موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 9245 لسنة 47 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق28/2/2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد ومحمد أحمد محمود محمد

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة    

                                                                             مفوض الدولــــة             

                                                                           

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 9245 لسنة 47 القضائية عليا

 

المقــــام من :

 

إبراهيم عبد الفتاح نافع – بصفته نقيبا للصحفيين

ضـــــــــــــد

حمدى عبد الصادق أبو العينين

*******************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 1807 لسنة 55 ق بجلسة 29/4/2001

 

 

 

 

” إجراءات الطعن “

*************

       فى يوم الأربعاء الموافق 27 من يونية سنة 2001 أودع الأستاذ أبو زيد سليمان المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 9245 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه , والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات ” .

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص الدوائر الاستئنافية عملا بنص المادة 14 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 ورفض الدعوى .

 

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .

 

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات .

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/3/2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 8/7/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 18/10/2003 .

 

ونظـــرت المحكمــة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلســــــة 22/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/2/2004 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئا .

 

وبجلسة 21/2/2004 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم , وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/12/2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1807 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى / الدائرة الثانية بالقاهرة , طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقابة الصحفيين السلبى بالامتناع عن قيد اسمه بجدول المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء هذا القرار , مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات , وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى .

 

وبجلسة 29/4/2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار محل الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار , وشيدت المحكمة قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أن المدعى قيد بجدول الصحفيين تحت التمرين برقم 2917 بتاريخ 1/8/1987 , وقدم العديد من الشهادات من الصحف والمجلات والوكالات التى زاول فيها نشاطه كمحرر مصور , وأمضى أكثر من سنتين بالجدول المذكور , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون مما يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه عن توافر ركن الاستعجال .

 

بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولا من النقابة المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , وذلك على سند من القول بأن الطعن فى القرارات الخاصة بعدم القيد فى نقابة الصحفيين يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين , ولأن الطعون ضده لم يقدم ما يفيد توافر الشروط المنصوص عليها فى المواد 5 و 6 و 7 من القانون المذكور فى حقه , وعلى الأخص ما يفيد حصوله على مؤهل عال وأنه باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى جمهورية مصر العربية .

 

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 14 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين , أن المشرع قد نظم شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة والتظلم من قرارات رفض القيد , إذ أوجب أن ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين تلحق به أربعة جداول فرعية هى : جدول الصحفيين المشتغلين , وجدول الصحفيين غير المشتغلين , وجدول الصحفيين المنتسبين , وجدول الصحفيين تحت التمرين , واشترط للقيد فى الجدول العام والجداول الفرعية عدة شروط من بينها أن يكون الصحفى حاصلا على مؤهل عال , كما اشترط للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين أن يكون الصحفى قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع فى ممارسة نشاط صحفى ظاهر , وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه فى الصحيفة أو وكالة الأنباء التى أمضى فيها مدة التمرين , وذلك إلى جانب توافر الشروط العامة للقيد بطبيعة الحال , وأجاز المشرع لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من بعض رجال القضاء وأعضاء مجلس النقابة وبعض العناصر الأخرى .

 

ومن حيث إنه يستفاد من ذلك أن حصول الصحفى على مؤهل عال ليس شرطا فقط للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين ولكنه شرط أيضا للقيد بالجدول العام للصحفيين , كما أن التظلم من قرار رفض القيد إلى الهيئة المشار إليها هو تظلم اختيارى لصاحب الشأن أن يلجأ إليه إن شاء أو أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة مباشرة , إذ ليس من شأن تقرير حق التظلم على هذا النحو أن يحول بين الصحفى واللجوء إلى قاضيه الطبيعى , وهو فى الحالة الماثلة القضاء الإدارى صاحب الولاية العامة بنظر الطعن فى القرارات الإدارية ومنها قرارات النقابة .

 

ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك , ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده , قد تم قيده بنقابة الصحفيين بتاريخ 1/8/1987 بوصفه من الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون , واستخرجت له النقابة بطاقة صحفية برقم 2917 , وذلك رغم عدم حصوله على مؤهل عال حسبما يتطلبه القانون رقم 76 لسنة 1970 المشار إليه , الأمر الذى يفقد معه الطاعن شرطا جوهريا من الشروط اللازمة للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين وهو الحصول على مؤهل عال , ومن ثم فإن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى متخلفا , مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة للتصدى لركن الاستعجال لعدم جدواه .

 

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف حكم القانون , مما يجعل طلب إلغائه قائما على سنده الصحيح ويتعين إجابة الطاعن إليه .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

***********

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات .

       

 

سكـرتير المحكمـــــــــة                                                     رئيس المحكمـــــــــــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى