موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الموضوع : موظف

 

واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 854

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إن توظيف المال ليس بذاته عملا تجاريا أو متنافيا مع واجبات الوظيفة و كرامتها . و من ثم فإن القرار المطعون فيه – إذ قضى ببراءة المدعى من المخالفة المسلكية المنسوبة إليه – يكون قد أصاب الحق فى النتيجة التى انتهى إليها ، ذلك لأن تملك الموظف لسيارة أو حصة فيها ليس فى ذاته عملا تجاريا أن لم يقترن بنشاط خاص يضفى على هذا العمل الصفة التجارية طبقا لمفهومات القانون التجارى ، ما دام لم يثبت من الأوراق أن المدعى ساهم بنشاط فى شركة تجارية أو أتى عملا آخر قد يعتبر عملا تجاريا طبقا لقانون التجارة ، كما أن عضويته لمكتب الإنطلاق ليس عملا تجاريا و لا يضر بواجبات وظيفته .

 

( الطعنان رقما 28 ، 32 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0974     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 935

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

تنص المادة 27 من القانون رقم 133 لسنة 1951 فى شأن مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة على أنه ” لا يجوز لمن قيد إسمه فى السجل العام للمحاسبين و المراجعين الإشتغال بمهنة أخرى أو القيام بأى عمل تجارى إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة القيد ” و قد وضعت لجنة القيد بعض قرارات فى شأن تطبيق القانون المذكور و من بينها القرار الخاص بتطبيق المادة 27 سالفة الذكر فقد وضعت اللجنة هذا القرار تحت عنوان ” إشتغال المحاسب أو المراجع مهنة أخرى أو قيامه بعمل تجارى – مادة 27 من القانون ” و نصت فى الفقرة ” أ ” من ذلك القرار على سبعة أعمال معينة ذكرت أن مزاولتها لا تتعارض مع مهنة المحاسبة و المراجعة ثم نصت فى الفقرة ” ب ” من ذات القرار على أنه ” إذا قدم المحاسب أو المراجع للجنة القيد الدليل على أنه – قبل تاريخ العمل بالقانون – كان يجمع فعلاً بين مهنة المحاسبة أو المراجعة و بين مزاولة الأعمال التجارية فإن لجنة القيد تحفظ للطالب حقه المكتسب على شرط أن تكون الأعمال التجارية التى يزاولها فى مستوى خاص و ألا يؤثر نشاطها على نشاط مهنة المحاسبة أو المراجعة و فى غير هذه الحالة لا ترخص لجنة القيد للمحاسب أو المراجع بمزاولة أى عمل تجارى ” ثم نصت الفقرة ” ج ” من ذلك القرار على أن : يسرى الحكم الوارد فى الفقرة السابقة على من يشغل وظيفة لدى إحدى المؤسسات الأهلية و قدم الدليل على أنه قبل تاريخ العمل بالقانون – كان يجمع فعلاً بين الوظيفة و بين مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة ” . و مقتضى نص الفقرة ” ب ” هو أنه إذا كان المحاسب أو المراجع يجمع فعلاً قبل العمل بالقانون بين مهنة المحاسبة أو المراجعة و بين مزاولة الأعمال التجارية فإن لجنة القيد تحفظ له حقه المكتسب و إنما بشروط معينة متروكة لتقدير اللجنة و هى أن تكون الأعمال التجارية التى يزاولها فى مستوى خاص و ألا يؤثر نشاطها على نشاط مهنة المحاسبة أو المراجعة بمعنى أنه لا يكفى أن يقدم المحاسب أن المراجع الدليل على أنه قبل صدور القانون كان يجمع بين المهنة و بين مزاولة الأعمال التجارية حتى تلتزم اللجنة بالترخيص له فى الإستمرار فى هذا الجمع و أن سلطة اللجنة فى ذلك كما ذهب المدعى – مقيدة و مقصورة على تقدير الدليل المقدم من الطالب بحيث إذا إقتنعت بصحة هذا الدليل وجب عليها حتماً أن ترخص فى الجمع – ليس هذا هو المقصود بالنص بل أن الأمر متروك أولاً و آخراً لتقدير اللجنة ، فقد تقتنع بالدليل الذى يقدمه الطالب على أنه قبل صدور القانون كان يجمع بين المهنة و بين مزاولة الأعمال التجارية و مع ذلك ترفض اللجنة الترخيص فى هذا الجمع لأنها ترى أن الأعمال التجارية التى يزاولها الطالب ليست فى مستوى يسمح بحسب تقديرها بهذا الجمع و كذلك الحال إذا رأت اللجنة أن نشاط الطالب فى الأعمال التجارية قد يؤثر على نشاطه فى مهنة المحاسبة أو المراجعة – و نصت اللجنة أخيراً فى ذات الفقرة على أنها لا ترخص للمحاسب أو المراجع بمزاولة أى عمل تجارى إلا فى هذه الحالة و هى حالة ما إذا رأت أن العمل التجارى فى مستوى خاص و أن مزاولته لا تؤثر على نشاط المهنة و تقدير ذلك كله متروك للجنة وحدها . و إذا كانت الفقرة ” ج ” من ذات القرار نصت على سريان حكم الفقرة ” ب ” على من يشغل وظيفة لدى إحدى المؤسسات الأهلية و قدم الدليل على أنه قبل تاريخ العمل بالقانون – كان يجمع فعلاً بين الوظيفة و بين مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة – و هذا النص خاص بمن كان يجمع قبل القانون بين مهنة المحاسبة أو المراجعة و بين شغل وظيفة لدى إحدى المؤسسات الأهلية فإنه فى هذه الحالة يسرى حكم الفقرة ” ب ” سالفة الذكر أى أنه لا يكفى أن يقدم الطالب الدليل على أنه كان قبل صدور القانون يجمع بين مزاولة المهنة و الوظيفة حتى تلتزم اللجنة بالترخيص له فى الإستمرار فى الجمع ، و أن سلطة اللجنة فى ذلك مقيدة و مقصورة على تقدير الدليل المقدم من الطالب بحيث إذا إقتنعت بصحة هذا الدليل وجب عليها حتماً الترخيص فى الجمع ، و أن سلطة اللجنة فى ذلك مقيدة و مقصورة على تقدير الدليل المقدم من الطالب بحيث إذ إقتنعت بصحة هذا الدليل وجب عليها حتماً الترخيص فى الجمع – ليس هذا هو المقصود بل أن السلطة التقديرية المتروكة للجنة فى الفقرة ” ب ” كما سلف البيان متروكة للجنة فى الفقرة ” جـ ” أيضاً فقد ترى أن الوظيفة ليست من مستوى خاص بحيث يجوز الجمع بينها و بين مهنة المحاسبة أو المراجعة و كذلك قد ترى أيضاً أن نشاط الوظيفة قد يؤثر على نشاط المهنة فإن للجنة أن ترفض الترخيص و من ثم فإن الأمر فى الحالتين الفقرة ” ب ” و الفقرة ” جـ ” مرجعه للسطلة التقديرية للجنة و رأيها فى ذلك نهائى بلا معقب عليها ما دام لم يثبت أن قرارها قد صدر مشوباً بسوء إستعمال السلطة . و بناء علي ما تقدم فإذا كان الثابت أن الجنة قد رأت بحسب سلطتها التقديرية المخولة لها فى القانون عدم الترخيص للمدعى فى الجمع بين المهنة و بين وظيفته كوكيل لإدارة قضايا بنك باركليز و لم يقدم المدعى ما يثبت أن هذا القرار معيب بسوء إستعمال السلطة فيكون قرار اللجنة صحيحاً وفقاً للقانون .

 

( الطعن رقم 974 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/29 )

=================================

الطعن رقم  1267     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1094

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 4

إن الأمر الإدارى لا يلغيه إلا أمر إدارى آخر بنفس أداة الأمر الأول و هى الكتابة .

 

( الطعن رقم 1267 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0480     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1348

بتاريخ 15-05-1965

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

لا تثريب على الموظف إن كان معتدا بنفسه ، واثقا من سلامة نظره ، شجاعا فى ابداء رأيه ، صريحا فى ذلك أمام رئيسه ، لا يداور و لا يرائى ، ما دام هو لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ و وقار ، و ما تستوجبه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب و اللياقة و حسن السلوك . ذلك أن الصراحة فى ابداء الرأى بما فيه وجه المصلحة العامة مطلوبة و خصوصا فى الدولة الاشتراكية ، حتى لا تضيع تلك المصلحة العامة فى تلافيف المصانعة و الرياء و تتلاشى بعوامل الجبن و الاستخذاء . كما لا يضير الموظف أن تكون له وجهة نظر معينة فى المسألة التى يدافع عنها ، و يجتهد فى إقناع رئيسه للأخذ بها ما دام يفعل ذلك بحسن نية فى سبيل المصلحة العامة . و لا جناح عليه أن يختلف مع رئيسه فى وجهات النظر إذ الحقيقة دائما هى وليدة اختلاف الرأى لا يجليها الا قرع الحجة بالحجة و مناقشة البرهان بالبرهان . و إنما ليس معنى ذلك كله أن يفوت الموظف ما تقتضيه طاعة الرؤساء و احترامهم بالقدر الذى يجب أن يسود بين الرئيس و المرؤوس . فطاعة الرؤساء و احترامهم واجب يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها و نفاذها . فالسلطة الرئاسية يمارسها رؤساء لهم من أقدميتهم فى الخدمة ما يجعلهم أكثر ادراكا للعمل و حاجاته و بالتالى أكثر قدرة و دراية على مواجهته و حل مشاكله . و الرئيس هو المسئول أولا و أخيرا عن سير العمل فى الوحدة التى يرأسها أو يشرف عليها فالطاعة و الإحترام فى هذا المجال أمران تمليانهما طبائع الأمور ما دامت هى طاعة قليل الخبرة لمن هو أكثر منه خبرة و تمرساً . و ما دام هو احترام الصغير للكبير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0480     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1348

بتاريخ 15-05-1965

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

فلا يسوغ للموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق أو لتحديه و التمرد عليه أو التشهير به . و يستحق الموظف الجزاء المناسب إذا هو وجه إلى رئيسه عبارات قاذعة حتى لو ثبتت صحة ما تضمنته مثل تلك العبارات . و من المسلم أن واجب الإحترام لا يخضع لضوابط معينة لذلك يكون الحكم على مدى إخلال الموظف به هو فى ضوء الظروف و الملابسات التى تحيط بكل حالة . و لعدم الإحترام صور متعددة لا تقتصر على التعدى أو التفوه بعبارات قاسية أو جارحة أو التشهير به فى كتب و شكاوى طائشة على النحو الذى نسبته النيابة الادارية للطاعنة و استخلصته المحكمة التأديبية من الأوراق استخلاصا سائغا و سليما من أوراق هذا الطعن ، و تقرها عليه هذه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0932     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 122

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

أن مخالفة الموظف للتعليمات الادارية تشكل مخالفة مسلكية ينبغى مساءلته عنها ، و لا سبيل إلى دفع مسئوليته بذريعة أنه لم يكن على بينة منها متى كان بوسعه العلم بها ، إذ الأصل أنه يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة و أمنة و هو الأصل الذى رددته المادتان 73 من قانون نظام موظفى الدولة و 53 من قانون العاملين ، و من مقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات التى تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل . و على الموظف أن يسعى من جانبه إلى الأحاطة بهذه التعليمات قبل البدء فى العمل فإن تراخ فى ذلك فخرج عليها من غير قصد فقد حقت مساءلته . ذلك أن أطراد العمل على مخالفة التعليمات الادارية فى الفترة السابقة على اضطلاع الموقف بأعباء وظيفته لا يشفع فى حد ذاته فى مخالفة هذه التعليمات ، إذ الخطأ لا يبرر الخطأ .

 

( الطعن رقم 932 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1159     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 432

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

أن المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه تنص على ما يأتى – بند 1- لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة أحدى شركات المساهمة أو الإشتراك فى تأسيسها أو الإشتغال و لو بصفة عرضية بأى عمل فيها و لو على سبيل الإستشارة ، سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر حتى و لو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة . و مع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص فى الإشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى إذن خاص يصدر فى كل حالة بذاتها . بند 2- و يفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك … ” و مفاد هذا النص أن المشرع قد خول جهة الإدارة الحق فى فصل الموظف بقرار منها متى تحققت من وقوع المخالفة الا أنه مع ذلك لا يوجد ما يمنعها من إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية بدلاً من فصله بقرار منها إذا ما رأت وجهاً لذلك و إختيارها أحد السبيلين هو عمل من صميم إختصاصها و لا معقب عليه من جهات الضاء و من ثم فإن هذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1159     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 432

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

أن الأصل أن للموظف المرخص له من جهة الإدارة المختصة فى مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته و فى غير أوقات العمل الرسمية أن يقوم بمزاولة هذه المهنة دون قيد الا بما ينص عليه صراحة فى القانون من مراعاة الحكمة التى يستهدفها المشرع ، و قد نصت المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 على النحو السالف بيانه على هذا الحظر بالنسبة لموظفى الحكومة مع التوسع فى نطاقه بجعله مطلقاً يتناول العمل فى الشركات و لو بصفة عرضية ثم جاء القانون رقم 155 لسنة 1955 معدلاً  بالمادة سالفة الذكر فأكدت هذا الحظر و لو كان مرخصا للموظف فى العمل خارج نطاق وظيفته ، و أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون حكمه هذا الحظر و يستخلص منها أن هدف المشرع من تعديل المادة 95 و هو حظر قيام علاقة عمل بين الموظف العام و بين الشركات المساهمة يتحقق و لو كانت تلك العلاقة عرضية أو مؤقتة و أن المحظور ليس فقط رابطة التعاقد بل قيام رابطة العمل ، بمعنى أن القانون حظر على الموظفين العموميين تأدية أى عمل للشركات المساهمة الا بترخيص يصدر من مجلس الوزراء ” رئيس الجمهورية حالياً ” بدليل ما جاء بذلك القانون من حظر القيام بأى عمل للشركات و لو بصفة عرضية أو على سبيل الإستشارة ، و على ذلك فليس هناك من شك فى إنطباق هذه الأحكام على الطبيب الحكومى المصرح له بمزاولة المهنة خارج نطاق الوظيفة و فى غير أوقات العمل الرسمية ” الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 120 لسنة 9 القضائية جلسة 9 من نوفمبر سنة 1963 ” و كما يسرى هذا الحظر بالنسبة إلى العمل فى شركات المساهمة فأنه يسرى أيضاً بالنسبة إلى العمل فى فروع الشركات الأجنبية الكائنة فى الجمهورية العربية المتحدة عملاً بنص المادة 90 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه التى تقضى بتطبيق أحكام المواد من 92 إلى 98 من القانون على ما يوجد فى مصر من فروع أو بيوت صناعية أو مكاتب لشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة التى لا تتخذ فى مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها .

 

( الطعن رقم 1159 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0917     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 653

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

أنه و إن كان الإبلاغ عن المخالفات التى تصل إلى علم أحد العاملين بالدولة أمر مكفول ، بل هو واجب عليه ، توخياً للمصلحة العامة و لو كانت تمس الرؤساء – إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء و إحترامهم و أن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها ، لا يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء و الكيد لهم و الطعن فى نزاهتهم على غير أساس من الواقع و إذا كانت النيابة الإدارية قد إنتهت إلى عدم ثبوت الإتهامات التى كالها المدعى لزملائه و رؤسائه و إستخلصت ذلك إستخلاصاً سائغاً و سليماً من الأوراق فإن المدعى لا يكون قد قصد من إتهاماته ، على كثرتها ، سوى الكيد لهم و التشهير بهم و الطعن فى نزاهتهم مما يضر بهم ضرراً بليغاً ، فعل ذلك دون أن يقدر خطورة كل هذه الإتهامات التى كان يطلقها فى وجه كل من يعمل معه بغير سند أو أساس و قر فى ذهنه من أن موظفى المنطقة قد تعمدوا عدم تعيينه فى إحدى الوظائف التى كانت قد شغرت بها . و لا جدال فى أن هذا يعد منه خروجاً على الواجب الوظيفى و إخلالاً بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً . و لا يغير من ذلك ما زعمه المدعى من أن إحدى هذه الشكاوى قد تبينت صحتها إذ أنه بفرض صحة ذلك فأن هذا الأثر فى أن باقى الشكاوى التى قدمها المدعى و كانت محل تحقيق النيابة الإدارية قد ثبت عدم صحتها و أنه لم يقصد من تقديمها وجه المصلحة العامة بل قصد بها الطعن على زملائه و رؤسائه و بغير حق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 830

بتاريخ 01-04-1967

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 3

أن الأصل أن الموظف المرخص له من جهة الإدارة المختصة فى مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته و فى غير أوقات العمل الرسمية أن يقوم بمزاولة هذه المهنة دون قيد الا ما قد ينص عليه صراحة فى أحد القوانين مراعاة لحكمة يستهدفها المشرع .

إذا كانت المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1945 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 تنص على أنه :

1- لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الإشترك فى تأسيسها أو الإشغال . و لو بصفة عرضية بأى عمل فيها و لو على سبيل الإستشارة سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر حتى و لو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج الوظيفة العامة . و مع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص فى الإشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى أذن خاص يصدر فى كل حالة بذاتها .

2- و يفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع بها بمجرد تحققها من ذلك كما يكون باطلاً كل عمل يؤدى بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة و يلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة .

و قد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير حكمه هذا الحظر ، و هى تنزيه الوظيفة العامة .. و ليس من شك فى أن الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى يسرى على الطبيب نصف الوقت المرخص فى مزاولة مهنته فى عيادته الخاصة فيحظر عليه القيام بأى عمل من الأعمال التى عددتها تلك الفقرة .

و متى ثبت أن الطبيب المطعون ضده قد تعاقد مع الشركات المساهمة الثلاث سالفة الذكر لعلاج العاملين بها فإنه بلا شك يكون قد خالف الحظر المنصوص عليه بهذه الفقرة ما دام أن مجلس الوزراء لم يرخص له فى ذلك بمقتضى أذن خاص فضلاً عن أن هدف المشرع من نص هذه الفقرة هو حظر قيام علاقة عمل بين الموظف العام و بين الشركات المساهمة و هذا الهدف يتحقق و لو كانت هذه العلاقةبصفة عرضية – أو مؤقتة و أن المحظور ليس فقط رابطة التعاقد بل قيام رابطة العمل بمعنى أن هذا القانون قد حظر على الموظفين العمويين تأدية أى عمل للشركات و لو بصفة عرضية أو على سبيل الإستشارة . و لما كان الثابت أن الطبيب المطعون ضده قد تعاقد على تأدية خدمة لحساب الشركات المساهمة سالفة الذكر و بأجر – و أن كان يتقاضاه من شركة التأمين لأن التزام هذه الشركة الأخيرة حسبما تقدم مقصور على تأدية الأجر للطبيب المذكور فالطبيب بهذه المثابة له حق مباشرة قبل شركة التأمين لا يمكن تخريجه الا عن طريق الإشتراك لمصلحة الغير و العلاقة بينهما ليست علاقة عقدية بل تنشأ هذه العلاقة العقدية مباشرة بين الطبيب و الشركات الثلاث التى تمثل رب العمل – المؤمن لها من جانب شركة التأمين و هذه الصلة المباشرة الثابتة التى إنعقدت بين الشركات الثلاث و المطعون ضده تندرج من باب أولى تحت حكم الفقرة سالفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1213     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1135

بتاريخ 03-06-1967

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

أن شكوى المدعى و زملائه قد إقتصرت على التظلم من قرار نقلهم مع بيان أسباب هذا التظلم و لم يجاوزوا فيها مقتضيات التظلم إلى ما فيه تحد لرؤسائهم أو التطاول عليهم أو المساس بهم و إذا إستجابت الهيئة لتلك الشكوى على الوجه السابق بيانه فإن فى ذلك ما يكشف عن أنها كانت تقوم على أسباب جدية و من ثم فإن المدعى إذ إشترك فى تقديمها لا يكون قد إرتكب ذنباً يقتضى مجازاته أو مخالفة تستوجب عقابه – أما مجرد مخالفة الشكوى للمنشور الصادر بنظام تقديم موظفى الهيئة لشكواهم و الذى تضمن النص على أن كل شكوى ” موقع عليها من أكثر من شخص واحد لن يلتفت إليها ” فليس من شأنه أن يسبغ على الإشتراك فى تقديم تلك الشكوى وصف الذنب الإدارى ما دام الشاكون قد إلتزموا فيها الحدود السابق الإشارة إليها و كل ما يكون لمخالفتهم لهذا المنشور من أثر هو عدم الإلتفات إلى شكواهم .

 

( الطعن رقم 1213 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 131

بتاريخ 14-12-1968

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

إن العبارات التى صدرت من المطعون ضده شائنة بذاتها و تحمل معنى الإهانة بحيث لا تترك مجالاً لإفتراض حسن النية بل تقطع بأنه قصد بها النيل من إثنين من رؤسائه و التشهير بهما و الحط من قدرهما أثناء مناقشة موضوعات تدخل فى صميم اختصاصهما بإعتبارهما من مديرى الشركة و ذلك فى اجتماع ضم كثيراً من العاملين فيها – و هى عبارات لم يكن المقام يقتضيها و لا يبررها قول المطعون ضده أنها كانت وليدة لحظة إنفعال بعد مهاجمة السيد/….. لقسم الصيانة إذ أن ما أدلى به هذا الأخير أثناء الإجتماع قد خلا من أى إستفزاز أو تعد – و مسلك المطعون ضده على الوجه السابق بيانه ينطوى على خروج عما تقتضيه وظيفته من إحترام لرؤسائه و توقيرهم .

و لا حجة فى قوله أن الإجتماع كان سياسياً و أنه لم يكن خلاله قائماً بأعمال وظيفته بل كان يباشر حقوقه السياسية متحرراً من السلطة الرئاسية و علاقة العمل – لا حجة فى ذلك إذ فضلاً عن أن واجب كل من يشترك فى إجتماع أن يتجنب الألفاظ الجارحة و أن يصون لسانه عما فيه تشهير بغيره و إهانة له دون مقتض – فأن الإجتماع سالف الذكر قد إنعقد بدعوى من رئيس مجلس الإدارة و إلتقى فيه أعضاء مجلس الإدارة و كثير من مديرى الشركة بأعضاء لجان الوحدات الأساسية للإتحاد الإشتراكى و اللجنة النقابية للعاملين بالشركة و كان الغرض من أنعقاده مناقشة ما أنجزته الشركة و ما هو منوط بها فى الخطة المقبلة – و بذلك كان الموضوع المطروح للبحث هو عمل الشركة و إنتاجها و ما قد يقتضيه ذلك من التعرض لمسئولية و اختصاصات القائمين على إدارتها و المنفذين لأوجه نشاطها – و أنه و لئن كان لكل من المشتركين فى هذا الإجتماع أن يبدى رأيه بحرية و صراحة تامة و أن يتناول بالنقد ما يراه جديراً بذلك من أعمال الشركة أياً كان المسئول عنه – و أن يقترح ما يراه كفيلاً بعلاج ما فيها من عيوب – إلا أنه له أن يجاوز ذلك إلى الطعن و التجريح و التطاول دون مقتض على الزملاء و الرؤساء و إلا أصبح مثل هذا الإجتماع مجالاً للنيل من الرؤساء و التشهير بهم و الحط من كرامتهم الأمر الذى لا يتفق مع المصلحة العامة و ما تقتضيه من قيام الثقة و التعاون بين العاملين رؤساء و مرؤوسين – بل و من شأنه أن يفوت الغرض الذى من أجله عقد الإجتماع .

لذلك فإن وقوع المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده أثناء الإجتماع سالف الذكر – و هو حسبما سبق البيان إجتماع وثيق الصلة بأعمال الشركة و باختصاصات العاملين فيها و مسئولياتهم – ليس من شأنه أعفاؤه من المسئولية عما بدر منه من عبارات غير لائقة تنطوى على خروج على مقتضيات وظيفته على وجه يستوجب مؤاخذته تأديبياً .

 

( الطعن رقم 995 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 723

بتاريخ 24-05-1969

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

و لئن كان من حق المطعون عليه بوصفه موظفاً عاماً أن يشكو من ظلم يعتقد أنه وقع عليه إلا أنه ليس له أن يجاوز فى أبدائه لشكواه حدود الدفاع الشرعى ، و من ذلك تطاوله على رؤسائه و المساس بهم كما أنه و إن كان من حقه أن يطعن فى التصرف الإدارى بأوجه الطعن القانونية التى من بينها سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف بها إلا أنه يجب عليه أن يلتزم فى هذا الشأن الحدود القانونية التى تقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يجاوز ذلك إلى ما فيه تحد لرؤسائه ، أو التطاول أو التمرد عليهم ، أو إلى المساس أو التشهير بهم و أمتهانهم ، و إلا فإنه عند المجاوزة يكون قد اخل بواجبات وظيفته بما تقتضيه من توقير لرؤسائه ، و بما تفرضه عليه من واجب أطاعتهم ، فليس يسوغ للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق ، أو لتحديه و التمرد عليه أو التشهير به ، و إلا فإنه يستحق الجزاء المناسب إذا هو وجه إلى رئيسه عبارات تحمل هذا المعنى ، حتى لو ثبتت صحة ما تضمنته مثل هذه العبارات – و إذ كان الظاهر من الشكاوى التى قدمها المطعون عليه لكل من النيابة الإدارية و هيئة البريد ، أنه قد جاوز فيها حدود الدفاع الشرعى عن نفسه بتطاوله على رئيسه و ذلك بإتهامه أياه بتهم ثبت كذبها و عدم صحتها ، فإن قرار الجزاء الذى بنى على أعتبار المذكور قد خرج فى شكواه على مقتضى أعمال وظيفته ، يكون قد أصاب صحيح حكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 723

بتاريخ 24-05-1969

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

مخالفة المطعون عليه للتعليمات و الأحكام المالية لعدم قيامه بالإخطار عن تغيير حالته الإجتماعية فى المدة من 10 من نوفمبر سنة 1954 حتى 7 من فبراير سنة 1955 ، فإن الثابت أن المذكور قد قدم أقرار الحالة الإجتماعية فى 7 من فبراير سنة 1955 فى وقت معقول و لم يذكر فيه أسم أبنه رفعت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1954 كما أنه أرفق بهذا الإقرار مذكرة قال فيها أنه لم يذكره طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه و أنه يعتقد أن أعانة غلاء المعيشة التى يتقاضاها تقل عن النصاب القانونى الذى يستحقه و من ثم فإنه لا ينبغى تخفيضها بحال ، مما يشفع فى حسن نيته ، و من ثم فلا وجه لمؤاخذته بأعتباره مقصرا فى الأخطار عن تغيير حالته الإجتماعية فى المدة من 10 من نوفمبر سنة 1954 إلى 7 من فبراير سنة 1955 لأنه قدم الأقرار المطابق للقانون فى ميعاد معقول و لم يثبت أنه كان قد علم بقرار مجلس الوزراء المشار إليه فى ميعاد معين – كما أنه و لئن كانت هيئة البريد قد إستمرت على الرغم من ذلك فى ان تصرف إليه أعانة غلاء المعيشة عدة سنوات بأعتباره من ذوى الأولاد الثلاثة حتى تبينت خطأها حيث عدلت الأعانة المستحقة له إعتباراً من أول يوليه سنة 1958 بإعتباره من ذوى الولدين ، إلا أن التحقيق قد أثبت أنه لم يكن بحال مسئولاً عن شئ من ذلك ، و من ثم فإن مجازاته عن تقصيره فى الأخطار عن تغيير حالته الإجتماعية ، تكون لا سند لها من القانون.

 

 

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 316

بتاريخ 12-06-1971

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

إن المخالفات التأديبية لم ترد فى أى من التشريعات الخاصة بالعاملين على سبيل الحصر ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن أى خروج على الوظيفة أو على مقتضياتها أو ما تفرضه على شاغلها من واجبات يعد ذنباً إدارياً ، و هذا هو سبب القرار التأديبى ، فكل فعل أو مسالك من جانب الموظف رجع إلى إدارته إيجاباً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة العامة ، أو الخروج على مقتضى الواجب فى اعمالها ، أو الإخلال بالنهى عن الأعمال المحرمة عليه ، إنما بعد ذنباً إدارياً يسوغ مؤخذاته تأديباً .

 

 

( الطعن رقم 174 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1137     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 160

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

لا مرية فى أن الشكوى حق للكافة و هو من الحقوق الطبيعية للأفراد بصفة مطلقة و عامة سواء كانوا موظفين أو غير موظفين إلا أن لهذا الحق حدوداً يقف عندها و لا يتعداها و من تلك الحدود يظهر جلياً حق الطاعة للرؤساء على مرؤسيهم و وجوب إحترامهم بالقدر الذى يجب أن يسود بين الرئيس و المرؤوس فطاعة الرؤساء و إحترامهم – كما ذهب الحكم المطعون فيه – واجب يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها و نفاذها و لا يحل للموظف أن يتخذ الشكوى ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق أو لتحديه أو للتشهير به أو التمرد عليه ، إلا أنه تحقيقاً للصالح العام لا بد كذلك ضماناً لفاعلية و نفاذ السلطة الرئاسية و هو ما حدده الحكم المطعون فيه أساساً لهذا الإلتزام – من تأثيم كل محاولات التشهير بالرؤساء و إسقاط هيبتهم و النقص من أقدارهم و إعتبارهم أمام مرؤوسيهم سواء صدرت تلك الأفعال من مرؤوس لهم يعمل تحتهم فى ذات الجهاز الحكومى أو المرفق العام أو من آخرين يعملون فى مرافق الحكومة الأخرى أو قطاعاتها العامة حيث تحكمهم إلتزامات إدارية بعدم الخروج على مقتضى الواجب فى أداء عملهم . فقيام عامل من عمال الدولة بإقحام نفسه فى مسألة تخص مرفقاً آخر غير الذى يعمل فيه سواء كان قد اشتغل فيه لفترة ما أم لم يسبق إرتباطه فيه بعمل و انطواء تصرفه على ما يتضمن التشهير بالرؤساء فى ذلك المرفق و لو تجرد فى هدفه و نيته عن قصد إثارة العمال فيه يعتبر بذاته عملاً مؤثماً إدارياً و ذلك على الرغم من ثبوت أن الأمر لم يكن ينطوى على نية الإثارة بقصد الإضرار بحسن سير العمل بالمرفق فإن ذلك الإقحام الذى ينطوى على التشهير إذا ما وقع عند ممارسة حق الشكوى لا شك يكون جريمة تأديبية هى الإخلال بمقتضى الواجب فى أداء العمل . ذلك أن واجب العامل فى أى موقع من مواقع العمل بأجهزة الدولة الحكومية و قطاعاتها العامة القوامة على المرافق العامة و الخدمات العامة لا ينحسر فحسب عند حد إحترام رؤسائه فى عمله بل يمتد إلى حد إلتزامه بهذا القدر من الاحترام لأمثالهم من الرؤساء فى الأجهزة الأخرى و أساس ذلك الإلتزام و سنده يبعد كل البعد عن فكرة الاحترام المرتبط بأشخاصهم و إنما هو من صميم الرعاية الواجبة على كل مواطن لحسن سير العمل بالمرافق العامة و كافة مجالات النشاط العام بالدولة طالما أن الغاية من هذا الاحترام المفروض هو حسن سير العمل و طالما أنها لا تمس أصل الحق فى الشكوى أو تسقطه و إنما هى تضعه فى أطار من الشرعية التى لا يتجاوز فيها من يباشر حقه الطبيعى حدود ذلك الحق ليجرد غيره أو يجرد المصلحة العامة من حقوقها التى لا تتعارض مع حقه و التى لا يلزمه إنتهاك حرماتها كى يباشر حقه.

 

( الطعن رقم 1137 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 83

بتاريخ 28-04-1973

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

أن المخالفة التأديبية ليست فقط أخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً و ما تقتضيه هذه الواجبات من إحترام الرؤساء و طاعتهم ، بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على أخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف و استقامة و بعد عن مواطن الريب و الدنايا ، و إذا كان لا يقوم بين الحياة العامة و الحياة الخاصة عازل سميك يمنع كل تأثير متبادل بينهما فإنه لا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التى تمس كرامته و تمس بطريق غير مباشر كرامة المرفق الذى يعمل فيه إذ لا ريب أن سلوك العامل و سمعته خارج عمله ينعكس تماماً على عمله الوظيفى و يؤثر عليه و على الجهاز الإدارى الذى يعمل به ، و من أجل ذلك كان القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار قانون العاملين فى الدولة و من بعده القانون رقم 58 لسنة 1971 يوجب فى الفقرة “2” من المادة 53 على العامل ” أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام و أن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق و الإحترام الواجب كما ينص فى المادة “59” منه على أن كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الأخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً . و على مقتضى ما تقدم فإنه يجب على العامل أن يتجنب فى تصرفاته خارج الوظيفة كل مسلك شائن يكون من شأنه الأخلال بكرامة الوظيفة و وقارها و لئن كان القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه قد أشار إلى بعض أنواع الأعمال الشائنة كلعب القمار فى الأندية و المحلات العامة “المادة 57 فقرة 6″ إلا أن ذلك ليس من قبيل الحصر و التحديد إذ أن واجبات العامل نفسها لا تقبل بطبيعتها حصراً و تحديداً لعدة اعتبارات تكمن فى الوظيفة ذاتها و مستواها و ما تستلزمه من وقار و كرامة تقيد العامل حتى فى تصرفاته الخاصة فيلتزم بمستوى من السلوك يليق بكرامة الوظيفة و يتناسب مع قدرها ، و ليس فيما تقدم ما يعد تكبيلاً للعامل بقيود تنطوى على الحجر على حريته إذ المناط فى تأثيم تصرفات العامل الشخصية خارج الوظيفة هو بمدى إنعكاس تلك التصرفات على الوظيفة العامة و تأثرها بها .

و من حيث أن القدر المتيقن من التحقيقات التى تمت فى القضيتين رقم 92 لسنة 64 جنح آداب قصر النيل و رقم 578 لسنة 1967 جنح آداب قصر النيل أن المنزل الذى ضبط فيه الطاعن تحوم حوله الشبهات و يتردد عليه بعض الأشخاص للعب القمار ، بل أن بعض من ضبطوا فى القضيتين المذكورتين و من بينهم الطاعن لم يمار أيهم فى أنهم يلعبون الورق ، و لئن ذكروا أن ذلك كان بقصد التسلية فقط إلا أن حقيقة الأمر تخالف ذلك من واقع ضبط ” الفيش ” و أوراق اللعب و كذلك ما تكشف عنه طبائع الأمور من تواجد المترددين على المنزل حتى الساعات الأولى من الصباح بما لا يقتضيه طبيعة التزاور بين الأصدقاء . و تواجد الطاعن فى هذه البيئة التى تحللت من الأخلاق الكريمة و فى هذا الوسط المدموغ بالأستهتار و العبث ، يؤثم سلوكه و ينعكس بل يمتد إلى وظيفته أخذاً فى الاعتبار مستوى الوظيفة التى يقوم بعملها و اتصالها بالعمل القضائى ،و بالتالى يكون الطاعن قد ارتكب الذنب التأديبى المنصوص عليه فى الفقرة “2” من المادة “53” و المادة “59” من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه .

و لا وجه للحجاج بأن الطاعن لم يثبت فى حقه لعب القمار إذ أن ما أسند إليه هو الإخلال بكرامة الوظيفة طبقاً للعرف العام و سلوكه مسلكاً لا يتفق و الإحترام الواجب ، و هذه المخالفة لا تتوقف بطبيعة الحال على ثبوت أو نفى إدارة المنزل للعب القمار و إنما تستخلص من مجموع الدلائل و القرائن التى أسفرت عنها التحقيقات و هى فى مجموعها تضفى ظلالاً كثيفة على فساد بيئة هذا المنزل طبقاً للعرف العام الذى لا يبيح تواجد أغراب لا يمتون بصلة القربى لرب البيت يجالسون فيه زوجته أثناء غيبته حتى الساعات الأولى من الصباح ، و غنى عن القول أن دفاع الطاعن بأنه يرتبط بصلة القربى برب البيت و أن تواجده بل تردده على المنزل بصفة مستمرة إنما كان لرعاية شئون الأسرة بعد أن حبس رب الأسرة احتياطياً فى إحدى الجرائم هو دفاع ساقط و مردود بأن واجب الرعاية يتناقض تماماً مع السماح لأصدقاء الزوج بالتواجد فى المنزل أثناء غيابه حتى الساعات الأولى من الصباح يتناولون الطعام و يلعبون الورق ، و لو كان جاداً فى هذا الدفاع لتمسك بالأصول المرعية و بأحكام الدين الحنيف و لمنع هؤلاء من التردد على المنزل على هذا النحو ، و لو كان الطاعن حريصاً على أن يتجنب الزلل و كل ما يؤثم سلوكه الشخصى لإمتنع نفسه عن التردد على المنزل المذكور أو قبول الاشراف على أسرة رب البيت بعد أن وضح له منذ عام 1964 ما يحيط بالمنزل من ريب و شبهات و أنه كان هدفاً لمهاجمة شرطة الآداب ، فالأولى أن يبتعد عن مواطن الشبهة لا أن ينغمس فيها تحت ستار قرابة بعيدة لم يثرها قبل أن يضبط فى المنزل عام 1967 .

 

( الطعن رقم 244 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0991     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 154

بتاريخ 30-06-1973

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

أن مبنى الجزاء أن المدعى خرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته تأسيساً على أنه بأرساله البرقية موضوع التحقيق -قد أساء إستعمال حق الشكوى و إتخذه وسيلة للتشهير برؤسائه و إتهامهم بأمور لا دليل عليها و لأثارة الفرقة بين طوائف العاملين بالمصلحة و أنه لا يعفيه من المسئولية عن إرسال هذه البرقية إدعاؤه بأنه أرسلها بصفته رئيساً للرابطة و ليس بصفته من العاملين بالمصلحة إذ أن هذه الرابطة لم يكن لها وجود قانونى فى تاريخ إرسال البرقية .

و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن حق الشكوى مكفول إلا أنه لا يسوغ للموظف العام أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على رؤسائه أو للتشهير بهم و إلا حقت مساءلته تأديبياً لما فى هذا المسلك من خروج على واجبات الوظيفة و ما تقتضيه من إحترام الرؤساء و توقيرهم كما جرى قصاءها كذلك بأن مساءلة الموظف العام تأديبياً لا تقتصر على الأخطاء و المخالفات التى تقع منه أثناء تأدية أعمال وظيفته بل قد يسأل أيضاً عن الأفعال و التصرفات التى تصدرعنه خارج هذا النطاق و بوصفه فرداً من الناس إذا كانت تنطوى على إخلال بمقتضى الواجب نحو وظيفته .

و من حيث أن الثابت فيما تقدم أن البرقية محل المساءلة التأديبية صدرت من المدعى و أنها تضمنت إتهام مدير عام المصلحة بأنه إتبع أسلوباً غير مشروع ليخالف به التعليمات المكتوبة الصادرة عنه قاصداً من وراء ذلك إلى حمل الموظفين على تحرير نماذج وصف الوظائف على وجه يخالف القانون و يضر بمصالح الموظفين الإداريين و الكتابيين بالمصلحة إلا أنه ثبت من التحقيق عدم صحة هذه الإدعاءات كما إمتنع المدعى عن تقديم الدليل على ما جاء بالشكوى ، و على ذلك يكون المدعى قد أساء إستعمال حق الشكوى و إتخذ منها ذريعة للتطاول على رؤسائه الأمر الذى يعتبر خروجاً على واجبات وظيفته و يستحق مجازاته عنه تأديبياً أما ما ذهب إليه المدعى من أنه غير مسئول عن فحوى البرقية المذكورة بمقولة أنها صادرة بناء على قرار من مجلس إدارة الرابطة و أنه قام بمجرد إرسالها بصفته رئيساً لهذا المجلس و ليس بصفته من العاملين بمصلحة الضرائب فإن هذا الدفاع مردود بأنه مع التسليم بالوجود القانونى للرابطة المذكورة وقت صدور البرقية فأن ذلك لا ينفى مسئولية المدعى عنها بصفته رئيساً لمجلس إدارة الرابطة المشار إليها لأن الموظف العام يسأل تأديبياً – كما سبق البيان – عن الأفعال و التصرفات التى تصدر عنه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من شأنها الخروج على واجبات الوظيفة أو المساس بها و لا جدال فى أن قيام المدعى بأرسال البرقية يتضمن تأييده الضمنى لقرار مجلس إدارة الرابطة فى شأنها و لا يسوغ أدعاؤه فى هذا الخصوص بأنه كان مجرد مسخر لتنفيذ قرار المجلس ذلك أنه لو كان لا يقر البرقية المذكورة لكان فى وسعه أن يمتنع عن أصدارها بأسمه و أن يترك ذلك الإجراء لأعضاء المجلس الذين وافقوا على أرسالها و على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً للقانون و قام على سببه المبرر له و لا مطعن عليه .

 

( الطعن رقم 991 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0716     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 146

بتاريخ 18-04-1976

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

إن المشرع إذ نص فى المادتين 78 و 79 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة على أنه لا يجوز للموظف أن يؤدى أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة و لو فى غير أوقات العمل الرسمية، كما حرم عليه أن يجمع بين و ظيفته و بين عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الأضرار بواجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها، إنما كان بهدف إلى أن يحظر على الموظف تحقيقا للصالح العام ارتكاب هذه الأفعال و أعتبر مخالفته هذه الأحكام خروجا على مقتضى الواجب يستوجب المساءلة التأديبية أعمالا لحكم المادة 83 من قانون نظام موظفى الدولة السالف الذكر، أما عن الزام الموظف برد المبالغ التى يكون قد حصل عليها فى هذه الحالة فالأمر فى ذلك مرجعة إلى نصوص القانون، و إذ جاءت المادتين 78 و 79 المشار إليهما خاليتين من الزامه بالرد فى الحالة المذكورة فأن المشرع يكون قد أكتفى بالمساءلة التأديبية، يؤكد هذا النظر أن المشرع عندما أراد الزام الموظف بالرد نص عليه فى القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة إذ نص البند 1 من المادة 95 من هذا القانون على تحريم الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتبا و بين ادارة و عضوية مجلس ادارة أحدى الشركات و جعل الجزاء على مخالفة هذا الحظر فى البند 2 من هذه المادة الفصل و الزام المخالف برد ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة . و هذا هو ما أنتهجه المشرع فى قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 و القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور و المرتبات و المكافأت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية، إذ نص القانون الأول فى المادة 60 منه على أحقية صاحب العمل فى أن يسترد ما أداه للعامل من أجر عن مدة الأجازة إذا ثبت أشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر، كما قضى القانون الثانى فى المادة 8 بأن كل مخالفة لأحكام المواد الأولى و الثانية و الثالثة منه يعاقب مرتكبها بالفصل من الوظيفة علاوة على أسترداد جميع المبالغ التى صرفت بغير حق، فمن ثم و تطبيقها لما سلف فأن وفاء مورث المدعين للمبلغ الذى حصل عليه لقاء عمله بشركة ديكارى أثناء قيام علاقته الوظيفية بمصلحة الجمارك على الوجة السالف بيانه، يكون وفاء مبلغ غير مستحق عليه و يحق له أسترداده .

 

( الطعن رقم 716 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/4/18 )

=================================

الطعن رقم  0475     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 311

بتاريخ 10-01-1981

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة و الإشتراك سواء كان بأجر أو بغير أجر حتى و لو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة . . إلتزام الموظف العام الذى يتناول مرتباً برد ما يكون قد قبضة من أجر لقاء بإحدى الشركات المساهمة لخزانة الدولة – لا حجة فى القول بأن الفقرة الأولى من المادة المذكورة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و قد حظرت الجمع بين وظيفتين و لم تحظر الجمع بين مرتبين – مناط الرد هو إستحقاق الموظف لمرتب من الوظيفة العامة و تخلف مبرر إستحقاقه لمرتبه هذا ينتفى بالتبعية مبرر إستئداء أجره الذى قبضه مقابل عمله فى الشركة المساهمة .

 

( الطعن رقم 475 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0749     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 359

بتاريخ 01-01-1983

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

لجوء العامل المصرى إلى القضاء الأجنبى بمناسبة منازعة بحق يدعيه وفقاً لعقد الإستخدام الذى أبرمه مع الهيئة الأجنبية و أثناء أعارته لديها – لا يعتبر منطوياً على إخلال بواجبات وظيفته أو شبهة المساس بسيادة الحكومة المصرية .

 

( الطعن رقم 749 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0830     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1205

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية – تقدم العامل عند بدء تعيينه بشهادة مزورة تفيد سبق إشتغاله فى خدمة الجيش البريطانى – تقرير النيابة الإدارية بسقوط المخالفة المترتبة على تقديم الشهادة بمضى المدة – عودة الموظف إلى تقديم ذات الشهادة المزورة للإفادة من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 يشكل فى جانبه ذنباً إدارياً جديداً – أساس ذلك : إستعمال المحرر المزور جريمة مستمرة ما بقى المحرر مزوراً – إذا كانت العقوبة عن إستعمال المحرر قد سقطت من قبل بمضى المدة فإن الإستناد إلى المحرر المزور مرة أخرى يعد جريمة جديدة – وجود الشهادة المزورة بملف خدمة المدعى لا يكسبه حقاً فى إستعمالها أو الإستناد إليها رغم سقوط العقوبة عنها بمضى المدة .

 

( الطعن رقم 830 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0582     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1303

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

المادتان 14 ، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء – للمهندسين و المساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية صفة الضبط القضائى و دخول مواقع الأعمال و إثبات ما يقع بها من مخالفات و إتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها – مدى سلطاتهم و إختصاصاتهم – مجرد تحرير محاضر المخالفات ليست الوسيلة الكفيلة بوقف الأعمال – للجهة الإدارية أن تلجأ بالطريق الإدارى إلى التحفظ على مواد البناء و المهمات المتسخدمة فيه و لها أيضاً أن توقف الأعمال المخالفة فى وقت مناسب – لا يكفى فى هذا الشأن إرسال إشارات لقسم الشرطة لوقف الأعمال بالعقار طالما كانت هذه الإشارات لم يصاحبها متابعة جادة أو أية أعمال إيجابية من شأنها وقف الأعمال – مخالفة السلطات و الإجراءات التى نظمها القانون رقم 106 لسنة 1976 – مسئولية الموظف المختص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0582     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1303

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

صدور أحكام بالتصحيح و الإزالة – تراخى الموظف المسئول عن سحب صدور الأحكام فور صدورها و عدم الإسراع فى تنفيذها قبل أن يتمادى المالك فى أعمال البناء يشكل مخالفة تأديبية فى حق الموظف المختص – أساس ذلك : حجية الأحكام – لا يجوز الإدعاء بأن قيام المالك ببناء أدوار أخرى يتعذر معه تنفيذ الأحكام الصادرة و إلا كان مؤداه تمادى المالك فى مخالفاته – تقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالتصحيح و الإزالة هو أمر فيه إهدار كامل لحجية الأحكام التى تسمو على النظام العام – مسئولية الموظف المقصر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 480

بتاريخ 02-12-1985

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

المادة 77 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة .

حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة حرية الرأى و الاعتقاد للمواطنين – الموظف العام يسرى عليه ما يسرى على بقية المواطنين بإستثناء القيود القانونية التى يقررها المشرع – من بين هذه القيود عدم جواز إنتماء الموظف إلى حزب سياسى أو الإشتراك فى تنظيم إجتماعات حزبية أو دعايات إنتخابية – يعتبر مستقيلاً من رشح نفسه بصفة حزبية لعضوية البرلمان – مؤدى ذلك – أنه للموظف حق إعتناق الرأى السياسى الذى يراه بشرط ألا يتجاوز الحدود المقررة قانوناً – إعتقال الموظف لإعتناقة فكراً سياسياً لا يصلح سبباً لفصله بغير الطريق التأديبى طالما أن جهة الإدارة لم تقم الدليل على أن هذا الفكر أثر على عمله و هدد بحسن سير المرفق .

 

( الطعن رقم 308 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1420     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1227

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 3

الموظف العام مطالب فى نطاق اعمال وظيفته و خارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التى من شأن ما يعكسه اتيانه لها من آثار على الوظيفة العامة أن تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة – من بين هذه الواجبات الا يسلك الموظف خارج الوظيفة مسلكاً يمس كرامة الوظيفة – أى مسلك ينطوى على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .

 

( الطعن رقم 1420 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/1 )

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1773

بتاريخ 25-05-1986

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

المادة العاشرة من قرار وزير الزراعة رقم 269 لسنة 1976 بشأن قواعد شروط توزيع الأراضى المستصلحة بالبيع لخريجى كليات الزراعة و المعاهد الزراعية العالية – المادة ” 8 ” من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 1976 بشأن كيفية الإنتفاع بالأرض الموزعة .

المادتان 1 و 3 من القرار الوزارى رقم 129 لسنة 1980 بشأن عدم جواز الجمع بين الوظيفة و الأرض الموزعة طبقاً للقرار رقم 269 لسنة 1976 .

العامل الذى منح أجازة بدون مرتب لمدة سنة بعد استنفاد الأجازة الإعتيادية بمناسبة توزيع الأرض المستصلحة عليه طبقاً للقرار رقم 129 لسنة 1980 يعتبر مستقبلاً إذا لم يعد للعمل بعد الأجازة الممنوحة له – لا يجوز الجمع بين الوظيفة و مزاولة العمل بالأرض الموزعة – من ثبت عليه ذلك يخير بين الوظيفة و الأرض .

 

( الطعن رقم 1260 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/5/25 )

=================================

الطعن رقم  1722     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 192

بتاريخ 14-11-1987

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

المادة ” 77 ” من القانون رقم 47 لسنة 1978 . حظر المشرع على العامل الإشتراك فى تأسيس الشركات – إصطلاح الشركات فى تفسير قانون العاملين المدنيين بالدولة ينصرف إلى شركات الأموال و هى الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحددة – لا ينصرف هذا الإصطلاح لشركات التوصية البسيطة – أساس ذلك : أن شركات التوصية البسيطة لا تؤسس طبقاً لإجراءات تأسيس الشركات الواردة بقانون الشركات – ينبغى التفرقة بين الشريك المتضامن و الشريك الموصى فالأول يكتسب صفة التاجر بإشتراكه فى الشركة أما الشريك الموصى فلا يكتسب صفة التاجر – أثر ذلك : جواز إشتراك الموظف كشريك موصى فى شركة توصية بسيطة .

 

( الطعن رقم 1722 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/11/14 )

=================================

الطعن رقم  2921     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 206

بتاريخ 21-11-1987

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية – المادة “77” من القانون رقم 47 لسنة 1978 . لا يسأل الموظف العام عن ممارسة زوجته للتجارة – أساس ذلك : إستقلال الذمة المالية للزوجين – ثبوت إشتراك الزوج فى إدارة المحل التجارى ملك الزوجة و وجود علاقة بين نشاط المحل و أعمال الوظيفة يلقى ظلالاً من الشك و يمثل خروجاً من الموظف على واجبات وظيفته .

 

( الطعن رقم 2921 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/21 )

=================================

الطعن رقم  2173     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 949

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

ينبغى أن تظل علاقة المرأة العاملة بزملائها و رؤسائها قائمة على ما توجبه قيم مجتمعنا من تحفظ فى علاقة المرأة بالرجل و هى علاقة تقوم على الإحترام المتبادل و التعاون و المودة بين العاملين مع تجنب كل ما من شأنه أن يخدش الحياء – إذا أخطأ العامل و خالف سواء السبيل فى هذا المجال كان مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب الجزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  2173     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 949

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية . “شكوى” حق الشكوى و الإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن و واجب عليه – مناط ذلك أن يكون الشاكى أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه و يملك دليل صحته – إذ ألقى الشاكى أو المبلغ بإتهامات فى أقوال مرسلة لا دليل على صحتها فهو إما يكون حسن النية و لكنه بنى إدعاءاته على الشك و التخمين و هو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور و فساد التقدير و إما سيئ النية يريد الكيد للغير و النكاية به و الإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء و فى كلتا الحالتين يكون قد أساء إلى الأبرياء و شهر بهم و أحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب .

 

( الطعن رقم 2173 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  3749     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 987

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

يتعين على الموظف و قد عين بوظيفة سكرتير قضائى بإحدى المحاكم أن يتعرف على واجبات وظيفته و إختصاصاتها و أن يسأل عن ذلك و يسعى لمعرفة هذه الإختصاصات و لا يكتفى بأن يحبس نفسه فى واجب مراجعة الأحكام على المسودات لأن ذلك يقال بداهة عن واجبات السكرتير القضائى للمحكمة – لا يقبل من الموظف التعلل بعدم العلم بالقرار المحدد لإختصاصه أو عدم التوقيع عليه أو صدوره إبان أجازته الإعتيادية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1402     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 174

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

يتعين على المرءوسين توقير و إحترام رؤسائهم – يعتبر ذلك واجباً تحتمه طبيعة النظام الإدارى و السلطة الرئاسية – فى مقابل ذلك يتعين على الرؤساء إحترام كرامة و حقوق العاملين تحت رئاستهم – يتعين للتأكد من وقوع مساس من مرؤوس برئيسه من خلال عبارات وردت فى تظلم أو شكوى قدمها إليه أن يتوافر فى تلك العبارات لفظاً و معنى فى إطار الظروف و الملابسات التى جرت فيها ما يعد خروجاً عن حق التظلم و الشكوى يقصد الإيذاء الأدبى و المعنوى للرئيس الموجهة إليه سواء بالتشهير به أو إهانته أو تحقيره أو المساس بهيبته و كرامته بأى وجه من الوجوه – يتعين تحديد العبارت و الألفاظ المؤثمة فى إطار السياق الكامل لعبارات التظلم الذى حرره العامل – يتعين أن يوضع فى الإعتبار الظروف و الملابسات التى أحاطت بالمتظلم عند تحرير العبارات محل الشكوى للتحديد ما كان يهدف إليه  و يسعى لتحقيقه و الوصول إليه بتظلمه الذى تضمنته بتظلمه الذى تضمنته تلك العبارات .

 

( الطعن رقم 1402 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  2015     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 225

بتاريخ 03-12-1988

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

من أهم واجبات العامل الإنتظام فى أداء الوظيفة المنوطة به – يعتبر الإنقطاع إخلالاً بهذا الواجب يرتب المساءلة التأديبية – لا يسوغ للعامل أن ينقطع عن عمله وقتما شاء بحجة أن له رصيداً من الأجازات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2588     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 265

بتاريخ 10-12-1988

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

المسئولية عن تقاضى مبالغ دون وجه حق لا تترتب فقط فى حق المسئول عن الصرف بل تترتب كذلك فى حق من يعلم بعدم أحقيته فى صرف هذه المبالغ و يقبل تقاضيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2588     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 265

بتاريخ 10-12-1988

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

سلطة رئاسية – واجبات الرئيس الإدارى – مدير عام الشئون المالية مسئول عن متابعة أعمال مرؤسيه المالية و مراجعتها لتصبح مطابقة لنصوص القوانين و اللوائح و التعليمات – يفترض ذلك إحاطته بمضمون هذه الأعمال و مدى مشروعيتها .

 

( الطعنان رقما 2588 و 2644 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1289     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 278

بتاريخ 10-12-1988

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

تزوير شهادة الوفاة و الحصول على مبالغ نظير إستخراج تصاريح دفن الموتى و الحصول على مقابل نظير الكشف هى أفعال تمس الشرف و الأمانة و النزاهة و تنم عن تنكر الطبيب لرسالته و إنعدام أمانته فى الحفاظ على حياة المواطنين و رعايتهم و أسعافهم و علاجهم بإعتبار أن واجب الطبيب فى هذا الشأن هو واجب إنسانى فى المقام الأول – مشاركة الطبيب لمرءوسيه فى ذلك يتعارض مع ما يجب أن يتحلى به كمثال و قدوة لهم و ينطوى على مسلك يكشف عن الطمع و الجشع و المكسب الحرام على حساب حياة الشعب و صحته .

 

( الطعن رقم 1289 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/10 )

=================================

الطعن رقم  2638     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 474

بتاريخ 28-01-1989

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

و لم يفرض المشرع على الموظف العادى غير المتخصص أن يبحث فى مدى مشروعية النص اللائحى لمعرفة ما إذا كان متوافقاً مع القواعد القانونية من عدمه – يختلف ذلك عن موقف المشرع عندما أوجب على الموظف أن يبحث مدى مشروعية الأمر الإدارى الصادر إلى المرؤوس من رئيسه و يعترض كتابة على ما يراه غير مشروع من تلك الأوامر بحيث يتحمل الرئيس وحده مسئولية الأمر الفردى المخالف للقانون – تنفيذ الموظف بحسن نية لنص لائحى مخالف للقاعدة القانونية إلتزاماً منه بنص المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة يقوم مانعاً لمسئوليته التأديبية عن تنفيذه نص غير صحيح قانوناً – أساس ذلك : صدور و نفاذ مثل هذا النص و بقاؤه فى مجال التطبيق يمثل خطأ و خللاً فى تنظيم المرفق العام و إهدار الشرعية اللائحية لا شأن للعامل حسن النية غير المتخصص و غير المسئول عن وضعه أو تعديلة .

 

( الطعن رقم 2638 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 546

بتاريخ 11-02-1989

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

يعتبر واجب مراعاة الأمانة من الواجبات الوظيفية المفروضة على جميع العاملين – يتسع نطاق هذا الواجب على العاملين بالمحاكم – أساس ذلك : أن ساحة القضاء هى المحراب المقدس و الملجأ الأخير أمام أفراد الشعب طلباً للحماية و تحقيقاً للعدل – مؤدى ذلك : ان إنحراف العاملين بالمحاكم يكون أكثر خطراً من الإنحراف فى فى أية ساحة أخرى لذا ينبغى أن تكون مؤاخذته أشد وجوباً بما يكفل الردع و الزجر .

 

( الطعن رقم 188 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/2/11 )

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 588

بتاريخ 25-02-1989

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

موظف – تأديب – الواجبات و المخالفات التأديبية ” سلطة تقديرية ” القاعدة الواجبة التطبيق فى مجال التأديب هى أن للموظف التحرك فى حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء دون أن يترتب على ما ينتهى إليه إعتباره مرتكباً لخطأ تأديبى – يشترط لذلك أن يمارس عمله بحسن نية مجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القوانين أو تحقق مصلحة خاصة له أو لغيره ، القول بغير ذلك مؤداه أن يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة فتسود البيروقراطية و تنمو روح التسيب و التسلب عن ممارسة المسئولية تجنباً للمساءلة عن كل إجراء يتخذه الموظف فى حدود سلطته التقديرية التى تفترض القدرة على التحرك فى المجال المتاح له قانوناً .

( الطعن رقم 1154 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/25 )

=================================

الطعن رقم  2815     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 720

بتاريخ 18-03-1989

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . قرر الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم و كفل حرية الرأى و النقد رغبة فى الاصلاح و تحقيقا للصالح العام – للموظف أن يتظلم إلى السلطة الرئاسية و له أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو بتصوره ظلما لحق به – يشترط أن يحقق الوقائع و أن ينتقد بصفة موضوعية مقترحا بحسب وجه نظره و خبرته ما يراه من أساليب للإصلاح و رفع مستوى الخدمات و الإنتاج شريطة ألا يلجأ الى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء .

 

 

=================================

الطعن رقم  2000     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 955

بتاريخ 13-05-1989

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

المادتان 47 و 48 من الدستور الحالى و المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 كفل الدستور حرية الرأى و التعبير و النقد بشرط أن تكون ممارستها فى حدود القانون – نظم قانون العاملين المدنيين بالدولة ممارسة العامل هذا الحق فحظر عليه الادلاء بتصريحات للصحافة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص – مخالفة هذا الحظر يرتب المسئولية التأديبية – لا يحول دون قيام المخالفة ما يدعية الموظف من أنه قام بالنشر بوصفه مراسلا للجريدة – مهمته كمراسل للجريدة فيما لو فرض له مباشرتها لا تحول دون التزامه كموظف بما فرضه عليه قانون العاملين الذى حظر أن يفضى الموظف بأخبار أو بيانات عن أعمال وظيفته بطريق النشر فى الصحف ما لم يكن مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص .

 

( الطعن رقم 2000 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/5/13 )

=================================

الطعن رقم  1304     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 960

بتاريخ 13-05-1989

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . للموظف فى غير حالات الضرورة العاجلة ، أن يطلب لتنفيذ أم رئيسة أن يكون مكتوباً و له أن يعترض كتابة على هذا الأمر المكتوب إذا رأى أنه ينطوى على مخالفة لقاعدة تنظيمية آمرة – امتثال الموظف لأمر شفهى من رئيسه رغم إعتقاده أنه مخالف للقانون يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة – لا يجوز للموظف أن يدفع عن نفسه المسئولية إلى أمر شفهى من رئيسه غير مستند إلى صحيح حكم القانون .

 

( الطعن رقم 1304 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/13 )

=================================

الطعن رقم  1155     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 967

بتاريخ 13-05-1989

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

إخفاء العامل لواقعة حبسه نفاذا لحكم جنائى غير نهائى أو لحكم جنائى نهائى إبتغاء الحصول على أجره يعد مخالفة لواجب الأمانة و الصدق اللذان يجب أن يتحلى بهما الموظف العام خاصة إذا كان أحد أعوان القضاء .

 

( الطعن رقم 1155 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/13 )

=================================

الطعن رقم  1259     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1080

بتاريخ 03-06-1989

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

حظر المشرع على العامل أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة و لو فى غير أوقات العمل الرسمية الا بأذن من السلطة المختصة – ينصرف هذا الحظر لغير الجهة التى يعمل بها العامل سواء جهة حكومية أو هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو غيرها من الجهات التى تدخل فى إطار الدولة فى مفهومها الواسع و هو ما يعنى أداء الأعمال لأشخاص القانون الخاص أو لأشخاص أجنبية .

 

( الطعن رقم 1259 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1563     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 286

بتاريخ 21-11-1989

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

الهيئة العامة للبترول – لائحة الهيئة العامة للبترول مكملة بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تحظر على العامل أن يفشى بأى تصريح أو بيان عن المحال للتأديب عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان ذلك مصرحاً به كتابة من الرئيس المختص – لا يجوز للعامل أن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته أو أن يحتفظ لنفسه بأصل أى ورقة من الأوراق الرسمية أو أن ينزع هذا الأصل من الملفات – حظر النشر بالصحف أو غيرها بدون تصريح هو حظر شامل لا يتوقف على ما إذا كان البيان سرياً أم لا – الحظر قائم و لو كانت لا تتسم بالسرية .

 

( الطعن رقم 1563 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/11/21 )

=================================

الطعن رقم  4208     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 292

بتاريخ 25-11-1989

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

لجهة الإدارة أن تسند للموظف العمل الذى تراه مناسباً و متفقاً و إمكاناته – سلطة الإدارة فى هذا الشأن مقيدة بأصل عام هو عدم التعسف فى إستعمال السلطة – مثال ذلك : إسناد العمل دون تدريب كاف مع خطورة الإختصاصات المرتبطة به – لا مأخذ على الموظف إذا إمتنع عن إستلام العمل خشية المسئولية أخذاً فى الإعتبار بعدم وجود موظفين أو مكاتب أو سجلات لهذا العمل رغم أهميته .

 

( الطعن رقم 4208 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0835     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 576

بتاريخ 23-12-1989

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

إن الدقة و الأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة و تبصر بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم بإتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر و تحرز – إذا ثبت فى حق الموظف أنه قد أدى عمله بإستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة و أمانة و من ثم يكون مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة و لو كان الموظف حسن النية سليم الطوية – الخطأ التأديبى المتمثل فى مخالفة واجب أداء العمل بدقة و أمانة لا يتطلب عنصر العمد و إنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفى على الوجه المطلوب .

 

( الطعن رقم 835 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/23 )

=================================

الطعن رقم  3681     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1092

بتاريخ 17-02-1990

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

الدقة و الأمانة فى أداء أى عمل فنى يقتضيان التمييز الواضح بين ما ينبغى بيانه كوقائع و ما ينبغى إبداؤه كرأى خاص – فى مجال بيان الوقائع ينبغى تقرير الحقائق بحالتها و بأقصى درجات الدقة و الإيضاح – و فى مجال إبداء الرأى الفنى لا تثريب على الموظف إن هو أبدى رأياً قد لا يكون محل إقرار من غيره طالما أنه لم يبتغ إلا الصالح العام فى ضوء مفهومه المستند إلى حصيلة دراساته و خبراته – إذا خلط الموظف بين ما يدخل فى عداد الوقائع و ما يدخل فى إطار الرأى الفنى فأضفى على ما يعتقده فنياً صورة الواقعة المجردة على نحو يهدم ما يجب أن تقوم من تمييز واضح بين عنصرى الواقعة و الرأى فإنه يكون قد أخل بواجب أداء عمله بدقة و أمانة و يكون قد إرتكب مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة .

 

( الطعنان رقما 3681 و 3702 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/2/17 )

=================================

الطعن رقم  1090     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1150

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه رفض تنفيذ الأمر أولاً بحجة عدم درايته بأعمال المخازن ثم تقدم بتظلم مكتوب نظر و رفض و من ثم فإن الأمر كان يجب أن ينتهى عند هذا الحد لا أن يثار بعد ذلك فسيتوقف المطعون عليه رئيسه عند خروجه من المكتب لكى يعيد على مسامعه ما سبق أن سطره فى شكواه بطريقة غير مألوفة و بعيدة عن الأصول الإدارية التى يجب مراعاتها فى مخاطبة الرؤساء إحتراماً للوظيفة العامة و قد أحسن الموظفون الذين تواجدوا وقتذاك بحرج الموقف الذى ترتب عليه تصرف المطعون عليه و نصحوه بالإعتذار عما بدر منه . . و هو و إن كان يجوز لكل موظف شأنه شأن أى مواطن آخر أن يتقدم بالشكوى إلى رؤسائه مما يصادفه فى العمل إلا أن ذلك يجب أن يكون فى الحدود التى لا تخل بالعمل و إلا ينقلب الأمر فيها إلى المهاترة و الخروج بها إلى التعرض بأحد من الرؤساء أو الزملاء مما يعد معه إخلال بالواجب الوظيفى .

 

( الطعن رقم 1090 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 40

بتاريخ 15-11-1964

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 3

إن الموظف العام و إن تدخلت إرادته فى قيام علاقة التوظف عند نشوئها ، فإن القانون بعد صدور قرار تعيينه هو الذى يتكفل وحده بتحديد إلتزاماته طبقاً لمقتضيات هذه العلاقة التنظيمية ، و مؤدى ذلك أن إلتزاماته فى نطاق هذه العلاقة يكون مصدرها القانون مباشرة.

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 40

بتاريخ 15-11-1964

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 4

إن إصابة الموظف بمرض عقلى بعد نشوء إلتزامه قد تكون مفضية إلى تعذر رد ما سلم له و لكنها لا تعتبر من قبيل الإستحالة المانعة من تنفيذ إلتزامه ، ذلك أن محل هذا الإلتزام أشياء مثلية غير معينة إلا بمقدارها و نوعها و مثلها لا ينعدم بحكم طبائع الأمور ، و من ثم يتعين ردها فى جميع الأحوال . و لا يحول دون ذلك التذرع بأن ما إعتراه من ذهول و إضطراب قد أنشأ لديه حالة إعسار ناشئة عن فقد تلك المبالغ لأن الإعسار و لو كان بقوة قاهرة ليس سبباً فى إنقضاء إلتزامه بدفع مبلغ من النقود ، أما إعفاؤه من العقاب عن تهمة الإختلاس فأمر مستقل عن إلتزامه برد المبلغ المشار إليه لعدم قيام الإستحالة المانعة من التنفيذ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 40

بتاريخ 15-11-1964

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 5

إذا كان الإلتزام بدفع مبلغ من النقود قابلاً للتنفيذ العينى فى جميع الأحوال ، فالتنفيذ الإدارى المباشر فى صورة خصم جزء من راتب الموظف لإقتضاء حقوق الحكومة قبله طبقاً لأحكام القانون رقم 324 لسنة 1956 يكون مشروعاً و صحيحاً ، و تكون مجادلته فيما إتخذته الحكومة من ذلك غير قائمة – و الحالة هذه – على أساس سليم من القانون .

 

( الطعن رقم 969 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0120     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 25

بتاريخ 09-11-1963

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 1

أن الأصل أن للموظف المرخص له من جهة الإدارة المختصة فى مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته و فى غير أوقات العمل الرسمية أن يقوم بمزاولة هذه المهنة دون قيد إلا ما ينص عليه صراحة فى القانون مراعاة لحكمة يستهدفها المشرع . و المستفاد من حكمة حظر الجمع بين الوظيفة العامة و العمل فى شركات المساهمة هى منع توسل بعض الشركات المذكورة بنفوذ بعض الموظفين العموميين لقضاء مصالحها أو للتأثير فى المكتتبين فى رأس مال الشركة عند طرح الأسهم و السندات للإكتتاب مما حدا بالمشرع إلى تحريم العضوية بمجالس الإدارة أو التوظف بالشركات المذكورة على الموظفين العموميين ولقد نصت المادة 95 من القانون رقم 26 سنة 1954 على هذا الحظر بالنسبة لموظفى الحكومة مع التوسع فى نطاقه بجعله مطلقاً يتناول العمل فى هذه الشركات و لو بصفة عرضية للحكمة ذاتها ثم جاء القانون رقم 155 لسنة 1955 معدلاً للمادة سالفة الذكر فأبقى على هذا الحظر و لو كان مرخصاً للموظف فى العمل خارج نطاق وظيفته و قد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير حكمة هذا الحظر و هى تنزيه الوظيفة العامة . و حظر الجمع بين الوظيفة العامة و تلك الأعمال المنصوص عليها فى البند “1” من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 هو قيد على أصل مباح بالنسبة للموظف المرخص له بمزاولة مهنته خارج نطاق وظيفته العامة فينبغى قصر الحظر على ما ورد فى شأنه للحكمة التى تغياها المشرع من هذا الحظر مع مراعاة أن هدف المشرع من تعديل المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و هو حظر قيام علاقة عمل بين الموظف العام و بين الشركات المساهمة يتحقق و لو كانت هذه العلاقة بصفة عرضية أو مؤقتة و أن المحظور ليس فقط رابطة التعاقد بل قيام رابطة العمل بمعنى أن القانون حظر على الموظفين العموميين تأدية أى عمل للشركات المساهمة بدليل ما جاء بذلك القانون من حظر القيام بأى عمل للشركات و لو بصفة عرضية أو على سبيل الإستشارة . فإذا كان الثابت بالأوراق أن الموظف المتهم يعمل طبيباً لفرع الرمد بمستشفى الأقصر المركزى و مرخص له فى مزاولة مهنته بعيادته الخاصة و كان يقوم عملاً بهذا الترخيص بعلاج من يتردد عليه من المرضى و من بينهم موظفو و عمال شركة السكر و التقطير المصرية بأرمنت بناء على طلب الشركة و بتكليف منها قياماً بواجبها بتوفير الرعاية الطبية لعمالها المفروض عليها بمقتضى المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل وذلك بالإستعانة بأطباء أخصائيين فى الحالات التى يتطلب علاجها ذلك و بأدائها مقابل نفقات العلاج وفقاً لنص تلك المادة و قد كان الطبيب المتهم بتقاضى أتعابه عن علاج المرضى من موظفى و عمال الشركة بمقتضى إيصال يحرر عن كل حالة يصرف قيمته من خزانة الشركة بأرمنت . فالطبيب المتهم بهذه المثابة يقوم بعلاج المرضى من موظفى و عمال الشركة بأرمنت بناء على طلب الشركة و تكليف منها بوصفهم عمالها و موظفيها مقابل أجر لا يدفعه المريض بل تدفعه الشركة من خزانتها يقدر على أساس كل حالة على حدة و بالتالى فإن الطبيب المتهم يؤدى خدمة لحساب الشركة و يشتغل بعمل بأجر للشركة ، فصلته بها واضحة و ثابتة تندرج تحت حكم المادة 95 المشار إليها . فيكون قيام الطبيب المتهم بعلاج المرضى من موظفى و عمال الشركة أمراً محظوراً قد إقترفه مخالفاً بذلك نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و يكون بذلك قد خالف واجبات وظيفته و خرج على مقتضى الواجب فى إعمالها وفقاً لما يقضى به قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 و بالتالى يقع تحت طائلة الجزاء الحتمى الذى لا مناص منه و هو الوارد على سبيل التحديد دون أن يكون للقضاء سلطة تقدير العقوبة و المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة 95 آنفة الذكر و هذا الجزاء هو الفصل من الوظيفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1029     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 145

بتاريخ 30-11-1963

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 2

إن من أهم واجبات الوظيفة أن يصدع الموظف بالأمر الصادر إليه من رئيسه و أن ينفذه فوراً بلا عقبة ، لا أن يمتنع عن تنفيذه بحجية عدم ملاءمة المكان المحدد لعمله أو عجزه عن القيام بالعمل الموكول إليه ، ذلك أن الذى يقوم بتوزيع الأعمال و يحدد مكان عمل كل موظف ، هو الرئيس بحسب التدرج الإدارى و هو المسئول عن حسن سير العمل فترك الأمر للموظف يختار ما يشاء من الأعمال و يفضل ما يختار من الجهات أو المناطق و يقبل منها ما يرتاح إليه و يرفض ما لا تهواه نفسه يؤدى إلى الإخلال بالنظام الوظيفى و يعرض المصلحة العامة للخطر فتقاعس الطاعن عن إستلام العمل بأسوان يكون المخالفة الإدارية و هى الإخلال بواجبات الوظيفة و الخروج على مقتضياتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1553

بتاريخ 05-06-1965

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه

فقرة رقم : 3

لا مقنع فيما ساقته الطاعنة فى معرض دفاعها من وجود عاهة مستديمة لديها تمنعها من تنفيذ العمل الذى كلفتها بها رئيسة الممرضات بالمستشفى فالقانون رسم طريقا لإثبات مثل هذا العجز الصحى عن العمل .

 

 

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى