
في الدعوى رقم 1366 لسنة 56 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة العاشرة – عقود زوجي
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 16/12/2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / حـــمـــدي يــــاســـيـــن عــكاشة نــائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ســـعيد مــصطــفى عــبد الــغـني نــائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مــحمــد عــبد المجيــد إسـماعيل وكـــــيــــل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محـــمد مـــصطـــفـــى عــــنـــان مـــــفـــــوض الــدولـــــــة
وسكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركي أميـــــــــــــن الســــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 1366 لسنة 56 ق
المقامة من
عبد المنصف إسماعيل إسماعيل
ضــــــــد
- وزير التنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة …. بصفته
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ………………. بصفته
الــوقائع
عقد المدعي الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 29/10/2001 أعلنت قانوناً للمدعى عليهما بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر من المدعى عليه الأول بعدم اعتبار حالة المدعي إصابة عمل مع إلزام المدعى عليهما متضامنين بكافة التعويضات عن هذه الإصابة وما لحق به من أضرار مادية وأدبية والمصروفات وذلك على قول منه،أنه يعمل بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجة العالية وكلف بإلغاء محاضرات بديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق طبقاً لخطة التدريب المعتمدة من الجهاز للعام 2000/2001 وأنه في يوم 21/11/2000 لدى توجهه إلى مدينة الزقازيق لإلغاء المحاضرة، وعند نزوله من القطار بمدينة الزقازيق انزلقت قدم اليمنى فأصيب بكسر بكاحله الأيمن، وبعد إلقاء المحاضرة توجه إلى المستشفى الجامعي بالزقازيق وتم وضع قدمه اليمنى في الحبس وتم عمل محضر شرطة بالحادث وبعرض الأمر على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 7/2/2001 تم اعتبار الحادث إصابة عمل وإحالة الأوراق إلى الإدارة المركزية لإصابات العمل لمتابعة باقي إجراءات صرف التعويض عن الإصابة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي، كما رأى التأمين الصحي اعتبار الحادث إصابة عمل وإحالته بمعرفة جهة عمله إلى اللجنة المختصة بالتأمين الصحي لتحديد نسبة العجز. إلا أن الجهاز المدعى عليه رفض اعتبار الحالة إصابة عمل، مما حدا بالمدعي إلى التظلم إلى لجنة التوفيق في 2/7/2001 والتي أوصت باعتبار الحالة إصابة عمل ورفض الجهاز هذه التوصية وأنه لما كانت قد أصابته أضراراً مادية وأدبية بسبب هذه الإصابة وهى ما يتحمل التعويض عنها الهيئة المدعى عليها الثانية. الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته .
وحيث أنه ولدى تحضير الدعوى مثل المدعي وقدم ثلاث حوافظ مستندات أطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع، ومثل محامي الحكومة وقدم حافظتي مستندات أطلعت عليهما المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعي بالمصروفات .
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبها مثل المدعي وقدم حافظة مستندات أطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها. وبجلسة 20/5/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/9/2007 مع مذكرات في آجل ضربته انقضى دون إيداع وبها مد أجل الحــــكم لجلسة 21/10/2007 وبها أعــــيدت
تابع الحكم في الدعوى رقم 1366 لسنة 56 ق
الدعوى للمرافعة لجلسة 28/10/2007 لتغيير التشكيل على أن يصدر الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بسالف طلباته .
وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً وبذلك تكون مقبولة شكلاً .
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى، فقد نصت المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد … ( هـ ) بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي ….
وحيث إن الواضح من هذا النص أن المشرع قصد حماية العامل من المخاطر التي يتعرض لها بسبب متعلق بمباشرة العامل الذي يسند إليه من رب العمل. وجعل من الإصابة التي تقع للعامل خلال المهام التي يكلف بها من قبل رب العمل إصابة عمل كما اعتبر إصابة عمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.وهذه الإصابة تتميز بالعناصر الثلاثة الآتية : – أولاً : الضرر الجسماني، وهو يشمل كل أذى يلحق بجسم العامل ظاهراً كانأ أو خفياً، داخلياً أو خارجياً كالجرح وكسر العظام،ثانياً : المفاجأة ومقتضاه أن تقع الإصابة نتيجة لحادث فجائي لا يستغرق عادة سوى وقت قصير، ثالثاً :الواقعة ذات الأصل الخارجي ويقصد به أن يكون الضرر الجسماني ناشئاً عن سبب خارجي عن الجهاز العضوي كأن ينجم عن قوة طبيعية أو تصرف أو قول من الغير، وقد اعتبر المشرع الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط وطبقاً للقواعد التي يحددها وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد توجه يوم 21/11/2000 إلى مدينة الزقازيق لإلقاء محاضرة بمديرية التنظيم والإدارة بها بتكليف من جهة عمله بموجب القرار رقم 26/1997 وعند نزوله من القطار في الساعة العاشرة صباحاً انزلقت قدمه اليمنى وسقط على الأرض وبعد أن فرغ من إلقاء المحاضرة توجه إلى المستشفى الجامعي بالزقازيق في الساعة الثانية مساء ذات اليوم وأسفر الكشف الطبي عن إصابته بتمزق بأربطة الكاحل الأيمن وتحرر عن الواقعة محضر بقسم شرطة النقل والمواصلات بالزقازيق برقم 10/323 أحوال ثم تقدم المدعي في اليوم التالي إلى جهة عمله بطلب احتساب إصابته إصابة عمل فاستطلعت رأي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي قررت احتساب إصابته إصابة عمل وعرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي – تأمين إصابات العمل- فشخصت حالة المدعي بأنها كسر بالكاحل الأيمن – عجز – على أن يعرض على اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز عن طريق جهة العمل فامتنعت الأخيرة عن عرضه واحتساب إصابته إصابة العمل. وأنه ولما كان ذلك ولئن كان البين من المواد 48 و 61 و 62 و 85 و 88 و 89 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/1975 أن المشرع ناط بالهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه. وبإخطار المصاب بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وأن إثبات حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون تكون بشهادة من الهيئة المذكورة كما أن لها أن تفوض المجالس الطبية في إثبات حالات العجز، لئن كان ذلك إلا أن هذا لا يعد وأن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل في اقتضاء حقوقه ولا يحرمه من حقه الأصلي في الالتجاء إلى القضاء، إذا قعدت الإدارة أو تراخت في تحديد ما يتخلف لدى العامل من عجز بسبب إصابة العمل، ونسبته….
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت أن الإصابة التي لحقت المدعي بتاريخ 21/11/2000 قد جاءت نتيجة حادث عمل وقع له أثناء تأديته العمل وبسببه، ونجم عنها أن أصيب المدعي بكسر بالكاحل الأيمن وهذا الضرر نشأ عن سبب خارجي لجسم المدعي ونتيجة لحادث فجائي فمن ثم فإنها تعد إصابة عمل طبقاً للبند (هـ) من المادة(5) من قانون التأمين الاجتماعي وهو ما يتعين القضاء به .
ولا يحاج في ذلك بما دفعت به الجهة الإدارية الدعوى من أن إصابة المدعي قد حدثت خلال فترة حصوله على إذن غياب من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الحادث، إذ أن ذلك مـــردود عليه بأن ذلك الإذن
تابع الحكم في الدعوى رقم 1366 لسنة 56 ق
إنما يتم إعمال أثره في نطاق علاقة العامل بجهة عمله ومجالها الروابط التي يحكمها قانون الوظيفة العامة دون تجاوز ذلك بإعماله في مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي المنطبق على واقعة التداعي. وآية ذلك ودليله أن المشرع في قانون التأمين الاجتماعي لم يربط إصابة العمل بالحيز المكاني لأداء هذا العمل باستلزام وجوب وقوع الإصابة في محل العمل بل توسع في مفهوم النطاق المكاني والزماني للعمل فلم يقصره على المكان المخصص لأداء العمل والساعات الرسمية لأدائه بل مده إلى أماكن خارج نطاق أماكن أداء العمل وإلى زمان ما قبل الوصول إلى أماكن العمل وزمن ما بعد الانصراف منه وانتهاءه و ذلك عند توجه العامل لعمله أو بعد انصرافه منه وجعل من كل إصابة تحدث للعامل خلال هذه الفترة إصابة عمل مادام لم ينحرف عن خط السير الطبيعي رغم تواجد العامل في غير أماكن العمل وفي غير أوقات العمل الرسمية .
وحيث إنه وعن المصروفات فإن المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور تنص على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم تكون الدعوى معفاة من المصاريف القضائية شاملة أتعاب المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع باحتساب الإصابة التي حدثت للمدعي بتاريخ 21/11/2000 إصابة عمل وفقاً للأسباب المبينة بهذا الحكم وما يترتب على ذلك من آثار .
سكرتيرالمحكمة رئيس المحكمة
ناسخ / حنفي محمود
روجع/