى المعاش المبين به مقداره المقرر للمدعى و هو برمته إستثنائى ” إذ لا يتصور إعتبار الإعانة فى هذه الحالة جزءاً من هذا المقدار مع كونها لا يصح قانوناً إضافتها إلى المعاش ، و يترتب على هذا قبول المنازعة فى إنكار الإدارة إستحقاق المدعى لهذه الإعانة ، ما دام الحق الذى يدعيه لم ينقض بالتقادم و يتعين من ثم رفض الدفع بعدم قبول الدعوى .

 

( الطعن رقم 2166 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/6/2 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى