موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5903 لسنة 55 ق

سم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  17/10/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مــــرسى حلمـي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / صبحي علــــــــــى السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفي خطاب                             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار /  محمد فاروق العواني                           مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار /  رأفت إبراهيم                                        أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 5903 لسنة 55 ق

المقامـة مــــــن

ناهد احمد فراج حسين

ضـــد

  • محمد عبد الرحمن سلامة  … بصفته ( رئيس المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية)

2- رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية  ……………………………………………………………….      بصفته

الوقائع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/5/2001 طلبت في  ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأن يؤدي لها تعويضا مقداره فقط مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء خطأ المدعي عليه الأول بصفته وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المدعية شرحا لدعواها  : أنها  تشغل وظيفة كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام بالمركز القومي للأمان النووي والإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية بموجب القرار رقم 66 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 8/11/2000 وبتاريخ 18/7/2000 فوجئت بصدور قرار رئيس المركز بنقلها إلى إدارة الحسابات لسد العجز في  العمالة المؤقتة ، وقد تظلمت من هذا القرار وقيدها تظلمها تحت رقم 36 لسنة 2000 وقد خلصت الإدارة العامة للشئون القانوني في  بحث تظلمها إلى التوصية بسحب قرار نقلها وهى ما صدر بناء عليها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 88 لسنة 2000 بتاريخ 2/11/2000.

وتنعي الطاعنة على هذا القرار مخالفته للمادة (54) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة (43) من لائحته التنفيذية ، وهو ما تأكد بصدور قرار الهيئة بسحبه  على نحو ما تقدم ، وانه قد أصابها من جرائه أضرار مادية وأدبية تمثلت في  حرمانها من البدلات والمكافآت المقررة لوظيفتها لو لم يتم نقلها فضلا عن شعورها  بآلام نفسية نتيجة الاضطهاد والملاحقة من قبل رئيس المركز ، ومن ثم تتوافر أركان المسئولية في  جانب جهة الإدارة واختتمت المدعية دعواها بالطلبات سالفة البيان.

وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها وأعدت فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم:

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 5903 لسنة 55 ق

أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون .

واحتياطيا : قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا..

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 23/3/2004 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها بجلسة 1/2/2005 مذكرة دفاعه التمس في ختامها الحكم :

أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

واحتياطيا : رفض الدعوى

وبجلسة 11/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/10/2006 وفيها قررت المحكمة مد النطق بالحكم  لجلسة اليوم لإتمام المداولة  وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه  عند النطق به .

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا  0

حيث أن  المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لها تعويضا مقداره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء نقلها إلى قسم الحسابات وإلزامها المصروفات.

وحيث انه عن الدفع المبدي من الهيئة المدعي عليها والذي تضمنته مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 1/2/2005 بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 فان المادة الأولي من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في  بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن ” ينشأ في  كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في  المنازعات المدنية والتجارية  والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة “.

وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على انه ” عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي  أو أي من أجزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحيكم تتولي اللجان المنصوص عليها في  المادة الأولي من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلي هذه اللجان بغير رسوم “.

وتنص المادة  الحادية عشر من ذات القانون على انه ” عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة.

وحيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع بعد أن أخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي طرفا فيها أو أي من أجهزتهما  وكذا المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية  وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، أنشأن لجانا للتوفيق في  المنازعات المدنية والتجارية  والإدارية التي تكون الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والتي تثور بينها وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وعهد إلي تلك اللجان الاختصاص  بالتوفيق في  تلك المنازعات وجعل من عرض تلك المنازعات على اللجان المذكورة أمرا وجوبيا قبل اللجوء إلى القضاء ولم يستثني المشرع من هذا الإجراء سوي  المنازعات التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر في  العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء  القرارات الإدارية

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 5903 لسنة 55 ق .

المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، ورتب المشرع على عدم عرض النزاع على تلك اللجان وانتظار المواعيد المقررة لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها  دون قبول واللجوء مباشرة إلى القضاء جزاء يتمثل في  وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى.

وحيث انه على هدي ما تقدم ولما كانت المدعي لم تقدم ما يفيد قيامها بعرض النزاع على لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بشان التوفيق في  بعض المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص  الاعتبارية العامة طرفا فيها قبل إقامة الدعوى الماثلة كما لم ترد الدفع المبدي من الهيئة المدعي عليها بهذا الشأن  لا سيما وأن النزاع موضوع الدعوى ليس من المسائل المستثناة من العرض على تلك اللجان وفقا لحكم المادتين الرابعة والعاشرة من  القانون المشار إليه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى  شكلا لعدم سابقة عرضها على الجنة التوفيق وإلزام المدعية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهــــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعية المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ / محمد سعد

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى