موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وقف الموظف عن العمل

 

وقف الموظف عن العمل

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 210

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 2

إن الأصل هو حرمان الموظف أو المستخدم الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة التوقف ، و الإستثناء هو جواز صرفه كله أو بعضه حسبما تقرره المحكمة التأديبية أو الرئيس المختص إن لم تكن ثمة محاكمة تأديبية و ذلك فى كل حالة بظروفها . و الحكمة ظاهرة فى ترك أمر تقدير صرف المرتب أو صرف جزء منه أو عدم صرف شئ منه إلى رئيس المصلحة فى ضوء ملابسات كل حالة و ظروفها ، و له فى ذلك أن يراعى مختلف العناصر الموجبة لما ينتهى إليه تقديره حتى فى حالة الحكم بالبراءة إذ البراءة لعدم صحة الإتهام أو لإنتفاء التهمة أو لعدم الجناية تختلف عن البراءة المستندة لعدم كفاية الأدلة أو لبطلان التفتيش ، فضلاً عن أن البراءة من التهمة الجنائية لا تستتبع حتماً براءة الموظف من الناحية الإدارية . و لا مشاحة فى أن قرار السلطة التأديبية فى هذا الصدد يقوم على سلطة تقديرية تنأى عن الرقابة القضائية طالما كانت متفقة مع مبدأ المشروعية و غير متسمة بإساءة إستعمال السلطة ، بمعنى أن السلطة التقديرية المقررة للإدارة لا تخضع عناصر التقدير فيها للرقابة القضائية و إلا إنقلبت رقابة القضاء إلى مشاركة للإدارة فى سلطتها المذكورة .

 

( الطعن رقم 532 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى