موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص النيابة الادارية

اختصاص النيابة الادارية

الطعن رقم  1171     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1161

بتاريخ 06-06-1964

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 1

يجب التنبيه بادئ ذى بدء إلى أن النيابة الإدارية تختص ، بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة أو الخارجين عنها و العمال ، بإجراء الرقابة و فحص الشكاوى التى تحال إليها من الجهات المختصة و إجراء التحقيق فيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة و فيما تتلقاه من شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جدتها أو فيما يتكشف لها أثناء الرقابة أو أثناء التحقيق ، و هذا الإختصاص لا يخل بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق مع موظفيها و ذلك وفقاً لما هو وارد بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى . و من حيث أن ذلك الذى يقرره قانون النيابة الإدارية فيما يتعلق بالتحقيق الإدارى ، هو بعينه ما يجرى عليه التحقيق و التأديب الإدارى من أصول و ضوابط مستلهمة و مقررة فى كنف قاعدة أساسية كلية تصدر عنها و تستقى منها الجزئيات و التفاصيل و هى تحقيق الضمان و توفير الإطمئنان للموظف موضوع المساءلة الإدارية و يجب أن يكون له كل مقومات التحقيق القانونى الصحيح و كفالاته و ضماناته من حيث وجوب إستدعاء الموظف و سؤاله و مواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال تمكينه من الدفاع عن نفسه و إتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات و سماع من يرى الإستشهاد بهم من شهود النفى و يغير ذلك من مقتضيات الدفاع ، و لا يتعين إتباع تلك الإجراءات إذا تطلب القانون إجراء تحقيق فحسب و إنما يجب الإلتزام بها حتى إذ رأت الإدارة مختارة إجراء التحقيق و هو أمر تقتضيه العدالة كمبدأ عام فى كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص عليه و مع ذلك فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه ” ….. و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونها بالمحضر الذى يحوى الجزاء ” . و ثابت من الأوراق على النحو المتقدم أن جزاء الخصم من مرتب المدعى لمدة خمسة أيام قد صدر بناء على تحقيق أجرى معه بواسطة رئيس قسم الشئون القانوينة و التحقيقات ، الذى واجه المدعى بالمخالفة المنسوبة إليه و بالصور الفوتوغرافية للأوراق الرسمية المرافقة بالشكوى المرسلة لرئاسة الجمهورية و قد مكن المحقق المدعى من أن يدافع عن نفسه ، فإمتنع المدعى عن الإجابة ثم صدر القرار بالجزاء المطعون فيه ممن يملك إصداره و هو مدير عام مصنع 99 بعد إطلاعه على مذكرة قسم الشئون القانونية و التحقيقات المؤرخة 22 من ديسمبر سنة 1958 المرفق بها أوراق من الدفاع عن نفسه فإمتنع عن إبداء دفاعه ، فإنه يكون قد فوت على نفسه هذا الحق ، و لا يلومن إلا نفسه ، و لا محل لإجبار الجهة الإدارية على إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية طالما أنها عهدت بالتحقيق إلى جهة خولها القانون هذا الحق ، كما سلف البيان . و من حيث أن مفاد ذلك أن التحقيق الذى أجراه قسم الشئون القانونية و التحقيقات قد تم فى حدود القانون و مراعاة لأحكامه نصاً و روحاً – فلا محل و الحالة هذه للنعى على هذا التحقيق أو للطعن فيه و لا سبيل إلى القضاء ببطلانه – و الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى غير ذلك و قضى بأن التحقيق معيب و مخالف لما تقضى به المادة 85 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه – و يكون القرار المطعون فيه قد بنى على تحقيق سليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1606     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 68 

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 2

ان الذى يجدر التنبيه اليه وتردده هذه المحكمة العليا أنه على الرغم من هذا الاتساع لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث مجالات تطبيق أحكام قوانينها السابقة و المعدلة لقانون ” 117 ” فلقد ظلت للجهات الادارية ، و بمقتضى ذات أحكام تلك النيابة الحق فى فحص الشكاوى و فى التحقيق ، بل ظل حتى أحكام تلك النيابة الحق فى فحص الشكاوى و فى التحقيق ، بل ظل حتى اليوم للجهات الادارية ذلك الحق اطلاقا ، دون أن توضع له ضوابط محددة و روابط معينة مما ترتب عليه أن أبقت الجهات الادارية على الاجهزة الخاصة بها للتحقيق ، و استبقت لذلك أقسام قضاياها لتتولى جهة الادارة بجهازها الخاص تحقيق ما لا ترى هى عرضه على النيابة الادارية ، و يكون التحقيق الذى قامت به جهة الادارة قد تولته جهة ، هى و لا ريب مختصة به قانونا ، اذ كلفها قانونها بذلك و لم يحرمها قانون النيابة الادارية منه . فالاحالة الى النيابة الادارية ليست اجبارية عليها ، و ان طلبها الموظف المتهم و أصر عليها ، بل و إن إمتنع عن الادلاء بأقواله أمام أجهزتها الادارية فيما هو منسوب اليه من مخالفات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1230     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 2

أنه إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بناء على ما كشف عنه إجراء الرقابة أو بناء على شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جديتها فإن لها بل عليها أن تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قراراً فى شأنه دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة الإدارية – كما أن لها من تلقاء ذاتها أن  تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية متى قدرت أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً – و لا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها فى الأحوال السابق الإشارة إليها – و ليس للجهة المذكورة أصلاً أن تحول دون مباشرة النيابة الإدارية لإختصاصها عن طريق مطالبتها بالكف عن السير فى التحقيق أو عن طريق المبادرة إلى التصرف قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى شأنه – كما أنه إذا رأت النيابة الإدارية قبل أن تحدد المسئولية الإدارية أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لإنطواء الوقائع على جريمة جنائية – فإن ذلك لا يؤثر على إختصاصها بالتصرف فى التحقيق فى شأن هذه المسئولية على ضوء ما يسفر عنه تحقيق النيابة العامة و هذا ما أفصحت عنه المادة 18 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1488 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و أن هذه الخطوات المحددة التى رسمتها النصوص لا تدع للجهة الإدارية سبيلاً لقرار الحفظ قبل أن تتخذ النيابة الإدارية قراراً بشأن التصرف فى التحقيق و قد إستهدف القانون بذلك أن يضع المركز الواقعى للتحقيق بجميع تفصيلاته و ما إنتهى إليه تصرف النيابة الإدارية فى شأنه أمام الجهة الإدارية قبل أن تصدر قرارها حرصاً منه على سلامة هذا القرار و على أن يتخذ بعد إحاطتها بعناصر التحقيق الذى  باشرته جهة محايدة بعيدة عن التأثير – و لا جدال فى أن تعطيل هذه الضمانة من شأنه مصادرة النيابة الإدارية على رأيها فيما لو إختارت إحالة أوراق الموضوع إلى المحكمة التأديبية – و تأسيساً على ما تقدم فإن قرار الحفظ الذى يصدر من الجهة الإدارية قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى التحقيق يكون مشوباً بعيب إجرائى جوهرى من شأنه أن يبطله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 392

بتاريخ 31-05-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

و لئن كانت النيابة الإدارية هى وحدها التى تنفرد بإختصاص مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة ، إلا أن تحريك الدعوى التأديبية أو بالأحرى أحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية ليس مقصوراً فقط على النيابة الإدارية إنما تشاركها فى هذا الإختصاص الجهة الإدارية بحيث إذا رأت هذه الجهة بمقتضى السلطة المخولة لها فى المادة 12 آنفة الذكر إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية تعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية ،  و هى إذ تباشر الدعوى التأديبية فى هذه الحالة إنما تباشرها نيابة عن الجهة الإدارية صاحبة الإرادة الأصلية فى أقامة الدعوى التأديبية .

   و من حيث أنه متى وضح أن دور النيابة الإدارية فى الحالة التى تطلب فيها الجهة الإدارية إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية مقصور على تنفيذ قراراها فى هذا الشأن فتلتزم بإتخاذ الإجراءات القانونية التى تقتضيها مباشرة الدعوى التى تحركت فعلاً بطلب الجهة الإدارية فإنه لا مناص من القول بأنه يتعين إعتباراً من التاريخ الذى تفصح فيه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة فى أقامة الدعوى التأديبية إعتبار الموظف محالاً إلى المحاكمة التأديبية أما إجراءات مباشرة الدعوى فهى لا تعدو حسبما سلف البيان إجراءات تنفيذية للقرار الصادر من الجهة الإدارية بالإحالة و الذى يتحدد على مقتضاه و من تاريخ صدوره مركز الموظف القانونى من حيث الآثار التى رتبها القانون عليه فى شأنه .

 

                     ( الطعن رقم 506 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0778     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 396

بتاريخ 06-06-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان صحيحاً – كما هو المستفاد صراحة من المواد 4 ، 22 ، 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 – أن النيابة الإدارية هى وحدها التى تحمل أمانة الدعوى أمام المحكمة التأديبية فهى التى تقيم الدعوى و تتولى الأدعاء أمام هذه المحكمة ، بل أنها تدخل فى تشكيلها بحيث لا يكون هذا التشكيل صحيحاً إلا إذا حضر من يمثلها بجلسات المحكمة ، أنه أن كان هذا صحيحاً ، إلا أنه واضح أن مجال الأخذ به هو مرحلة المحاكمة   أمام المحكمة التأديبية ، و لا يصدق بالنسبة إلى مرحلة الطعن فى أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فهذا الطعن تنظمة المادة 32 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنةة 1959 ، و من مقتضى أحكام هاتين المادتين أن يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التى لا تدخل النيابة الإدارية فى تشكيلها – لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوضى الدولة ، و من المقرر أن عبارة ” ذوى الشأن ” و لا تنصرف إلى الأطراف فى الخصومة فقط ، بل أنها – وفق ما سبق أن قضت به هذه المحكمة – تشمل الغير الذى لم يكن طرفاً فىالدعوى إذا تعدى أثر الحكم الصادر فيها إلى المساس بحقوقه و مصالحة بطريقة مباشرة و لا يغير من ذلك أن المادة 32 المشار إليها تضمنت نصاً على أنه يعتبر من ذوى الشأن رئيس ديوان المحاسبة و مدير النيابة الإدارية و الموظف الصادر ضده الحكم ، إذ أنه من الجلى أن هذا النص ليس نصاً حاصراً لمن يعتبرون من ذوى الشأن و من ناحية أخرى فإن النيابة الإدارية فيما تباشره من إجراءات أمام المحكمة التأديبية إنما تنوب قانوناً عن الجهة الإدارية أو غيرها التى يتبعها العامل المقدم للمحاكمة و التى تعتبر الخصم الأصلى فى الدعوى ، و بهذه المثابة فإن لهذه الجهة بإعتبارها خصماً فى الدعوى أن تطعن فى الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

                    ( الطعن رقم 778 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0369     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 108

بتاريخ 27-05-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 2

إن مفاد المادتين 18 و 19 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أن العاملين بديوان المحاسبة أو بديوان الموظفين – الذين أطلق عليهما فيما بعد الجهاز المركزى للمحاسبات و الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة – الذين يتم اختيارهم أعضاء بالمحاكم التأديبية إنما يقومون خلال مدة هذه العضوية بأعمال وظائفهم الأصلية التى ناط بهم المشرع القيام بها بوصفهم من العاملين بأحد الجهازين المشار إليهما فلا يعتبرون منتدبين بمجلس الدولة و بالتالى لا يخضعون فى تقدير كفايتهم للقواعد المقررة فى شأن المنتدبين للعمل فى غير جهات عملهم الأصلية و من ثم يختص بتقدير كفايتهم الرؤساء فى الجهاز الذى يتبعونه و الذى تم اختيارهم لهذه العضوية عن طريقه و بناء على ذلك و لما كان المدعى من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات و قد إختاره الجهاز المذكور عضواً بالمحكمة التأديبية لمحاكمة موظفى وزارات النقل و المواصلات و الحكم المحلى و الإسكان و المرافق لمدة سنتين من 14 من أكتوبر سنة 1964 فينعقد للجهاز المذكور إختصاص تقدير كفايته خلال هذه المدة و لا يغير من ذلك ما قام به رئيس المحكمة المذكورة من تقدير فى شأنه طالما أنه ليس الرئيس المباشر الذى عناه المشرع بوضع تقرير كفاية العامل .

 

                     ( الطعن رقم 369 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1091     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 185

بتاريخ 29-05-1976

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن و الخاص ببطلان الاجراءات تأسيسا على أن الدكتور …………. مدير القسم العلاجى بمديرية الشئون الصحية بقنا قام بتفتيش مسكن الطاعن دون الحصول على موافقة صريحة منه أو أن يكون مأذونا بذلك من السلطة المختصة قانونا، فأن المادة “44” من الدستور تنص على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون، و قد نظم كل من قانون الإجراءات الجنائية و قانون النيابة الإدارية الضوابط و الأحكام الخاصة بتفتيش المنازل فى المجال الذى يسرى فيه . فتضمنت المادة “9” من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 النص على أن يجوز لمدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضة من الوكيلين فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص و منازل العاملين المنسوب إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كان هناك مبررت قوية تدعو إلى أتخاذ هذا الاجراء، و يجب أن يكون الأذن كتابيا و أن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين . كما نصت المادة “14” من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 على أن يباشر تفتيش المنازل أحد أعضاء النيابة الإدارية . .  و يبدوا واضحا أن المشرع فى الجرائم التأديبية قصر سلطة تفتيش منازل العاملين على أعضاء النيابة الإدارية وحدهم يجرونه بالشروط و الأوضاع التى نص عليها القانون، و من ثم يمتنع على الرؤساء الإداريين تفتيش منازل العاملين و مثل هذا التفتيش لو حدث يكون باطلا. و جدير بالذكر أن لفظ المنازل المنصوص عليها فى قانون النيابة الإدارية قد جاء عاما و مطلقا فيؤخذ أطلاقه و ينصرف إلى المساكن الخاصة و إلى المساكن الحكومية على حد سواء حتى لو كانت ملحقة بمكان العمل طالما أنها مخصصة فعلا للأقامة و السكن و فيها يستطيع الشخص أن يأكل و يستريح و ينام مطمئنا إلى أنه فى مأوى من أزعاج الأخرين، و غنى عن البيان أن ألحاق سكن الطبيب بمبنى الوحدة الصحية الغرض منه توفير السكن القريب من مكان العمل و المناسب للطبيب الذى يعمل فى الوحدات الصحية المنتشرة فى الريف، دون أن يكون من شأن ذلك افتقاد هذا المكان صفة السكن .

    و من حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مدير القسم العلاجى بمديرية الشئون الصحية بقنا، قد أقتحم مسكن المخالف و قام بضبط ما به من تذاكر طبية، فأن ذلك يكون قد تم بالمخالفة للقانون، و يكون التفتيش باطلا و يترتب عليه بطلان الدليل المستمد من التذاكر الطبية التى تم ضبطها. و لئن كان البطلان يقتصر من الدليل المستمد من التفتيش الباطل، ألا أن التحقيقات و الأوراق قد خلت تماما من ثمة دليل آخر يفيد قيام المخالفة الثانية فى حق الطاعن سيما و أنه لم تجرد عهدته و لم يظهر ثمة عجز بها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، يكون قد خالف القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه، و الحكم ببراءة الطاعن .

 

                         ( الطعن رقم 1091 لسنة 18 ق، جلسة 1976/5/29 )

=================================

الطعن رقم  3677     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 403

بتاريخ 07-01-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

تمارس النيابة الإدارية الإختصاصات التى خولها لها المشرع بوصفها ممثلة للمجتمع و للدولة حماية لسيادة القانون و رعاية لمفهوم الصالح العام للشعب ممثلاً فى كفاية حسن أداء الموظفين العموميين و من فى حكمهم لأعمال وظائفهم – تمارس النيابة الإدارية هذه الإختصاصات على إستقلال فهى لا تحل محل السلطات الرئاسية و التأديبية فى مجال الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق – أساس ذلك : – أن النيابة الإدارية هئية قضائية مستقلة – لا يخل هذا الإستقلال بما ناطه المشرع بالسلطات الرئاسية بالتوازى مع النيابة الإدارية فى إجراء الرقابة الإدارية على ما يتبعها من مرؤسين و فحص مايرد ضدهم من شكاوى أو إجراء التحقيق الإدارى معهم و ذلك فى الحدود التى لم يقصر فيها المشرع التحقيق على النيابة الإدارية كما هو الشأن فى التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا أو التحقيق فى المخالفات المالية عامة .

 

                   ( الطعن رقم 3677 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/7 )

=================================

الطعن رقم  2215     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 805

بتاريخ 01-04-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

ناط المشرع بالنيابة الإدارية دون غيرها التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا – تختص أيضاً النيابة المذكورة بالتحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب أفعال محددة هى :

   1 – مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الراقبة على تنفيذ الموازنه العامة .

   2 – الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة – رتب المشرع البطلان على مخالفة هذه القواعد- قيام جهة الادارة باجراء التحقيق فى مخالفة مالية و صدور قرارها بوقف العامل – يعتبر قرارها بالوقف معيبا بعيب عدم الإختصاص الذى يصل إلى درجة غصب السلطة – أساس ذلك : اجراء التحقيق و ما ترتب عليه من صدور قرار الوقف قد تم بمعرفة الجهة الإدارية غير الجهة القضائية المختصة بذلك – بطلان قرار الوقف لا بتنانه على تحقيق باطل .

 

             ( الطعن رقم 2215 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1096

بتاريخ 10-06-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                           

فقرة رقم : 1

ألزم المشرع جهة الإدارة بإخطار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة منها فى شأن المخالفات المالية و لرئيس الجهاز خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية – أراد المشرع بذلك أن يتولى الجهاز إختصاصاً رقابياً على قرارات جهات الإدارة المبلغة فى شأن المخالفات المالية بإعتباره الجهاز القوام على دوام الإنضباط المالى للجهاز الإدارى للدولة – كان هذا الإختصاص مقرراً للجهاز عندما كان للنيابة الإدارية مشاركة جهة الإدارة أجراء التحقيق فى المخالفات المالية .

    المشرع لم ينشئ إختصاصا جديدا للنيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية و لكنه وسع فى نطاق هذا الإختصاص بحيث جعل التحقيق فى هذه المخالفات مقصورا على النيابة الإدارية وحدها .

 

                ( الطعن رقم 571 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/10 )

=================================

الطعن رقم  2589     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1116

بتاريخ 10-06-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

مادة “98” من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لا يجوز إعتبار العامل مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد إتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل أو لإلتحاقة بالخدمة فى جهة أجنبية .

  – تختص الجهة الإدارية كقاعدة عامة بإجراء التحقيق مع العاملين التابعين لها – لا تختص النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بإجراء التحقيق الا فى الحالات المحددة فى المادة ” 79 ” مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 و المضافة بالقانون رقم 125 لسنة 1983 .  – مؤدى هذا : أنه فى غير تلك الحالات تفتتح الإجراءات التأديبية قبل العامل بإحالتة إلى التحقيق الإدارى .

 

                 ( الطعن رقم 2589 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/10 )

=================================

الطعن رقم  2171     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1236

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

أراد المشرع أن تكون النيابة الإدارية و سيلة اصلاح أداة الحكم و أحكام الرقابة على الموظفين فى تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام – للنيابة أن تحقق فى المخالفات الإدارية و المالية التى تصل إلى علمها بأية وسيلة من جانب الادارة أو عن طريق ما تتلقاه من بلاغات و شكاوى من الأفراد و الهيئات – قرار الإدارة بحفظ التحقيق لا يغل يد النيابة الإدارية عن مباشرة التحقيق بمضى ستين يوماً على صدور القرار بالحفظ فى وقائع تشكيل مخالفات مالية أو إدارية – أساس ذلك أنه بمضى تلك المدة لا يجوز لجهة الإدارة سحب القرار لتحصنه و لا يؤثر ذلك على اختصاص النيابة الإدارية ما دام أن الدعوى التأديبية لم تسقط بالتقادم .

 

                ( الطعن رقم 2171 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/7/1 )

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 376

بتاريخ 02-12-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

تنص المادة “4” من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية – قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1989 – على أن ” تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة ” – فى ظل هذا النص جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن النيابة الإدارية فيما تباشره من إجراءات أمام المحكمة التأديبية إنما تنوب قانوناً عن الجهة الإدارية التى يتبعها العامل المقدم للمحاكمة و التى يتعدى إليها أثر الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية – بهذه المثابة تعتبر جهة الإدارة الخصم الأصلى فى الدعوى و تكون من ثم صاحبة صفة فى أن تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية و يكون لها أن تطلب التدخل الإنضمامى إلى جانب النيابة الإدارية إذا طعنت فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية – بعد تعديل هذه المادة أصبح نصها يجرى بأن تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية و مباشرتها أمام المحاكم التأديبية و لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية – مقتضى هذا التعديل أن أصبحت ولاية النيابة الإدارية شاملة إقامة الدعوى التأديبية و مباشرتها أمام المحاكم التأديبية و كذلك إقامة الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فى تلك الدعاوى – قصر هذه الولاية على النيابة الإدارية من شأنه عدم جواز تدخل جهة الإدارة فى الطعن الذى تقيمه النيابة الإدارية أو يقام ضدها فى الأحكام المشار إليها .

 

                  ( الطعن رقم 1059 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1024     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 918

بتاريخ 14-03-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

لكى يباشر الجهاز المركزى للمحاسبات اختصاصه فى تقدير مدى ملاءمة الجزاء فلابد أن تخطره جهة الادارة بقرار الجزاء و كل ما يتعلق به من أوراق – لم يحدد المشرع مشتملات القرار التى يجب اخطار الجهاز بها – تحديد ما يلزم من اوراق و بيانات هو من المسائل الموضوعية التى تختلف باختلاف ظروف و ملابسات كل مخالفة على حده – فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة ” 13 ” من القانون رقم 117 لسنة 1958 دون ان يطالب الجهاز جهة الادارة باستكمال ما ينقص من الاوراق و التحقيقات يعد قرينة على اكتفاء الجهاز بما تحت يده من اوراق و مستندات – ترتفع هذه القرينة اذا بادر الجهاز خلال الميعاد المذكور بطلب ما ينقص من الاوراق و البيانات التى يراها لازمة لاعمال اختصاصه فى تقدير الجزاء – فى الحالة الاخيرة بحسب الميعاد من يوم ورود كل ما طلبه الجهاز على وجه التحديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1024     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 918

بتاريخ 14-03-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 2

أموال النذور تفقد صفتها كأموال خاصة بمجرد إيداعها صناديق النذور و تصبح فى هذه الحالة أموالاً مخصصة للنفع العام – الدعوى التأديبية المقامة بشأنها لا تعتبر مقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات و لكن من النيابة الإدارية على الوجه المقرر قانوناً – أساس ذلك : أن دور الجهاز فى هذه الحالة هو مجرد ممارسة لإختصاصه المنصوص عليه بالمادة “13” من القانون رقم 17 لسنة 1958 عندما طلب إقامة الدعوى التأديبية لثبوت و جسامة المخالفة المنسوبة للمحال فى الدعوى و هى إختلاس أموال سلمت بحكم وظيفته .

 

                  ( الطعن رقم 1024 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1431

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

ما دامت المدعية قد سمحت للنيابة الإدارية بتفتيش مسكن المدرسات بالمدرسة التى كانت تعمل و تقيم بها و بضبط ما عساه أن يسفر عنه من أوراق و مكاتبات خاصة ،  و ما دام لم يثبت أن رضاء المدعية كان مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضاء ، فإن المجادلة فى صحة هذا التفتيش تصبح غير ذات موضوع ، إذ الرضاء الصحيح بهذا التفتيش يقطع تلك المجادلة لو صح أن لها فى الأصل وجها قانونياً .

 

                      ( الطعن رقم 642 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى