
حقوق المشترى
حقوق المشترى
=================================
الطعن رقم 0380 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 73
بتاريخ 11-01-1973
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : حقوق المشترى
فقرة رقم : 1
إقرار المشترى الظاهر فى تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً لغيره و إن كان يصلح للإحتجاج بما حواه على المقر نفسه و على ورثته بوصفهم خلفاً عاماً له فى كسب المشترى المستتر للحقوق الناشئة عن العقد و إسنادها إليه مباشرة دون حاجة إلى تصرف جديد ، على إفتراض أن معير الإسم هو فى حكم الوكيل عنه ، إلا أنه يشترط لإعمال هذا الحكم – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتفق فى العقد على حق المشترى فى إختيار الغير ، فإذا لم يتفق على ذلك ، أو إذا لم يعمل المشترى حقه فيه أو أعمله بعد الميعاد المتفق عليه مع البائع ، فإن الإفتراض يزول ، و تزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة . و إذا كان الثابت فى الدعوى أن المشترى لم يتفق مع البائعين على حقه فى إختيار الغير ، لا فى عقد البيع و لا فى الطلب الذى قدمه إلى مأمورية الشهر العقارى فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتمد على هذا الطلب – الذى ذكر فيه المشترى أن البيع النهائى لصالح القاصر المشمول بولايته – فى إعتبار عقد البيع صادراً مباشرة إلى هذا الأخير ، و قضى برفض دعوى الطاعنين بصحة صدور هذا العقد إلى مورثهم رغم أنه المشترى الذى وقع على العقد بإسمه و لحسابه ، فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 380 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/11)
=================================
الطعن رقم 1425 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 190
بتاريخ 17-01-1980
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : حقوق المشترى
فقرة رقم : 1
من المقرر وفقاً لنص المادة 730 من القانون المدنى أن للقضاء أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة ، و البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد المسجل و من آثار هذا الإنعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على إعتبار أنه إلتزام شخصى و أثر من آثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول التسجيل و من شأن هذه الآثار أيضاً أن يكون للمشترى إذا ما خشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة عملاً بنص المادة آنفة الذكر .
=================================
الطعن رقم 1196 لسنة 47 مكتب فنى 37 صفحة رقم 952
بتاريخ 08-12-1986
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : حقوق المشترى
فقرة رقم : 4
إذ كان من أحكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدنى إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته – فيه و هو إلتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده – و لو لم يشهر – و كان طلب البائع إسترداد المبيع من تحت يد المشترى بعد تسليمه له – منافياً لإلتزامه بضمان عدم التعرض . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن تسليم المصنع المبيع فى مواجهة الجهة المشترية إستناداً إلى آثار عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1965/7/20 – يكون قد صادف صحيح القانون .
( الطعن رقم 1196 لسنة 47 ق ، جلسة 1986/12/8 )
=================================