موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم 28414 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 31/12/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار          / حـــمـــدي يــــاســـيـــن عــكاشة                 نــائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــس المحكمـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  سعيد حسين محمد المهدي النادي                نــائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  خــــالد جـمال محـــمد السباعي                  نــائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          /  محـــمد مـــصطـــفـــى عــــنـــان               مـــــفـــــوض الــدولـــــــة

وسكرتارية السيد                            /  طارق عبد العليم تركي                            أميـــــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الإشكال رقم 28414 لسنة 58 ق

المقام من

وزير الداخلية ….. بصفته

ضــــــــد

  • عــبد العــزيز محـــمود عــبد الفتاح
  • محضر أول محكمة القضاء الإداري

الــوقائع

أقام المستشكل بصفته هذا الإشكال بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/1/2005 . طلب في ختامها الحكم : بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4724 لسنة 56ق بجلسة 23/3/2003 مع إلزام المستشكل ضده بالمصروفات .

وقال المستشكل شرحاً للإشكال أن المستشكل ضده صدر لصالحه حكماً في الدعوى المشار إليها قاضياً في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره ثلاثة آلاف ومائتان وخمسون جنيهاً والمصروفات .

ونعى المستشكل بصفته على الحكم المستشكل فيه مخالفته للقانون إذ أن من شأن تنفيذه إلحاق أضرار بالغة به وأنه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 8698 لسنة 49 ق.ع لأسباب قوية يرجح معها إلغاؤه، أخصها سابقة صدور حكم لذات المدعي عن ذات المدة في الدعوى رقم 11944 لسنة 53ق بجلسة 2/8/2001 بما يكون من الملائم وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم إليها .

واختتم المستشكل بصفته صحيفة الإشكال بالطلبات سالفة البيان وقد حددت المحكمة جلسة 24/10/2004 لنظر الإشكال وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظتي ومذكرة بدفاعه صمم في ختامها على طلباته الواردة بصحيفة الإشكال، وبجلسة 7/10/2007 قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال أسبوعين، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .

من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 4724 لسنة 56 ق بجلسة 23/3/2003 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات .

وحيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه او الاستمرار في تنفيذه – أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست ســــابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً في الحــــــــكم بغير الطــــريق الذي رسمه

تابع الحكم في الإشكال رقم 28414 لسنة 58 ق

القانون، ومن جــهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً .

ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا النعي في حد ذاته – إن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكل بصفته المصروفات

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسخ / حنفي محمود

روجع/

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى