موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 101 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 8/5/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــــس المحكمــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي علي السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ                      / معتز أحمد شعير                          مفـــــــوض الدولـــــــــة

وسكرتارية المحكمة                        / رأفت إبراهيم محمد                       أميـــــــــــــــن الســـــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 101 لسنة 57 ق

المقامة من/

أم كلثوم عوض مدني

والدة المعتقل السياسي/ أحمد شمس الدين محمد

ضد

وزير الداخلية

الوقائع

أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/10/2002 وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعية تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء اعتقال نجلها.

وقالت المدعية شرحاً لدعواها إنه تم اعتقال نجلها خلال الفترة من 29/11/1998 حتى 30/9/2002

ونعت المدعية على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وقد ترتب على ذلك إصابتها بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية التعويض المناسب جبراً لما لحقها من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجلها في الفترة من 29/11/1998 حتى 30/9/2002 والمصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرات في شهر.

وبجلسة 20/3/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 8/5/2007 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن نجل المدعية المدعو/ أحمد شمس الدين محمد اعتقل خلال الفترة 29/11/1998 حتى 30/9/2002.

وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 20/3/2007 مرافعة.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 101 لسنة 57 ق

ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال نجل المدعية لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليلاً بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكون على هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون.

ومن حيث إن المدعية قد لحق بها من جراء اعتقال نجلها أضرار مادية تمثلت فيما أنفقته لزيارته بالمعتقل وتدبير أمر الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله، كذلك فقد لحق بها أضرار أدبية تمثلت في حرمانها من نجلها خلال فترة اعتقاله فضلاً عن الإساءة إلى سمعتها بعد أن صنف نجلها ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام، الأمر الذي يستوجب الحكم لها بالتعويض الجابر لهذه الأضرار.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية تعويضاً قدره 8000 جنيه (ثمانية ألف جنيه) وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى