موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12501 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة قضاء إداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد                               / محمد فاروق العواني                     مفــــــــوض الدولـــــــــة

سكرتارية السيد                                       / رأفت إبراهيم                              أميــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12501 لسنة 56ق

المقامة من/

سعد أحمد محمد عويس

والد المعتقل السياسي/ عبد الحميد سعد أحمد محمد

ضــــــــــد

وزير الداخلية

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/5/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.

وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه تم اعتقال نجله خلال الفترة من 2/4/2000 حتى تاريخ رفع الدعوى. ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب جبراً لما أصابه من أضرار من جراء اعتقال نجله في الفترة من 2/4/2000 حتى 25/12/2001 والمصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.

ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن نجل المدعي المدعو/ عبد الحميد سعد أحمد محمد عويس اعتقل خلال الفترة من 2/4/2000 حتى 12/5/2002 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المقدمة بجلسة 28/3/2006 مرافعة.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (12501) لسنة56ق:

ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال نجل المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكون على هذا النحو موضوعاً بمخالفة القانون.

ومن حيث أن المدعي لحقه من جراء اعتقال نجله أضرار مادية تمثلت فيما انعقد في سبيل زيارته بالمعتقل والعمل على إنهاء اعتقاله والإفراج عنه، كذلك فقد لحقه أضرار أدبية تمثلت فيما كابده من آلام نفسية من جراء حرمانه من نجله خلال اعتقاله فضلاً عن الإساءة إلى سمعته بعد أن من نجله ضمن المشتبه فيهم والخط بين على الأمن والنظام العام، الأمر الذي يستوجب الحكم بالتعويض عن هذه الأضرار.

ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره 5000 جنيه (خمسة ألاف جنيه) وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى