موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8633 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة السابعة (أ)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / أحمد مرسي حلمـــــــــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي عــــــــــلى السيد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعيــــــــــــــر               مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                            / رأفت إبــــــــــــــــــراهيم                أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8633 لسنة 56 ق

المقامة من

ربيع عبد العزيز عبد العزيز أبو الخير

ضـــد

  • وزير الأوقاف
  • رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية……………… بصفتهما

الوقائـــــع

بصحيفة أودعت في 17/3/2002 قلم كتاب المحكمة أقام المدعي الدعوى الراهنة بصفته الحارس القضائي لوقف خليل أغا أمين طالباً في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليه مبلغ 20 مليون جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وذلك على سند من أنه بتاريخ 16/3/87 صدر قرار لجنة شئون الأوقاف رقم 10لسنة 87 بوضع يد وزارة الأوقاف على جميع أعيان وقف خليل أغا أمين بإدعاء أن هناك 972 فدان حصة خيرية واستمر وضع يد الوزارة على أرض الوقف مدة ثلاث سنوات وحتى 10/1989 وحصولها على إيراد الأطيان مما حدا بالحارس القضائي حينئذ بالطعن على القرار المشار إليه بالطعن رقم 4036 لسنة 41ق أمام محكمة القضاء الإداري والتي أصدرت بجلسة 15/6/89 بإلغاء القرار رقم 10 لسنة 87.

وأضاف المدعي القول بأنه بتاريخ 12/6/2000 قامت هيئة الأوقاف بإصدار القرار رقم 489 لسنة 99 باستلام أعيان الوقف وتم استلام أطيان الوقف حتى 7/10/2000 وحصولها على إيرادات الوقف – الأمر الذي لحق بالمدعي أضرار مادية تمثلت في استيلاء هيئة الأوقاف بكفر الشيخ على إيراد أعيان الوقف والتي تصل إلى حوالى 2 مليون جنيه.

ثم صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 287 لسنة 2000 بوقف تنفيذ القرار رقم 489 لسنة 99 وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير برأيها القانوني في موضوع الدعوى.

وأورد المدعي القول بأنه تم التحقيق معه في شكاوى قدمت ضده من مستأجري الأرض وذلك في مركز شرطة كفر الشيخ برقم 4325 إداري كفر الشيخ وتم استدعاء كل من المدعي ناظر الوقف التابع له وسؤالهما مما الحق به ضرراً أدبياً.

وأنه لما كان صدور القرارين رقمي 10 لسنة 87 ، 489 لسنة 99 قد الحق به أضرار مادية تمثلت في استيلاء وزارة وهيئة الأوقاف ومنطقة أوقاف كفر الشيخ على إيراد أطيان الوقف وحرمانه والمستحقين لهذا الإيراد وأضرار أدبية تمثلت في التحقيق في الشكاوى المشار إليها بمركز شرطة كفر الشيخ وإتهامه بالاستيلاء على أراضي الدولة وعدم سداد الإيجار من المستأجرين له، وخلص إلى طلباته.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياطياً: أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 8633 لسنة 56 ق

تؤدي إلى المدعي تعويضاً مناسباً من تاريخ وضع يدها على الأطيان بموجب القرار رقم 10 لسنة 87 وحتى أكتوبر عام 1989.

ثانياً: وقف طلب التعويض تعليقياً عن القرار رقم 489 لسنة 99 لحين صدور حكم في موضوع الدعوى رقم 287 لسنة 1ق المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعي صحيفة بتصحيح شكل الدعوى بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي قيمة ما تم الاستيلاء عليه منه كنصيب له من إيراد أعيان الوقف مبلغ 350000 جنيهاً وكتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته ومع حفظ كافة حقوق المستقبلية، وبجلسة 18/10/2005 أودع محامي المدعي مذكرة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا إلى المدعي مبلغ 270000 جنيهاً قيمة نصيبه من ربع الأرض المستولى عليها حتى عام 2005 بالإضافة إلى السنوات التالية، ومبلغ خمسون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، كما أودع الحاضر عن هيئة الأوقاف مذكرة دفاع دفع فيها أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ للاختصاص وبجلسة 21/2/2006 أودع كل من محامي الدولة ومحامي المدعي مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــة

وبعد مطالعة الأوراق: والمداولة القانونية

من حيث أنه عن الدفع المبدي من محامي هيئة الأوقاف المصرية بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى – وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ للاختصاص.

فإنه لما كان المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تعيين عدد المحاكم وتحديد دوائر اختصاص كل منها طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72 والقرارات المنفذة له – إنما يقوم على اختصاص الجهة الإدارية واتصالها بالمنازعة موضوعاً وهذا الضابط الذي توخاه الشارع هو الذي يتفق مع طبائع الأشياء وحسن سير العدالة والحكمة التي استهدفها من تغريب جهات التقاضي إلى المتقاضين والتي لا تنطبق بمجرد تواجد المدعي في النطاق الإقليمي للمحكمة وإنما التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى وتوفر الوقت والجهد لإعادة الحقوق لأصحابها وإعادة التوازن إلى المراكز القانونية.

“حكمها في الطعن رقم 1023 / 26ق”.

ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم – ولما كانت الجهة الإدارية المتصلة بموضوع النزاع الماثل هي : منطقة أوقاف كفر الشيخ فصلاً عن أن القرار رقم 489 لسنة 99 كان محل طعن أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة كفر الشيخ” الأمر الذي يخرج معه الاختصاص الإقليمي بنظر الدعوى عن هذه الدوائر ويدخل في النطاق الإقليمي كمحكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة كفر الشيخ .. وهو ما يتعين القضاء به.

ومع إرجاء البت في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة كفر الشيخ، وأبقت الفصل في المصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                                                                رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى