موسوعة المحكمه الاداريه العليا

القسمة الفعلية

 

القسمة الفعلية

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 132

بتاريخ 26-01-1971

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : القسمة الفعلية

فقرة رقم : 3

القسمة الفعلية تتحقق فى صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ، ثم ينهج نهجه سائر الشركاء . و يتصرف كل منهم فى جزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع ، فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمناً أنهم إرتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه ، و يكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التصرفات  التى تمت بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 لم يقم بها الشركاء جميعاً فى الأعيان التى كانت موقوفة ، و إنما صدرت من بعضهم دون البعض الآخر ، فإنه لا يتوافر بها حصول قسمة فعلية بين هؤلاء الشركاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 478

بتاريخ 25-02-1975

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : القسمة الفعلية

فقرة رقم : 1

القسمة الفعلية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تتحقق فى صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم ينهج نهجه  سائر الشركاء و يتصرف كل منهم فى جزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع ، فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمناً أنهم أرتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه ، و يكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه . و يعتبر المتقاسم طبقاً لما تقضى به المادة 843 من القانون المدنى مالكاً وحده للحصة المفرزة التى آلت إليه من وقت أن يملك فى الشيوع و أنه لم يملك غيرها فى بقية الحصص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 502

بتاريخ 21-12-1944

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : القسمة الفعلية

فقرة رقم : 1

إذا طلب بعض الورثة تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً ، و تبينت المحكمة من تقرير الخبير الذى ندب فى الدعوى أنه بعد أن تصرف أحد الورثة فى جزء محدود من الأطيان المخلفة عن المورث تصرف سائرهم بالبيع فى أنصبتهم محددة كذلك و تسلم المشترون منهم ما إشتروه و وضعوا اليد عليه محدداً ، و أصبحوا هم جميعاً لا يملكون شيئاً فى هذه الأطيان ، ثم رأت أن تصرف سائر الورثة على هذه الصورة فيه إجازة لما تصرف فيه ذلك الوارث    و أن هذا التصرف وقع صحيحاً لأنه كان فى حدود القدر الذى يملكه بالميراث ، و لذلك قضت برفض الدعوى فقضاؤها سليم يمنع من صحة هذا النظر و لا أن يكون تصرف من عدا الوارث . الأول لاحقاً لتصرفه ، لأن تصرفه هذا ما كان ليرغمهم على قبوله بل لقد كان لهم حق الإعتراض عليه قانوناً ، و ما داموا هم قد تابعوه و تصرفوا فى أنصبتهم على التحديد كما فعل هو فإن تصرفهم هذا يدل على رضائهم بهذه القسمة الفعلية التى تمت بفعل جميع الورثة على السواء .

 

( الطعن رقم 39 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/21 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى