موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1373 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / أحمد مرسي حلمي                             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / متولي محمد الشراني                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / معتز أحمد شعير                                     مفوض الدولة

وحضور السيد                                   / رأفت إبراهيم محمد                                أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 1373 لسنة 54 ق

المقامة من/ الدكتور عبد الله حسن علي الأشعل

ضــــــــــــد/ وزير الخارجية……………..”بصفته”.

– الوقائع –

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/11/1999 طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأن تؤدي له الجهة الإدارية المدعى عليها التعويض المناسب عن الأضرار التي حاقت به من جراء تخطيه في وظيفة مدير إدارة بوزارة الخارجية مع إلزامها بالمصروفات.

وقال شرحًا لدعواه: أنه يشغل وظيفة نائب مدير إدارة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية وقد صدرت القرارات الوزارية أرقام 1062، 1072، 1129 لسنة 1998 متضمنة تعيين ثلاثة من السفراء بوظيفة مدير إدارة بوزارة الخارجية بالتخطي له وهم/ محمد عبد المنعم الضرغامي، وفاروق حسين إسماعيل، وأمين محمد أمين غنيم، على الرغم من أن المدعي أقدم منهم في شغل منصب سفير وأنه حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي إضافة إلى خبرته الواسعة في المجالات الدولية والعربية والأفريقية.

وأضاف المدعي أن هذه القرارات تشكل خطأ تقصيري لذلك فإنه أصيب من جرائها بأضرار مادية وأدبية تمثلت فيما فاته من كسب مادي سوف ينتج عن شغله لها بالإضافة إلى الضرر الأدبي الذي تمثل في الألم الذي حاق به من جراء أن يرأس الأحدث الأقدم في الوظيفة.

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن تنازل المدعي عن الدعوى ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قرر الحاضر عن المدعي بجلسة 27/4/2004 أنه يترك الخصومة في الدعوى حيث قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة وطلب إلزامه المصروفات، ثم تدوولت الدعوى بالجلسات مرة أخرى وبجلسة 11/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 3/10/2006 وفيها أرجأت النطق به لجلسة اليوم 10/10/2006 لإتمام المداولة حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

– المحكمة –

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

من حيث إنه ولئن كان المدعي قد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان إلا أنه إبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة إقرارًا موثقًا بالشهر العقاري صادر عن مكتب توثيق الأهرام النموذجي بمحضر تصديق رقم 4865ج لسنة 2000 يضمن تنازله عن الدعوى كما قرر الحاضر عن المدعي بجلسة المرافعة المنعقدة في 27/4/2004 أنه يترك الخصومة في الدعوى حيث قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة وطلب إلزامه المصروفات.

ومن حيث إنه وفقًا لحكم المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات فإنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف كما وأنه وفقًا لحكم المادة (11) من قانون الإثبات فإن المحررات الموثقة وهي من المحررات الرسمية لا يمكن الطعن عليها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها، فمن ثم مؤدى الإقرار الصادر عن المدعي والموثق بالشهر العقاري، وكذا تركه للخصومة في الدعوى أمام المحكمة حيث يعد محضرها هو الآخر من المستندات التي تعد محررات رسمية حجة يتعين أعمال مقتضاها ومن ثم فإن المدعي يكون قد ترك الخصومة في الدعوى ولا ينال من ذلك بتقديم موكله في تاريخ لاحق مذكرة دفاع يعدل فيها عن الإقرار حيث لا يفيد ذلك من الأمر شيئًا لعدم ورود هذا العدول على محل.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة:- بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى، وألزمته المصروفات.

 

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

روجع / مصطفى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى