موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم  979 لسنة 48 القضائية عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 22/ 11 / 2003 م

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ود . محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى

 

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو 

                                             نائب رئيس مجلس الدولة ومفـــوض الدولــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم  979 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

1– وزير الداخلية  ” بصفته “

2– مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ” بصفته”

 

ضــــــــــد

أحمد محمد الصاوى محمد

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( بالقاهرة )

فى الدعوى رقم 6895 لسنة 55 ق بجلسة 18/9 / 2001

 

****************************

 

الإجــــــراءات :

***********

        بتاريخ 15/11/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات .

 

وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة إذ كان يتعين اختصام رئيس المخابرات العامة وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

وقد تم إعلان المطعون ضده بالطعن , وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

 

وقد عين لنظر الطعن جلسة 4/11/2002 وبجلسة 20/1/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإداريـــة العليا لنظــــره بجلســـــة 1/3/2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلســـــات التالية وبجلســـــة 14/6/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم نحيل إليه منعا من التكرار .

 

وبجلسة  18/9/2001 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات .

 

وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن القانون رقم  89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب لمصر والخروج منها ليس به أسباب فى حق الزوجة تمنعها من دخول البلاد حيث إن زوجها مصرى وإنها لا تمثل خطرا يهدد مصالح الدولة وإن مؤدى القرار المطعون فيه التفريق بين الزوج وزوجته دون مقتض من الشرع والقانون بل خلافا للدستور مما يتوافر معه ركن الجدية فضلا عن أن حرمان الزوجين من حريتهما الشخصية يتحقق به ركن الاستعجال .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وخالفه من ناحيتين :

 

بصفة أصلية : كان من المتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد حيث صدر القرار المطعون فيه عام 1995 ولم يتم الطعن عليه إلا عام 2001 .

 

واحتياطيا: أ- كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة حيث كان يجب اختصام رئيس المخابرات العامة بحسبان أن القرار المطعون فيه صدر بناء على طلبه .

ب- كان يتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه استنادا إلى أن والد الزوجة المطعون ضده يتعامل مع جهاز المخابرات الاسرائيلى وأن فى السماح لدخول زوجته البلاد خطرا داهما يهدد الأمن القومى .

 

ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن وهو أنه كان يتعين على الجهة الإدارية القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد حيث صدر الحكم المطعون فيه عام 1995 ولم يتم الطعن عليه إلا عام 2001 .

 

ويرد على ذلك بأن القرار الصادر فى 2/8/1995 هو قرار صادر لابنة المطعون ضده بإسقاط جنسيتها من وزير الداخلية وقد طعن عليه بالدعــــوى رقم 4143/51 ق وقد حكم فى هذه الدعوى بإلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية ولا يتعلق هذا القرار بزوجة المطعون ضده أما القرار الصادر بمنع زوجة المطعون ضده من دخول البلاد فصدر فى 17/4/2001 وقد أقام دعواه فى 28/5/2001 فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا لرفعها فى الميعاد , يضاف إلى ذلك أن قرار المنع من دخول البلاد قرار مستمر ويمكن الطعن عليه فى كل مرة يتقدم صاحب الشأن بطلب لدخول الممنوع البلاد .

وبالنسبة للسبب الثانى من أسباب الطعن وهو إقامة الدعوى على غير ذى صفة وأنه كان يجب اختصام رئيس المخابرات العامة بحسبان أن القرار المطعون فيه صدر بناء على طلبه .

 

إلا أن القرار المطعون فيه صادر من وزير الداخلية طبقا للسلطات المقررة له فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960أن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الدولة والخروج منها وذلك بمقتضى نص المادة (25) من هذا القانون ؛ وحيث إن عدم السماح بدخول زوجة المطعون ضده البلاد جاء بقرار من وزير الداخلية طبقا للسلطات المخولة له قانونا فإن الدعوى تكون مقامة على ذى صفة .

 

ومن حيث إنه عن السبب الثالث من أسباب الطعن والخاص برفض طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه .

 

فإن المستقر عليه فقها وقضاء أن سلطات المنع من دخول البلاد مستمدة من سلطات الإبعاد عن الدولة , ومن ثم تتسع سلطات المنع من دخول البلاد وتضيق بذات المدى الذى تتسع فيه وتضيق سلطات الإبعاد عن البلاد , وخصوصا وأن هاتين السلطتين لا تمارسان إلا مع الأجانب بطبيعة الحال .

ومن حيث إن المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية والخـــــروج منها , قد نصت على أنه ” لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب ” ومن ثم فقد وسعت من سلطات وزير الداخلية فى إبعاد الأجانب وبالتالى فقد وسعت من سلطاته فى إدخال هؤلاء الأجانب للبلاد وذلك بحكم صياغة النص القانونى , إلا أنه طالما طرح الأمر على القضاء فإنه يقوم بوزنه بميزان الشرعية ومراقبة هذه السلطة التقديرية الواسعة , وذلك بمراقبة الأسباب التى تذرعت بها الجهة الإدارية فى إصدار قرارها والتى عليها أن تقيم البراهين على صحة هذه الأسباب للتأكد من أن القرار المطعون فيه يحقق المصلحة العامة التى هى فى نهاية الأمر الغاية من كافة السلطات التى تمنح فى الدولة .

 

ومن حيث إنه فى مجال الرقابة على الحالة الماثلة فإن هناك عدة اعتبارات متناقضة تتداخل فيما بينها أحدها واجب الترجيح فهناك أولا اعتبارات الأمن القومى وهى أعلاها حيث إن الجهة الإدارية أفادت أن زوجة المطعون ضده تحمل الجنسية الإسرائيلية وهى من عرب 48 فى فلسطين بدون منازعة بين الطرفين , وأن والد هذه الزوجة معروف بتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية وبفحص الأوراق المقدمة فى مجال تقييم وتقدير المحكمة للأسباب التى بناء عليها أصدرت الجهة الإدارية قرارها بمنع الزوجة من دخول البلاد يبين أن هذه الزوجة ذاتها لم ينسب إليها ما يجعل دخولها البلاد منطويا على إضرار بالمصلحة العامة كما أن الجهة الإدارية لم تدلل على مثل هذه الشبهات أو ما يفيد أن التحاقها بزوجها يهدر الأمن بأى صورة من الصور كما أن مجرد القول بأن والدها معروف بتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية فهذا قول مرسل وكان الواجب مادام لهذا الرجل مثل هذه الخطورة ألا تسمح له السلطات بالدخول للبلاد حتى ولو كان سائحا إلا أن الثابت أنه منح عدة تأشيرات لدخول البلاد بدون منازعة من الجهة الإدارية ومن ثم فإن المخاوف الأمنية التى أبدتها الجهة الإدارية كسبب لقرارها لم يقم عليها أى دليل بحيث يكون هذا الاعتبار الهام هو السبب الوحيد لقرار الجهة الإدارية بعدم السمــــاح لزوجة المطعــــــون ضده بالدخول للبلاد للإقامة معها بصفتها زوجة وأم ابنته .

 

ومن حيث إنه يقابل هذا الاعتبار الذى يكون ركن السبب فى قرار الجهة الإدارية المطعون عليه اعتبار آخر يتعلق بالعلاقة الأسرية ولم شمل الأسرة الذى نادى به الدستور المصرى ووجد صدى قويا فى القوانين المختلفة وصل لحد منح زوجة المصرى الجنسية المصرية مادامت أعلنت عن رغبتها وبالشروط التى حددها القانون وإن كان قد أجاز لوزير الداخلية بناء على ما يبديه من أسباب متصلة بالمصلحة العامة عدم منح هذه الجنسية إلا أن هذا يعنى أن المشرع المصرى منح هذه الزوجة قدراً من الرعاية والتميز مما يقتضى بحكم اللزوم أن يكون قرار منعها من دخول البلاد مبنيا على أسباب جدية متصلة بها اتصالا مباشرا , كما أن منع الزوجة من الدخول مؤداه التفريق بين الزوجين دون مقتضٍ من الشرع والقانون , وذلك خلافا لما نص عليه الدستور المصرى فى المواد من 9:11 من الحض على توفير كل عناصر الحماية والاستقرار للأسرة .

 

ومن حيث إن هناك اعتبارًا ثالثا ربما يؤكد الاعتبار الثانى أن عدم السماح للزوجة بالدخول للبلاد هو اعتداء صارخ على حرية المواطن الشخصية فى أن يصحب زوجته حينما ووقتما شاء , وهى حرية يتعين ألا يقيدها إلا الشرع أو القانون وتؤخذ بقدرها , والافتئات عليها يخالف ما نص عليه الدستور والقانون فى هذا الشأن .

 

ومن حيث إن المبررات والأسباب التى استند عليها القرار المطعون فيه لم يقم أى دليل عليها وأن ما قدم للمحكمة لا يقنع فى وجود ما يهدد الأمن القومى للبلاد من دخول زوجة المطعون ضده للإقامة معه وابنتها , بل إن مبررات دخولها هى الأقوى فان المحكمة تؤيد ما قضت به محكمة القضاء الإدارى فى هذا المجال لقيامه على أسباب صحيحة وأنه لم يرد بأسباب الطعن ما ينال من صحة الحكم مما يتعين معه رفض الطعن .

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات .

 

” فلهــــــــذه الأســــــــباب “

****************

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الطاعنين المصروفات ,

    

 

ســــكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى