موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نقابة المهندسين

 

نقابة المهندسين

=================================

الطعن رقم  0055     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 754

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : نقابات

فقرة رقم : 1

تنص المادة الثانى من القانون رقم 149 بشأن نقابة المهن الزراعية على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتى : ” <1> . . . <2> أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المبينة فى المادة الثالثة . <3> . . . ” ، و تنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن يعتبر مهندساً زراعياً فى حكم هذا القانون من حصل على درجة بكالوريوس الزراعة من إحدى كليات الجامعة المصرية أو بكالوريوس أحد المعاهد العليا الزراعية أو على دبلوم من مدرسة الزراعة بالجيزة أو مدرسة الزراعة العليا أو على شهادة زراعية تتفق وزارتا المعارف و الزراعة على إعتبارها معادلة لإحدى الشهادات المذكورة بعد أخذ رأى النقابة . فالقيد فى سجل النقابة منوط بتوافر الشروط المبينة بالمادة الثانية من القانون المشار إليه و من بينها حصول الطالب على أحد المؤهلات المحددة بالمادة الثالثة ، فإذا تخلف شرط من الشروط الواردة بالمادة الثانية ، أو كان طالب القيد غير حاصل على مؤهل بذاته من المؤهلات المحددة بالمادة الثالثة ، إمتنع قيد الطالب فى سجل النقابة . و لما كانت دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية الحاصل عليها المدعى ليست من بين المؤهلات الواردة بالمادة الثالثة فقرة “أ” من القانون رقم 149 لسنة 1949 – و هى مؤهلات وردت على سبيل الحصر – كما لم يصدر بإعتبارها معادلة لإحدى الشهادات المذكورة قرار من وزارة المعارف بالإتفاق مع وزارة الزراعة ، فلا حق للمدعى فى طلب قيده بالنقابة ، و لا وجه للتحدى بأن دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية سبق أن عودلت بالشهادات الأخرى الواردة بالفقرة “أ” من المادة الثالثة من القانون رقم 149 لسنة 1949 بمقولة إنه قدر لهذه الدبلوم فى قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمعادلات الدرجة السادسة بمرتب 500 م و 10 ج شهرياً ، أو إن برامج الدراسة المقررة للحصول على الدبلوم تتفق و برامج المؤهلات الأخرى ، أو إن الدبلوم نعتت بأنها من الدبلومات العالية – لا وجه لذلك كله ، إذ المناط فى إعتبار شهادة ما معادلة للشهادات الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 149 لسنة 1949 هو بصدور قرار من وزارة المعارف بالإتفاق مع وزارة الزراعة بإعتبارها كذلك . و مثل هذا القرار لم يصدر ، بل على العكس من ذلك صدر قرار بالإتفاق بين الوزارتين بأن شهادة دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية ليست فى مستوى أى من الشهادات الزراعية الوارد ذكرها بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 149 لسنة 1949 ، و إنما هى مؤهل متوسط . و ظاهر من كل ما تقدم أن القيد بسجل النقابة رهين بتوافر الشروط المقررة بالقانون على النحو السابق إيضاحه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فى حق طالب القيد فقد تعين رفض طلبه ، و من ثم فلا محل لما قضى به الحكم المطعون فيه من من أنه كان على النقابة أن ترجئ إصدار قرارها برفض طلب المدعى إلى أن يصدر قرار من وزارتى المعارف و الزراعة متفقتين فى شأن مؤهله ، ذلك أن رفض طلب قيده لعدم توافر الشروط المطلوبة قانوناً لا يحول مستقبلاً دون إعادة عرض حالته إذا ما إستوفى شروط القيد .

 

( الطعن رقم 55 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1096

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

إن المادة 76 من المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 المتضمن ملاك وزارة الأشغال و المواصلات ، و التى تجيز منح تعويض إختصاص ، إنما تعنى الأشخاص الذين ذكرتهم و هم المهندسون المعينون فى وزارة الأشغال العامة و المواصلات و إذا كان القانون رقم 140 لسنة 1958 أضاف فقرة جديدة إلى المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 نصها الآتى ” على أن يكون تعويض الإختصاص بحد أقصى قدره 75% من الراتب غير الصافى للمهندسين و المعماريين و الجيولوجيين حاملى الشهادات العليا المعينين فى ملاكات الإدارات و المؤسسات العامة وفقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسى و جدول التعادل المرفق به . و لا يدخل هذا التعويض فى حساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليها فى المرسوم التشريعى رقم 95 المؤرخ 5 من أكتوبر سنة 1953 ” . فإن هذه الفقرة إذ إستهلت مقدمتها بعبارة ” على أن يكون تعويض الإختصاص ” فهى تشير إلى أن المشرع إنما عنى بها فقط التعويض الذى قرره للمهندسين الوارد ذكرهم على سبيل الحصر فى المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 سالف الذكر ، و لا يؤثر فى ذلك ما جاء فيها من الإشارة إلى المهندسين المعينين فى ملاكات الإدارات و المؤسسات العامة وفقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسى ، لأن المقصود من إضافة هذه الفقرة هو رفع الحد الأقصى لتعويض الإختصاص إلى 75% بالنسبة لأولئك الذين قرر المرسوم التشريعى هذا التعويض لهم و هو طوائف المهندسين المعينين فى ملاكات إدارات وزارة الأشغال و المواصلات و المؤسسات العامة التابعة لها – و لو أراد المشرع إضافة طائفة جديدة لما أعوزه النص على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1096

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 76 لسنة 1959 قد أشار فى ديباجته إلى قانون الموظفين الأساسى ثم أوردت مادته الأولى عبارة تفيد سريان تعويض الإختصاص على المهندسين غير الزراعيين فى جميع المؤسسات و الإدارات العامة فى الدولة ، و من ثم تكون عبارة النص و دلالة ديباجة القانون قاطعتين فى تعميمه و عدم قصره على طوائف من المهندسين دون غيرهم و لكن مع ذلك ، فإن المادة 6 من القانون الأخير قصرت الفائدة منه على المهندسين المعينين وفقاً لأحكام هذا القانون – و يفهم منها إذن أنه ليس لهذا القانون أثر مباشر يستفيد منه المهندسون الذين عينوا قبل صدوره و آية ذلك أن المشرع عندما أراد أن يكون له أثر مباشر على طائفة من المهندسين القائمين حالياً بالعمل ، نص فى المادة الثامنة على سريانه على المهندسين القائمين حالياً بالعمل فى إدارات أو مؤسسات غير تابعة لقانون تقاعد موظفى الدولة و الذين راتبهم يقل عن مجموع راتب و تعويض الإختصاص المنصوص عليه فى هذا القانون ، و لو كان يسرى بأثر مباشر على كافة المهندسين لما ورد هذا النص على صورته الحالية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1096

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 3

بإستعراض التشريعات المختلفة لتعويض الإختصاص يبين منها أن المشرع كلما إستشعر حاجة مرفق معين إلى عدد أكبر من المهندسين ، سارع – تشجيعاً على الإلتحاق به – إلى إصدار تشريع خاص بمد حكم المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 على مهندسى هذا المرفق ، كما فعل بالنسبة للمنهدسين أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة ” المرسوم التشريعى رقم 144 الصادر فى 28 من فبراير سنة 1952 ” ، و بالنسبة لمهندسى وزارة الصناعة و الإنماء الإقتصادى و الإصلاح الزراعى و مؤسسة المشاريع الكبرى ، مما يفيد أن تقرير تعويض الإختصاص مرتبط بحاجة المرفق و ليس مرتبطاً بوصف الموظف مهندساً ، و من ثم تبدو الحجة القائلة بوجوب تماثل مراكز المنهدسين مهما إختلفت الجهات التى يعملون فيها حجة داحضة و تغاير تماماً قصد الشارع من تقريره هذا التعويض فى جهة دون أخرى ، إذ لا يمكن مع القول بها سد حاجة المرفق بالمهندسين حيث يكون العمل فيه أكثر إرهاقاً من غيره ، إذ يستوى لدى المهندسين العمل فى أى مرفق آخر ما دام أنه يستحق تعويض الإختصاص فى الحالتين و بالتالى يصبح الإقبال على العمل بالمرافق العامة غير قائم على حاجة المرفق و فى ذلك ما يهدد بعضها بالتوقف ، و قد يكون المرفق حيوياً وفى هذا ما يضير الصالح العام و هو ما قصد الشارع إلى تلافيه بتقريره تعويض الإختصاص فى مرفق دون آخر .

 

( الطعن رقم 113 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/15 )

=================================

الطعن رقم  2037     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 175

بتاريخ 30-12-1961

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

أنشأت وزارة الأشغال العمومية فى سنة 1939 و قبل صدور القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية سجلاً داخلياً خصصته لقيد مهندسى المقاولين القدماء و هم القائمون بالأعمال الهندسية من غير ذوى المؤهلات ، و درجت على أن تراعى فيمن يقيد إسمه بهذا السجل إعتماده كمهندس مقاول أن يكون قد تحقق لها سابقة قيامه بأعمال هندسية بفروع الوزارة تثبت توافره على الخبرة و الصلاحية اللازمين و إكتسابه المران الكافى للإضطلاع ببعض الأعمال الهندسية التى لا تتطلب تأهيلاً خاصاً ، و أن يوصى التفتيش المختص أو المصلحة صاحبة الشأن بقيد إسمه فى هذا السجل فى ضوء التقارير المقدمة عنه . و متى تم القيد كان للوزارة حرية قبول أو رفض أى مهندس من المقيدين بهذا السجل يرشحه المقاول لعملية معينة بحسب تقديرها لصلاحيته الشخصية للقيام بأعباء هذه العملية أو عدمها و لو كان مستوفياً الشروط المطوبة ، كما أنها فى أى وقت إذا رأت عدم صلاحية المهندس المقيد للعمل أن تطلب من المقاول إستبدال غيره به ممن تأنس فيه الكفاية من بين المهندسين المقيدين الأمر الذى جرت على النص عليه عادة فى العقود التى تبرمها مع المقاولين . و قد إستمر العمل بنظام القيد بهذا السجل على الأسس المتقدمة حتى صدر القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية الذى نص فى الفقرة الثالثة من المادة 71 منه على أنه ” لا يجوز لغير المهندسين و المهندسين تحت التمرين و المهندسين المساعدين المقيدين بالسجل أن يباشروا من الأعمال الهندسية إلا الأعمال التى يحددها وزير الأشغال بقرار يصدره بعد أخذ رأى مجلس النقابة ” . ” و تطبيقاً لهذا النص أصدرت وزارة الأشغال القرار الوزارى رقم 8528 فى 24 من نوفمبر سنة 1949 الذى حدد الأعمال الهندسية التى يجوز لغير المهندسين مباشرتها إلا أن هذا عدل بالقرار رقم 8701 لسنة 1954 الصادر فى 17 من يوليه سنة 1954 و ذلك بناء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 30 من يولية سنة 1953 فى الدعوى رقم 218 لسنة 4 القضائية الذى قضى بإلغاء القرار الوزارى السابق فيما تضمنه من تقييد الأعمال الهندسية التى يجوز لغير المهندسين مباشرتها بقيد عدم زيادة قيمتها على قدر معين من المال أو الأفدنة و بقيد موافقة المصالح و الهيئات الهندسية . و فى أوائل عام 1954 إتجه رأى الوزراء إلى إلغاء نظام القيد فى سجلها الخاص و أقفال هذا السجل نهائياً و هو الذى كان الغرض منه تحديد عدد أفراد هذه الطائفة من مهندسى المقاولين القدماء غير الحاصلين على مؤهلات هندسية ، و حصرهم إلى أن ينقرض هذا النظام تدريجياً سواء لوفاة المقيدين بالسجل أو بثبوت عجزهم عن العمل ، و تحقيقاً لهذا الإتجاه حررت الوزارة فى 12 من أبريل سنة 1954 إلى جميع تفاتيش الرى للإفادة عما إذا كان ثمة مندوبو مقاولين سبق لهم العمل بالتفاتيش من غير المقيدين بالسجل و تنطبق عليهم شروط القيد به ، مع بيان العمليات التى قاموا بها لعرض أمرهم على السيد الوزير للنظر فى إضافة إسم من يكون مستوفياً الشروط بالسجل و أقفاله بعد ذلك نهائياً . و قد قامت تفاتيش الرى بإخطار الوزارة بجميع الحالات التى لديها من هذا القبيل .

 

 

=================================

الطعن رقم  2037     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 175

بتاريخ 30-12-1961

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 2

أن قرار السيد وزير الأشغال العمومية رقم 8701 لسنة 1954 الصادر تطبيقاً لنص المادة 71 فقرة ثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية – و هو الذى يحكم الحالة المعروضة – تناول فى مادته الأولى الإحالة إلى الجداول المرافقة له فيما يختص بتحديد الأعمال الهندسية التى يجوز أن يباشرها غير المهندسين و المهندسين تحت التمرين و المهندسين المساعدين المقيدين بالسجل أى التى يجوز أن يباشرها مهندسو الخبرة و هم مندوبو المقاولين غير المؤهلين فى أية جهة من الجهات لا فى وزارة الأشغال فحسب ، و ذلك تطبيقاً لحكم المادة 71 من القانون رقم 89 لسنة 1946 . و لم يتضمن لا هو و لا هذا القانون إلزاماً على الوزارة المذكورة أو على غيرها من الجهات الأخرى بقبول هذه الطائفة من المهندسين حتماً للقيام بما قد يكون لديها من هذه الأعمال أو قصرها عليهم دون سواهم بل جعل الأمر فى ذلك جوازياً مرده إلى رأى الجهة صاحبة الشأن التى تترخص بما هى أقدر على وزن ملاءمته فنياً و علمياً فى تقدير صلاحية أو عدم صلاحية المهندسين الشخصية للقيام بأعمال الهندسة المراد إجراؤها فى دائرة إختصاصها بما يضمن سلامة هذه الأعمال و يحقق حسن أدائها على هدى المصلحة العامة ، و مفاد الجواز المعنى بنص الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون رقم 89 لسنة 1946 ليس إيثار مهندسى الخبرة ذاتياً بالأعمال الهندسية التى فوض القانون فيها وزير الأشغال العمومية فى تحديدها بقرار منه أو جعلها حقاً لهم أو وفقاً عليهم بل إباحة مزاولتهم هذه الأعمال و حظر مباتشرتهم لما عداها ، أى تحديد موضوعى لنشاطهم الفنى الهندسى و قيد على هذا النشاط فى الوقت ذاته . فإذا كانت وزارة الأشغال العمومية قد أنشأت منذ سنة 1939 و قبل صدور هذا القانون سجلاً خاصاً بها منبت الصلة بالقانون المذكور و مقصوراً عليها لقيد مهندسى المقاولين غير المؤهلين به ، نظراً إلى طبيعة أعمالها الهندسية و ما تقتضيه من دقة خاصة و ذلك كتنظيم داخلى خاص بها و بفروعها للرجوع إليه فى أعمالها الهندسية العديدة ، و كان هذا السجل من إبتكارها و لا يقيدها أو يقيد سواها من وزارات  الحكومة الأخرى أو مصالحها أو الهيئات و الأفراد و لم يقض القانون بإنشائه أو يتصدى لتنظيمه و تحديد شروط القيد به ، و كان امساك هذا السجل أو أفقاله – و هو أمر خاضع لرغبتها و تقديرها إذ لا يحكمه هذا القانون و لا صلة له به – لا يؤثر بصفة عامة على حق هذه الطائفة المستمد من نص المادة 71 من القانون رقم 89 لسنة 1946 و من قرا وزير الأشغال رقم 8701 لسنة 1954 فإن عدم موافقتها على قيد المدعى بسجلها بعد إقفاله و هو تنظيم عرض داخلى خاص بها لم يتعلق به حقه ، لا يعنى حرمانه بصفة مطلقة من مباشرة الأعمال الهندسية التى حددها القرار الوزارى آنف الذكر بتفويض من الشارع بما يمكن أن يعتب مصادرة لهذا الحق أو مانعاً له من ممارسته .

 

( الطعن رقم 2037 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/12/30 )

=================================

الطعن رقم  2545     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 683

بتاريخ 21-04-1962

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

إذا كانت الوزارة قد أظهرت نيتها قبل إنتهاء مدة السنتين بالنسبة للمدعين و هما مهندسان مكلفان ليس مرة واحدة فحسب بل عدة مرات ، قد أظهرت نيتها فى إمتداد خدمة المدعيين ، و ذلك بأن عرضت عليهما لذلك الإمتداد وسيلة التعيين فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى ، فأنه من الواضح أن ذلك يعنى أنها كانت تفضل لو أن هذا الإمتداد  قد تم برضائهما . و لكن لا ينفى نيتها فى إمتداد خدمة المدعيين جبراً إذا إمتنع عليها رضاء المدعيين . إذ هى تملك هذا الإمتداد ، و من ثم فأنه لا تثريب عليها إن هى أصدرت قرارها المطعون فيه بعد إنتهاء مدة السنتين بفترة وجيزة .

 

( الطعنان رقما 2545 لسنة 6 ق ، 1533 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/4/21 )

=================================

الطعن رقم  1143     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 270

بتاريخ 08-01-1966

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 3

و بفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك . و أحكام هذه المادة تسرى على الشركات المساهمة العامة – و قد أكد ذلك القانون رقم 60 لسنة 1963 باصدار قانون المؤسسات العامة الذى اقتصر على تعديل الاختصاص باصدار الترخيص فى الجمع بين الوظيفة العامة و بين العمل فى تلك الشركات و ذلك بنصه فى المادة 29 منه على أنه ” دون اخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 المشار اليه يصدر الترخيص المنصوص عليه فى المواد 30 ، 33 ، 95 ، 96 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه من مجلس ادارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التى تشرف عليها ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 582

بتاريخ 27-03-1966

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 4

أن القرار الذى يصدر من وزير الأشغال لمنح لقب مهندس استنادا الى السلطة التقديرية المخولة له بمقتضى الفقرة ج من المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية فيما يتعلق بتحديد الأعمال الهندسية و اعتبارها كافية لمنح اللقب ، و بالتالى يكون الطعن عليه سواء بطلب الغائه كليا أو جزئيا – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة التى ينصب فيها طلب الالغاء الجزئى على أرجاع تاريخ منح المدعى لقب مهندس الصادر به وزير الأشغال من 1958/5/13 الى 1952/6/12 معقودا لقضاء الالغاء ما دام لم ينشأ مركز المدعى من القاعدة التنظيمية التى أوردها الشارع مباشرة بل استلزم الأمر صدور قرار ادارى خاص يخوله ذلك المركز القانونى و وكل ذلك الى وزير الأشغال يجريه بعد أخذ رأى مجلس النقابة بسلتطه التقديرية كما سبق البيان ومن ثم فإنه يسرى فى شأن الدعوى المقامة منه مواعيد و اجراءات دعوى الالغاء وفقا لما نصت عليه أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1057     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 379

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 296 لسنة 1956 قد قضى بأن يصدر الوزير المختص أمر تكليف إلى الخريجين الجدد من المهندسين لمدة سنتين قابلة للامتداد . . و قد جاءت عبارة ” قابلة للامتداد ” بصفة عامة مطلقة بحيث يفهم منها أن التجديد يكون بحسب تقدير جهة الادارة وفقا لمتقضيات المصلحة العامة و يمتد بصفة عامة دون قصره على مدة واحدة لأن الأصل أن المطلق يجرى إطلاقه ما لم يقيد بنص صريح . . و القول بغير ذلك هو تخصيص بغير مخصص يأباه منطق الأشياء و طبيعة الأمور . و يؤكد هذا النظر القانون رقم 31 لسنة 1958 – الذى جعل تكليف المهندسين المعينين بأحكامه لمدة سنتين قابلتين للامتداد لمدد أخرى – و حكمة الامتداد المتكررة قائمة بدورها فى حق المهندسين الخاضعين لأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 .. كما أن القانون رقم 74 لسنة 1964 – جعل تكليف المهندسين الخاضعين لأحكامه لمدة سنتين قابلتين للامتداد مدد أخرى مماثلة .

 

( الطعن رقم 1057 لسنة 10 ق ، جلسة 1968/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0542     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 35

بتاريخ 01-12-1973

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 89 لسنة 1946 بأنشاء نقابة للمهن الهندسية معدلا بالقانونين رقمى 77 لسنة 1957 و 98 لسنة 1963 قد أنشاء نقابة للمهن الهندسية تؤلف من أرباب المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بالسجلات التى نص عليها هذا القانون وأولها خاص بالمهندسين و الثانى للمهندسين تحت التمرين و الثالث للمهندسين المساعدين و اشترطت المادة الثانية من القانون فى طلب القيد شروطا منها أن يكون مهندسا أو مهندسا تحت التمرين أو مهندسا مساعدا بالتطبيق لأحكام هذا القانون. و حددت المادة الثالثة من يعتبر فى حكم هذا القانون مهندسا أو مهندسا تحت التمرين أو مهندسا مساعدا و نصت الفقرة “أ” من هذه المادة على أن يعتبر مهندسا فى حكم هذا القانون كل من حصل على دبلوم مدرسة الهندسة بالجيزة أوعلى درجة بكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا ” قسم العمارة” أو كلية الفنون الجميلة ” قسم العمارة ” أو على شهادة أخرى من الخارج تتفق وزارة الأشغال العمومية و التربية و التعليم و مجلس النقابة على اعتبارها معادلة لاحدى الشهادات المذكورة، أو من نجح فى امتحان معادلة يحدد نظامه و توضع مناهجه بالاتفاق بين الوزارتين المذكورتين و تجربه أحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية . و قضت المادة 26 من القانون بأن يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة و نظمت شروط وأوضاع التقدم به و نصت على أن ” يقرر المجلس قيد الطالب فى السجل بعد التحقق من توافر شروط القيد فيه” ثم نظمت المادة 27 طريق التظلم من القرار الصادر برفض القيد .

و من حيث أن الثابت من مطالعة القانون سالف البيان و بخاصة النصوص المشار إليها آنفا أن المشرع أشترط فيما اشترطه للقيد فى سجل المهندسين بنقابة المهن الهندسية أن يكون طالب القيد مهندسا فى حكم هذا القانون . و قد عنى المشرع بتحديد من يعتبر مهندسا تحديدا جامعا ، و لم يخول النقابة و حدها أدنى سلطة تقديرية فى هذا الشأن، فقد عمد المشرع بالنسبة إلى المؤهلات المصرية التى تحدد المهندسين منها و التى يعتبر حاملها مهندسا فى تطبيق القانون المشار إليه و ذلك على سبيل الحصر و هى دبلوم مدرسة الهندسة بالجيزة و بكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية و دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا ” قسم عمارة” و كلية الفنون الجميلة ” قسم عمارة” ثم تطرق القانون إلى الشهادات الاجنبية التى تمنح من الخارج و قضى لاعتبارها معادلة لاحدى الشهادات الهندسية المصرية سالفة البيان أن تتفق على ذلك كل من وزراتى الرى ” الاشغال العمومية ” و التربية و التعليم و مجلس النقابة، و أخيرا اعتبر القانون مهندسا من ينجح فى امتحان معادلة يحدد نظامه و توضع مناهجه بالاتفاق بين الوزارتين المذكورتين و تجربه احدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية. و مؤدى ذلك أن المشرع لم يترك للنقابة و حدها أدنى حرية فى تقدير ما إذا كان ثمة مؤهل يعتبر هندسيا يضفى على حامله و صف المهندس الذى يتوافر فيه شرط قيده بسجلات المهندسين أولا يعتبر كذلك، و إنما ناط هذه السلطة أما لتحديد القانون ذاته كما هو الشأن بالنسبة للمؤهلات المصرية أو لاتفاق وزارتى الرى و التربية و التعليم و مجلس النقابة بالنسبة للمؤهلات الأجنبية التى تمنح فى الخارج، أما بالنسبة لما عدا هذه المؤهلات فقد تطلب المشرع فى طلب القيد بسجلات المهندسين أن يجتاز بنجاح امتحان معادلة تجريه احدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية بالشروط و الاوضاع السالف بيانها .

و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يحصل على أحدى المؤهلات الهندسية المصرية التى عددتها المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الهندسية سالفة الذكر، و لم تتم معادلة درجة الكانديدات التى حصل عليها من معهد الصلب و السبائك بموسكو لاحدى الشهادات الهندسية المصرية المشار إليها آنفا باتفاق وزارتى الرى و التربية و التعليم و مجلس النقابة، كما أنه لم يؤد امتحان معادلة وفقا للقانون، فمن ثم لا يتحقق فيه شرط الحصول على المؤهل الهندسى اللازم للقيد بسجل المهندسين بنقابة المهندسين الذى يطالب به. و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غيرها المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لا غناء فيما أبداه المدعى من أن درجة الكانديدات التى حصل عليها عودلت بدرجة الدكتوره المصرية بالتطبيق لقرار وزير التعليم العالى رقم 114 الصادر فى 20 من مارس سنة 1963، و من ثم فلا يلزم لاعتبارها هندسية موافقة وزراتى الرى و التربية و التعليم و مجلس النقابة و هو ما مارسته فعلا عند قبول قيد بعض زملاء له بسجلات المهندسين، لا غناء فى ذلك لأنه فضلا عن أن القرار المذكور رقم 114 الصادر فى 1963/3/20 صدر عن رئيس ديوان الموظفين تنفيذا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة و بناء على ما ارتأته لجنة تحديد النظائر و المعادلات بالادارة العامة للبعثات و لم يصدر لا بالتطبيق لأحكام قانون نقابة المهن الهندسية و لا من السلطة التى خولها هذا القانون معادلة المؤهلات الهندسية، فإن ما قضى به هذا القرار هو مجرد إعتبار درجة الكانديدات من روسيا معادلة لدرجة الدكتورة التى تمنحها الجامعات المصرية دون ثمة تحديد لنوع الدراسة أو التخصص الذى منحت هذه الدرجة فيه، و من ثم فلا يسوغ وفقا لحكم المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الهندسية اعتبار هذه الدرجة مؤهلا هندسيا و حاملها مهندسا ما لم يتم أعتبارها كذلك بالإتفاق بين وزارتى الرى و التربية و التعليم و نقابة المهن الهندسية . و فضلا عن ذلك فإن الدراسة التى أجرتها النقابة بفروعها المختلفة قد أجمعت على التفصيل السابق على أن الدراسات الهندسية التى تلقاها المدعى لتمهد له سبيل الحصول على درجة الكانديدات المذكورة لا ترقى بمؤهل المدعى إلى مرتبة المؤهل الهندسى الذى يعتبر معه حامله مهندسا فى حكم قانون نقابة المهن الهندسية، و ذلك سواء بمقارنة هذه الدراسات كما و كيفا بالدراسات الهندسية التى يتلقاها طلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية أم الدراسات التى تلقاها بعض زملائه الذين استشهد بهم، و لم يتقدم المدعى بما يدحض هذه الدرسات أو بما يفيد انحراف النقابة بسلطتها فيما انتهت إليه فى شأنه من نتائج . أما ما استند إليه المدعى و شاطره فيه الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه من أن النقابة جرت على إعتبار درجة الكانديدات التى حصل عليها المدعى مؤهلا هندسيا بالنسبة لبعض زملائه و قبلت قيدهم بسجلات المهندسين مع تماثل دراسته مع دراسة زملائه، فلا حجة فى ذلك أنه فضلا عن أن الخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للبعض لا يبرر التمادى فى مخالفة القانون و الغاء حكمه فى كل الحالات الاخرى، فأن الدراسة التى قامت بها النقابة على ما سلف بيانه خلصت لأسباب سائغة مستقاة من وقائع و بيانات لم ينكرها المدعى أو يطعن فيها إلى أن دراسة المدعى الهندسية لا ترقى فحسب إلى مرتبة الدراسات الهندسية التى تلقاها بعض من استشهد بهم ممن قبلت طلبات قيدهم بسجلات المهندسين و لكنها أيضا لا ترقى إلى مرتبة الدراسات التى يدرسها طلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية .

 

( الطعن رقم 542 لسنة 17 ق، جلسة 1973/12/1 )

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1138

بتاريخ 20-06-1981

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

نص المشرع فى القانون رقم 54 لسنة 1976 على إلزام المهندسين المكلفين و المعينون بالحكومة و القطاع العام وقت العمل به ، القيام بأعباء وظائفهم و عدم جواز الإمتناع عن أداء واجباتها لمدة حددها بست سنوات تبدأ من تاريخ إستلامهم العمل ما لم تنه خدمتهم لأحد الأسباب التى عينها القانون و أطلق لهم بعد إنقضاء هذه السنوات الست الحق فى الإمتناع عن أداء أعمال وظائفهم- نتيجة ذلك :

أن إمتناع المهندس المكلف بعد إنقضاء السنوات الست المشار إليها حق أباحه له المشرع بمقتضى القانون سالف الذكر و لا يشكل أى ذنب إدارى فى حقه – لا يسوغ الرجوع بالنسبة للمهندسين إلى القيود التى نص عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام فى شأن قبول الإستقالة صريحة كانت أو ضمنية طالما أن قانونهم الخاص قد رتب لهم مراكز قانونية خاصة بهم تخالف تلك التى نصت عليها نظم العاملين و تتعارض معها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1342     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 153

بتاريخ 26-12-1981

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

تقضى أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين بأن يقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته و تقديم توصياتها بشأنه ، ثم تعرض هذه التوصيات على لجان القيد التى تقرر – قيد الاسم فى الجدول بعد التحاق من توافر شروط القبول فى طالب القيد – على لجنة القيد أن تصدر قرارها بقبول أو برفض طلب القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إستيفاء الأوراق المطلوبة – عدم تحديد لجنة القيد الأوراق التى تطلب إستيفاءها من الشعبة المختصة و إنقضاء ثلاثة أشهر من تقديم طلبات القيد إلى النقابة دون البت فى الطلبات بالقبول أو بالرفض المسبب يقيم قرينة قانونية فى حق نقابة المهندسين لصالح طالب القيد مؤداها أن لجنة القيد قررت رفض طلب القيد دون ابداء أسباب الرفض بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهندسين – حق طالب القيد فى الطعن على القرار الصادر برفض طلب القيد أمام محكمة القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1312     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 531

بتاريخ 08-05-1982

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

مؤدى ما نص عليه القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسن المصريين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية الذى عمل به إعتباراً من نشره فى 24 يونيو سنة 1976 إلزام المهندسين المكلفين و المعينين بالحكومة و بالقطاع العام وقت العمل بالقانون القيام بأعباء وظائفهم و عدم جواز الإمتناع عن أداء واجباتهم لمدة حددها بست سنوات فقط تبدأ من تاريخ إستلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم لأحد الأسباب التى عينها القانون – بإنقضاء السنوات الست يحق للمهندسين الإمتناع عن إعمال وظائفهم دون تطلب موافقة جهة العمل مؤدى ذلك : إعتبار خدمة هؤلاء المهندسين منتهية حتماً و بقوة القانون بمجرد إمتناعهم عن العمل و لا يقتضى الأمر مثل هذا القرار فى حالة صدوره أن يكون إجراءاً تنفيذياً كاشفاً لمركز قانونى تحقق فعلاً نتيجة إمتناع المهندس عن أداء أعمال وظيفته و ليس منشئاً له .

 

( الطعن رقم 1312 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0455     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 894

بتاريخ 26-06-1983

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة و القطاع العام – إنتهاء الخدمة – أسبابه – مهندس مكلف – القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية – حظر امتناع المهندسين المكلفين و الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 71 أو قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 71 عن تأدية وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إستلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها قانونا عدا الإستقالة الصريحة أو الضمنية – إنقطاع المكلف قبل اكتمال المدة بدون مبرر – محاكمة تأديبية – لا يجوز للمهندس المكلف الذى لم يكمل المدة و انقطع بدون مبرر أن يستند فى إنقطاعه بدون مبرر لحسابه ضمن مدة التكليف : أساس ذلك : لا يعتبر فى تلك المدة أنه يؤدى عملاً فعلاً و قانوناً – الأثر المترتب على ذلك : لا يعفى المهندس المكلف بالتزامه بأداء العمل للمدة المقررة إلا أن يعود و يستلم عمله و يتم مدته أو يوجد من الأسباب ما يبرر للوزير المختص اعفاءه من التكليف – مخالفة الحظر مخالفة إدارية و مهنية و جنائية مستمرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0455     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 894

بتاريخ 26-06-1983

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 2

المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – القرارات التى يقبل طلب وقف تنفيذها و التى لا يجوز قبولها – طلب المهندس المكلف إعتباره مفصولاً من الخدمة أو منتهية خدمته بالاستقالة الصريحة أو الضمنية قبل إنتهاء مدة التكليف هو من المسائل التى تندرج فى عموم المنازعات الواردة فى البنود السابقة على البند 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة – هى من مسائل إنتهاء الخدمة مما يختص به مجلس الدولة منذ إنشائه و لا يعتبر من المنازعات الادارية المنصوص عليها فى البند 14 – الأثر المترتب على ذلك : يعتبر القرارات التى لا يقبل طلب وقف تنفيذها .

 

( الطعن رقم 455 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0582     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 904

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية معدلا بالقانون رقم 74 لسنة 1964 – كل من يحمل الجنسية المصرية و تخرج فى احدى الكيات أو المعاهد العلمية المنوه عنها بالقانون يلتزم بالخدمة فى الجهات المكلف بها – مدة التكليف سنتان يجوز إمتدادها لمدد متماثلة زمنياً دون حد أقصى .. أمر التكليف محمول فى حالة صدوره بدون تحديد مدة على أنه يتجدد كل سنتين صراحة أو ضمنا – الحكمة من ذلك : دوام حسن سير العمل بالمرافق العامة للدولة بضمان توفير إحتياجاتها من عناصر بشرية مؤهلة تأهيلاً علمياً معيناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0582     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 904

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 2

مهندس مكلف – القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية و المعمول به إعتباراً من 1976/6/24 قد ألغى القانون رقم 296 لسنة 1956 – المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 حظرت على المهندسين الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إستلام العمل ما لم تنته بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 70 من القانون رقم 58 لسنة 1971 أو المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 – مفاد أحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 أن أحكامه تسرى على من كان مخاطباً بأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 و إستمرت مطبقة عليه حتى صدور القانون رقم 54 لسنة 1976 – متى أدرك القانون رقم 54 لسنة 1976 المهندس أثناء تكليفه فإن مدة تكليفه تنتهى حكما و بقوة القانون بقضائه مدة خدمة أقصاها ست سنوات من تاريخ بدء تكليفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0582     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 904

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 3

مهندس مكلف – مدة خدمة عسكرية – مدى جواز حسابها ضمن مدة التكليف – المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية معدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1968 و رقم 38 لسنة 1971 – مدة الخدمة العسكرية تعتبر كأنها قضيت بالخدمة المدنية و ترتب ما ترتبه مدة الخدمة الفعلية من آثار كالأقدمية و الترقيات و العلاوات – حكمة ذلك : ألا يضار المجند من تجنيده – المشرع فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية أتبع ذات الأحكام من حيث اعتبار مدة التجنيد كأنها قضيت بالخدمة المدنية و ترتيب آثارها – نتيجة ذلك : تحسب فى مدة التكليف المدة التى يقضيها المهندس المكلف فى الخدمة العسكرية و الوطنية إذا إتحدت مع مدة التكليف أو تداخلت معها – إمتناع المهندس عن تسلمه العمل بعد مدة تجنيده و عدم إستكمال مدة الست سنوات تتحقق معه المخالفة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 و تستوجب مساءلته تأديبياً .

 

( الطعن رقم 582 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1126     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 981

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادتين 4 ، 5 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرار القيد بالنسبة لمن تظلم من ذلك إلى مجلس النقابة هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلانه بقرار مجلس النقابة برفض تظلمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1126     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 981

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 2

مؤهل دراسى – شهاد مهندس فى النسيج من مدرسة مونشن جلادباخ بألمانيا الغربية – معادلته بشهادة بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم نسيج – بقرار وزير التعليم العالى رقم 419 لسنة 1974 – إستيفاء المدعى شرط المؤهل الذى تطلبه القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين لقيد بالنقابة .

 

( الطعن رقم 1126 لسنة 981 ق ، جلسة 1984/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0201     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 756

بتاريخ 16-03-1985

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 بشأن المهندسين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية – المشرع إرتأى إلزام المهندسين المكلفين بأعباء وظائفهم و عدم جواز الإمتناع عن أداء واجباتها لمدة حددها بست سنوات تبدأ من تاريخ إستلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب التى عينها القانون – للمهندس المكلف بعد إنقضاء مدة التكليف الحق فى الإمتناع عن تأدية أعمال وظيفته – تعتبر خدمة المهندس المكلف منهية حتماً بقوة القانون لمجرد الإمتناع عن العمل – لا يستلزم الأمر فى هذه الحالة صدور قرار من السلطة الرئاسية بإنهاء الخدمة – حساب مدة التجنيد التى يقضيها الخاضعون لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 ضمن مدة الست سنوات و التى يجوز لهم بعد فواتها الإمتناع عن العمل – الإنقطاع عن العمل بعد فوات مدة التكليف لا يشكل ثمة مخالفة تأديبية يمكن المساءلة عنها .

 

( الطعن رقم 201 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 117

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 3

المادة “3” من القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن تكليف المهندسين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية – المادة “70” من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة – المادة “64” من القانون رقم 61 لسنة 1970 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام .

ألزم المشرع المهندسين المكلفين و المعينين بالحكومة و القطاع العام وقت العمل بالقانون رقم 54 لسنة 1976 القيام بأعباء وظائفهم و عدم الامتناع عن أدائها لمدة حددها بست سنوات تبدأ من تاريخ استلام العمل ما لم تنته خدمتهم لأحد الأسباب التى حددها القانون – أطلق المشرع للمكلفين بعد إنقضاء مدة السنوات الست الحق فى الإمتناع عن أداء أعمال الوظيفة – لم يتطلب المشرع موافقة جهة العمل لإنهاء الخدمة فى هذه الحالة – مؤدى ذلك : – أن خدمة المهندس المكلف تنتهى بقوة القانون بمجرد الإمتناع عن العمل بعد مضى مدة الست سنوات – القرار الذى يصدر بعد ذلك لا يعدو أن يكون إجراء كاشفاً لمركز قانونى تحقق فعلاً نتيجة إمتناع المهندس عن أداء أعمال وظيفته و ليس منشئاً له – لا وجه للرجوع بالنسبة للمهندسين المكلفين للقيود الواردة بقانونى العاملين المدنيين بالدولة و العاملين بالقطاع العام – أساس ذلك : – أن القانون رقم 54 لسنة 1976 أورد حكماً مغايراً يتعين أعماله فى النطاق الذى ورد فيه .

 

( الطعن رقم 826 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0650     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 259

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

المادة ” 20 ” من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .

الطعن فى قرار إنتخاب أعضاء مجلس النقابة المكملين يكون بالشروط و الأوضاع المقررة سواء كان مرجع الطعن أسباب تتصل بشروط الترشيح أو سابقة الإنتخاب بالشعبة أو بغير ذلك من الأسباب – لمحكمة القضاء الادارى إذا توافرت شروط الطعن طبقاً لنص المادة “20 ” المشار إليها أن تسلط رقابتها على كافة الإجراءات السابقة على الإنتخابات – مؤدى ذلك : – اعتبار الطعن على الإجراء السابق فى حقيقة تكييفه القانونى طعناً على الإنتخاب بمجلس النقابة يتعين أن يتوافر فى إقامته الشروط المقررة بالمادة ” 30 ” من القانون رقم 66 لسنة 1974 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1823     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 717

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

القانونان رقما 89 لسنة 1946 و 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .

المادة 27 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بشأن نقابة المهندسين – يجوز لطالب القيد بالنقابة أن يعارض فى القرار الصادر برفض القيد خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه بقرار الرفض – ناط المشرع باللجنة المنصوص عليها فى القانون المشار إليه الفصل فى المعارضة بقرار نهائى و أجاز للطالب تجديد طلبه بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر من اللجنة سالفة الذكر – القانون رقم 66 لسنة 1974 ألغى القانون رقم 89 لسنة 1946 و أجاز فى مادته الخامسة لمن رفض طلب قيده أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض إلى مجلس النقابة خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلانه بالقرار – ناط المشرع بمجلس النقابة الفصل فى التظلم و أجاز لصاحب الشأن الطعن فى قرار رفض التظلم أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من إعلانه به – أجاز المشرع لطالب القيد أن يجدد طلبه إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1823     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 717

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 2

القانون رقم 89 لسنة 1946 بشأن نقابة المهندسين .

يشترط للقيد بنقابة المهندسين أن يكون طالب القيد حاصلاً على بكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية اجنبية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة – دبلوم العمارة من المعهد الهندسى التكنولوجى البريطانى لم يصدر قرار من الجهة المختصة بمعادلته – أثر ذلك : عدم أحقية حامل الدبلوم المذكور فى القيد – أساس ذلك : – إنتفاء شرط المؤهل الواجب توافره المقيد بالنقابة .

 

( الطعن رقم 1823 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/28 )

=================================

الطعن رقم  2513     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1281

بتاريخ 08-03-1986

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد المصرية .

ألزم المشرع المهندسين المكلفين بالحكومة أو القطاع العام بأداء العمل لمدة ست سنوات – تنتهى خدمة المكلف بقوة القانون بانقضاء هذه المدة – العمل فى جهة أخرى قبل انقضاء مدة التكليف يعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة – أساس ذلك – عدم جواز الجمع بين أكثر من وظيفة – يتعين فى هذه الحالة جزاء من بين الجزاءات المقررة قانونا – الفصل من إحدى الجهتين جزاء لم يرد النص عليه – الفصل المقرر قانونا يكون من خدمة الدولة العامة – إلغاء قرار الفصل و توقيع الجزاء القانونى المناسب .

 

(الطعن رقم 2513 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1920     لسنة 29  مكتب فنى 34  صفحة رقم 137

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

القانون رقم 54 لسنة 1976 بشأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية . لم يحدد المشرع وسيلة معينة لإلحاق المهندسين المكلفين بالوظائف فى الحكومة أو القطاع العام تاركاً لتلك الإجهزة إتباع الوسيلة القانونية المناسبة طبقاً لنظام العاملين السارى على من يلتحقون بوظائفها – مؤدى ذلك : لا يلزم قانوناً لإعتبار المهندس مكلفاً أن يصدر فى كل الأحوال قرار وزارى بذلك – يجوز إلحاق المهندس المكلف بالوظيفة بموجب عقد للعمل لدى جهة إدارية من الجهات التى حددتها المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1976 خلال المدة المحددة بقانون التكليف و هى ست سنوات .

 

( الطعن رقم 1920 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1542     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 261

بتاريخ 22-11-1986

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

حظر المشرع على المهندسين بالحكومة و القطاع العام الإمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات من تاريخ إستلامهم العمل – يمتد هذا الحظر للموجودين منهم فى الخدمة عند نفاذ القانون رقم 54 لسنة 1976 فى 24 يونيه سنة 1976 – تحسب مدة التكليف من تاريخ إستلام العمل – يعتد بتاريخ إستلام العمل حتى لو كان سابقاً على نفاذ القانون طالما أن المكلف لا زال بالخدمة وقت العمل به – يتعين قضاء مدة الست سنوات فى العمل و ممارسة مهام الوظيفة – يقف سريان هذه المدة طوال مدة الإنقطاع عن العمل – الإنقطاع فى هذه الحالة يشكل مخالفة تأديبية يطبق فى شأنها العقوبات التى تسرى على العاملين الموجودين بالخدمة – أساس ذلك :- أن مدة الخدمة لم تنته .

 

( الطعن رقم 1542 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 539

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 3 من يولية سنة 1949 على منح بدل تخصص لمهندسى مصلحة الرى و مهندسى طلمبات الرى و الصرف التابعين لمصلحة الميكانيكا و الكهرباء بواقع الفئات التى حددها ، مع تكليف الوزارات المختلفة أن تدرس حالة المهندسين الذين فى حكم مهندسى الرى سالفى الذكر بالوزارات و المصالح الأخرى ، و تقديم نتيجة البحث للمجلس للنظر فى حالتهم . و فى أول يونية سنة 1950 صدر القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل تخصص للمهندسين و بفتح إعتمادات إضافية فى ميزانية السنة المالية 1950/1949 ، و نص فى مادته الأولى على أنه ” إعتباراً من أول فبراير سنة 1950 يمنح بدل التخصص طبقاً للفئات التى أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 يولية سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحتة الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها و هى ما تؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة أو الحاصلين على لقب مهندس ، و ذلك مع مراعاة الشروط التى فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1949 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش و المكافأة عن ساعات العمل الإضافية و القرار الصادر من المجلس المذكور بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة الغلاء و وجوب خصم هذه الزيادة من بدل التخصص و على ألا يجمع بين مرتب التخصص و مرتب الفن . و لمجلس الوزراء أن يضم إلى الكشف المرافق المهندسين الذين تنطبق عليهم هذه الأحكام ، و له أن يوقف صرف هذا البدل عند زوال الأسباب التى أوجبت تقريره ” . و قد شمل الكشف المرافق لهذا القانون مهندسى مصلحة الموانى و المنائر . و بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على ” أن يكون مجموع ما يناله المهندس من ماهية و بدل تخصص معادلاً لماهيته بعلاوات الترقية قبل التيسير مضافاً إليها بدل التخصص المقرر حسب درجته ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  1693     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 134 لسنة 1953 فى شأن الأقدمية و الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحتى الرى و المبانى الأميرية بوزارة الأشغال العمومية نص فى المادة الأولى منه على أنه ” إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن الترقية و ترتيب الأقدمية فى الدرجات ، تكون الترقيات و ترتيب الأقدمية فى وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحتى الرى و المبانى الأميرية بوزارة الأشغال العمومية على أساس أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرافق ، وفقاً للترتيب الوارد ” . كما نص فى مادته الثانية على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون المشار إليه تكون الترقية بالإختيار من وظيفة إلى أخرى تعلوها فى الأهمية فى حدود الدرجة المالية ذاتها ” . و قد قسم الجدول المرافق للقانون المذكور الدرجة الرابعة بمصلحة الرى إلى وظيفتين هما : ” أ ” مساعد مدير أعمال و وكيل هندسة ، ” ب ” مهندس . و نص على أن تعتبر الوظائف المدرجة أمام ” أ ” أعلى من الوظائف المدرجة أمام ” ب ” . و قد كان الباعث على أصدار هذا القانون حرص الشارع على مصلحة العمل و تقديره لما ينطوى عليه من أهمية بمصلحتى الرى و المبانى الأميرية بوزارة الأشغال العمومية ، نظراً إلى ما تتطلبه إدارة المرافق العامة للدولة من وجوب مراعاة الدقة فى إختيار المهندسين الذين تتوافر فيهم الصلاحية للقيام بأعباء الوظائف الرئيسية بهاتين المصلحتين بغض النظر عن الإعتبارات الأخرى ، و هى صلاحية لا يقتصر مداها على كفاية الموظف فى عمله الفنى كمهندس فحسب ، بل تقوم على عناصر و صفات عدة من بينها الكفاية ، ذلك أن هذه الكفاية قد لا تنهض بذاتها دليلاً قاطعاً على الصلاحية للإضطلاع بمهام وظيفة كوظيفة مساعد مدير أعمال بمصلحة الرى التى تعد أولى مدارج الوظائف الرئيسية بتلك المصلحة و عصب الأعمال الفنية و أعمال المقاولين المالية بها . و من أجل هذا رأى الشارع أن تكون الترقية بالتلقيب إلى وظائف الرى المختلفة تبعاً لتدرجها فى الأهمية بطريق الإختيار ، و ذلك فى حدود الدرجة المالية ذاتها ، و أن تكون هذه الترقية إلى الوظيفة سابقة على الترقية إلى الدرجة المالية و أساساً لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 539

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 2

إن القواعد التى كان معمولاً بها قبل نفاذ قانون نظام موظفى الدولة كانت تقضى بمنح المهندسين الذين عناهم و عينهم القانون رقم 67 لسنة 1950 بدل تخصص طبقاً للفئات التى أقرها مجلس الوزراء فى 3 من يولية سنة 1949 ، على أن تخصم من هذا البدل – طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1950 – الزيادة المترتبة على تطبيق القواعد التيسير الصادر بها قرار المجلس فى 17 من مايو سنة 1950 ، الذى قضى بمنح الموظف المرقى علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها أو بداية الدرجة أيهما أكبر أو بمنحه مربوط الدرجة إن كانت ذات مربوط ثابت ، فلما صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أعاد تنظيم شئون الموظفين عامة و عالج تحديد مرتباتهم و درجاتهم و رسم قواعد تعيينهم و ترقياتهم و علاواتهم على نحو جامع شامل ، و سن قاعدة تنظيمية تقضى بأن يمنح الموظف عند التعيين أو الترقية أول مربوط الدرجة المقررة لوظيفته أو علاوتها أو مربوطها الثابت أيها أكبر ” م 21 و 37 ” ، كما نص على نقل الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدور هذا التشريع  إلى الكادر الجديد كل بدرجته و مرتبه ، إلا إذا كان المرتب يقل عن البداية فى الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية “م135″ ، و بذلك جعل المرتب وحدة واحدة قائمة بذاتها غير مجزأة و ذات بداية ثابتة ، و أزال العناصر الإضافية كزيادة التيسير التى كانت تدخل فى تكوينه فى الماضى ، فأدمجها فيه و جعلها جزءاً أصلياً منه و لما كان هذا القانون لم يلغ القواعد المتعلقة ببدل التخصص و التى تستمد وجودها من تشريع خاص لا تتعارض أحكامه مع أحكام قانون نظام موظفى الدولة و كان تدل التخصص هذا علاوة تضاف إلى المرتب الأصلى للموظف للمحكمة التى دعت إلى تقريره و هى ترغيب المهندسين فى الإقبال على خدمة الحكومة و تشجيع الموجودين منهم على الإستمرار فى وظائفهم ، و كانت علة الخصم من بدل التخصص قبل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هى حصول الموظف على مزية التيسير لمنع إزدواج المزايا ، و هى المزية التى أزال هذا القانون أثرها و أحل محلها مزية جديدة هى بداية الدرجة التى تقررت لجميع الموظفين على حد سواء ، من عين أو رقى منهم قبل أول يولية سنة 1952 أو بعد هذا التاريخ ، فإن الحق فى هذا البدل يظل قائماً ، و إنما يزول السند القانونى للخصم بعد سريان قانون نظام موظفى الدولة بزوال السبب الذى قام عليه فى الماضى قبل نفاذ هذا القانون الذى أنشأ للموظفين مراكز قانونية جديدة ينتفى معها إستصحاب العلة القديمة لإنقطاع صلتها بالماضى ، إذ تقتضى المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة عدم التفرقة فى المعاملة بين أربابها من أفراد الطائفة الواحدة ، فلا يسوغ تقرير ميزة للموظف الأحدث تعييناً أو ترقية على الموظف الأقدم مع تطابق الوضع القانونى لكليهما تطابقاً تاماً من حيث الوظيفة و الدرجة و سائر الوجوه الأخرى ، الأمر الذى لا يمكن أن يكون قد إنصرف إليه قصد الشارع . فإذا ثبت أن المدعى حاصل على دبلوم مدارس الفنون و الصناعات فى سنة 1931 ، و أنه عين بمصلحة الموانى و المنائر فى وظيفة مهندس إعتباراً من أول ديسمبر سنة 1937 ، و رقى إلى الدرجة الخامسة الفنية من أول يونية سنة 1949 مع منحه العلاوة المترتبة على هذه الترقية حيث بلغ بها مرتبه 250م و 21 ج شهرياً . و فى 30 من مايو سنة 1950 تقرر منحه إعتباراً من أول مايو سنة 1950 ، أول مربوط درجته الخامسة و قدره 25 ج شهرياً طبقاً لقواعد التيسير ، ثم خفض بدل التخصص المقرر له بمقدار ما أصابه من علاوة التيسير – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف الصواب فيما قضى به من إنهاء الخصم من بدل التخصص الذى إستحق له إعتباراً من أول يولية سنة 1952 بمقدار ما ناله من زيادة فى المرتب عملاً بقواعد التيسير ، و رد ما خصم بالمخالفة لذلك من هذا التاريخ .

 

( الطعن رقم 345 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/23 )

=================================

الطعن رقم  2549     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 166

بتاريخ 01-12-1962

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين

فقرة رقم : 1

إن إنقطاع المهندس المكلف المتهم عن مباشرة عمله يوم تقديم إستقالته فى أول ديسمبر سنة 1957 و عدم عودته رغم إخطاره بعدم قبولها ، يعد خروجاً على حكم المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 296 لسنة 1956 كما أن فى إمتناعه عن أداء عمله فى خدمة الدولة خروجاً على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته و إخلالاً صارخاً بحق الدولة قبله ، الأمر الذى يستوجب مساءلته على قدر ما بدر منه . و لا يجدى المهندس المتهم تبريراً لموقفه أنه كان يريد الإشتغال بالأعمال الحرة و أنه لم يكن يعلم حكم القانون . فلا وجه إذاً لما جاءت به صحيفة الطعن من أن الحكم التأديبى قد أخطأ فى تطبيق القانون بمقولة أن قانون نظام موظفى الدولة قد أقر حق الموظفين فى الإستقالة من الوظيفة . و هذا قول مردود أولاً بما أفصح عنه نص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 296 لسنة 1959 و بما سبق أن نصت عليه بنود الأمرين العسكريين رقمى 125 ، 127 الصادرين فى 21 من سبتمبر و 9 من أكتوبر سنة 1955 . و حاصل ذلك حظر الإمتناع عن تأدية أعمال الوظيفة لو كان ذلك عن طريق الإستقالة سواء أكانت صريحة أم ضمنية فقد إعتبرها القانون فى هذا المجال و كأنها لم تكن . و فضلاً عن ذلك فإن الإستقالة و هى ليست إلا مجرد رغبة من الموظف أو المستخدم فى ترك عمل وظيفته بإرادته و إختياره و بصفة نهائية . إلا أنها و لئن كانت بهذا المعنى حقاً للموظف و أمراً مباحاً له فإن هناك إعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تقيد كثيراً من إستعمال هذا الحق . بحيث لا يكون الموظف فى نفس مركز الأجير فى عقد إيجارة الأشخاص ، و إنما الموظف يقوم بعمل لا لصالح فرد بذاته بل لصالح المجموع ، و من ثم فقد حرص المشرع عند تنظيم هذا الحق على أن يوفق بين حق الموظف فى ترك العمل و حق الجماعة فى الحصول على المنفعة العامة . و من أجل هذا إستقر القضاء الإدارى و فقه القانون العام منذ وقت بعيد على أن علاقة الموظف بالإدارة لا تنقطع بمجرد تقديم إستقالته بل بقبول هذه الإستقالة ، و معنى ذلك أن على الموظف الذى أبدى رغبته فى ترك العمل نهائياً بتقديم إستقالته أن يستمر فى أداء عمله و مباشرة واجبات وظيفته إلى أن تخطره الإدارة بقبولها و الإستغناء عن خدماته ، و تلك قاعدة عامة تشمل جميع موظفى الدولة مهما كان مركزهم فى السلم الإدارى و حكمتها أن إمتناع الموظف عن عمله عقب إستقالته مباشرة يؤدى حتماً إلى إرتباكات شديدة فى سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد . و قد جاء قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 واضحاً صريحاً فى تنظيم أحكام الإستقالة على ضوء ما تقدم من أصول و نصت المادة 111 منه على أنه ” يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المبين فى الفقرة الأولى من المادة السابقة 110 ” و غنى عن القول أن إستمرار سير المرافق العامة هو من أولى الواجبات التى يفرضها القانون على الموظفين . و لئن كان التشريع الخاص بطائفة المهندسين و هو القرار بالقانون رقم 296 لسنة 1956 قد عاقب على مخالفة أحكامه بعقوبات جنائية ، فليس يعنى ذلك أنه جب المخالفات التأديبية التى نص عليها قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و قانون المحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 .. و قد سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت بأنه لا تطابق بين نطاق الجريمة الجنائية و الجريمة التأديبية . فالمحكمة التأديبية مجالها الخاص لإختلاف طبيعتها عن المحاكمة الجنائية . الأولى قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته و خروجه على مقتضياتها فهى متعددة الصور و نطاقها غير محدود ، و هى بهذه المثابة تعتبر ذات كيان مستقل عن الإتهام الجنائى الذى يستند إلى جرائم و عقوبات محدودة ، و من ثم فإن الفعل الواحد كما يشكل جريمة من جرائم القانون العام يمكن أن يتمخض فى ذات الوقت عن مخالفات تأديبية و ذنوب إدارية يرتب القانون الإدارى الجزاء عليها . و قد نصت المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن ” كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً . و ذلك مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الإقتضاء ” . و مفاد ذلك أن الموظف الذى يخالف الواجبات الوظيفية إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه جزاء على ” خطأ وظيفى ” فتتجه إرادة السلطة الإدارية إلى توقيع ” عقوبة وظيفية ” وفقاً للأشكال و الأوضاع التى تقررها اللوائح و القوانين . و ذلك فى حدود النصاب المقرر . و سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الذنب التأديبى يختلف عن الجريمة الجنائية فى أنه لا يخضع لقاعدة ” إلا جريمة بغير نص ” و إنما يجوز لمن يملك قانوناً سلطة التأديب أن يرى فى أى عمل إيجابى أو سلبى يقع من الموظف عند ممارسته أعمال وظيفته ذنباً تأديبياً إذا كان لا يتفق و واجبات الوظيفة . و لا شك أن فى تقديم موظف إستقالته ثم الإنقطاع فور تقديمها عن أداء واجبات وظيفته و الإصرار على الإمتناع عن العمل رغم تنبيه جهات الإدارة إلى ضرورة العودة فوراً إلى العمل و وجوب النزول على حكم القانون أمر لا تقره الشرائع الإدارية و يستوجب التأديب .

 

( الطعن رقم 2549 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/1 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى