موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1368 لسنة 57 قضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 22/10/2006.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/عبد الفتاح صبري أبو الليل                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد النادي                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد مصطفى عبد الغني                           وكيل بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد                                          مفوض الدولة

وسكرتارية السيد /  طارق عبد العليم تركي                       أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 1368 لسنة 57 قضائية

المقامة من/

هناء جمعة محمود زوجة المعتقل فخري علي بلال محمد

ضد السيد/

وزير الداخلية…………..”بصفته”.

الوقائع: –

أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/10/2002 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي لها تعويضًا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقالت المدعية شرحًا لدعواها أن زوجها اعتقل في 1/1/1991  وما زال رهين محسبة حتى تاريخ رفع الدعوى.

ونعت المدعية على قرار اعتقال زوجهاا أنه صدر مشوبًا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في 1/1/1991 وإنما تم اعتقاله في
لأسباب سياسية محضة.

وأضافت المدعية بأن زوجها أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورًا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها مثلت المدعية بوكيل محام وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وتقرر حجز الدعوى للتقرير.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها.

وحددت المحكمة جلسة 30/10/2005 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها مثلت المدعية بوكيل محام ومثل محامي الحكومة وقدم كل منهما  حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وبجلسة 16/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أجل ضربته أودع خلاله محامي الحكومة مذكرة دفاع  وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

– المحكمة –

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي إليها تعويضًا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال زوجها في الفترة من 25/6/1997 حتى الإفراج عنه في 2/11/1999 والمصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 1368 لسنة 57 ق

وحيث إن الثابت أن المدعية تقدمت للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 13282 في 6/8/2002  وقد أوصت اللجنة بتعويضها.

ومن ثم فأن المدعية تكون قد سلكت الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقرة قانونًا، فهي مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع  لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن الثابت أن زوج  المدعية قد اعتقل في الفترة من 25/6/1997 حتى تاريخ الإفراج عنه في 2/11/1999  ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال نجل المدعية خلال هذه الفترة.

وحيث إن المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة
أو مكنات بغير حدود، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

وحيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطًا مباشرًا بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتمًا وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلاً شخصياً وأمورًا من شأنها أن تصفه حقًا بهذا الوصف.

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها زوج المدعية وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال زوج المدعية يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان فضلاً عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعية أضرارًا ماديةً وأدبيةً يحق لها المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق زوج المدعية من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودًا وعدمًا ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضًا جابرًا لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال زوجها  في الفترة سابقة البيان  بتاريخ 25/6/1997  وحتى تاريخ الإفراج عنه في 2/11/1999 بمبلغ مقداره
( ثلاثة ألاف  جنيه ) يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: قبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغًا مقداره
( ثلاثة ألاف جنيه ) وألزمته بصفته المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

ابراهيم.

روجع / محمد علام

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى