موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8649لسنة 53ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / منير مصطفى خطاب                     مستشــــــــــــــــــــــــــــار

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                           مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم                              سكــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم في الأتي

في الدعوى رقم 8649لسنة 53ق

المقامة من

حامد أحمد سالم

ضــــــــــــــد

  • محافظ القاهرة
  • مدير عام مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء
  • مدير عام مأمورية الإيرادات المتنوعة جنوب
  • مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة
  • رئيس حي المعادي ……………… “بصفاتهم”

الوقــائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 18/10/1998 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 15634لسنة 1998 م. كلي جنوب القاهرة طلب في ختامها الحكم بمنع المدعي عليهم من التعرض له في أرض حوش التشوين الكائنة بمنطقة شق الثعبان بطره بقسم المعادي وإلزام المدعي عليه الثاني بالترخيص له باستغلال الحوش المذكور وإلزام المدعي عليه ا لثالث باستلام الأجرة المستحقة عن السنة القادمة وإلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه مرخص له باستغلال محجر حجر جيري بجبل طره بقسم المعادي تحت رقم 12214 بموجب العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه الثاني بتاريخ 1/11/1997، وبناء عليه تقدم إلى المدعي عليه الثاني بتاريخ 1/8/1997 بطلب ترخيص حوش تشوين وذلك إعمالاً بموجب ترخيص المحجر وقانون المحاجر والمناجم رقم 86لسنة 1956 وتعليات محافظ القاهرة والعرف السائد مع إبداء الاستعداد بسداد مقابل الترخيص، ثم بادر بإقامة أسوار على مساحة الحوش والاستفادة بها واستغلاها وتخزين معداته فيها.

وفي ضوء صدور قرار محافظ القاهرة رقم 223لسنة 1997 بالتصرف بالبيع في تلك الأراضي لشاغليها فقد تقدم بطلب إلى إدارة أملاك المحافظة لتملك أراضي الحوش المذكور قيد تحت رقم 9677 بتاريخ 25/9/1997 وفي ضوء قرار محافظ القاهرة بشأن القواعد المقترحة بسداد مستحقات مشروع المحاجر وتيسيرات السداد تقدم المدعيين الثاني والثالث لسداد إيجار الحوش عن المدة من 1/11/1997 حتى 30/10/1999 قبل توقيع الحجز استيفاءً لمستحقات المحافظة لديه إلا أنه تلقى رداً من إدارة الإيرادات المتنوعة عن جنوب بتاريخ 14/9/1998 بناء على إفادة مشروع المحاجر مفاده أنه كان مرخصاً له باستغلال محجر وتم انتهاء الترخيص لإنتهاء مدة الترخيص دون تجديد ولم يرخص له بإستغلال حوش، وهو قول يجافي الحقيقة على نحو سبق ذكره.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 8649لسنة 53ق

وأضاف المدعي الأول بأن تعرض المدعي عليهم للحوش المذكور من شأنه تعطيل استغلال ثروته فضلاً عن إضرارها بالاقتصاد القومي فضلاً عن عدم مساواته بغيره من أقرانه من مستغلي المحاجر والأحواش من لم تتعرض لهم لذا فقد بادر بإقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته، واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة وبجلساتها المعقودة في 27/2/1999 قضت أولاً: بعدم قبول الطلب الخاص بمنع التعرض له في استغلال أرض الحوش محل التداعي لوروده مع مال عام غير جائز تملكه وألزمت المدعي المصروفات. ثانياً: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطلب الخاص بترخيص الحوش وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

ونفاذاً لهذا القضاء ورد ملف الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت الرقم المبين بصدر الحكم.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلً ورفضها موضوعاً.

وعين لنظر الدعوى أمام الدائرة الرابعة بهذه المحكمة جلسة 23/12/2003 وفيها قررت إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص، ونفاذاً لهذا القرار ورد ملف الدعوى سكرتارية الدائرة وعين لنظرها جلسة 1/6/2004 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 21/6/2005 مذكرة دفاع والتمس في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن نطاق الدعوى يتحدد بمنطوقه الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 27/2/1990 في الدعوى رقم 15634لسنة 1998 بعدم الاختصاص والإحالة إلى هذه المحكمة.

ومن ثم تكون طلبات المدعي هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض الترخيص له بحوش تشوين لزوم استغلال المحجر موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات.

وحيث أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47لسنة 1972 تنص على أنه

“لا تقبل الطلبات الآتية:- (أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.

(ب) …………………”.

وحيث إن مفاد هذا النص حسبما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً من إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها والقاضي الإداري بماله من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرفها وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها، كما أن دعوى الإلغاء هي دعوى

تابع الحكم في الدعوى رقم 8649لسنة 53ق

عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 6699، 6700لسنة 48ق. جلسة 6/5/2006).

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بتاريخ 14/5/1997 إلى مدير عام مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة القاهرة بطلب ترخيص باستغلال محجر جيري بمنطقة جبل طره، وبتاريخ 22/5/1997 وقع إقرار بمعاينته موقع المحجر وعلامات الاستدلال عليه، وفي ذات التاريخ أعدت إدارة المحاجر تقريراً أمنياً عن المحجر المشار إليه والمسجل تحت رقم 12214 بينت فيه أبعاده وحجم المواد المحجرية فيه والطرق المؤدية إليه وطريقة تشغيله وحدوده ، وبتاريخ 1/11/1997 أبرم عقد الاستغلال بين الطرفين حيث ضمنا بنده الثالث أن مدة العقد سنة تبدأ من22/5/1997 وتنتهي في 21/5/1998 كما ينتهي العقد بنفاد المواد المحجرية المتعاقد عليها أي الأجلين أقرب كما ضمنا بنده السابع حكماً يقضي التزام المدعي بتسليم المحجر إلى مندوب المشروع حال إنتهاء العقد، وبتاريخ 2/11/1997 دفع المدعي إقراراً باستلامه المحجر المشار إليه اعتباراً من 22/5/1997، وبتاريخ 2/8/1997 تقدم المدعي إلى مدير عام مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة القاهرة بطلب للترخيص له بحوش تشوين لزوم المحجر المشار إليه، وبتاريخ 16/9/1997 أعد مفتش منطقة محاجر طره بالاشتراك مع ملاحظ المنطقة محضراً أثبتا فيه قيام المدعي بإقامة سور وأعمدة وقواعد على أراضي مملوكة للدولة بدون ترخيص من إدارة المحاجر، وبتاريخ 21/9/1997 أبلغ مدير إدارة المحاجر رئيس حي المعادي بتلك الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذا التعدي، وبتاريخ 12/7/1998 أعد مهندس المحاجر محضر باستلام موقع المحجر المشار إليه بحضور مهندس وملاحظ الموقع بعد التأكد من خلوه من التشوينات وذلك لانتهاء مدة الترخيص باستغلاله.

وحيث إن المادة (36) من القانون رقم 86لسنة 56قشأن المناجم والمحاجر تنص على أن “ترخص مصلحة المناجم والمحاجر لأغراض تشغيل  المناجم والمحاجر بإنشاء الطرق العامة أو خطوط السكك الحديدية أو خطوط الأسلاك الهوائية والكهربائية والتليفونات أو بإنشاء المطارات أو خطوط أنابيب أو المراسي وما يتبعها كأحواش التشوين وغيرها وذلك بالاتفاق مع المصالح المختصة…”.

وحيث إن المادة (52) من اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 69لسنة 1959 بتاريخ 28/2/1959 على أن ” للمرخص له في البحث أو الاستغلال الحصول على تراخيص من مصلحة المناجم والوقود بالاتفاق مع المصالح المختصة لأغراض تشغيل المناجم على التفصيل الوارد في المادتين 36، 37 من القانون رقم 86لسنة 1956…..”.

وتنص المادة (97) من ذات اللائحة على أن “يلتزم المستغل بأن يشون مستخرجات محجره داخل حدود محجره أو داخل حوش تشوين مرخص له به من المصلحة وإذا شون شيئاً من هذه المستخرجات على أرض حكومية بدون ترخيص من المصلحة فيكون للمصلحة الحق في إلغاء عقه بدون أي معارضة أو المطالبة بأي تعويض من أي نوع كان مع مصادرة المشونات”.

ونص المادة (102) من ذات اللائحة على أن “إذا ألغي عقد استغلال محجر ما بسبب انتهاء مدته أو بسبب مخالفته أثناء تشغيله فتقوم المصلحة أيضاً وفي نفس الوقت بإلغاء كافة عقود إيجار الأراضي وغيرها المتعلقة بهذا المحجر (العقود التبعية عامة)….”.

وحيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع أوجب على الجهة الإدارية المختصة بالترخيص باستغلال المحاجر والمناجم بإصدار التراخيص اللازمة لأغراض تشغيل المناجم والمحاجر من إنشاء طرق عامة أو سكك حديدية أو

تابع الحكم في الدعوى رقم 8649لسنة 53ق

خطوط أسلاك هوائية أو تليفونات أو مطارات أو مراسي أو أحواش تشوين وغير ذلك على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر أي بناء على طلب مقدم من المرخص له مبيناً فيه البيانات الواردة في المادة (52) منها، ولما كانت تلك التراخيص ليست مقصودة لذاتها، وإنما لخدمة الغرض الأساسي وهو الاستغلال فقد أوجبت اللائحة إنهائها بمجرد انتهاء الترخيص بالاستغلال لانتهاء مدته أو بسبب مخالفة المستغل مردود الترخيص كالقيام بتشوين المستخرجات على أرض حكومية بدون ترخيص.

وحيث أنه على هدي ما تقدم ولما كان مقطع النزاع الماثل هو مدى مشروعية قرار جهة الإدارة برفض طلب المدعي بترخيص حوش تشوين بناء على رخصة استغلال المحجر رقم 12214 بمنطقة جبل طره، ولما كان الثابت من الأوراق انتهاء مدة ترخيص الاستغلال بانتهاء مدته في 21/5/1998 دون تجديده ولما كان الترخيص بحوش تشوين يرتبط وجوداً وعدماً بترخيص الاستغلال، وإذا انتهى هذا الأخير ومن ثم لم يعد للمدعي مصلحة قانونية قائمة في الدعوى الماثلة وهي دعوى عينية تبغى إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار وهو ما يستحيل قانوناً لانتهاء رخصة استغلال المحجر وما تقضي به المحكمة دون إخلال بحق المدعي المطالبة بالتعويض عما أصابه من جراء هذا القرار إن كامله مقتضى.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

ياسر سعد

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى