موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 8503 لسنة 48 القضائية عليا بجلسة 2/9/2004

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الثالثة

ـــــ

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى

                                                                        نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : 1) محمود ابراهيم محمود على عطا الله

                                            2) منير صدقى يوسف خليــــــل

                                            3) مصطفى سعيد مصطفى حنفــــى

                                            4) حسن سلامة احمــد محمـــــود

                                                                      ( نواب رئيس مجلس الدولــــة )

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمود ميزار خليفة                         مفوض الدولــــة

وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله                                   سكرتير المحكمـــة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 8503 لسنة 48 القضائية عليا بجلسة 2/9/2004

المقام من/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته

ضد/على عبد المعطى علــــــــى

عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 275 لسنة 3 القضائية بجلســــة

23/3/2002 من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية 0

الاجـــــــراءات

                                ـــــ

        فى يوم الثلاثاء من مايو سنة 2002 أودع الاستاذ/ عادل عازر منصور المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن , قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 85-3 لسنة 48 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيليةالقاضى

بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية من مصروفات 0

    وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار 0

تابع الطعن رقم 8503-48ق  

 وأعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالاوراق 0

   وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه قبوله شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بصفته المصروفات 0

    وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/7/2003 حيث نظر بهذه الجلسة وتقرر فى الجلسة التالية احالى الطعن الى المحكمة الاداريى العليا ( دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 27/2/2004 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسة التالية التى تقرر فيها اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

                                المحكمـــــــــــــة

    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0

   من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلة 0

  ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أن المطعون ضده ( المدعى ) أقام امام محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية الدعوى رقم 275 لسنة 3 القضائية طالبا وقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالغاء انتفاعه بالارض الموزعة على مورثه ناعيا على هذا القرار مخالفته للقانون لعدم اخطاره به قبل العرض على مجلس ادارة الهيئة للتصديق عليه , ولان واقعة البناء على الارض محل الانتفاع التى كانت سببا فى قرار الغاء الانتفاع حرر عنها جنحة برقم 220 لسنة 1985 قضى فيها ببراءته من تهمة البناء على أرض زراعية – وبجلسة 26/12/1998 قضت المحكمة فى الشق العاجل بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات 0 وبعد تحضير الدعوى عادت محكمة القضاء الادارى وقضت فى موضوعها بجلسة 23/3/2002 بالغاء القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها على أساس أن هذا القرار قد شابه عيب شكلى وهو عدم ابلاغ المدعى (المطعون ضده ) بقرار اللجنة بالغاء الانتفاع قبل التصديق عليه من مجلس ادارة الهيئة بالاضافة الى أن المدعى قضى ببراءته من تهمة البناء على أرض زراعية والتى كانت سببا فى صدور القرار بالغاء الانتفاع 0

    واذ لم ترتض الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الحكم المطعون فيه فقد طعنت عليه بالطعن الماثل الذى بنى على مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره اذ كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى شكلا بعدما تحقق للمدعى ( المطعون ضده ) العلم اليقينى بالقرار المطعون فيه فى عام 1986 ولم ينهض للطعن عليه الا فى عام 1989 أى بعد المواعيد المحددة للطعن على القرار _ أما من حيث الموضوع فان قرار الانتفاع يصادف صحيح القانون بعد ما ثبت للجنة مخالفات المنتفعين قيام مورث المنتفع بالبناء على الارض الزراعية الموزعة على مورثه وأنه لاينال منة هذا القرار القضاء ببراءة المدعى من تهمة البناء على أرض زراعية اذ أن هذا الحكم لاينفى

 

تابع الطعن رقم 8503-48ق  

عن المدعى الاخلال بالتزاماته بزراعة الارض الموزعة بنفسه واعتنائه بها وأنه يترتب على ثبوت هذه المخالفة الغاء الانتفاع 0

    ومن حيث ان الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى قد فصل فى مسألة قبول الدعوى شكلا وأن هذا الحكم ليس مطروحا فى الطعن الماثل وانما المطروح هو الحكم الصادر فى الشق الموضوعى من الدعوى القاضى بالغاء القرار المطعون فيه ومن ثم فلا مجال لبحث ما يثيره الطعن فى صدد قبول الدعو شكلا 0

    ومن حيث ان المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشان الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 90 تنص على أن ” تسلم الارض لمن الت اليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم 0

    ويجب على صاحب الارض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة 0

   واذ تخلف من تسلم الارض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى المادة (19) أو أخل بأى التزام جوهرى اخر يقضى به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من 0000000 ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بالغاء القرار الصادر بتوزيع الارض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها اليه وذلك كله اذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على ابرام العقد النهائى 0 ويبلغ القرار اليه بالطريق الادارى قبل عرضه على مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بخمسة عشر يوما على الاقل ولا يصبح القرار نهائيا الا بعد تصديق المجلس عليه وله تعديله أو الغاوه 00″

    ومن حيث ان الثابت من الاوراق المطعون ضده خرج عن الواجبات المقررة على منتفعى أراضى الاصلاح الزراعى لقيامه بالبناء على جزء من الارض المنتفع بها حيث قام فى عام 1985 ببناء حظيرة مواشى كما أقام منزلا عبارة عن أربع حجرات وصالة واحيل الموضوع الى لجنة بحث مخالفات المنتفعين حيث حضر المخالف أمام اللجنة بجلسة 3/11/1986 وأقر بالمخالفة المنسوبة اليه ومن ثم يكون القرار الصادر بالغاء انتفاعه موافقا لصحيح حكم القانون واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون حريا بالالغاء 0

    ومن حيث انه لا وجه للقول ببطلان قرار الغاء الانتفاع المطعون فيه لعدم ابلاغ المنتفع بقرار الغاء الانتفاع قبل عرضه على مجلس ادارة الهيئة للتصديق عليه لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن قواعد الشسكل فى اصدار القرار الادارى ليست كأصل عام هدفا فى ذاتها أو صقوسا لامندوحة من اتباعها تحت جزاء البطلان الحتمى وانما هى اجراءات سداها المصلحة العامة ومصلحة الافراد على السواء يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التى تنال من تلك المصلحة ويقدح اغفالها فى سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية وأنه لايبطل القرار الادارى لعيب شكلى الا اذا نص القانون على البطلان لدى اغفال الاجزاء أو كان الاجراء جوهريا فى ذاته يترتب على اغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتأمينها ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه 0 أما اذا كان الاغفال متداركا من سبيل اخر دون مساس بمضمون القرار الادارى وسلامته موضوعيا وضمانات ذوى الشأن

تابع الطعن رقم 8503-48ق  

واعتبارات المصلحة العامة الكافية فيه , فان الاجراء الذى جرى اغفاله لايستوى اجراء جوهريا يستتبع البطلان , وأنه فى ضوء هذه المبادىء فان اغفال اخطار المنتفع بقرار الغاء انتفاع قبل عرضه على مجلس ادارة الهيئةالعامة للاصلاح الزراعى للتصديق عليه لايعد اجراء جوهريا اذ لم ينص القانون على جزاء البطلان على اغفال هذا الاجراء كما أن الغاية المتطلبة من جراء هذا الاحطار وهى تمكين المخالف من ابداء دفاعه تحققت باستلزام القانون مواجهة المخالف بالمخالفة المنسوبة اليه وابداء دفاعه بشأنها أمام لجنة مخالفات المنتفعين 0

   ومن حيث انه ليس صحيحا كذلك القول بأن صدور حكم جنائى ببراءة المعطعون ضده من تهمة البناء اسباب اخرى دون ان ينفى عنه واقعة البناء ذاتها , ومن ثم لايكون لهذا الحكم حجية فى هذا المجال لاختلاف مجال ذلك الحكم الذى يصدر استنادا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 عن مجال المخالفى المنصوص عليها فى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى حيث الزم المشرع المنتفعين بالاراضى الموزعة بزراعة الارض بأنفسهم وحظر عليهم تركها دون زراعة أو اتيان أى فعل أو تصرف يناقض هذا الالتزام بالبناء عليها ومن ثم يكون القرار بالغاء الانتفاع بها قرار صحيح ومطابق للقانون 0

   ومن حيث انه لما كان ذلك فان المحكمة تقضى مع الغاء الحكم المطعون فيه برفضالدعوى والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

                          فلهذه الاســـــــباب

                            ــــــــ

     حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى 0

    صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء 17 من رجب سنة 1425 هـ الموافق 2 من سبتمبر سنة 2004م بالهيئة المبينة بصدره 0

       سكرتير المحكمــة                                                      رئيس المحكمــــة        

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى