موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 18451 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى علي السيد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                               سكرتير المحكمــــــــــــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 18451 لسنه 56 ق

المقامة من : فوزية ابراهيم رمضان

والدة المعتقل / عادل بدر محمد فرج

ضـــد :- وزير  الداخلية ( بصفته )

 

الوقائع

أقامت المدعية هذه  الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/7/2002 وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعية تعويضا مناسبا  لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به  من جراء اعتقال نجلها .

وقالت المدعية شرحا لدعواها أنه تم اعتقال نجلها  خلال الفترة من 1/1/1990 حتى  تاريخ رفع الدعوى .

ونعت المدعية على قرار اعتقاله صدوه مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الإنحراف بالسلطة .

وقد ترتب على ذلك إصابتها بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة  الدعوى .

وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية التعويض المناسب جبرا للأضرار المادية والأدبية التى لحقتها من جراء اعتقال نجلها  فى الفترة من 23/8/97 حتى 4/11/2001 والمصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعية المصروفات .

وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها  وإجراءاتها المقررة قانونا .

ومن حيث ان مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب او أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر،  وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر  وخطأ الإدارة .

ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن نجل  المدعية المدعو / عادل بدر محمد فرج اعتقل خلال الفترة من 23/8/1997 حتى 4/11/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلا  بشهادة الإعتقال الرسمية المقدمة من المدعية بحافظتها المودعة جلسة 17/10/2002 تحضير .

 

 

 

تابع الدعوى رقم 18451 لسنه 56 ق

 

ومن حيث ان ماساقته الجهة الإدارية من أسباب لإعتقال نجل المدعية لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار إعتقاله فاقدا لركن السبب ,  ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفة القانون .

ومن حيث ان المدعيه قد لحقها من جراء اعتقال نجلها أضرار مادية تمثلت فيما انفقت لزيارته  بالمعتقل وتدبير أمر الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله كذلك فقد لحقتها أضرار ادبية تمثلت فيما كابدته من آلام نفسية من جراء حرمانها من نجلها دون مبرر من القانون فضلا عن الإساءة الى سمعتها بعد أن صنف نجلها  ضمن المشتبه فيهم والخطرين الى الأمن والنظام العام ,  الأمر الذى يستوجب الحكم لها بالتعويض عن هذه الأضرار .

ومن حيث أن الجهة الإدارية  خسرت الدعوى فإنها  تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية تعويضا مقداره 9000 جنيه ( تسعة آلاف جنيه ) وألزمتها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                    رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

صبحى / ..

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى