موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4290  لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي النادى              نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                               أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4290  لسنة 53 ق

المقامة من /

صبري عوض عبد العزيز

ضد /

  1. وزير القوى العاملة والتدريب ” بصفته “
  2. رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة

بالشركات بمديريات القوى العاملة بمحافظة القاهرة                 ” بصفته ”

  1. مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ”  بصفته “

الاجراءات

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/2/1999 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم متضامين بأن يؤدوا له مبلغا مقداره ( 127300 جنيه ) مع إلزامهم بالمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المبينه على غلافها.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم في الدعوى رقم 870 لسنة 42 ق مع إبقاء الفصل في المصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعي ثلاث حوافظ مستندات وبجلسة 17/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغا مقداره (127300 جنيه ) كتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبيه من جراء استبعاد أسمه من كشف المرشحين لانتخابات ممثلي العاملين بمجلس إدارة الشركة التي يعمل بها مع إلزامهم بالمصروفات.

ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوى التعويضات التي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهي مقبوله شكلاً.

ومن حيث إن المدعي أقام هذه الدعوى على سند من القول أن الجهة المدعي عليها استبعدت أسمه من كشف المرشحين لانتخابات ممثلي العمال في مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 4290 لسنة 53 ق

 

عن الدوره الجديدة 87/91 رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالحه بما ألحق به أضرار مادية تتمثل فيما كان سيعود عليه من امتيازات مالية لعضويته بمجلس إدارة هذه الشركة سواء فيما يتعلق بالمرتبات أو بدل حضور الجلسات أو بدل انتقال أو مكافأة بدل تمثيل وخلافه كما أصيب بضرر أدبي للنيل من شئونه وكرامته وذلك كان بسبب خطأ جهة الإدارة.

ومن حيث إن مناط مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها الخاطئه منوط يتوافر الخطأ بأن يكون تصرفها قد وقع في دائرة عدم المشروعية وأن يحيق هذا الخطأ بذو الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببيه بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المدعي عليها استبعدت المدعي من الترشيح لانتخابات ممثلي العمال في مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية عن الدورة 87/1991 دون سبب رغم توافر شروط الترشيح في حقه، والأكثر من ذلك لم تقم بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة لصالحه في نطاق الشق العاجل من الدعوى رقم 338 لسنة 42 ق أو الموضوعي بإلغاء قرار استبعاده من كشوف المرشحين، كما لم تقم بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 870 لسنة 42 ق بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة بجلسة 26/4/1988 وفي الموضوع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لانتهاء مدة الدورة وذلك بجلسة 20/5/2007 وقد صارت جميع الأحكام الصادرة لصالحه نهائية وباته لرفض الطعن عليها من المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء وهو ما يبين عن عنت جهة الإدارة في إهدار حق المدعي الدستوري واستعلائها على تنفيذ الأحكام القضائية الباته التي صارت عنوانا للحقيقة، بما يتوافر معه ركن الخطأ والذي الحق به أضرارا مادية تتمثل في ما كان سيعود عليه من مبالغ مالية في حاله فوزه في هذه الانتخابات وتكبده مصاريف قضائية لاظهار حقه المشروع بأحكام قضائية باته، كما الحق به اضراراً معنوية لشعوره بالإحباط والحزن على الأوضاع السائدة والحيلوله بينه وبين ممارسته حقه الدستوري رغم حصوله على أحكام قضائية باته مع توافر علاقة السببيه بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إن طلب التعويض قد استقام على صحيح سنده من القانون لتوافر مناط مسئولية جهة الإدارة المدعي عليها على ما تقدم مما يتعين معه إلزامها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره ثلاثون آلف جنيه جبراً لما لحقه من أضرار مادية ومعنوية، مع إلزامها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره ثلاثون آلف جنيه، وألزمتها بالمصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

إبراهيم / ….

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى