موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم: –  11633 لسنه 56 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى- الدائرة  السابعة “عقود إدارية وتعويضات ”

ــــــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                /  أحمد مرسى حلمي                    نائب رئيس المجلس  ورئيس  المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     /  صبحي على السيد                       نائب رئيس مجلس  الدولة

و   /                                            نائب رئيس مجلس  الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              /   معتز أحمد شعير                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                /   رأفت إبراهيم محمد                    أمين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الاتى

ـــــــــــــــــــــــ

في الدعوى  رقم: –  11633 لسنه 56 ق .

المقامة من : – مراد وليم رزق الله الملاح   .

ضد/ رئيس جامعه القاهرة   .

الوقائـــــــــع

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2002 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدى للمدعي بصفته مبلغ 120000 علي سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء صدور قرار رئيس الجامعة بإنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

وذكر المدعى شرحا لدعواه انه شغل وظيفة مدرس مساعد بكلية  الهندسة بالجامعة المدعي عليها  وأوفد في أجازة دراسية إلي كندا في عام 1990 للحصول علي الدكتوراه إلا أنه صدر القرار رقم 11/1997 في 1/1/1997 بإنهاء خدمته اعتبارا من 15/12/1995 ، فأقام الدعوى رقم 233/45ق أمام المحكمة الإدارية للتعليم وقضي فيها بجلسة 28/8/2000 بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار ، وتنفيذا للحكم صدر القرار التنفيذي بإعادته إلي العمل وتم استلام العمل بالفعل بتاريخ 9/1/2001 وقد أصبح الحكم المذكور نهائيا .

وأضاف المدعي أنه لحقه من جراء القرار المطعون فيه والمقضي بإلغائه العديد من الأضرار المادية والأدبية مما حدا به إلي أقامة  الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفه الذكر .

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :-بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية للتعليم مع أبقاء الفصل في المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وبجلسة 16/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ,  وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن المدعى يطلب الحكم له بطلباته ألمتقدمه .

ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا – في تطبيق أحكام المواد 10-13-14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 أن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلي قاعدة مجرده مردها بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين إلي مستوي الوظيفة التي يشغلها الموظفون العموميون وخطورتها ومسئولياتها وما إلي ذلك من معايير          يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها .

( طعن رقم 4283/37ق جلسة 2/1/1993 ).

ومن حيث أنه لما كان المدعي يشغل وظيفة مدرس مساعد بجامعة القاهرة والتي تعتبر من وظائف المستوي الثاني وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 58/1971 ، الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية

تابع الدعوى  رقم: –  11633 لسنه 56 ق .

للتعليم طبقا لما تقدم وبحسبانها المحكمة التي اختصت بنظر طلب إلغاء القرار المطعون فيه – سند دعوى التعويض الماثلة – تأسيسا علي أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع .

و من حيث أن هذا الحكم غير منه للخصومة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي المحكمة الإدارية للتعليم للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

روجع/

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى