موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم 29666لسنة 60 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 27/1/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد حسين محمد المهدي النادي                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيل  مجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الإشكال رقم 29666لسنة 60 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

وزير المالية والتأمينات الاجتماعية

ضــــــــــــد

1-    موريس زكي توفيق

2- كبير محضري محكمة السيد زينب

 

الوقائع

 

أقام المستشكل بصفته الإشكال الماثل بإيداع صحيفة قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 21/3/2006 حيث طلب في ختامها القضاء له بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذ بصفته مستعجلة والصادر في الدعوى رقم 4332 لسنة 56ق قضاء إداري بالقاهرة لحين الفصل في الشق المستعجل بالطعن المقام علي ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وذكر المدعي شرحاً لاستشكاله أنه بتاريخ 27/12/2001 أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم 4332 / 56ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الهيئة المستشكلة بطلب تعويضه بمبلغ مقداره عشرين ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية لقطع معاشة اعتباراً من ديسمبر 1992 وحتي شهر مايو 2000.

ومن حيث أنه بجلسة 22/1/2006 صدر الحكم في الدعوى المذكورة والذي قضي منطوقة ” بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره عشرة ألاف جنيه علي النحو المبين بالأسباب.

وقرر المستشكل أن الحكم المذكور قد خالف القانون وأصابه العوار والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فقد قامت الهيئة المستشكلة بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وأضاف أن الحكم المستشكل في تنفيذه مرجح الإلغاء أمام المحكمة الإدارية العليا فضلاً عن أن تنفيذ الحكم المتمثل في صرف مبلغ عشرة ألاف جنيه يؤدي إلي أضرار بالغة يتعذر تداركها حيث يتعذر استرداد هذا المبلغ مرة أخري.

ولقد تدوول نظر الإشكال بجلسات المرافعة لدي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 15/4/2006 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة لنظرها أمامها بجلسة 13/5/2006 وأبقت الفصل في المصاريف وعلي قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوقة هذا الحكم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

 

تابع الحكم في الإشكال رقم 29666 لسنة 60 ق

 

ونفاذا لذلك فقد ورد هذا الإشكال إلي هذه المحكمة حيث قيد بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم وتدوول بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 18/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/12/2008 مع مذكرات خلال أسبوع حيث لم يودع أي من طرفي التداعي مذكرات خلال الأجل المضروب وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الإشكال وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 4332 لسنة 56  ق بجلسة 22/1/2006 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

وحيث أن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذه الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه- أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن جهة أخري فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها علي أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.

ومن حث أنه ترتيبا علي ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذه الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل علي ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا يعني في حد ذاته – أن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة علي صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوى في حقيقة الأمر علي مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن، وهو ما يضحي معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم علي أساس صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله وتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة (315) من قانون المرافعات لمسلك المستشكل غير المبرر بإقامة هذا الإشكال غير المبرر بإقامة هذا الإشكال بداءة أمام محكمة غير مختصة ولائيا بهدف إضاعة الوقت وتعطيل تنفيذ الحكم المستشكل فيه بلا سند سليم مما يؤدي إلي إهدار طاقات القضاء والجهات المعاونة له.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الإشكال، وتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وألزمت المستشكل المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                           رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى