موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 940 لسنة 55 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

الدائرة  العاشرة عقود – زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق16/12/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / حمدى ياسين عكاشة                                   نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار       / سعيد مصطفى عبد الغنى                              نائب رئيس مجلـس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشــار/دكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                           وكيل مجلـس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار        /   محمد مصطفى عنان                                 مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد          / طارق عبد العليم تـــــركى                                     أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 940 لسنة 55 ق

المقامة من

رئيس جامعة عين شمس (بصفته)

ضــد

رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطالبا للماكينات

( لصاحبها شريف مصطفى فهمى وشركاه )

الوقائع :

عقد المدعى الخصومة فى الدعوى بصحيفة أودعت فلم كتاب المحكمة فى 9/11/2000 أعلنت قانوناً للمدعى عليه بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وإلزام شركة مصر إيطاليا للماكينات بان تدفع لجامعة عين شمس مبلغ وقدره 5080 ج قيمة فروق الأسعار وغرامات التأخير والمصاريف الادارية لتقاعسها عن توريد ماكينة المنشار غير التى تم رفضها من قبل اللجنة وقيام كلية الهندسة بشراء ماكينة أخرى بالطريق المباشر على حساب الشركة المدعى عليها مع إلزام الشركة  المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

وذلك على قول منه ، أنه بتاريخ 8/6/1998 أجرت الجامعة ممارسة شراء معدات لزوم قسم التصميم وهندسة الانتاج بكلية الهندسة ، وفى 30/8/1998 تم ترسيه أحد الأصناف ( ماكينة منشار شريط 10 سم لقطع الأخشاب بسعر نهائى 16000 ج على الشركة المدعى عليها وتم إخطارها بقبول عطائها وأمر التوريد للماكينة فى 12/9/1998 وتم التوريد باستلام ادارة المشتريات  والمخازن بالكلية للماكينة فى 14/10/1989 تحت الفحص والمعاينة ، وبتاريخ 29/10/1998 تشكلت لجنة لفحص هذه الماكينة ورأت أنها غير مطابقة للمواصفات العينية والشروط المتعاقد عليها للأسباب المذكورة بمحضر الفحص ، وتم إخطار الشركة المدعى عليها برفض الماكينة فقامت بسحبها دون توريد غيرها فتم استعمالها فى 7/11 ، 5/12/1998 بسرعة التوريد إلا أنها لم تستجب فتم إخطارها فى 12/11/1998 لشراء الماكينة على حسابها مع تحميلها بفروق الأسعار والغرامات المستحقة قانوناًً والمصاريف الادارية ولما لم تستجب فقد تم شراء الماكينة بطريق الأمر المباشر من شركة التوكيلات المصرية للآلات الهندسية ولوازم السيارات بمبلغ وقدره 18000 ج وتم توريدها وفحصها وقبولها وقد ترتب على ذلك تحمل كلية الهندسة المبالغ الآتية : 200 ج فروق أسعار ، 800 ج ثمانى مائة جنيهاً ما يوازى التأمين النهائى بنسبة 5 % ، 480 ج غرامة تأخير بنسبة 3 % ، 1800 ج مصاريف ادارية بنسبة 10 % من قيمة أمر التوريد الجديد بإجمالى مبلغ مقداره 5080 ج ولما كانت المطالبة الودية  لم تجد نفعاً . الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه إبتغاء الحكم له بصفته بسالف طلباته .

ولدى تحضير هيئة مفوضى الدولة للدعوى قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة واحاطت بما جاء فيها وأودعت الهيئة تقريراً مسبباً إرتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون مع إلزام المدعى بصفته بالمصروفات .

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 940 لسنة 55 ق

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت فى محاضر الجلسات ، وبها مثل المدعى بصفته بوكيل وقدم حافظتى مستندات إطلعت عليهما المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ، ومذكرتى دفاع .

وبجلسة 22/4/2007 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 5/9/2007 حيث تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/11/2007 وبها اعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 16/12/2007 لتغيير التشكيل وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .

حيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى له بصفته مبلغاً مقداره 5080 ج قيمة فروق الأسعار وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية ، والزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

وحيث أن المدعى بصفته وقد تقدم بالطلب رقم 185 لسنة 2005 إلى لجنة التوفيق المختصة ، واستوفت الدعوى أوضاعها الاجرائية والشكلية المقررة قانوناً . ومن ثم تكون مقبولة شكلاً .

وحيث أنه وعن موضوع الدعوى ، فإن المقرر عملاً بأحكام المواد 90 ، 92، 94، 102 من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية فى 8/5/1998 والمعمول به فى 9/6/1998 ولائحته التنفيذية المعمول بها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 6/9/1998 – المنطبق على واقعة التداعى – بحسبان أن عقد عملية التداعى ابرم فى ظل سريان أحكامه فى 12/9/1998 ، أن المورد يلتزم بتوريد الأصناف المتعلق عليها فى الميعاد المحدد مطابقة لأمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمدة وبتسلم أمين مخزن الاستقبال ما يتم توريده وذلك لحين إخطار المورد بميعاد واجتماع لجنة الفحص التى تشكل  بقرار من السلطة المختصة لتقوم بفحص الاصناف واعداد تقرير فحص تبين فيه ما أسفر عنه عملها مقارناً بما هو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها وتلتزم الجهة الادارية بالأخذ دائماً بهذه النتائج ورفضه الأصناف التى لا تطابق المواصفات المتعاقد على أساسها وتلتزم الجهة الادارية بالأخذ دائماً بهذه النتائج ورفضت الأصناف التى لا تطابق المواصفات المتعاقد على أساسها على ان يخطر المورد بذلك كتاب بالبريد الموصى عليه بأسباب الرفض مع وجوب سحب الاصناف المرفوضة وتوريد بدلاً عنها . فإذا تأخر فى التوريد جاز للسلطة المختصة إذا إنتفت المصلحة العامة إعطاء مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن هذه المهلة بواقع 1 % عن كل اسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التى تأخرت توريدها وبحد أقصى 3 % من قيمة الاصناف المذكورة ، فإذا إنتفت المهلة ولم يتم التوريد كان للجهة الادارية – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبعد اخطار المورد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد أما شراء الأصناف التى لم يقم بتوريدها من غيره على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بالائحته أو إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف وفى الحالتين بصبح التأمين النهائى من حق الجهة الادارية  ويكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها بما فى ذلك فروق الاسعار والمصاريف الادارية – من أية مبالغ مستحقة لو تستحق للمتعاقد ليدها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقات لدى أية جهة ادارية أخرى دون حاجة الى اتخاذ أية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى .

وحيث إنه وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه ، وكان الثابت من الأوراق ، أن الجامعة المدعية قامت بترسية صنف منشار شريط قطر الطارة 100 سم ايطالى ماركةAro  Ent ، قوة المحرك 10 حصان طبقاً للكتالوج – ممارسة جلسة 8/6/1998 – على الشركة المدعية بمبلغ مقداره 16000 ج ومدة التوريد اسبوع من استلام امر التوريد والحاصل فى 12/9/1998 ، فتم التوريد إلى إلى مخازن كلية الهندسة فى 14/10/1998 – بعد الميعاد المقرر للتوريد – تحت الفحص والمعاينة ، وأنه لدى فحص الماكينة الموردة من اللجنة المشكلة لهذا الغرض تبين للجنة الفحص عدم مطابقة الماكينة للمواصفات الفنية والكتالوج المقدم عند رسو العطاء وذلك فيما يتعلق بالدليل الجانبى والمرايه والوقايه من التحمل الزائد فالدليل الجانبى مثبت بعدد 2 مسمار على القرصه والوارد بالكتالوج المقدم من الشركة وتم الترسيه عليه هو تثبيت الدليل على جريدة أمانيه أو مسطرة  أمانيه لسرعة تحويل الزاوية دون الضغط وبالنسبة للمراريه وهى عبارة عن لقمة الانذار العليا التى تتحكم فى اتزان سلاح المنشار وتحديد البعد المستخدم منت السلاح فالموجود على الماكينة الموردة من الشركة يتم التحكم فيه يدوياً فى حين ان المثبت بالكتالوج والذى تم الترسيه عليه هو التحكم عن طريق ذراع تغذية لرفع

تابع الحكم فى الدعوى رقم 940 لسنة 55 ق

وخفض المرايه عن طريق فتيل لزيادة التحكم فى المرايه ولإبعاد الخطر عن العامل الذى يعمل على الماكينة وانه بالنسبة للوقايه من التحمل الزائد  الأوفرلود (over load  (غير مثبت بالماكينة حسب المواصفات  المقدم بالكتالوج والتى تم الترسيه بناء عليه . وخلصت لجنة الفحص إلى أن البنود السابقة تدل على الدليل القاطع بأن هناك تلاعب أيضا باللوحة الجانبية الخاصة بالماكينة . وانتهت على رفض الماكينة ، وتم إخطار الشركة المدعى عليها بذلك وقامت بسحب الماكينة ولم تقم بتوريد ماكينة بديلة مطابقة للمواصفات رغم اخطارها بذلك  فى 5/11 ، 5/121998 ، مما حدا بالجامعة المدعية بإخطارها فى 12/11/1998 بالشراء على حسابها وتحميلها بفروق الاسعار والغرامات المستحقة قانوناً وكذلك المصاريف الادارية وضمان مستحقاتها وإزاء امتناع الشركة المدعى عليها عن التوريد رغم ذلك قامت الجامعة المدعية بتنفيذ العقد على حسابها وأسناد التوريد إلى شركة التوكيلات المصرية للآلات الهندسية ولوازم السيارات . وقد ترتب على إخلال الشركة المدعية بالتزاماتها المترتبة على عقد التوريد وتحمل الجامعة المدعية بمبلغ مقداره 5080 ج عبارة عن فروق أسعار وغرامة تأخير بنسبة 3 % ، 5 % من التأمين النهائى ومصاريف ادارية ، ومن ثم تكون الشركة المدعى عليها ملزمة بأداء قيمة ذلك المبلغ إلى المدعى بصفته ، وهو ما يتعين القضاء به .

وحيث إنه وعن المصاريف شاملة فى ذلك أتعاب المحاماة ، فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعى عليها خاسرة الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغاً مقداره 5080 جنيه خمسة آلاف جنيه ، وألزمته المصاريف .

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى