موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 16741لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة” عقود إدارية وتعويضات

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم الثلاثاء الموافق  14/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المُستشار / أحــــمــــــد مـــــــــرسى حــــلمـــي                 رئيـــــس المحكمــــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المُستشار / احـــمد عـــبـــــد الــراضي محــمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المُستشار / منير مُصــطفــــى خـــــطــــــــاب                 مستشـــــار بمجلس الدولة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المُستشار / مـــعــــتــــز أحـــــمد نــــصــــــر                مفــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                           / رأفـــت إبــــراهـــيــم مـــحــمـــد                أمــــــيــــــن الــــــــســـر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 16741لسنة 56 ق

المقامــــة مـــن

علي حسب النبي مُرسي بصفته المُمثل القانوني للشركة العالمية  حسبو

ضــــــد

1- وزير التعليم العالي بصفته الرئيس الأعلى لهيئة الأبنية التعليمية

2- رئيس هيئة الأبنية التعليمية

الوقائـــع

أقام المُدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كُتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/7/2002 طلب في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار المُدعي عليهما السلبي بالامتناع عن تنفيذ التوصية الصادرة لصالحه من لجنة التوفيق في بعض المُنازعات بتاريخ 15/5/2002 وإلزامهما بتنفيذها بما تضمنه بأن يؤديا له مبلغاً مقداره 143500 جنيه ” فقط مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيه قيمة غرامة التأخير المُستقطعة من مُستحقاته لديهما، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ حتى تاريخ صدور الحُكم في الدعوى، وذلك بحُكم مشمول بالنفاذ المُعجل بلا كفالة وإلزامهما المصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة .

وقال المُدعي شرحاً لدعواه أنه بناء على مُناقصة محدودة طرحتها الهيئة المُدعى عليها تحت رقم 8/99/2000 لإنشاء مدرسة شطا الصناعية بنين بدُمياط رست عليه وأبرم معه العقد بتاريخ 13/10/1999 وتم الاتفاق على أن يتم التنفيذ في مُدة عشرة أشهُر ونصف تبدأ اعتباراً من استلام الموقع خالي من الموانع وطبقاً للبرنامج الزمني المُحدد لها وبناء عليه صدر إليه أمر الإسناد مُبيناً فيه أن تاريخ استلام الموقع هو 17/10/1999 وأجل هذا الموعد إلى 1/11/1999 لحين إخلاء جرد من المبنى المتوقع استكماله وأنه قام بتنفيذ الأعمال المُسندة إليه وفقاً للأصول الفنية وتسليمها لجهة الإدارة بعد انتهاء المُدة المُتفق عليها بــ 329 يوماً، وقد خصمت جهة الإدارة من مُستحقاته مبلغ مقداره 143500 جنيه ” فقط مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيه ” قيمة غرامة التأخير التي وقعت عليه بنسبة 10% من قيمة العملية .

وأضاف المُدعي القول بأن تأخره في تنفيذ العملية كان راجعاً إلى عدة أسباب تخلُص في الآتي ” تراخي المنطقة والإدارة التعليمية بدُمياط في إخلاء المكتب من المبنى المُزمع استكماله وقد استغرق هذا الإخلاء المُدة من بداية شهر إبريل 2000 وحتى نهايته ومن ثم فإنه لم يتمكن من البدء في التنفيذ فعلياً إلا من تاريخ 1/5/2000 (2) تم وقف التنفيذ بالموقع خلال فترة الامتحانات المُدد من 31/7/2000 حتى 7/8/2000، من 9/1/2001 حتى 18/1/2001، ومن 9/1/2001حتى 18/1/2001 وذلك بُناء على طلب المدرسة وموافقة فرع الهيئة المُدعى عليها بدُمياط (3) تراخي جهة الإدارة في صرف المُستخلصات عن مواعيدها حيث استغرق على سبيل المثال صرف المُستخلص في 72 يوماً، المُستخلصات الثالث والرابع والخامس 116 يوم للأول، 279 يوماً الثاني ، 469 يوماً للثالث .

ومن ثم فإن التأخير في التنفيذ كان راجعاً لأسباب حلها إن لم يكُن كلها راجع إلى جهة الإدارة وبالتالي كان حرياً بجهة الإدارة إضافة مُدد التأخير إلى مُدة التنفيذ وبالتالي ينتفي مناط توقيع وخصم غرامة التأخير، وإذ لم تـُجدي المُطالبات الودية لاستراد قيمة الغـــرامة المخصــــومة فقد قام بعــــرض النزاع على لجــــنة التوفـــــيق بالهــيئة بالطلب

تابع الحُكم في الدعوى رقم 16741لسنة 56 ق

رقم 8 لسنة 2002والتي انتهت بجلستها المعقودة بتاريخ 15/5/2002 إلى التوصية برد قيمة الغرامة إليه إلا أن التوصية لم تجد صدى لدى الهيئة الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى واختتم المُدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمُدعي قيمة غرامات التأخير ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزامها المصروفات .

وعُين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 14/6/2005 قدم المُدعي خلالها مُذكرة شارحة صمم فيها على طلباته، وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 6/12/2005 مُذكرة دفاع التمس في ختامها الحُكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمُدعى عليه الأول، وبجلسة 18/4/2006 قدم الحاضر عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية التمس في ختامها الحُكم أولاً : بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ثانياً : رفض الدعوى وإلزام الشركة المُدعية المصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحُكم بجلسة 7/11/2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النـٌطق بالحُكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المُشتملة على أسبابه عند النُطق به .

المحــكــــمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

حيثُ إن حقيقة طلبات المُدعي وفقاً للتكييف القانوني السليم هي الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام هيئة الأبنية التعليمية بأن تؤدي له مبلغاً مقداره 143500 جنيه ” فقط مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيه قيمة غرامة التأخير المخصومة من مُستحقاته والفوائد القانونية على هذا المبلغ وإلزامها المصروفات .

وحيثُ إنه عن الدفع المُبدى من الهيئة العامة للأبنية التعليمية بجلسة 18/4/2006 بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى برغم أن فرع الهيئة بمُحافظة دُمياط هو الفرع المنوط به الإشراف على تنفيذ العملية ويوجد به كافة المُستندات والمعلومات المُتعلقة بموضوع الدعوى فإنه ولئن كان المُستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العُليا أن مناط توزيع الاختصاص محلياً بين دوائر محكمة القضاء الإداري هو مقر الجهة ذات الصلة بالنزاع باعتبارها الجهة التي نحت يدها الأوراق والمُستندات المُتعلقة بموضوع الدعوى وهو ما يتفق والغاية من تقريب جهات التقاضي للمُتقاضين وهي تيسير الفصل في الدعوى والاقتصاد في إجراءات الخصومة إلا أن الثابت من حوافظ المُستندات المُقدمة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنها قدمت جميعها من الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة كما أن العملية طرحت بمعرفة الهيئة وتم توقيع العقد من قبل الهيئة والثابت من الأوراق أن دور فرع الهيئة بدُمياط قد اقتصر على مُجرد المرور ومُتابعة تنفيذ الأعمال بالموقع الأمر الذي يستخلص منه أن الهيئة المُدعى عليها هي الجهة ذات الصلة بالنزاع دون فرع الهيئة بدُمياط ولما كان مقر الهيئة المذكورة كائن بشارع حسن مأمون بمدينة نصر بمُحافظة القاهرة ومن ثم ينعقد الاختصاص محلياً بنظرها لهذه الدائرة دون دائرة القضاء الإداري بالمنصورة، ومن ثم يضحى الدفع غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض .

وحيثُ إنه عن الدفع المُبدى من هيئة قضايا الدولة بجلسة 6/12/2005 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمُدعى عليه الأول فإن المادتين رقمي (1) ، (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1998 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير التعليم ومجلس إدارتها هو السُلطة العُليا المُهيمنة عليها ويشكل هذا المجلس رئاسة وزير التعليم ويُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء

وحيثُ إنه على هدي ما تقدم ولما كانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية تتبع وزير التعليم وهو رئيس مجلس إدارتها والذي يُمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير دون وزير التعليم العالي، ومن ثم يضحى اختصام هذا الأخير اختصاماً لغير ذي صفة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة له وإلزام المُدعي مصروفات اختصامه .

وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المُقررة قانوناً، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً .

وحيث إنه عن الموضوع فإنه بناء على المٌناقصة المحدودة رقم 9918 التي طرحتها الهيئة المُدعى عليها الثانية لإنشاء مدرسة شطا الصناعية بنين بدُمياط بقيمة إجمالية مقدارها 1469585.49 جنيهاً ” فقط مليون وأربعمائة وتسعة وســــتون ألفاً وخمسمائة وخمســـة وثمانون جُنيهاً وتســـعة وأربعــــون قرشاً والتي رست على الشــــركة المُدعــــية وتم

 

تابع الحُكم في الدعوى رقم 16741لسنة 56 ق

إخطارها بتاريخ13/10/1999 بقبول عطائها وتسلمها الأخطار وتحرير العقد في ذات التاريخ وجاء في البند الرابع منه على التزام الشركة المُدعية بتسليم جميع الأعمال موضوع العقد كاملة ومُطابقة للرسومات والمواصفات والمُقايسات ووفقاً للشروط وأصول الصنعة في مُدة أقصاها عشرة أشهُر ونصف الشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ استلام الموقع خالي من المواقع وطبقاً للبرنامج الزمني الموضوع والذي أقر مُمثل الشركة إطلاعه عليه وقبول التنفيذ بموجبه ونعى البند الواحد والعشرون منه على أنه إذا تأخرت الشركة في إتمام الأعمال وتسليمها كاملة للهيئة في المُدة المُحددة توقع عليها غرامة تأخير عن المُدة التي تأخر فيها انتهاء الأعمال بعد الميعاد المُحدد للتسليم إلى أن يتم التسليم الابتدائي ويكون توقيع غرامة التأخير بنسبة لا تجاوز 10% من قيمة ختامي العملية أو الجزء المُتأخر بحسب الأحوال، ونص البند الثلاثون منه على أن تسري أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المُناقصات والمُزايدات ولائحته التنفيذية على هذا العقد، وبتاريخ 1/11/1999 تم تسليم الموقع للشركة بعد تحريه أعمال الكهرباء بالموقع بناء على المحضر الموقع في التاريخ المُشار إليه من لجنة التسليم في حضور وبتوقيع مندوب الشركة، بتاريخ 9/8/2000 تم إنذار الشركة بضرورة السُرعة في الانتهاء من التنفيذ في ضوء ما تُلاحظ اللجنة المُتابعة عند المرور من توقف العمل بالموقع إلا أن الأوراق توخلت مما يفيد تسلُم الشركة هذا الإنذار، وبتاريخ 14/1/2000 ثم إنذار الشركة بأن معدُلات سير العمل تتم بالمُخالفة للجدول الزمني وحثها على نهو الأعمال على وجه السُرعة مُتجنباً لسحب الأعمال والتنفيذ على حسابها وهو الإنذار الموقع عليه بالاستلام من المهندس يوسف عفيفي النجار، بتاريخ 25/8/2001 تم التوقيع من قبل الطرفين على محضر تسليم الأعمال ابتدائياً اعتباراً من 15/8/2001 وذلك في مُدة 16 يوم : 9 شهر : 1 سنة وذلك بمُدة تأخير تساوي 6 يوم : 10 شهر : ــ سنة فقط عشرة أشهُر وستة أيام عن الموعد المُتفق عليه لنهو الأعمال .

وحيثُ إن المادة (23) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المُناقصات والمُزايدات تنُص على أنه ” إذا تأخر المُتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المُحدد له جاز للسُلطة المُختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المقاول مُدة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مُدة التأخير طبقاًَ للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة …….. و (10% ) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل .

وتوقع الغرامة بمُجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر …. ”

وحيثُ إن المادة (83) من اللائحة التنفيذية لقانون المُناقصات والمُزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 تنـُص على أن” يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقـُد بحيث تكون صالحاً تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المُحددة فإذا تأخر جاز للسُلطة المُختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مُهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة تأخير اعتباراً من بداية هذه المُهلة وإلى أن يتم التسليم الابتدائي وذلك بواقع 1% عن كل أسبوع أو جزء منه بحيث لا يجاوز مجموعة الغرامة (10%) من قيمة العقد .

وتُحسب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعها إذا رأت الجهة الإدارية أن الجُزء المُتأخر يُمنع من الانتفاع بما تم من العمل بطريق مُباشر أو غير مُباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المُحددة أما إذا رأت الجهة أن الجُزء المُتأخر لا يسبب شيئاً من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المُتأخرة فقط وتوقع الغرامة بمُجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر ….”

وحيثُ إن غرامة التأخير هي جزاء قصد به ضمان وفاء المُتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المُتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بانتظام وإضطراد ويحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها وبمُجرد وقوع المُخالفة التي تقررت الغرامة جزاءً لها ولا يتوقف استحقاق تلك الغرامة مع ثبوت ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزامه وأنه لا تُعف منها إلا إذا ثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل جهة الإدارة المُتعاقد معها ويُراجع في ذلك حُكم المحكمة الإدارية العُليا في الطعن رقم 376 لسنة 41ق جلسة 28/10/1997 في حُكمها في الطعن رقم 2551 لسنة 33ق جلسة 30/5/1989 ) والتي لا يزال مقتض إعمالها قائماً في ظل قانون المُناقصات والمُزايدات رقم 89 لسنة 1998 الواجب التطبيق على النزاع .

وحيثُ إنه ولئن كانت القاعدة في العقود الإدارية هي عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ من قبل المُتعاقد مع جهة الإدارة إلا أن هذه القاعدة لا يؤخذ بها على إطلاقها بحيث لا يجوز لجهة الإدارة سحب الأعمال منه وتوقيع غرامات تأخير عليه ويكون للمٌتعاقد التمسُك والدفع بعدم التنفيذ حال امتناع جهة الإدارة عن صرف مُستحقاته المالية إلا أن ذلك رهين بأن يكون من شأن امتناع جهة الإدارة عن صرف مُستحقاته أو التراخي في صرفها التأخير على كفاءته الفنية ( يُراجع في ذلك حُكم المحـــكمة الإدارية العُليا في الطـــعنين رقمي 4697، 4717 لســنة 39 ق جلســة 24/6/1997 أو

 

تابع الحُكم في الدعوى رقم 16741لسنة 56 ق

 

 

تجاوز الحد المعقول ( يُراجع في ذلك حُكم المحكمة الإدارية العًُليا في الطعن رقم 4063 لسنة 41ق جلسة 9/2/1999) وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الصادرة بجلسة 13/9/2000 ملف رقم 9/2/1999) .

وحيثُ إنه وتطبيقاً لما تقدم على واقعة النزاع ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المُدعية قد تأخرت في تنفيذ الأعمال موضوع العقد عن المُدة المُتفق عليها مُدة 6 يوم : 10 شهر : ــ سنة حوالي 336 يوماً مما حدا بالهيئة إلى توقيع غرامة تأخير بنسبة 10% من قيمة صافي العملية .

ولما كان الثابت من الأوراق أن مُدير مدرسة شطا الثانوية بنين قد وجه خطاب إلى منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بدُمياط لوقف الأعمال بالموقع المُدة من 3/1/2001 إلى 18/1/2001 والمُدة من 31/7/2001 إلى 7/8/2001 للامتحانات إلا أن الأوراق قد خلت من ثمة ما يُفيد موافقة الهيئة على وقف الأعمال خلال تلك المُدة فضلاً عن أنه يفرض ثبوته فإنه لن يؤثر في نسبة وقيمة الغرامة الموقعة حيث أن مُدة الامتحانات لم تتجاوز الأسابيع الثلاثة وهي لا تمثل سوى مُدة قصيرة من مُدة التأخير التي قاربت على العام .

ولئن كان قد وجه خطابات إلى المُدعى عليه خطابات مُتتالية في 23/11/1999، 2/1/2000، 17/1/2000، 11/5/2000 ، 13/5/2000 يُناشد الهيئة فيها بوجود تشوينات عبارة عن مُخالفات من الورق في جزء من المسطح المُخصص لتنفيذ العملية إلا أن هذه الخطابات لم تلق إذاناً صاغية من الهيئة المُدعى عليها وكان للهيئة ما يُساندها من الأوراق وهو توقيع الشركة على محضر استلام الموقع خالياً من الموانع بتاريخ 1/11/1999 ولم تُقدم الشركة دليلاً على صحة ما ورد بكتاباتها المُشار إليها ومن ثم ينتفي الخطأ في جانب الإدارة ولا ينال من ذلك ما جاء بمُرفقات حوافظ مُستندات المُدعي من محضر شرطة يُفيد نشوب حريق بالمدرسة إذ أنه بالإطلاع على هذا المحضر تبين نشوب الحريق في مُخلفات من الورق دون أن يقطع بما إذا كان هذا الورق كان في الموقع المُخصص للتنفيذ من عدمه الأمر الذي يتعين طرحه وعدم التعويل عليه .

وحيثُ إنه أشار إليه المُدعي في صحيفة دعواه من تأخُر جهة الإدارة في صرف مُستحقاته المالية لاسيما المُستخلصات الأول والثالث والرابع والخامس إلا أن الثابت من كتاب الشركة رقم م ت 13/1999 المؤرخ 1/3/2000 والموجه إلى مُدير منطقة الأبنية التعليمية بدُمياط أن تأخُر الهيئة في صرف مُستحقاته لم يؤثر سلباً على مُعدل الإنجاز و سير العمل وهذا القول وإن كان من شأنه عدم إعفاء الشركة من غرامات التأخير الموقعة عليها إلا أنه لا يخل بحق الشركة في التعويض إن كان له مٌقتضى .

وحيثُ إنه على هدي ما تقدم وقد ثبت تأخُر الشركة المُدعية في تنفيذ الأعمال مُدة تصل إلى 6 يوم : 10شهر : ــ سنة وخلو الأوراق من ثمة ما يُفيد وقوع قوة قاهرة كانت سبباً للتأخير في التنفيذ فضلاً عن أن ما نُسب لجهة الإدارة  من خطأ لم يكُن من شـأنه التأثير على كفاءة الشركة الفنية أو الإخلال بالتوازن المالي للعقد ومن ثم يكون قرار الهيئة بتوقيع غرامة تأخير على الشركة المُدعية بواقع 10% من قيمة العقد قد صدر صحيحاً نزولاً على العقد المُبرم بين الطرفين وحُكم القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتضحى الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض .

وحيثُ إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحُكم المادة 184 من قانون المُرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المُدعي المصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسخ: حنفي محمود

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى