موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 5585/43ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنة ” موضوع “

——————-

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور على حسن غربى   

                  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبده ، ابراهيم على ابراهيم عبدالله ،

                                           محمد الادهم محمد حبيب ، محمد لطفى عبد الباقى جودة

                                    ” نواب رئيس مجلس الدولة “

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ خالد ســـــيد                    مفوض الدولة

وســـــــــكرتارية الســـــــــــــيد/ صبحى عبد الغنى جودة        امين الســــــر

اصدرت الحكم الاتى:

فى الطعن رقم 5585/43ق عليا

المقام من :

1 – وزير الدفاع والانتاج الحربى    2 – قائد الوحدة الحسابية بالجيش الثانى

3 – رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

ضـــــــــــــد

فؤاد ميخائيل حنا عبد السيد

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية ” الدائرة الاولى ” بجلسة 9/6/1997 فى الدعوى رقم 2550/1ق

————-

الاجــــــــــراءات:

—————–

          فى يوم الاربعاء الموافق 30/7/1997 اودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجولها برقم 5585/43ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية ” الدائرة الاولى ” بجلسة 9/6/1997 فى الدعوى رقم 2550/1ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف اعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98/1976 وضمها الى اجرة الاساسى المستحق له اعتبارا من 12/4/1986 والجمع بينها وبين بدل الجهود الاضافية المقرر بالقرار الجمهورى رقم 251/1979 اعتبارا من 1/5/1979 وصرف الفروق المالية المستحقة له اعتبارا من 26/7/1989 والزام جهة الادارة ” وزارة الدفاع ” المصروفات.

وطلب الطاعنون – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماماه عن درجتى التقاضى.

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضده فى ضم اعادة التهجير الى الاجر الاساسى طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 58/1988 وما يترتب على ذلك من اثار وصرف الفروق المالية من 18/4/1988 ورفض ماعدا ذلك من طالبات والزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.

ونظر الطعن امام الدائرتين الثانية والثامنة ” فحص ” الى ان احيل الى هذه الدائرة وتدوول امامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.

 

تابع الطعن رقم 5585/43ق.ع

وبجلسة 21/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.

                                                   ” المحكمـــــــــــــة “

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.

ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 26/7/1994 اقام المطعون ضده الدعوى رقم 1309/3ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى ببورسعيد طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف مقابل التهجير المقرر بالقانون رقم 98/1976 اعتبارا من 1/5/1979 والجمع بينه وبين بدل الجهود الاضافية المقرر بالقرار الجمهورى رقم 251/1979 مع ما يترتب على ذلك من اثار وصرف الفروق المالية بمراعاة التقادم الخمسى والزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.

وقال شرحا لدعواه انه من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بالجيش الثانى الميدانى قبل 31/12/1975 ومن ثم يحق له صرف مقابل التهجير المقرر بالقانون رقم 98/1976 بواقع 25% من الراتب الاصلى الشهرى اعتبارا من 1/5/1979 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 251/1979 بالغاء مكافأة الميدان وضم مقابل التهجير الى المرتب الاساسى اعتبارا من 18/4/1988 ” تاريخ سريان القانون رقم 58/1988 ” والجمع بينه وبين بدل الجهود الاضافية .

وقد احيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية وقيدت بجدولها برقم 2550/1ق.

وتدوولت امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 9/6/1997 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف اعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98/1976 وضمها الى الاجر الاساسى المستحق له اعتبارا من 12/4/1986 والجمع بينهما وبين بدل الجهود الاضافية المقررة بالقرار الجمهورى رقم 251/1979 اعتبارا من 1/5/1979 وصرف الفروق المالية المستحقة له اعتبارا من 26/7/1989 والزمت جهة الادارة ” وزارة الدفاع ” المصروفات.

واقامت قضاءها على ان المشرع قرر بمقتضى القانون رقم 98/1976 منح العاملين بمحافظات القناة وسيناء وقطاع غزة الموجودين قبل 31/12/1975 اعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الاصلى الشهرى وحظر الجمع بينهما وبين مكافأة الميدان ، كما اوجب المشرع بموجب القانون رقم 58/1988 ضم هذه الاعانة الى الاجر الاساسى للعامل اعتبارا من 12/4/1986 حتى وان تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة ، واذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 251/1979 بالغاء مكافأة الميدان وصرف بدل جهود اضافية لافراد القوات المسلحة ” عسكريين ومدنيين ” فان القيد المانع من الجمع يكون قد زال بحسبان ان مكافأة الميدان تختلف فى اساسها وطبيعتها وفئاتها وشروط استحقاقها عن بدل الجهود الاضافية وبأعتبار ان الاصل فى الاشياء الاباحة ولا حرمان من حق الا بنص فى القانون ، ولما كان المدعى من العاملين بوزارة الدفاع وكان موجودا فى 31/12/1975 باحدى مدن القناة فأنه يستحق اعانة التهجير وضها الى اجره الاساسى المستحق له اعتبارا من 12/4/1986 والجمع بينها وبين بدل الجهود الاضافية اعتبارا من 1/5/1979 وصرف الفروق المالية المستحقة له اعتبارا من 26/7/1989.

ومن حيث ان اسباب الطعن الماثل تتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك ان المشرع قد حظر صراحة الجمع بين الاعانة الشهرية ومكافأة الميدان ، واذ استبدل مكافأة الميدان بمسمى اخر هو بدل الجهود الاضافية نظرا لانتهاء حالة الحرب وتوقيع معاهدة السلام فان حظر الجمع بينهما يظل قائما ، ولما كان الثابت ان المطعون ضده كان يتقاضى مكافأة الميدان ثم اصبح يتقاضى بدل الجهود الاضافية ومن ثم لا يحق له الجمع بين اعانة التهجير وبدل الجهود الاضافية الذى حل محل مكافأة الميدان الملغاة حيث يظل الحظر الذى قرره المشرع قائما ايا كان المسمى لهذا البدل.

ومن حيث ان المادة الثانية من القانون رقم 98/1976 بشأن منح اعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تنص على ان ” تمنح اعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الاصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31 ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة.

 

تابع الطعن رقم 5585/43ق.ع

وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على انه ” لا يجوز الجمع بين الاعانة المنصوص عليها فى المادتين 1 ، 2 من هذا القانون وبين مكافأة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ….”.

وتنص المادة الاولى من القانون رقم 58/1988 فى شأن ضم اعانة التهجير الى المرتب والمعاش على ان :

” يعاد حساب الاعانة المنصوص عليها بالقانون رقم 98/1976 بشأن منح اعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة للخاضعين لاحكامه على اجورهم الاساسية المستحقة فى 12 من ابريل سنة 1986 “.

وتنص المادة الثانية من ذات القانون على ان ” تضم الاعانة المشار اليها فى المادة السابقة الى الاجر الاساسى للعامل اعتبارا من 12 ابريل سنة 1986 حتى وان تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة..

وتنص المادة الخامسة من القانون المشار اليه على انه ” لا تصرف فروق عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون “.

ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قرر بمقتضى احكام القانون رقم 98/1976 منح العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة اعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الاصلى الشهرى ولم يشترط المشرع لاستحقاقها سوى الوجود باحدى الجهات المنصوص عليها فى القانون المذكور حتى 31/12/1975 على ان يتم صرف هذه الاعانة اعتبارا من 1/1/1976 ورغبة من المشرع فى استمرار صرفها لمن توافرت فى شأنهم شروط استحقاقها فقد صدر القانون رقم 58/1988 الذى اوجب ضم هذه الاعانة الى الاجر الاساسى للعامل اعتبارا من 12/4/1986 حتى وان تجاوز بها الربط المقرر لدرجة وظيفته مع عدم صرف فروق مالية ناتجة عن هذا الضم فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 58/1988 فى 18/4/1988 ولم يرد على ذلك كله ويقيده بالنسبة للعاملين بالقوات المسلحة الا ما ورد النص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 98/1976 من عدم جواز الجمع بين الاعانة المذكورة ومكافأة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1775/1973 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 343/1974.

ومن حيث ان قرار رئيس الجمهورية رقم 251/1979 بشأن صرف بدل جهود اضافية لافراد القوات المسلحة قد نص فى مادته الاولى على ان ” تلغى مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة المقررة لافراد القوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم 343/1974 المشار اليه “.

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 251/1979 على ان ” يصرف بدل جهود اضافية لافراد القوات المسلحة ” عسكريين ومدنيين ” … بحد اقصى 100% من الراتب الاصلى للرتبة او الدرجة طبقا للفئات الموضحة بالملحق المرافـــــــق”.

وقد اشارت المذكرة الايضاحية لقرار رئيس الجمهورية رقم 251/1979 الى زوال الاساس القانونى الذى بنيت عليه مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة وهو انهاء حالة الطوارئ والتعبئة العامة بعد انتهاء حالة الحرب التى كانت قائمة بين مصر واسرائيل.

ومن حيث انه متى كان ذلك فان قاعدة عدم جواز الجمع بين الاعانة الشهرية ومكافأة الميدان بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة تكون منتجة لاثارها حتى اول مايو 1979 ” تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 251/1979 ” ومنذ هذا التاريخ يزول ذلك القيد المانع ويكون من مقتضى ذلك ولازمه هو العودة الى الاصل ، وهو جواز الجمع بين الاعانة الشهرية وما تقرر من مقابل للجهود الاضافية او غيرها من المزايا للعاملين بعد هذا التاريخ بحسبان ان مكافأة الميدان تختلف فى اساسها القانونى وطبيعتها وفئاتها وشروط استحقاقها عن بدل الجهود الاضافية ، وبأعتبار ان الاصل فى الاشياء الاباحة ، ولا حرمان من حق الا بنص فى القانون يوجب ذلك الحرمان ، ومن ثم تكون القاعدة الواجبة لاعمال اعتبارا من اول مايو سنة 1979 ” تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 251/1979 ” هى جواز الجمع بين الاعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98/1976 وبدل الجهود الاضافية ، ولا يسوغ القول بأن الغاء مكافأة الميدان وتقرير بدل الجهود الاضافية للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة يعنى ان هذا البدل قد حل محل مكافأة الميدان ومن ثم يسرى عليه حظر الجمع بينه وبين الاعانة المنصوص عليها فى القانون رقم 98/1976 ، ذلك ان الحلول لا يمكن تقريره الا بنص ، فضلا عن اختلاف مكافأة الميدان عن بدل الجهود الاضافية من حيث الاساس القانونى والطبيعة والفئات وشروط الاستحقاق على النحو سالف بيانه وهو ما ينفى فكرة الحلول .

ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده كان من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة حتى 31/12/1975 ومن ثم يكون قد توافر فى شأنه شروط استحقاق اعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98/1976 وضمها الى

تابع الطعن رقم 5585/43ق.ع

اجره الاساسى المستحق له اعتبارا من 12/4/1986 والجمع بينهما وبين بدل الجهود الاضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251/1979 اعتبارا من 1/5/1979 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من 26/7/1989.

واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ، فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.

ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

                                                      ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت جهة الادارة المصروفات.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق                    1425ه.

والموافق 9/12/2004 بالهيئة المبينة بصدره.

 

ســـــكرتيرالمحكمــة                                                          رئيــس المحكمــــة

 

 

 

 

ف.ع.

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى